بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الواحد والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فان هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده فان فان هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من الحيل التي ابطلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث اذا كان لانسان غنم في مكان وغنم في مكان اخر فلا يأتي هذا الرجل ويجمع بين الغنمين في مكان واحد خشية الصدقة لاجل ان يكون الواجب عليه اقل اذا جمع صار الواجب اقل اذا فرقها صار لكل حكمه فيبقى كل شيء اما لو جمعها لمصلحتها او وغرض اخر فلا بأس لكن ان يجمعها خشية الصدقة حتى يكون الواجب عليه اقل او يفرقها حتى يكون الواجب عليه اقل فانه لا يجوز هذا من الحيل التي ابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه فانه اذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى اذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه فكيف بالفرار من امره ودينه اذا نزل بالعبد نعم قال صلى الله عليه وسلم بالطاعون اذا وقع في بلد فلا تقدموا عليه ومن كان في البلد الذي وقع فيه الطاعون فلا يخرج منه وهذا ما يسمى الان بالحجر الصحي خشية ان ينتشر هذا المرض وينتقل مع من اصابهم فهذا من شد الذرائع التي تفضي الى امر محظور وهو كما استدل به الامام البخاري ايضا من باب ابطال الحيل لان هذا نوع من الحيلة في خروجه او دخوله نعم وبانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ فدل على ان الشيء الذي هو في نفسه غير محرم اذا قصد به امر محرم صار محرما نعم اذا كان الانسان قد نزل على ماء الماء المجتمع من السيول في الغدران او في مجامع المياه يأخذ حاجته منه ولا يمنع الباقين من ان يأخذوا من هذا الماء لان الماء مشترك بين الناس ثلاثة اشياء مشتركة بين الناس الماء والكلى يعني العشب والنار فهذه مشتركة بين الناس لا يحجزها احد عن الاخرين والشاهد من هذا انه نهى صلى الله عليه وسلم عنان يقدم على البلد الموبوء او يخرج منه لاجل الا ينتشر هذا المرض للناس نعم وبانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلام. فدل على ان الشيء الذي هو في نفسه غير محرم من اذا قصد به امر محرم صار محرما واحتج نعم فظل الماء يعني الزايد عن حاجة الانسان وهو لم يحزه في في اوانيه او في اوعيتي هذا يترك للناس ولا يسيطر عليه واحد ويبيع على الناس لان الماء مشترك اما ما حازه بوعائه او كان داخل ملكه فله ان يمنع منه واما ما من ما كان في الفلات فلا احد يسيطر على الماء نعم واحتج احمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل نعم من الحيل من الحيل المحرمة انها انه اذا طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه فلا يتزوجها الا من بعد ان تنكح زوجا اخر زواج رغبة لا زواج تحليل انما زواج رغبة فاذا طلقها الاخر جاز للاول ان يعقد عليها عقدا جديدا قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تشريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحلوا له من بعده حتى تنكح اي تتزوج زوجا غيره وليس المقصود العقد فقط بل لا بد ان يطأها الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة طلقها زوجها فتزوجت من رجل ليس معه الة يجامع بها ضعيفة قالت انما معه كهدبة الثوب قال تريدين ان ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشيلتك يعني بالجماع فلا يكفي العقد تحية هذا من باب التحيل ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة له نعم وسماه بالتيس المستعار تنفيرا منه نعم وبقوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل نهى صلى الله عليه وسلم عن التحيل على محارم الله لاجل استباحتها كما تفعل اليهود كما ذكر الله عنهم انه لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت اثروا له الحفر ووضعوا فيها الشباك فتأتي الحيتان فتسقط في هذه الحفر وتمسكها الشباك يوم السبت فيأتون ويأخذونها يوم الاحد تالوا على صيدها يوم السبت قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال سبحانه وتعالى او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا نعم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخهم الله قردة بدل انهم ادميون تحولوا الى قردة