الا مع غيرها فلا يقرأها. كما لو قرأ مدهامتان هذي ما ما تستقل بمعنى الا اذا قرأت مع ما قبلها او قرأ ثم نظر هذه اية من القرآن ثم نظر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه احنا ايه؟ اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال والله ثم قال من كان يصلي فليصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة هذا الحديث فيه دليل على ان من صلى مع الامام صلاة العيد فانه يسقط عنهم وجوب حضور صلاة الجمعة اما من لم يصلي مع الامام صلاة العيد فانه يجب عليه حضور صلاة الجمعة وان الامام كذلك يجب عليه ان يصلي بالناس الجمعة واجزاء العيد عن الجمعة لان صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة لان كلاهما عيد صلاة الجمعة صلاة عيد صلاة العيد ايضا فهما بمعنى واحد فاذا صلى مع الامام صلاة العيد فانه يسقط عنه الوجوب لصلاة الجمعة لحضور صلاة الجمعة وان حضر فهو مستحب. واما من لم يصلي مع الامام صلاة العيد فانه يكون باقيا عليه وجوه حضور صلاة الجمعة وكذلك الامام يجب عليه صلاة الجمعة بمن حضر من الناس هذا هو ما ادل عليه هذا الحديث. نعم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها رواه مسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى ان الجمعة ليس لها راتبة قبلها وانما راتبتها بعدها ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فانه يصلي ما شاء ويكون نفلا مطلقا كما يأتي للحديث الذي بعد هذا والراتبة انما تكون بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر فان الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها اما الجمعة فليس لها راتبة الا بعدها. المسألة الثانية في هذا الحديث ان راتبة الجمعة بعدها اربع ركعات يعني بسلامين اربع ركعات بسلامين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ثم يصلي ركعتين فيسلم والامر في قوله هل يصلي بعدها اربعة للاستحباب والدليل على انه للاستحباب ما جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربع وقوله من كان مصليا فهذا دليل على ان ذلك ليس بواجب ولكن ورد حديث اخر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم باربع ركعات فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه ان صلى راتبة الجمعة في المسجد انه يصليها اربعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم واما يصلاها في بيته فانه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجمع بين الحديثين نعم رضي الله عنه فلا تصلها رواه مسلم هذا الحديث عن السائل ابن يزيد رضي الله عنه وتابعي ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها لصلاة للوصل معناه انه اذا سلم من صلاة الجمعة قام قال فورا وصلى صلاة النافلة هذا هو الوصف هذا منهي عنه فان معاوية رضي الله عنه بلغ السائب ابن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة صلاة النافلة لصلاة الفريضة بمعنى انه لا يفصل بينهما والحكمة في ذلك لئلا يزاد في الصلاة الفريضة بحيث يظن الناس والجهال ان ذلك من الفريضة فيزاد في الصلاة ولو على المدى البعيد فالفصل بينهما بفاصل يشعر لان هذه غير هذه وينتفي معه المحظور هذا هو الحكمة فهذا فيه دليل على سد الوسائل التي تفظي الى المحظور حتى في العبادات اذا كان فعلها يؤدي الى محظور فانها لا تفعل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وان كان المصلي لا يقصد القبر ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها وان كان المصلي لا يقصد الا وجه الله لكن لما كان هذا وسيلة الى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع فهذا الحديث فيه ان الجمعة بعدها صلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باربع ركعات في الحديث الذي قبل هذا ولكن يجب الفصل بين النافلة والفريضة والفصل بماذا يكون اما ان يكون بانتقال من المكان واما ان يكون بكلام بان يتكلم بذكر او بالتهليل او يتكلم مع من بجانبه حتى يعلم الناس ان صلاة الفريضة قد انتهت فان الفصل يدل على انتهاء الفريضة وان الصلاة التي تأتي بعد ذلك ليس لها ارتباط بالفريضة وانما هي نافلة مستقلة فهذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة والنهي عن وصلهما لئلا يزاد في الفريضة غيرها وبعض الجهال لا يتنبهون لهذا بمجرد ما يسلم الامام ينتصر