﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والسبعون

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه احنا ايه؟ اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال

3
00:00:36.750 --> 00:01:11.750
والله ثم قال من كان يصلي فليصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد

4
00:01:12.550 --> 00:01:38.150
ثم رخص في الجمعة   هذا الحديث فيه دليل على ان من صلى مع الامام صلاة العيد فانه يسقط عنهم وجوب حضور صلاة الجمعة اما من لم يصلي مع الامام صلاة العيد

5
00:01:38.300 --> 00:02:09.750
فانه يجب عليه حضور صلاة الجمعة  وان الامام كذلك يجب عليه ان يصلي بالناس الجمعة   واجزاء العيد عن الجمعة لان صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة لان كلاهما عيد صلاة الجمعة

6
00:02:09.950 --> 00:02:38.000
صلاة عيد صلاة العيد ايضا فهما بمعنى واحد فاذا صلى مع الامام صلاة العيد فانه يسقط عنه الوجوب لصلاة الجمعة لحضور صلاة الجمعة وان حضر فهو مستحب. واما من لم يصلي مع الامام صلاة العيد

7
00:02:38.350 --> 00:03:14.950
فانه يكون باقيا عليه وجوه حضور صلاة الجمعة وكذلك الامام يجب عليه صلاة الجمعة بمن حضر من الناس هذا هو ما ادل عليه هذا الحديث. نعم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها

8
00:03:14.950 --> 00:03:48.200
رواه مسلم  اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة  هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى ان الجمعة ليس لها راتبة قبلها وانما راتبتها بعدها ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فانه يصلي ما شاء

9
00:03:48.850 --> 00:04:15.750
ويكون نفلا مطلقا كما يأتي للحديث الذي بعد هذا والراتبة انما تكون بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر فان الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها اما الجمعة فليس لها راتبة الا بعدها. المسألة الثانية

10
00:04:15.800 --> 00:04:44.250
في هذا الحديث ان راتبة الجمعة بعدها اربع ركعات يعني بسلامين اربع ركعات بسلامين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ثم يصلي ركعتين فيسلم والامر في قوله هل يصلي بعدها اربعة للاستحباب

11
00:04:47.000 --> 00:05:08.750
والدليل على انه للاستحباب ما جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربع وقوله من كان مصليا فهذا دليل على ان ذلك ليس بواجب

12
00:05:09.600 --> 00:05:36.200
ولكن ورد حديث اخر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم باربع ركعات فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره

13
00:05:36.750 --> 00:05:59.650
انه ان صلى راتبة الجمعة في المسجد انه يصليها اربعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم واما يصلاها في بيته فانه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:59.950 --> 00:06:49.400
هذا هو الجمع بين الحديثين  نعم  رضي الله عنه فلا تصلها رواه مسلم هذا الحديث عن السائل ابن يزيد رضي الله عنه وتابعي ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل

15
00:06:49.550 --> 00:07:22.350
قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها لصلاة للوصل معناه انه اذا سلم من صلاة الجمعة قام قال فورا وصلى صلاة النافلة هذا هو الوصف هذا منهي عنه فان معاوية رضي الله عنه بلغ السائب ابن يزيد

16
00:07:22.450 --> 00:07:47.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة صلاة النافلة لصلاة الفريضة بمعنى انه لا يفصل بينهما  والحكمة في ذلك لئلا يزاد في الصلاة الفريضة بحيث يظن الناس والجهال

17
00:07:49.000 --> 00:08:27.200
ان ذلك من الفريضة فيزاد في الصلاة ولو على المدى البعيد فالفصل بينهما بفاصل يشعر لان هذه غير هذه  وينتفي معه المحظور هذا هو الحكمة فهذا فيه دليل على سد الوسائل التي تفظي

18
00:08:27.500 --> 00:08:47.650
الى المحظور حتى في العبادات اذا كان فعلها يؤدي الى محظور فانها لا تفعل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وان كان المصلي لا يقصد القبر

19
00:08:47.800 --> 00:09:07.050
ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها وان كان المصلي لا يقصد الا وجه الله لكن لما كان هذا وسيلة الى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع

20
00:09:09.000 --> 00:09:30.900
فهذا الحديث فيه ان الجمعة بعدها صلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باربع ركعات في الحديث الذي قبل هذا ولكن يجب الفصل بين النافلة والفريضة والفصل بماذا يكون

21
00:09:31.950 --> 00:09:58.000
اما ان يكون بانتقال من المكان واما ان يكون بكلام بان يتكلم بذكر او بالتهليل او يتكلم مع من بجانبه حتى يعلم الناس ان صلاة الفريضة قد انتهت فان الفصل يدل على

22
00:09:58.950 --> 00:10:31.150
انتهاء الفريضة وان الصلاة التي تأتي بعد ذلك ليس لها ارتباط بالفريضة وانما هي نافلة مستقلة فهذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة  والنهي عن وصلهما لئلا يزاد في الفريضة غيرها

23
00:10:32.250 --> 00:10:59.650
وبعض الجهال لا يتنبهون لهذا بمجرد ما يسلم الامام ينتصر قائما ثم يكبر بزعمه انه يأتي بنافلة وهذا منهي عنه ويجب التنبيه عليه المسألة الثانية كما ذكرنا الحديث دليل على قاعدة

24
00:10:59.900 --> 00:11:26.800
سدد الذرائع للشريعة الاسلامية لانه لما كان المبادرة  الاتيان بالنافلة بعد السلام من الفريظة يؤدي الى الالتباس ويظن ان الصلاة لم تنتهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

25
00:11:28.300 --> 00:11:55.600
وهذه قاعدة عظيمة الصلاة في غيرها  المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان الفصل بين النافلة والفريضة يتحقق باحد امرين اما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة الى مكان اخر