والعياذ بالله عقوبة لهم لما احتالوا على ما حرم الله فلا يجوز ان الانسان يعمل الحيل لاستباحة المحرم ومنه ان يتزوج امرأة لا رغبة فيها وانما يريد ان يحللها لمن طلقها ثلاثا نعم واحتج احمد على تحريم الحيل لاسقاط الشفعة بقوله فلا يحل فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه نعم اسقاط الشبهة العقارات المشتركة كالاراظي والبساتين ونحوها اذا باع احد الشركاء نصيبه بل بقية الشركاء او الشريك الاخر ان يأخذ هذا الشقس بثمنه ولا يبيعه على اجنبي من الشركاء فان تحيل لاسقاط الشفعة فان هذا من التحيل على ما حرم الله عز وجل لان الشفعة حق ولا يجوز ان يتحيل لاسقاطها كان يظهرها بانها هبة. يقول انا ما بعت عليه انا واهبه له وهو كذاب ما وهبه انما باعه عليه لو كتب وقال هبة ما ما يصلح هذي حيلة لاسقاط الشفعة لاسقاط حق اخيه وشريكه هذا باطل نعم واحتج ابن عباس رضي الله عنهما على ابطال الحيل. نعم واحتج على واحتج احمد على تحريم الحيل لاسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه واحتج ابن عباس رضي الله عنهما وبعده ايوب السخطياني. ها؟ واحتج ابن عباس رضي الله عنهما وبعده بعده وبعده ايوب السختياني وغير السختيان وبعده ايوب السختياني وغيره من السلف بان الحيل مخادعة لله تعالى وقد قال تعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. قال ابن عباس ومن يخادع الله يخدعه نعم الجزاء من جنس العمل فمن يخادع الله بالحيلة فان الله خادعه جزاء له وعقوبة له الله جل وعلا لا يخدع لكن هذا من باب المقابلة والعقوبة فهو عدل منه سبحانه وتعالى تخادعون الله يعني المنافقين قاطعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون لا يجوز الخداع لا يجوز الخداع من المسلم فيكون واضحا صريحا في تصرفاته ومعاملاته لا يخدع ولا يخون ولا يغش نعم ولا ريب ان من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها يقول ابن القيم رحمه الله لا ريب ان من تدبر القرآن من تدبر القرآن باياته احكامه نعم والسنة. وتدبر الاحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومقاصد الشرع وتدبر مقاصد الشرع نعم ولا ريب ان من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها تحريم الحيل التي تسقط حقوق الناس وبطلانها وانها اذا اذا تحققت الحيلة فان القاضي يبطلها ويعكس المراد على المحتال نعم فان القرآن دل على ان المقاصد والنيات معتبرة في التصرف في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. فتجعل الفعل حلالا او حراما وصحيحا او فاسدا وصحيح وصحيحا من وجه فاسدا من وجه كما ان القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك نعم النية قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا في العبادات ومثلها ايضا المعاملات فلا يتخذ الانسان المعاملات حيلة يخدع بها الناس ويسقط حقوقهم الشفعة ونحوها لا يجوز له ذلك نعم وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة فمنها قوله تعالى في اية الرجعة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وذلك نص في ان الرجعة انما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار فاذا قصد الظرار لم يملكه الله الرجعة اذا كان الطلاق دون الثلاث بل المطلق الرجعة على زوجته المطلقة وامساكها له امساكها على ما بقي من الطلاق وبعولتهن اي ازواجهن مطلقات وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اما الذي يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها لاجل ان يطول عليها المدة فهذا حرام ولا يجوز. نعم ومنها قوله تعالى في اية الخلع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به وهذا الخلع هو ان تفتدي المرأة اه نفسها من زوجها بمال تدفعه له فيخلعها اذا كانت لا تريده ولا تريد البقاء معه وتتضرر بالبقاء معه فلها ان تدفع له مالا مقابل ان يطلقها هذا هو الخلع فلا يجوز للزوج ان يستغل هذا ويأخذ الخلع من المرأة ثم يرجع عليها ويعكس عليها مراد نعم وهذا دليل على وهذا دليل على ان الخلع المأذون فيه انما هو اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله وان خفتم الا يقيما حدود الله عز وجل. فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني من الخلع اما من كان يمسكها لاجل ان تختلع ويأخذ منها مال