قائما ثم يكبر بزعمه انه يأتي بنافلة وهذا منهي عنه ويجب التنبيه عليه المسألة الثانية كما ذكرنا الحديث دليل على قاعدة سدد الذرائع للشريعة الاسلامية لانه لما كان المبادرة الاتيان بالنافلة بعد السلام من الفريظة يؤدي الى الالتباس ويظن ان الصلاة لم تنتهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذه قاعدة عظيمة الصلاة في غيرها المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان الفصل بين النافلة والفريضة يتحقق باحد امرين اما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة الى مكان اخر يصلي فيه النافلة واما بالكلام فاذا تكلم شعر الناس انه ليس في صلاة وان الفريظة قد انتهت فاذا قام وصلى بعد ذلك علم الناس ان هذه صلاة اخرى حصل المقصود عيد وكونه ينتقل من مكانه الى مكان اخر يحصل به ايضا تكفير مواضع العبادة فينضاف الى الفصل بين صلاتين تكفير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة لكن لو صلى في مكانه في مكان الذي صلى فيه الفريضة جاز هذا اذا حصل الفصل بالكلام نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم الجمعة وصلى رواه مسلم هذا الحديث فيه ان من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الامام ثم صلى معه ثم ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الامام ثم انصت وقت الخطبة حتى يفرغ الامام من خطبته ثم صلى معه صلاة الجمعة ان الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى يعني ما يحصل له من الذنوب في الصغاير في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة المقبلة وفضل ثلاثة ايام يعني ويزيده الله على ذلك ثلاثة ايام لان ما بين الجمعة هي الجمعة سبعة ايام فيضاف اليها ثلاثة ايام حتى تكمل عشرة ايام لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذه عشر عشرة ايام يغفر له ما يقع منه من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي اتى بها يوم الجمعة لان الحسنات يذهبن السيئات وذكر جماهير اهل العلم ان المراد بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب والصغائر اما الكبائر فانها لا تغفر الا بالتوبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. بهذا الشرط ودل على ان الكبائر لا تكفر بهذه الاعمال وانما يكفر بالتوبة اذا تاب منها تدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة انه يشرع له ان يغتسل وقد سبق هذا في باب الغسل سبقت الاحاديث الواردة في الامر بالاغتسال يوم الجمعة واختلف العلماء هل الاغتسال يوم الجمعة واجب او مستحب الذي عليه جماهير اهل العلم انه مستحب. انه مستحب ولكنه متأكد استحباب متأكد للحث عليه في الاحاديث وذلك لاجل ان يزيل الرائحة الكريهة التي تكون في لحضور هذا المجمع العظيم لان لا يؤذي من بجانبه بروائحه اذا اغتسل ذهب الوسخ والعرق الذي يكون على جسمه ويكون نظيفا هذه هي الحكمة من تشريع الاغتسال في حضور الجمعة هذه مسألة المسألة الثانية فيه ان من حضر قبل الصلاة فانه يصلي ما كتب له يعني ما قدر له بدون تحديد لان هذا من النفل المطلق فيصلي الانسان ما شاء من الركعات بخلاف ما بعد الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم حدده باربع ركعات. اما ما قبل الجمعة فانه لا تحديد فيه يصلي ما كتب له اقله ركعتان وان صلى الى ان يحضر الامام للخطبة فهو افضل لشغله كل الوقت للصلاة فالمسألة الثالثة التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم التبكير بحضور الجمر لان بعض الناس او كثير من الناس الان لا يحضرون الا عند اقامة الصلاة او بعدما يذهب معظم الصلاة فهذا فيه الحث على التبكير ان يأتي قبل الامام بوقت يتمكن فيه من الصلاة النافلة او من الجلوس والانتظار الذي ينتظر الصلاة اي صلاة ويشتغل بتلاوة القرآن او بالذكر فيحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم الذين يجلسون في بيوتهم وعلى لهوهم ولعبهم الا يحضرون الا عند الاقامة او بعد ما يذهب بعض الصلاة. هذا حرمان عماد عظيم المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبة من اولها يعني حضور الخطبتين من اولها الى اخرها لان حضور الخطبة مطلوب قد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قالوا المراد بذكر الله الخطبة لما فيها من ذكر الله ومن تعظيم الله والثناء عليه وتعليم الناس ما يحتاجون اليه