26
00:11:56.050 --> 00:12:19.550
يصلي فيه النافلة واما بالكلام فاذا تكلم شعر الناس انه ليس في صلاة وان الفريظة قد انتهت فاذا قام وصلى بعد ذلك علم الناس ان هذه صلاة اخرى حصل المقصود

27
00:12:20.000 --> 00:12:50.600
عيد وكونه ينتقل من مكانه الى مكان اخر يحصل به ايضا تكفير مواضع العبادة فينضاف الى الفصل بين صلاتين تكفير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة لكن لو صلى في مكانه في مكان الذي صلى فيه الفريضة جاز هذا اذا حصل الفصل بالكلام

28
00:12:50.600 --> 00:13:28.600
نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم الجمعة وصلى  رواه مسلم هذا الحديث فيه ان من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له

29
00:13:28.900 --> 00:13:54.450
حتى يخرج الامام ثم صلى معه ثم ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الامام ثم انصت وقت الخطبة حتى يفرغ الامام من خطبته ثم صلى معه صلاة الجمعة ان الله سبحانه وتعالى يغفر له

30
00:13:54.600 --> 00:14:18.850
ما بينه وبين الجمعة الاخرى يعني ما يحصل له من الذنوب في الصغاير في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة المقبلة   وفضل ثلاثة ايام يعني ويزيده الله على ذلك ثلاثة ايام

31
00:14:19.550 --> 00:14:44.650
لان ما بين الجمعة هي الجمعة سبعة ايام فيضاف اليها ثلاثة ايام حتى تكمل عشرة ايام لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذه عشر عشرة ايام يغفر له ما يقع

32
00:14:44.750 --> 00:15:14.500
منه من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي اتى بها يوم الجمعة لان الحسنات يذهبن السيئات وذكر جماهير اهل العلم ان المراد بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب والصغائر اما الكبائر فانها لا تغفر الا بالتوبة

33
00:15:15.250 --> 00:15:45.850
لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. بهذا الشرط

34
00:15:46.500 --> 00:16:15.850
ودل على ان الكبائر لا تكفر  بهذه الاعمال وانما يكفر بالتوبة اذا تاب منها تدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة انه يشرع له

35
00:16:16.050 --> 00:16:47.000
ان يغتسل وقد سبق هذا في باب الغسل  سبقت الاحاديث الواردة في الامر بالاغتسال يوم الجمعة واختلف العلماء هل الاغتسال يوم الجمعة واجب او مستحب الذي عليه جماهير اهل العلم انه مستحب. انه مستحب ولكنه متأكد

36
00:16:47.650 --> 00:17:14.000
استحباب متأكد  للحث عليه في الاحاديث وذلك لاجل ان يزيل الرائحة الكريهة التي تكون في لحضور هذا المجمع العظيم لان لا يؤذي من بجانبه بروائحه اذا اغتسل ذهب الوسخ والعرق

37
00:17:14.650 --> 00:17:48.400
الذي يكون على جسمه ويكون نظيفا هذه هي الحكمة من تشريع الاغتسال في حضور الجمعة هذه مسألة المسألة الثانية فيه ان من حضر قبل الصلاة فانه يصلي ما كتب له يعني ما قدر له

38
00:17:48.750 --> 00:18:09.300
بدون تحديد لان هذا من النفل المطلق فيصلي الانسان ما شاء من الركعات بخلاف ما بعد الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم حدده باربع ركعات. اما ما قبل الجمعة

39
00:18:09.450 --> 00:18:39.850
فانه لا تحديد فيه يصلي ما كتب له اقله ركعتان وان صلى الى ان يحضر الامام للخطبة فهو افضل لشغله كل الوقت للصلاة   فالمسألة الثالثة التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم التبكير

40
00:18:39.900 --> 00:18:59.500
بحضور الجمر لان بعض الناس او كثير من الناس الان لا يحضرون الا عند اقامة الصلاة او بعدما يذهب معظم الصلاة فهذا فيه الحث على التبكير ان يأتي قبل الامام بوقت

41
00:19:00.500 --> 00:19:26.850
يتمكن فيه من الصلاة النافلة او من الجلوس والانتظار الذي ينتظر الصلاة اي صلاة ويشتغل بتلاوة القرآن او بالذكر فيحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم الذين يجلسون في بيوتهم

42
00:19:28.900 --> 00:19:57.500
وعلى لهوهم ولعبهم الا يحضرون الا عند الاقامة او بعد ما يذهب بعض الصلاة. هذا حرمان عماد عظيم المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبة من اولها يعني حضور الخطبتين

43
00:19:58.400 --> 00:20:17.850
من اولها الى اخرها لان حضور الخطبة مطلوب قد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قالوا المراد بذكر الله الخطبة

44
00:20:19.200 --> 00:20:50.350
لما فيها من ذكر الله ومن تعظيم الله والثناء عليه وتعليم الناس ما يحتاجون اليه من امور دينهم وعباداتهم وتنبيههم على اخطائهم خطبة الجمعة درس عظيم  يستفاد منه  ولا يتم ذلك الا بحضور

45
00:20:50.450 --> 00:21:20.850
الا بالحضور مبكرا حتى يتفرغ لسماع الخطبة من اولها الى اخره. ويستوعبها ويستفيد منها وهذا فرط فيه كثير من الناس اليوم ما يقيمون للخطبة وزنا بعضهم لا يأتي كما ذكرنا الا عند الاقامة. بعضهم لا يأتي الا بعد ان يذهب بعض الصلاة. او معظم الصلاة

46
00:21:21.000 --> 00:21:52.150
وهذا تفويت وحرمان لخير كثير  المسألة الخامسة فيه الحث على حضور الصلاة من اولها قوله وصلى معهم فيحظر من تكبيرة الاحرام الى النهاية  اما من تأخر حتى فاته بعظ الصلاة

47
00:21:52.450 --> 00:22:27.600
هذا فاته خير كبير  المسألة السادسة في الحديث دليل على ان هذا الاجر لا يحصل الا بهذه الشروط الخمسة الا بهذه الشروط الخمسة اولا الاغتسال وثانيا التبكير والصلاة النافلة من حين يحظر الى ان يخرج الامام

48
00:22:29.650 --> 00:23:05.550
وثالثا الانصات للخطبة والاستماع لها من اولها الى اخرها ورابعا  بالصلاة مع مع الامام ولا يفوت شيء من الصلاة فاذا اتى بهذه الاعمال حصل له هذا الاجر العظيم وهو المغفرة لمدة عشرة ايام مستقبلا

49
00:23:06.000 --> 00:23:29.400
ابتداء من صلاة الجمعة التي اداها الى الجمعة القادمة وزيادة ثلاثة ايام ليكمل له عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فاذا وفي شيء من هذه الفضائل لم يحصل له هذا الاجر

50
00:23:29.800 --> 00:23:57.900
وماذا حصل؟ خسر اجرا عظيما وفاته هذا الثواب هذا الاجر لا يحصل الا لمن جمع هذه الخصال الاغتسال التبكير صلاة النافلة قبل حضور الامام الاستماع للخطبة الصلاة مع الامام هذي خمس

51
00:23:58.550 --> 00:24:18.200
هذه خمس فضائل اذا استكملها حصل له هذا الاجر العظيم عشرة هالايام التي يغفر له ما يصدر منه فيها من السيئات اما من نقص شيئا من هذه الامور فانه ينقص اجره

52
00:24:18.250 --> 00:24:51.400
بقدر ما نقص نعم وعنه رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الخلق يشهد الله ان تعظمت شيئا الا اعطاه اياه بيده آآ قبل ان ندخل في هذا الحديث فيه مسألة سابعة

53
00:24:51.700 --> 00:25:17.200
في مسألة سابعة تتعلق بالحديث الذي مر وهي فظل يوم الجمعة فضل المسألة السابعة فضل يوم الجمعة وان من استغله بهذه الاعمال غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. هذا في فضل يوم الجمعة

54
00:25:17.400 --> 00:25:40.050
هذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة الفضيلة الثانية ما ذكرها في الحديث الذي سمعت ان فيه ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه

55
00:25:40.650 --> 00:26:01.700
الا اعطاه اياه واشار بيده صلى الله عليه وسلم يقلله وفي رواية وهي ساعة خفيفة يعني قليلة والمراد بالسعة هنا الجزء من الزمن ليس المراد بالساعة ما تعارفه الناس الان

56
00:26:01.950 --> 00:26:27.650
او ستون دقيقة او ستون درجة درجات الفلك لا. الساعة جزء من الزمن وان قل ففي يوم الجمعة هذه الساعة الخفيفة القليلة التي فيها هذا الاجر العظيم وهي ساعة الاجابة

57
00:26:27.750 --> 00:26:47.350
يسميها العلماء ساعة الاجابة. فهذا من فضائل هذا اليوم وهي من اعظم فضائله وقد اخفاها الله في هذا اليوم اخفاها الله في هذا اليوم من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم

58
00:26:47.950 --> 00:27:07.300
لانها لو بينت له وحددت له اقتصر عليها والله يريد منه الاكثار من الطاعات حتى يكفر له الاجر كما ان الله اخفى ليلة القدر في شهر رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل الشر

59
00:27:07.400 --> 00:27:30.000
حتى يقصر اجره يحصل على ليلة القدر ويحصل على زيادة اجر وكذلك الجمعة من اجل ان يحصل على هذه الساعة ويحصل على زيادة ساعات اليوم كلها يستغلها الانسان بالطاعة فيعظم اجره. هذه هي الحكمة من اخفاء الساعة بيوم الجمعة

60
00:27:30.600 --> 00:28:00.500
وهذه الساعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين بوصفين الوصف الاول انها يستجاب فيها الدعاء والوصف الثاني انها قليلة  انها جمل يسير حتى ما يقول الانسان الوقت واسع متى ما اللي لا هذا زمن يسير يفوت عليك ما تحريت واجتهد وفوت عليه

61
00:28:02.350 --> 00:28:22.550
فالحكمة والله اعلم في تقليدها من اجل ان يجتهد الانسان لان لا تفوته لان اذا كانت زمنا يسيرا تفوت الانسان خلاف ما لو كانت زمنا متسعا الانسان يصير عنده سعة ويقول انا ان شاء الله ببساطة لانه واسعة

62
00:28:24.950 --> 00:28:51.450
هذه هي الحكمة في تقليلها  وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في اي وقت من اليوم ذكر الحافظ ابن حجر كما يأتي منها ثلاثة واربعين قولا بفتح الباري

63
00:28:52.550 --> 00:29:19.450
ثلاثة واربعين قول في تحديد هذه الساعة من اليوم وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة. والشيء اذا كثر تحريه وكثر القول في تحريه دليل على اهمية لا اجتهادهم رحمهم الله الى هذه الاقوال الكثيرة هذا دليل على اهمية هذه الساعة

64
00:29:20.100 --> 00:29:43.150
والذي يترجح بالدليل من هذه الاقوال الكثيرة قولان القول الاول هو ما في هذا الحديث انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان تقظي الصلاة وهذا في حديث صحيح

65
00:29:43.400 --> 00:30:05.950
انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر  قبل الخطبة الى ان تقضى الصلاة تكون هذه الساعة فيه  يمكن يسأل واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشار بيده يقللها