من امور دينهم وعباداتهم وتنبيههم على اخطائهم خطبة الجمعة درس عظيم يستفاد منه ولا يتم ذلك الا بحضور الا بالحضور مبكرا حتى يتفرغ لسماع الخطبة من اولها الى اخره. ويستوعبها ويستفيد منها وهذا فرط فيه كثير من الناس اليوم ما يقيمون للخطبة وزنا بعضهم لا يأتي كما ذكرنا الا عند الاقامة. بعضهم لا يأتي الا بعد ان يذهب بعض الصلاة. او معظم الصلاة وهذا تفويت وحرمان لخير كثير المسألة الخامسة فيه الحث على حضور الصلاة من اولها قوله وصلى معهم فيحظر من تكبيرة الاحرام الى النهاية اما من تأخر حتى فاته بعظ الصلاة هذا فاته خير كبير المسألة السادسة في الحديث دليل على ان هذا الاجر لا يحصل الا بهذه الشروط الخمسة الا بهذه الشروط الخمسة اولا الاغتسال وثانيا التبكير والصلاة النافلة من حين يحظر الى ان يخرج الامام وثالثا الانصات للخطبة والاستماع لها من اولها الى اخرها ورابعا بالصلاة مع مع الامام ولا يفوت شيء من الصلاة فاذا اتى بهذه الاعمال حصل له هذا الاجر العظيم وهو المغفرة لمدة عشرة ايام مستقبلا ابتداء من صلاة الجمعة التي اداها الى الجمعة القادمة وزيادة ثلاثة ايام ليكمل له عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فاذا وفي شيء من هذه الفضائل لم يحصل له هذا الاجر وماذا حصل؟ خسر اجرا عظيما وفاته هذا الثواب هذا الاجر لا يحصل الا لمن جمع هذه الخصال الاغتسال التبكير صلاة النافلة قبل حضور الامام الاستماع للخطبة الصلاة مع الامام هذي خمس هذه خمس فضائل اذا استكملها حصل له هذا الاجر العظيم عشرة هالايام التي يغفر له ما يصدر منه فيها من السيئات اما من نقص شيئا من هذه الامور فانه ينقص اجره بقدر ما نقص نعم وعنه رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الخلق يشهد الله ان تعظمت شيئا الا اعطاه اياه بيده آآ قبل ان ندخل في هذا الحديث فيه مسألة سابعة اية تشتمل على معنى لا يختار اي اية وانما يختار اية تناسب موضوع القطب وفيها تذكير للناس وفيها موعظة للناس. اية تستقل بمعنى يقولون اما الاية التي لا تستقل بمعنى في مسألة سابعة تتعلق بالحديث الذي مر وهي فظل يوم الجمعة فضل المسألة السابعة فضل يوم الجمعة وان من استغله بهذه الاعمال غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. هذا في فضل يوم الجمعة هذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة الفضيلة الثانية ما ذكرها في الحديث الذي سمعت ان فيه ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه الا اعطاه اياه واشار بيده صلى الله عليه وسلم يقلله وفي رواية وهي ساعة خفيفة يعني قليلة والمراد بالسعة هنا الجزء من الزمن ليس المراد بالساعة ما تعارفه الناس الان او ستون دقيقة او ستون درجة درجات الفلك لا. الساعة جزء من الزمن وان قل ففي يوم الجمعة هذه الساعة الخفيفة القليلة التي فيها هذا الاجر العظيم وهي ساعة الاجابة يسميها العلماء ساعة الاجابة. فهذا من فضائل هذا اليوم وهي من اعظم فضائله وقد اخفاها الله في هذا اليوم اخفاها الله في هذا اليوم من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم لانها لو بينت له وحددت له اقتصر عليها والله يريد منه الاكثار من الطاعات حتى يكفر له الاجر كما ان الله اخفى ليلة القدر في شهر رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل الشر حتى يقصر اجره يحصل على ليلة القدر ويحصل على زيادة اجر وكذلك الجمعة من اجل ان يحصل على هذه الساعة ويحصل على زيادة ساعات اليوم كلها يستغلها الانسان بالطاعة فيعظم اجره. هذه هي الحكمة من اخفاء الساعة بيوم الجمعة وهذه الساعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين بوصفين الوصف الاول انها يستجاب فيها الدعاء والوصف الثاني انها قليلة انها جمل يسير حتى ما يقول الانسان الوقت واسع متى ما اللي لا هذا زمن يسير يفوت عليك ما تحريت واجتهد وفوت عليه فالحكمة والله اعلم في تقليدها من اجل ان يجتهد الانسان لان لا تفوته لان اذا كانت زمنا يسيرا تفوت الانسان خلاف ما لو كانت زمنا متسعا الانسان يصير عنده سعة ويقول انا ان شاء الله ببساطة لانه واسعة هذه هي الحكمة في تقليلها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في اي وقت من اليوم ذكر الحافظ ابن حجر كما يأتي منها ثلاثة واربعين قولا بفتح الباري ثلاثة واربعين قول في تحديد هذه الساعة من اليوم وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة. والشيء اذا كثر تحريه وكثر القول في تحريه دليل على اهمية لا اجتهادهم رحمهم الله الى هذه الاقوال الكثيرة هذا دليل على اهمية هذه الساعة والذي يترجح بالدليل من هذه الاقوال الكثيرة قولان القول الاول هو ما في هذا الحديث انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان تقظي الصلاة وهذا في حديث صحيح انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر قبل الخطبة الى ان تقضى الصلاة تكون هذه الساعة فيه يمكن يسأل واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشار بيده يقللها وفي رواية وهي ساعة خفيفة وجلوس الامام على المنبر الى الصلاة هذا وقت طويل الجواب انه انها ليس كل هذا الوقت هو ساعة الاجابة وانما ساعة الاجابة فيه تتخلله يتخلله وتتنقل فيه فهي في هذه الفترة ما بين جلوس الامام الى ان تقضي الصلاة هي في هذه الفترة اما في اوله واما في وسطه واما في اخره ولان هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس ودعاء الناس ستترجح وفيها الصلاة فيها الخطبة وفيها الصلاة فتترجح بذلك القول الثاني ورد في الحديث ايضا انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس يمكن تسأل تقول ما دامت خفيفة او قليلا فكيف؟ اللي من العصر الى غروب الشمس هذا كثير فنقول ليس كله وقت ساعة الاجابة وانما ساعة الاجابة في هذه الفترة وتخلله قد تكون في اوله او في وسطه او في اخره وهي محصورة في هذا الوقت ويترجح هذا الوقت لانه ختام اليوم ختام يوم الجمعة وختام يوم الجمعة يكون فيه فضل عظيم ختام ختام الاوقات الفاضلة فيه فضل عظيم فهي خاتمة هذا الوقت ولذلك صارت في هذا الوقت وهذا الذي رجحه الامام احمد رحمه الله رجح انها في هذه الفترة ما بعد العصر الى غروب الشمس والقول الاول رجحه النووي آآ القرطبي وكثير من الائمة قالوا هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح فيترجح ولانه وقت اجتماع الناس ووقت الخطبة ووقت الصلاة فيترجح واما الذين قالوا انها بعد العصر قالوا لان ختام اليوم وختام اليوم افضل لكن يشكل على القول الاخير هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي وما بعد العصر وقت نهي ليس فيه صلاة ما الجواب عن هذا الاشكال ان المراد قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة ينتظر صلاة المغرب لان الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما في الحديث الصحيح ان العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة وما كانت الصلاة تحبسه فمعنى قائم يصلي يعني ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة وقد وردت به احاديث لا يترجح هذا الوقت هذا الذي اختاره الامام احمد رحمه الله وجمع من اهل العلم الا فيما بعد العصر الى غروب الشمس وبقية الاقوال الى ثلاثة واربعين قول ليس عليها ادلة واظحة اما هذان القولان ففيهما ادلة كما سمعتم. نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي والصلاة رواه مسلم رجح الدار قطني رحمه الله ان هذا من قول ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري فيكون هذا القول موقوفا وهذا مما لله يجاب به عن هذا القول انه من قول ابي بردة وما دام من قول ابي بردة فيكون موقوفا والحجة انما تكون في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم لابيه ابناءه السلام عند المهاجر هذا هو القول الثاني في حديث عبدالله ابن سلام انها ما بين صلاة العصر الى ان تغرب الشمس وعبدالله بن سلام هو عبدالله ابن سلام لليهود بني قريظة ومن احبار اليهود رضي الله عنه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع بقدومه ذهب اليه وسمعه يحدث ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام فصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فلما رآه عبدالله بن سلامة تفحص في وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه وكان يقرأ في التوراة لانه من احبار اليهود يقرأ في التوراة بصفاته انه سيبعث نبي صفاته كذا وكذا فلما تأمل في الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الصفات تنطبق عليه فاسلم اعلن اسلامه قال في الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وحسن اسلامه رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهو من المبشرين بالجنة وهو من ذرية