66
00:30:06.600 --> 00:30:28.700
وفي رواية وهي ساعة خفيفة وجلوس الامام على المنبر الى الصلاة هذا وقت طويل الجواب انه انها ليس كل هذا الوقت هو ساعة الاجابة وانما ساعة الاجابة فيه تتخلله يتخلله وتتنقل فيه

67
00:30:29.300 --> 00:30:50.700
فهي في هذه الفترة ما بين جلوس الامام الى ان تقضي الصلاة هي في هذه الفترة اما في اوله واما في وسطه واما في اخره ولان هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس ودعاء الناس

68
00:30:52.550 --> 00:31:15.850
ستترجح وفيها الصلاة فيها الخطبة وفيها الصلاة  فتترجح بذلك القول الثاني ورد في الحديث ايضا انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس

69
00:31:16.200 --> 00:31:35.200
يمكن تسأل تقول ما دامت خفيفة او قليلا فكيف؟ اللي من العصر الى غروب الشمس هذا كثير فنقول ليس كله وقت ساعة الاجابة وانما ساعة الاجابة في هذه الفترة وتخلله

70
00:31:35.400 --> 00:31:56.600
قد تكون في اوله او في وسطه او في اخره وهي محصورة في هذا الوقت ويترجح هذا الوقت لانه ختام اليوم ختام يوم الجمعة وختام يوم الجمعة يكون فيه فضل عظيم

71
00:31:56.800 --> 00:32:20.150
ختام ختام الاوقات الفاضلة فيه فضل عظيم فهي خاتمة هذا الوقت ولذلك صارت في هذا الوقت وهذا الذي رجحه الامام احمد رحمه الله رجح انها في هذه الفترة ما بعد العصر الى

72
00:32:20.250 --> 00:32:50.000
غروب الشمس والقول الاول رجحه النووي آآ القرطبي وكثير من الائمة قالوا هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح فيترجح ولانه وقت اجتماع الناس ووقت الخطبة ووقت الصلاة فيترجح واما الذين قالوا انها بعد العصر قالوا لان ختام اليوم

73
00:32:50.650 --> 00:33:12.850
وختام اليوم افضل لكن يشكل على القول الاخير هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي وما بعد العصر وقت نهي ليس فيه صلاة ما الجواب عن هذا الاشكال ان المراد

74
00:33:13.850 --> 00:33:32.100
قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة ينتظر صلاة المغرب لان الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما في الحديث الصحيح ان العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة وما كانت الصلاة تحبسه

75
00:33:32.250 --> 00:33:56.050
فمعنى قائم يصلي يعني ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة  وقد وردت به احاديث لا يترجح هذا الوقت هذا الذي اختاره الامام احمد رحمه الله وجمع من اهل العلم الا فيما بعد العصر الى

76
00:33:56.150 --> 00:34:20.250
غروب الشمس وبقية الاقوال الى ثلاثة واربعين قول ليس عليها ادلة واظحة اما هذان القولان ففيهما ادلة كما سمعتم. نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي

77
00:34:20.250 --> 00:34:51.050
والصلاة رواه مسلم رجح الدار قطني رحمه الله ان هذا من قول ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري فيكون هذا القول موقوفا وهذا مما

78
00:34:51.150 --> 00:35:06.100
لله يجاب به عن هذا القول انه من قول ابي بردة وما دام من قول ابي بردة فيكون موقوفا والحجة انما تكون  في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:35:09.500 --> 00:35:30.300
نعم لابيه ابناءه السلام عند المهاجر هذا هو القول الثاني في حديث عبدالله ابن سلام انها ما بين صلاة العصر الى ان تغرب الشمس وعبدالله بن سلام هو عبدالله ابن سلام

80
00:35:30.800 --> 00:35:58.550
لليهود بني قريظة ومن احبار اليهود رضي الله عنه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع بقدومه ذهب اليه وسمعه يحدث ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام فصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

81
00:35:58.700 --> 00:36:25.250
فلما رآه عبدالله بن سلامة تفحص في وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه وكان يقرأ في التوراة لانه من احبار اليهود يقرأ في التوراة بصفاته انه سيبعث نبي صفاته كذا وكذا فلما تأمل في الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الصفات تنطبق عليه فاسلم اعلن اسلامه

82
00:36:25.250 --> 00:36:44.100
قال في الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وحسن اسلامه رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهو من المبشرين بالجنة وهو من ذرية يوسف عليه السلام

83
00:36:44.700 --> 00:37:14.550
لان بني اسرائيل اسباط اسباب مثل القبائل عند العرب لان اولاد يعقوب عليه السلام اثنا عشر اثنى عشر اولاد يعقوب كل واحد منهم صار له ذرية وكل ذرية ذرية كل واحد من اولاد يعقوب يقال لهم الاسباب

84
00:37:15.450 --> 00:37:35.200
قالوا لهم الاسباط فكان عبد الله ابن سلام من الصدق الذي هو من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام وهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ما بين صلاة العصر

85
00:37:36.500 --> 00:37:59.150
الى ان تغرب الشمس يعني تتخلل هذا الوقت. نعم فمن كان متحريها فليتحرها بعد العصر نعم على اكثر من اربعين عن عبدالله ابن سلام. وفي حديث عبدالله بن سلام والذي ما جاء

86
00:37:59.650 --> 00:38:44.300
نعم فان قولها هذا من كلام الحافظ ابن حجر هذا من كلام الحافظ ابن حزم نعم وقال وفتح الباري شرح البخاري. نعم وايام  حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضت السنة