يوسف عليه السلام كيف رضي الله عنه يوم الجمعة ليس فيه نهي يستثنى مر بنا في العام الماضي مر بنا في اوقات النهي ان يوم الجمعة مستثنى ليس فيه وقت الزوال ليس فيه نهي لان بني اسرائيل اسباط اسباب مثل القبائل عند العرب لان اولاد يعقوب عليه السلام اثنا عشر اثنى عشر اولاد يعقوب كل واحد منهم صار له ذرية وكل ذرية ذرية كل واحد من اولاد يعقوب يقال لهم الاسباب قالوا لهم الاسباط فكان عبد الله ابن سلام من الصدق الذي هو من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام وهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ما بين صلاة العصر الى ان تغرب الشمس يعني تتخلل هذا الوقت. نعم فمن كان متحريها فليتحرها بعد العصر نعم على اكثر من اربعين عن عبدالله ابن سلام. وفي حديث عبدالله بن سلام والذي ما جاء نعم فان قولها هذا من كلام الحافظ ابن حجر هذا من كلام الحافظ ابن حزم نعم وقال وفتح الباري شرح البخاري. نعم وايام حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضت السنة ان في كل اربعين جمعة مضت السنة اي نفذت واستقرت والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي مضت السنة فهذا له حكم الرفع له حكمها ان في كل اربعين يعني عدد اربعين رجلا جمعة يعني تجب على الرجال اذا بلغوا اربعين رجلا فان نقصوا عن اربعين فانها لا تجب عليهم الجمعة لا تصح منهم الجمعة يصلون ظهرا هذا مقتضى حديث جابر حديث جابر يدل على مسألتين المسألة الاولى انه اذا انهم اذا بلغوا اربعين رجلا مستوطنين ببناء مستقر استيطانا دائما انهم تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنجيهم صلاة الظهر ام المسألة الثانية انهم اذا نقصوا عن اربعين فانها لا تصح منهم صلاة الجمعة فتجب عليهم صلاة الظهر هذا ما يفيده حديث جابر. لكنه حديث ضعيف كما قال المصلي. لا تقوم به وقد اخذ به بعض العلماء اخذ به الامام احمد والشافعي رحمهما الله فقالوا من شرور وجوب الجمعة حضور اربعين لاهل وجوبهم وقال المالكية يشترط اثنى عشر رجلا بدليل الحديث الذي مر بنا لما قدمت العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب سمعوا بقدومها خرجوا من المسجد ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا وانزل الله في ذلك قوله سبحانه وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة عتاب هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى قالوا فكون بقي مع الرسول اثنا عشر رجلا هذا دليل على انها تنعقد بالاثني عشر ولا تنعقد بمن دونه وذهب الحنفية الى انها تنعقد بثلاثة غير الامام بثلاثة غير الامام لان اقل لان الله جل وعلا امر الجماعة قال اذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم. هذا خطاب لجماعة. واقل للجماعة ثلاثة اقل الجمل يطلق عليهم لفظ الجماعة ثلاثة اقل الجمع هذي وجهة نظر الحنفية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انها تنعقد بثلاثة احدهم الامام احدهم الامام الامام يخطب ويستمع له فلان تنعقد بهؤلاء لانهم جماعة لانهم جمعهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فتنعقد بثلاثة منهم الامام وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الادلة لان الاشتراط اكثر من ثلاثة ليس عليه دليل ليس عليه دليل صحيح الثلاثة هم اقل الجمع ولا شك انه كل ما كثر الجمع فهو افضل. لكن الكلام على الصحة وعدمها. الصحة انها تنعقد بثلاثة. احدهم الامام لان هذا هو الذي تدل عليه الادلة. قال صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة هذا في الحديث الصحيح اذا كنتم ثلاثة امكم احدكم وما عدا هذا القول من الاقوال الثلاثة والاربعين ليس عليها دليل وان انما هي اجتهادات وتحريات تحتاج الى دليل هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وللشيخ بسليمان ابن عبد الله ابن شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رسالة رسالة مستقلة في هذا الموضوع في عدد يوم الجمعة ذكر فيها الاقوال وادلتها وخلص الى هذا القول انها تنعقد لثلاثة. نعم ومن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا من مواضيع الخطبة يلحق بما سبق في الاحاديث التي مرت في مواضيع الخطبة حمد الله والثناء عليه والشهادتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن هذه مواضيع الخطبة التي لا بد منها يسمونها اركان