87
00:38:44.700 --> 00:39:12.300
ان في كل اربعين جمعة مضت السنة اي نفذت واستقرت والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي مضت السنة فهذا له حكم الرفع له حكمها ان في كل اربعين

88
00:39:12.350 --> 00:39:34.050
يعني عدد اربعين رجلا جمعة يعني تجب على الرجال اذا بلغوا اربعين رجلا فان نقصوا عن اربعين فانها لا تجب عليهم الجمعة لا تصح منهم الجمعة يصلون ظهرا هذا مقتضى

89
00:39:34.500 --> 00:39:57.450
حديث جابر حديث جابر يدل على مسألتين المسألة الاولى انه اذا انهم اذا بلغوا اربعين رجلا مستوطنين ببناء مستقر استيطانا دائما انهم تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنجيهم صلاة الظهر

90
00:39:59.000 --> 00:40:19.900
ام المسألة الثانية انهم اذا نقصوا عن اربعين فانها لا تصح منهم صلاة الجمعة فتجب عليهم صلاة الظهر هذا ما يفيده حديث جابر. لكنه حديث ضعيف كما قال المصلي. لا تقوم به

91
00:40:19.900 --> 00:40:50.150
وقد اخذ به بعض العلماء اخذ به الامام احمد والشافعي رحمهما الله فقالوا من شرور وجوب الجمعة حضور اربعين لاهل وجوبهم وقال المالكية يشترط اثنى عشر رجلا بدليل الحديث الذي مر بنا لما قدمت العير من الشام

92
00:40:50.400 --> 00:41:09.150
والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب سمعوا بقدومها خرجوا من المسجد ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا وانزل الله في ذلك  قوله سبحانه وتعالى

93
00:41:10.850 --> 00:41:28.450
واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة عتاب هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى قالوا فكون بقي مع الرسول اثنا عشر رجلا هذا دليل على انها تنعقد بالاثني عشر

94
00:41:29.000 --> 00:41:52.450
ولا تنعقد بمن دونه وذهب الحنفية الى انها تنعقد بثلاثة غير الامام بثلاثة غير الامام لان اقل لان الله جل وعلا امر الجماعة قال اذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا

95
00:41:52.850 --> 00:42:16.400
الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم. هذا خطاب لجماعة. واقل للجماعة ثلاثة اقل الجمل يطلق عليهم لفظ الجماعة ثلاثة اقل الجمع  هذي وجهة نظر الحنفية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية

96
00:42:18.000 --> 00:42:45.350
وغيره انها تنعقد بثلاثة احدهم الامام احدهم الامام الامام يخطب ويستمع له فلان تنعقد بهؤلاء لانهم جماعة لانهم جمعهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فتنعقد بثلاثة منهم الامام

97
00:42:46.400 --> 00:43:18.750
وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الادلة لان الاشتراط اكثر من ثلاثة ليس عليه دليل ليس عليه دليل صحيح  الثلاثة هم اقل الجمع ولا شك انه كل ما كثر الجمع فهو افضل. لكن الكلام على الصحة وعدمها. الصحة انها تنعقد بثلاثة. احدهم الامام

98
00:43:19.150 --> 00:43:39.150
لان هذا هو الذي تدل عليه الادلة. قال صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة هذا في الحديث الصحيح اذا كنتم ثلاثة امكم احدكم وما عدا هذا القول من الاقوال الثلاثة والاربعين ليس عليها دليل وان

99
00:43:39.150 --> 00:44:04.100
انما هي اجتهادات وتحريات تحتاج الى دليل هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة  وللشيخ بسليمان ابن عبد الله ابن شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رسالة رسالة مستقلة في هذا الموضوع في عدد يوم الجمعة

100
00:44:04.250 --> 00:44:36.600
ذكر فيها الاقوال وادلتها وخلص الى هذا القول انها تنعقد لثلاثة. نعم ومن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا من مواضيع الخطبة يلحق بما سبق في الاحاديث التي مرت

101
00:44:37.000 --> 00:45:01.750
في مواضيع الخطبة حمد الله والثناء عليه والشهادتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن هذه مواضيع الخطبة التي لا بد منها يسمونها اركان اركان الخطبة

102
00:45:03.900 --> 00:45:28.200
واما الدعاء فانه من سنن الخطبة ليس بواجب وانما هو من سنن الخطبة. ان يدعو من المسلمين في الخطبة ويؤمن عليه الحاضرون لان هذا وقت اجابة كما سبق من حين يجلس الامام الى ان تترك الصلاة وقت اجابة

103
00:45:29.300 --> 00:45:59.000
واجتماع المسلمين  يشرع فيه الدعاء للمسلمين لانه مظنة الاجابة يدعو للمسلمين لصلاح دينهم ودنياهم. ويختار الادعية الجامعة. ويختار الامام الادعية الجامعة في الخطبة ومن اولى المسلمين بالدعاء امام المسلمين لان في صلاحه صلاح المسلمين

104
00:45:59.950 --> 00:46:24.600
الامام اولى ان يدعى له وكان السلف يدعون للامام في خطبة الجمعة واذا رأوا احدا لا يدعوا للامام اتهموه. بانه من الخوارج. لانهم هم الذين يبغضون الامام وولي الامر فاذا كان لا يدعو للامام اتهموه بانه من اهل البدعة

105
00:46:24.650 --> 00:46:48.650
يعني من الخوارج او من المعتزلة الذين يشغبون على ولاة امور المسلمين اما الذي يدعو للامام فهذا عامل بالسنة. وناصح لعامة لائمة المسلمين وعامتهم. ولان في صلاح الامام صلاحا للمسلمين

106
00:46:49.000 --> 00:47:21.500
فيجتهد الخطيب في الدعاء للمسلمين ولامامهم لان هذا وقت يستجاب فيه الدعاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخطبة يقرأ فما من خطبة صلى الله على محمد يذكر الناس. رواه البخاري واخبر في مسلم. هذا من اركان الخطبة كما ذكرنا ان يقرأ شيئا

107
00:47:21.500 --> 00:47:44.350
من القرآن هذا من اركان الخطبة. لو تركه لم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن ابدا لم تصح خطبة هذا من الاركان وقد سبق لنا سبق لنا ان آآ الصحابية التي قالت ما حفظتها

108
00:47:45.150 --> 00:48:03.700
والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأها كل جمعة على المنبر مع هذا الحديث فيدلان على مشروعية قراءة شيء من القرآن للخطبة اقل ذلك اية

109
00:48:04.650 --> 00:48:27.950
اية تشتمل على معنى لا يختار اي اية وانما يختار اية تناسب موضوع القطب وفيها تذكير للناس وفيها موعظة للناس. اية تستقل بمعنى يقولون اما الاية التي لا تستقل بمعنى

110
00:48:28.100 --> 00:48:44.250
الا مع غيرها فلا يقرأها. كما لو قرأ مدهامتان هذي ما ما تستقل بمعنى الا اذا قرأت مع ما قبلها او قرأ ثم نظر هذه اية من القرآن ثم نظر

111
00:48:44.400 --> 00:49:10.800
لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الايات التي قبلها فيشترطون ان تكون الاية تستقل بمعنى وكل ما قالت الاية او قرأ ايات الرسول كان يقرأ بقاف يقرأ ايات لكن اقل ما يقرأ اية واحدة تستقل بمعنى وتناسب

112
00:49:11.100 --> 00:49:31.050
موضوع الخطبة ويكون فيها تذكير للناس. قال الله تعالى ويكفي قال الله تعالى فذكر بالقرآن. من يخاف وعيد القرآن اعظم من مذكرات لانه كلام الله سبحانه وتعالى وهو ابلغ الكلام واصدق الكلام

113
00:49:32.100 --> 00:50:08.050
فيختار اية او ايات في الخطبة يذكر بها الناس وتتناسب مع موظوع خطبته حتى تكون كالدليل على ما قال نعم واعطاه صلى الله عليه وسلم قال  وقال النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:50:08.050 --> 00:50:49.400
نعم صلى الله عليه وسلم لكن ضعيف. هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر في حضور صلاة الجمعة وهم خمسة وهم خمسة المملوك والمرأة والصبي والمريض والمتابع هؤلاء يعذرون بحضور صلاة الجمعة

115
00:50:49.750 --> 00:51:17.800
اما من عاداهم  من الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر فانها تجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينيا. وجوبا عينيا يعني على كل واحد يتعين عليه الحضور الجمعة حق واجب على كل مسلم هذا فيه ان الجمعة فرض عين

116
00:51:18.250 --> 00:51:42.950
على ان الجمعة فرض عين على كل مسلم وليست فرض كفاية الا هؤلاء الاربعة المملوك وهو الرقيق. لا تجب عليه صلاة الجمعة لانه لان وقته مملوك لسيده مملوك لسيده ليس حرا

117
00:51:43.650 --> 00:52:05.700
فيعذر بترك صلاة الجمعة تخفيفا عنهم تخفيفا عنه انه لما كان رقيقا ومملوكا خفف الله عنه. وسامحه بحضور عن حضور صلاة الجمعة يعني يسقط عنه الوجوب فقط والا لو حضرها يكون افضل

118
00:52:05.800 --> 00:52:32.150
عن الظهر هذا المملوء وامرأة المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان صلاتها في بيتها افضل صلاة المرأة في بيتها افضل ولو صلت الجمعة مع الناس صحت واجهتها عن الظهر اجزأتها عن الظهر

119
00:52:34.050 --> 00:52:53.550
لكن الذي يسقط عنها هو الوجوب فلا يجب عليها حضور الجمعة لانها عورة ولانها ضعيفة ولان صلاتها في بيتها افضل فلذلك عذرها الله سبحانه وتعالى. وسامحها عن حضور صلاة الجمعة والجماعة

120
00:52:54.300 --> 00:53:16.500
لكن لو حضرت اجيال والرابع الثالث الثالث الصبي وهو من دون البلوغ هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه سائر الصلوات لانه غير مكلف لكن لو حضر صحت له نافلة

121
00:53:16.700 --> 00:53:34.550
لو حضر صحت له نافلة والا فانه ليس عليه واجبات قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والقلم المراد به قلم التكييف الوجوب

122
00:53:35.050 --> 00:53:59.150
والرابع المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة فاذا كان يشق عليه حضور صلاة الجمعة فانه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم. المريض الذي يشق عليه الحضور

123
00:53:59.350 --> 00:54:25.650
معفي عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا في بيته ولو حضر وصلى عن الظهر لانه انما اسقط عنه الوجوب نظرا لضعفه فاذا تكلف وحضر وتحمل صحت منه الجمعة ولهذا يقول الفقهاء ومن حضرها منهم اجزأته

124
00:54:25.750 --> 00:54:52.350
اي من هؤلاء الاربعة الخامس المسافر الخامس المسابق سفرا يقصر فيه الصلاة فهذا لا تجب عليه الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة بجميع اسفاره ما ذكر انه صلى الجمعة في سفر من اسفاره صلى الله عليه وسلم

125
00:54:52.550 --> 00:55:28.800
المسافر ليس عليه جمع لكن لو حضرها اجزأته عن صلاة الظهر  هؤلاء هم الخمسة الذين يعذرون في حضور صلاة الجمعة. نعم والسادس السادس لم يذكر هنا وهم البادية في السادس ممن لا تجب عليهم الجمعة البادية. الذين يعيشون في مضارب بيوت الشعر