اركان الخطبة واما الدعاء فانه من سنن الخطبة ليس بواجب وانما هو من سنن الخطبة. ان يدعو من المسلمين في الخطبة ويؤمن عليه الحاضرون لان هذا وقت اجابة كما سبق من حين يجلس الامام الى ان تترك الصلاة وقت اجابة واجتماع المسلمين يشرع فيه الدعاء للمسلمين لانه مظنة الاجابة يدعو للمسلمين لصلاح دينهم ودنياهم. ويختار الادعية الجامعة. ويختار الامام الادعية الجامعة في الخطبة ومن اولى المسلمين بالدعاء امام المسلمين لان في صلاحه صلاح المسلمين الامام اولى ان يدعى له وكان السلف يدعون للامام في خطبة الجمعة واذا رأوا احدا لا يدعوا للامام اتهموه. بانه من الخوارج. لانهم هم الذين يبغضون الامام وولي الامر فاذا كان لا يدعو للامام اتهموه بانه من اهل البدعة يعني من الخوارج او من المعتزلة الذين يشغبون على ولاة امور المسلمين اما الذي يدعو للامام فهذا عامل بالسنة. وناصح لعامة لائمة المسلمين وعامتهم. ولان في صلاح الامام صلاحا للمسلمين فيجتهد الخطيب في الدعاء للمسلمين ولامامهم لان هذا وقت يستجاب فيه الدعاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخطبة يقرأ فما من خطبة صلى الله على محمد يذكر الناس. رواه البخاري واخبر في مسلم. هذا من اركان الخطبة كما ذكرنا ان يقرأ شيئا من القرآن هذا من اركان الخطبة. لو تركه لم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن ابدا لم تصح خطبة هذا من الاركان وقد سبق لنا سبق لنا ان آآ الصحابية التي قالت ما حفظتها والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأها كل جمعة على المنبر مع هذا الحديث فيدلان على مشروعية قراءة شيء من القرآن للخطبة اقل ذلك اية لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الايات التي قبلها فيشترطون ان تكون الاية تستقل بمعنى وكل ما قالت الاية او قرأ ايات الرسول كان يقرأ بقاف يقرأ ايات لكن اقل ما يقرأ اية واحدة تستقل بمعنى وتناسب موضوع الخطبة ويكون فيها تذكير للناس. قال الله تعالى ويكفي قال الله تعالى فذكر بالقرآن. من يخاف وعيد القرآن اعظم من مذكرات لانه كلام الله سبحانه وتعالى وهو ابلغ الكلام واصدق الكلام فيختار اية او ايات في الخطبة يذكر بها الناس وتتناسب مع موظوع خطبته حتى تكون كالدليل على ما قال نعم واعطاه صلى الله عليه وسلم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم لكن ضعيف. هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر في حضور صلاة الجمعة وهم خمسة وهم خمسة المملوك والمرأة والصبي والمريض والمتابع هؤلاء يعذرون بحضور صلاة الجمعة اما من عاداهم من الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر فانها تجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينيا. وجوبا عينيا يعني على كل واحد يتعين عليه الحضور الجمعة حق واجب على كل مسلم هذا فيه ان الجمعة فرض عين على ان الجمعة فرض عين على كل مسلم وليست فرض كفاية الا هؤلاء الاربعة المملوك وهو الرقيق. لا تجب عليه صلاة الجمعة لانه لان وقته مملوك لسيده مملوك لسيده ليس حرا فيعذر بترك صلاة الجمعة تخفيفا عنهم تخفيفا عنه انه لما كان رقيقا ومملوكا خفف الله عنه. وسامحه بحضور عن حضور صلاة الجمعة يعني يسقط عنه الوجوب فقط والا لو حضرها يكون افضل عن الظهر هذا المملوء وامرأة المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان صلاتها في بيتها افضل صلاة المرأة في بيتها افضل ولو صلت الجمعة مع الناس صحت واجهتها عن الظهر اجزأتها عن الظهر لكن الذي يسقط عنها هو الوجوب فلا يجب عليها حضور الجمعة لانها عورة ولانها ضعيفة ولان صلاتها في بيتها افضل فلذلك عذرها الله سبحانه وتعالى. وسامحها عن حضور صلاة الجمعة والجماعة لكن لو حضرت اجيال والرابع الثالث الثالث الصبي وهو من دون البلوغ هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه سائر الصلوات لانه غير مكلف لكن لو حضر صحت له نافلة لو حضر صحت له نافلة والا فانه ليس عليه واجبات قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والقلم المراد به قلم التكييف الوجوب والرابع المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة فاذا كان يشق عليه حضور صلاة الجمعة فانه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم. المريض الذي يشق عليه الحضور معفي عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا في بيته ولو حضر وصلى عن الظهر لانه انما اسقط عنه الوجوب نظرا لضعفه فاذا تكلف وحضر وتحمل صحت منه الجمعة ولهذا يقول الفقهاء ومن حضرها منهم اجزأته اي من هؤلاء الاربعة الخامس المسافر الخامس المسابق سفرا يقصر فيه الصلاة فهذا لا تجب عليه الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة بجميع اسفاره ما ذكر انه صلى الجمعة في سفر من اسفاره صلى الله عليه وسلم المسافر ليس عليه جمع لكن لو حضرها اجزأته عن صلاة الظهر هؤلاء هم الخمسة الذين يعذرون في حضور صلاة الجمعة. نعم والسادس السادس لم يذكر هنا وهم البادية في السادس ممن لا تجب عليهم الجمعة البادية. الذين يعيشون في مضارب بيوت الشعر والخيام ويتنقلون من مكان الى مكان تبعا المراعي هؤلاء لا تجب عليهم الوضوء ولا تصح منهم الجمعة لو صلى الجمعة ما تصح لانهم غير مستوطنين ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان. وهؤلاء غير مستوطنين وان كانت البادية حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم باقامة الجمعة فدل على ان الجمعة خاصة للحاضرة. والاستيطان والاقامة المستمرة هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة نعم بعض يذكر لنا ان بعض الشباب وبعض المتعالمين في هذا الوقت يصلون الجمعة في في السفر والكشتات وصاروا كاشتين في بر يصلون جمعة وهذا غلط كبير ولا تصح منهم صلاتهم غير صحيحة عليهم ان يعيدوا اذا صلوا الجمعة في البر صلاتهم غير صحيحة باجماع اهل العلم وعليهم ان يعيدوا صلاة الظهر التي تركوها لانها هي الفرض الواجب عليهم نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر هذا ثابت. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب على منبر هذا من سنن الخطبة ان يخطب على موضع عال مما على دابة يركبها اذا كان كما خطب النصارى صلى الله عليه وسلم على الدابة في عرفة في وفي من حجة الوداع. واما في الحظر فيخفض على منبر. الحظر يخطب على منبر كان صلى الله عليه وسلم اذا قام يخطب على المنبر يعتمد على على شيء على قوس او عصا يكون معه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه استحباب ان الخطيب يعتمد على شيء. اما على قوس او على عصا او على عنزة او على حرف المنبر يتمسك به لان هذا اثبت له واعون له على القاء الخطبة لتنقطع منه الحركة والاضطراب. اذا امسك بشيء فان هذا يثبته ويعينه على القاء الخطبة وكان يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. ويستقبله الناس بوجوههم على الخطبة نعم فكان يستقبل الناس بوجهه الشريف ويستقبلونه بوجوههم حال الخطبة. هذا فيه دليل على استحباب ذلك وان الخطيب يستقبل الناس بوجهه يستبدل القبلة ويستقبل الناس. لانه يخاطبهم ولا يليق بالذي يخاطب الناس ان ان يجعلهم وراء ظهره او الى جنبه لا يليق بهذا اذا كنت تخاطب واحد تقبل عليه من اجل نستمع له اما لو خاطبته وانت موليه ظهرك ولا جنبك يستمع لكلامه ينصرف عنه على وجه الحكمة في استقباله صلى الله عليه وسلم للناس. ولا يلتفت لان بعض الخطباء هداهم الله اذا صاروا يتنفس يمين ايمان لا الخطيب ما هو دينكم يقصد تلقاء وجهه ولا يتلفت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والناس يستقبلونه بوجوههم لانهم خاطبهم فلو فلو اعرضوا عنه لو اعرضوا عنه ولم يستقبلوه ما استفادوا ولا يليق بالمخاطبين انهم يعرضون عن من يخاطبهم فلابد ان يستقبلوه بوجوههم. حتى هذا من الاداب من اداب المخاطبة وايضا من اجل ان يستفيدوا من كلامه وتنصرف اذهانهم اليه لانك لو تنصرف هنا ولا هنا يمكن تناظر شي ولا احد يمر ولا تناظر اشياء تشغلك عن لكن اذا صرت تناظر الخطيب او المتكلم فانك تستفيد من كلامه ثقب العليل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم سبق هذا تكلمنا عنه هذا من سنن الاتكاء على شيء. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا عن الصلاة وقت الزوال. نعم لا يجوز الكلام بين الخطبتين وبعد نهاية الخطبة الثانية وقبل الخطبة الاولى يجوز الكلام انما الكلام يحرم حال الخطبتين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم والامام يخطب فمفهومه انه اذا تكلم في غير خطبة الامام فهذا جائز. نعم وقوله هنا وانصت حتى يفرغ الامام. دليل على انه اذا فرغ الامام ينتهي النهي عن الكلام. نعم الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يشبثن بين اصابعه. ثم قال فانه في صلاة هذه هي الحكمة انه في صلاة وتشكيك الاصابع عبث تشبيك الاصابع عبث ولا يليق بالمصلي. نعم ما بينه وبين الجمعة الاخرى يعني مستقبلا لان الماضي كفرت بما قبلها وهكذا لان الماضية كفرت للجمعة التي قبلها وهكذا. نعم. المراد فيه الصبر. نعم نعم هذا حسب الحاجة اذا احتيج اليك وعندك استعداد فينبغي ان ان تقبل هذا ان تقبل ان تكون خطيبا لسد حاجة المسلمين والقيام بهذا الواجب عند الحاجة هذا حسب الحاجة والاستعداد اما اذا استغني عنك فلا يتعين عليك هذا الشيء. نعم وعلى نعم ما هي بعلى الكفاية. ليست على الكفاية لكن الثلاثة معها لانها لا تنعقد الجمعة الا بثلاثة. هذا هذا وجه الله. لانها لا تنعقل الا بعدد. لا تصح من واحد ولا من اثنين لابد ان تكون من ثلاثة. نعم ما هو الافضل للامام انه ان ما يدخل المسجد الا عند ما يريد الخطبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فلا يجي ويجلس في المسجد ثم اذا جاء وقت الفطر قام من المسجد هذا خلاف السنة. نعم المغضوب هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اثم ولا قطيعة رحم الا الا الله سبحانه وتعالى يعطيه احد ثلاثة امور اما ان يعطيه ما شال او يدفع عنه من البلاء. مثله او يؤخر اجابته لوقف لوقت هو احوج ما يكون الى ذلك يدخل في هذا؟ نعم وبين بعد ربنا له ان يصلي الى ان يدخل الامام الى ان يدخل الامام سواء صلى متواصلا او يصلي ثم يجلس يقرأ القرآن ثم يقوم يصلي وهكذا لا بأس انه يصلي متواصلا او يفصل بقراءة او ذكر ثم يقوم يصلي الى ان يخرج الامام نعم لا ذكر انه رواه عن عن جابر فيكون موصولا ذكر في الرواية الثانية ان ابا بردة رواه عن جابر فيكون موصولا. نعم ومن كل شيء اذا تلقى به نعم وليأمرهم بالنور وكل واحد آآ الخطيب يأمر من رآه يتخطى الرقاب وبالجلوس ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الناس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد اذيت وانيت للخطيب ان ينكر على هذا الذي يتخطى رقاب الناس ويأمره بالجلوس نعم المصافحة صافح ما في مانع والكلام ما في مانع قبل ان يبدأ الخطيب في الخطبة ما في مانع والمواضيع تختلف باختلاف الحاجات حاجات المسلمين. فيختار في كل خطبة ما يحتاجه الناس يحتاجه الناس من التنبيهات والتعليمات نعم ومن الليل بالهداية يدعى له بالهداية نعم. لولاة المسلمين في اي مكان حتى لو كان هو في اقلية في بلاد كافرة صلوا الجمعة هذه الاقلية يدعون لولاة المسلمين في اي مكان. نعم بني قيل قاع نعم فضيلة الامام صاحب الذبيحة لا يجزي تسمية الحاضر لا تنسي يشترط ان يسمي الذابح عند تحريك يده للذبح عند تحريك يده للزمن فاذا سمى واحد اخر ما اجزى هذا نعم لان هذه عبادة لا تدخلها النيابة نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه الله اعلم نعم هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يطيل الله عمره وان يكثر ماله واولاده استجاب الله دعوته رزقه من المال والاولاد واطال عمره بالعمل الصالح ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم السنة لا الصلاة لا يقرأ فيها من السور التي سمعتم. سبح والغاشية او الجمعة والمنافقون اما انه يربط قراءته في الصلاة بموضوع الخطبة فهذا ليس له اصل وما كان السلف يعملون هذا. انما يختار الايات المناسبة للخطبة للخطبة الايات التي يقرأها في الخطبة هي التي تكون مناسبة معها اما قراءة الصلاة فهي مستقلة. نعم فضيلة الشيخ قال الله تعالى يوسف عليه السلام هذا من من الكذب على على يوسف عليه السلام ولهذا انكر عليهم وقال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصفون يعني بما تكذبون هذا كذب نعم لا مورد لكن وضع شيء يرفع رأس الميت لاجل التوازن. لاجل توازن الجثة بحيث لا تنقلب لا بأس بذلك لا بأس انه يجعل تحت رأسه لبنة او شيء يرفع رأسه حتى يتوازن جسمه للحاجة نعم فضيلة الشيخ الوقوف ما كان من كلام التابعين لما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي فهو موقوف والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما كان من كلام التابعي نعم هذه الاصطلاحات ولكن هؤلاء يجب هجرهم الابتعاد عنهم وعدم الانبساط معهم واما دعوتهم فهي ممكنة بدون انك يدل انك تضحك معهم ممكن دعوته الى الله وتذكيره بدون انك تنبسط معهم وتضحك معهم او تعاشرهم لان هذا يخشى انه يجرك الى محبتهم والى نعم