126
00:55:28.800 --> 00:55:51.050
والخيام ويتنقلون من مكان الى مكان تبعا المراعي هؤلاء لا تجب عليهم الوضوء ولا تصح منهم الجمعة لو صلى الجمعة ما تصح لانهم غير مستوطنين ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان. وهؤلاء غير مستوطنين

127
00:55:51.200 --> 00:56:10.850
وان كانت البادية حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم باقامة الجمعة فدل على ان الجمعة خاصة للحاضرة. والاستيطان والاقامة المستمرة هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة

128
00:56:11.550 --> 00:56:34.500
نعم بعض يذكر لنا ان بعض الشباب وبعض المتعالمين في هذا الوقت يصلون الجمعة في في السفر والكشتات وصاروا كاشتين في بر يصلون جمعة وهذا غلط كبير ولا تصح منهم

129
00:56:34.650 --> 00:56:53.800
صلاتهم غير صحيحة عليهم ان يعيدوا اذا صلوا الجمعة في البر صلاتهم غير صحيحة باجماع اهل العلم وعليهم ان يعيدوا صلاة الظهر التي تركوها لانها هي الفرض الواجب عليهم نعم

130
00:56:54.600 --> 00:57:20.150
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر هذا ثابت. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب على منبر

131
00:57:22.600 --> 00:57:43.400
هذا من سنن الخطبة ان يخطب على موضع عال مما على دابة يركبها اذا كان كما خطب النصارى صلى الله عليه وسلم على الدابة في عرفة في وفي من حجة الوداع. واما في الحظر فيخفض على منبر. الحظر يخطب على منبر

132
00:57:44.650 --> 00:58:05.050
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام يخطب على المنبر يعتمد على على شيء على قوس او عصا يكون معه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه استحباب ان الخطيب يعتمد على شيء. اما على قوس او على عصا او على عنزة

133
00:58:05.050 --> 00:58:30.500
او على حرف المنبر يتمسك به لان هذا اثبت له واعون له على القاء الخطبة لتنقطع منه الحركة والاضطراب. اذا امسك بشيء فان هذا يثبته ويعينه على القاء الخطبة وكان يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. ويستقبله الناس بوجوههم على الخطبة

134
00:58:30.850 --> 00:59:05.800
نعم    فكان يستقبل الناس بوجهه الشريف ويستقبلونه بوجوههم حال الخطبة. هذا فيه دليل على استحباب ذلك وان الخطيب يستقبل الناس بوجهه يستبدل القبلة ويستقبل الناس. لانه يخاطبهم ولا يليق بالذي يخاطب الناس

135
00:59:06.100 --> 00:59:24.100
ان ان يجعلهم وراء ظهره او الى جنبه لا يليق بهذا اذا كنت تخاطب واحد تقبل عليه من اجل نستمع له اما لو خاطبته وانت موليه ظهرك ولا جنبك يستمع لكلامه ينصرف عنه

136
00:59:24.500 --> 00:59:47.600
على وجه الحكمة في استقباله صلى الله عليه وسلم للناس. ولا يلتفت لان بعض الخطباء هداهم الله اذا صاروا يتنفس يمين ايمان لا الخطيب ما هو دينكم يقصد تلقاء وجهه ولا يتلفت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والناس يستقبلونه بوجوههم لانهم

137
00:59:47.600 --> 01:00:07.750
خاطبهم فلو فلو اعرضوا عنه لو اعرضوا عنه ولم يستقبلوه ما استفادوا ولا يليق بالمخاطبين انهم يعرضون عن من يخاطبهم فلابد ان يستقبلوه بوجوههم. حتى هذا من الاداب من اداب المخاطبة

138
01:00:08.000 --> 01:00:24.600
وايضا من اجل ان يستفيدوا من كلامه وتنصرف اذهانهم اليه لانك لو تنصرف هنا ولا هنا يمكن تناظر شي ولا احد يمر ولا تناظر اشياء تشغلك عن لكن اذا صرت تناظر الخطيب

139
01:00:24.950 --> 01:00:59.000
او المتكلم فانك تستفيد من كلامه ثقب العليل. نعم  نعم صلى الله عليه وسلم سبق هذا تكلمنا عنه هذا من سنن الاتكاء على شيء. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

140
01:00:59.300 --> 01:01:32.700
كيف رضي الله عنه يوم الجمعة ليس فيه نهي يستثنى مر بنا في العام الماضي مر بنا في اوقات النهي ان يوم الجمعة مستثنى ليس فيه وقت الزوال ليس فيه نهي

141
01:01:32.700 --> 01:02:01.600
عن الصلاة وقت الزوال. نعم لا يجوز الكلام بين الخطبتين وبعد نهاية الخطبة الثانية وقبل الخطبة الاولى يجوز الكلام انما الكلام يحرم حال الخطبتين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم والامام يخطب

142
01:02:01.750 --> 01:02:27.500
فمفهومه انه اذا تكلم في غير خطبة الامام فهذا جائز. نعم وقوله هنا وانصت حتى يفرغ الامام. دليل على انه اذا فرغ الامام ينتهي النهي عن الكلام. نعم  الله اعلم

143
01:02:27.650 --> 01:02:48.550
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يشبثن بين اصابعه. ثم قال فانه في صلاة هذه هي الحكمة انه في صلاة وتشكيك الاصابع عبث تشبيك الاصابع عبث ولا يليق بالمصلي. نعم

144
01:02:48.550 --> 01:03:38.400
ما بينه وبين الجمعة الاخرى يعني مستقبلا لان الماضي كفرت بما قبلها وهكذا لان الماضية كفرت للجمعة التي قبلها وهكذا. نعم. المراد فيه الصبر. نعم نعم  هذا حسب الحاجة اذا احتيج اليك وعندك استعداد فينبغي ان ان تقبل هذا ان تقبل ان تكون خطيبا

145
01:03:38.400 --> 01:04:20.250
لسد حاجة المسلمين والقيام بهذا الواجب عند الحاجة هذا حسب الحاجة والاستعداد اما اذا استغني عنك فلا يتعين عليك هذا الشيء. نعم وعلى  نعم ما هي بعلى الكفاية. ليست على الكفاية

146
01:04:20.300 --> 01:04:37.200
لكن الثلاثة معها لانها لا تنعقد الجمعة الا بثلاثة. هذا هذا وجه الله. لانها لا تنعقل الا بعدد. لا تصح من واحد ولا من اثنين لابد ان تكون من ثلاثة. نعم

147
01:04:37.350 --> 01:05:05.600
ما هو الافضل للامام انه ان ما يدخل المسجد الا عند ما يريد الخطبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فلا يجي ويجلس في المسجد ثم اذا جاء وقت الفطر قام من المسجد هذا خلاف السنة. نعم

148
01:05:06.000 --> 01:05:46.350
المغضوب   هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اثم ولا قطيعة رحم الا الا الله سبحانه وتعالى يعطيه احد ثلاثة امور اما ان يعطيه ما شال او يدفع عنه من البلاء. مثله او يؤخر اجابته لوقف لوقت هو احوج

149
01:05:46.350 --> 01:06:15.450
ما يكون الى ذلك يدخل في هذا؟ نعم وبين بعد ربنا له ان يصلي الى ان يدخل الامام الى ان يدخل الامام سواء صلى متواصلا او يصلي ثم يجلس يقرأ القرآن ثم يقوم يصلي وهكذا

150
01:06:15.500 --> 01:06:38.650
لا بأس انه يصلي متواصلا او يفصل بقراءة او ذكر ثم يقوم يصلي الى ان يخرج الامام نعم  لا ذكر انه رواه عن عن جابر فيكون موصولا ذكر في الرواية الثانية

151
01:06:38.850 --> 01:07:05.300
ان ابا بردة رواه عن جابر فيكون موصولا. نعم ومن كل شيء اذا تلقى به نعم وليأمرهم بالنور وكل واحد آآ الخطيب يأمر من رآه يتخطى الرقاب وبالجلوس ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا

152
01:07:05.700 --> 01:07:41.550
يتخطى الناس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد اذيت وانيت للخطيب ان ينكر على هذا الذي يتخطى رقاب الناس ويأمره بالجلوس نعم المصافحة  صافح ما في مانع والكلام ما في مانع قبل ان يبدأ الخطيب في الخطبة ما في مانع

153
01:07:41.800 --> 01:08:18.650
والمواضيع تختلف باختلاف الحاجات حاجات المسلمين. فيختار في كل خطبة ما يحتاجه الناس يحتاجه الناس من التنبيهات والتعليمات نعم ومن الليل بالهداية يدعى له بالهداية نعم. لولاة المسلمين في اي مكان

154
01:08:18.650 --> 01:08:51.450
حتى لو كان هو في اقلية في بلاد كافرة صلوا الجمعة هذه الاقلية يدعون لولاة المسلمين في اي مكان. نعم بني قيل قاع نعم  فضيلة الامام صاحب الذبيحة لا يجزي تسمية الحاضر

155
01:08:51.450 --> 01:09:17.650
لا تنسي يشترط ان يسمي الذابح عند تحريك يده للذبح عند تحريك يده للزمن فاذا سمى واحد اخر ما اجزى هذا نعم لان هذه عبادة لا تدخلها النيابة نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه

156
01:09:17.650 --> 01:09:38.450
الله اعلم نعم هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يطيل الله عمره وان يكثر ماله واولاده  استجاب الله دعوته رزقه من المال والاولاد واطال عمره بالعمل الصالح ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:09:38.450 --> 01:10:21.250
نعم نعم السنة لا الصلاة لا يقرأ فيها من السور التي سمعتم. سبح والغاشية او الجمعة والمنافقون اما انه يربط قراءته في الصلاة بموضوع الخطبة فهذا ليس له اصل وما كان السلف يعملون هذا. انما يختار الايات المناسبة للخطبة للخطبة

158
01:10:21.400 --> 01:10:59.300
الايات التي يقرأها في الخطبة هي التي تكون مناسبة معها اما قراءة الصلاة فهي مستقلة. نعم فضيلة الشيخ قال الله تعالى  يوسف عليه السلام  هذا من من الكذب على على يوسف عليه السلام

159
01:11:00.000 --> 01:11:26.100
ولهذا انكر عليهم وقال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصفون يعني بما تكذبون هذا كذب نعم  لا مورد لكن وضع شيء يرفع رأس الميت لاجل التوازن. لاجل توازن الجثة بحيث لا تنقلب

160
01:11:26.450 --> 01:11:51.550
لا بأس بذلك لا بأس انه يجعل تحت رأسه لبنة او شيء يرفع رأسه حتى يتوازن جسمه للحاجة نعم فضيلة الشيخ الوقوف ما كان من كلام التابعين لما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي فهو موقوف

161
01:11:52.850 --> 01:12:31.000
والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما كان من كلام التابعي نعم هذه الاصطلاحات ولكن  هؤلاء يجب هجرهم الابتعاد عنهم وعدم الانبساط معهم واما دعوتهم فهي ممكنة بدون انك

162
01:12:31.600 --> 01:12:49.100
يدل انك تضحك معهم ممكن دعوته الى الله وتذكيره بدون انك تنبسط معهم وتضحك معهم او تعاشرهم لان هذا يخشى انه يجرك الى محبتهم والى نعم