فهذا لا يجوز نعم وان النكاح الثاني انما يباح اذا ظن ان يقيما حدود الله نعم فانه شرط في الخلع فانه شرط في الخلع خوف عدم اقامة حدوده وشرط في العود ظن اقامة حدوده اي نعم الذي يريد انه يراجع زوجته لابد ان يراعي حدود الله فلا يضارها يراجعها لاجل المضارة يطول عليها العدة لا يجوز له ذلك نعم ومنها قوله تعالى في اية الفرائض من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار اية الفرائض لما ذكر الله الفرائض باية النسا وبينها سبحانه وتعالى فانه نهى عن المضارة فيها نعم قوله تعالى في اية الفرائض من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. الفرائض المواريث انما تأتي بعد الدين سدد الدين اولا فاذا بقي شيء يقسم على المواريث هذا اذا كان الدين ماشيا على المنهج الصحيح اما اذا كان الدين احتيالا على فرائض الله فانه لا يجوز تمكينه نعم فانه سبحانه وتعالى انما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها فاذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكذلك الوصية اذا اوصى في حدود الشرع بالثلث فاقل لغير الوارث اوصى لغير الوارث فانها وصية نافذة تصدق الله بها على عباده اما اذا قصد بالوصية مضارة الورثة فان الوصية باطلة ولا تجوز نعم فاذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للورث ابطالها وحرم على الموصا له اخذ ذلك بدون رضا الورثة. حرم وحرم على الموصى له اخذ ذلك بدون رضا الورثة. نعم. واكد سبحانه ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك اي المواريث التي فصلها الله سبحانه وتعالى حدود الله فلا تعتدوها لا تضار في المواريث بل اجروها على ما شرع الله سبحانه وتعالى الوصية ما تظار للورثة الدين لا يضار الورثة اذا كان يحتال على اه مضارة الورثة بالدين او بالوصية فان هذا حرام وباطل مراعاة لحقوق الاخرين الشرع يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى هذا هو المجرى الصحيح للوصايا وللمواريث الديون نعم وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الظرار في هذه الاية دون التي قبلها؟ لان الاولى تضمنت ميراث والثانية تضمنت ميراث الاطراف من الزوجين والاخوة والعادة ان الميت قد يضار زوجه واخوته قد يضار زوجه واخوته ولا يكاد يضار والديه وولده نعم والضرار نوعان جنف واثم فانه قد يقصد الظرار وهو الاثم وقد يضار من غير قصد وهو الجنف الجنف وصية الجنف مع او وقف الجنف نعم فمتى اوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد او لم يقصد بل الوارث رد هذه الوصية نعم الوصية لا تزيد عن الثلث لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض انه لا يرثني الا ابنة لي افأوصي بمالي يقال لا قال اوصي بكذا وكذا اكثر من الثلث؟ قال لا. قال اوصي بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس نعم وان اوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم انه قصد الضرار وجب امضاؤها نعم الوصية بالثلث فاقل وصية مشروعة اذن الله بها وان نقصت عن الثلث فهو افضل قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير يوصي بالخمس بالسدس اقل من الثلث هذا افضل نعم وان اوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم انه قصد الضرار وجب امضاؤها فان علم الوصي ان الموصي انما اوصى ضرارا لم يحل له الاخذ لم يحل له الاخذ الاخذ الموصى له اذا علم ان الموصي الذي اوصى له يقصد المضارة بالورثة فلا يحل له ان يأخذ ما اوصاله به نعم ولو اعترف الموصي انه انما اوصى ضرارا لم تجز اعانته على امضاء هذه الوصية نعم وقد جوز سبحانه وتعالى ابطال وصية الجنف والاثم وان يصلح الوصي او غيره بين الورثة والموصلة من موص جنفا او اثما فلا جناح عليه ان يصلح ان يصلح بينهما الموصى اذا علم او او ظهر له الجنف في الوصية او في الوقف لا ينفذه نعم وقد جوز سبحانه وتعالى ابطال وصية الجنف والاثم وان يصلح الوصي او غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. وكذلك اذا ظهر للحاكم لان الله قال جل وعلا فمن بدله بعد ما سمعه هذا في الوصية فانما اثمه على الذين يبدلونه وقال فمن خاف من موصل جنفا او اثما لا اذن له ان يا ان ان يعدل الوصية وان يعدل الدين الذي قصد به المضارع دفعا للظرر عن الورثة نعم وكذلك اذا ظهر للحاكم او الوصي الجنف او الاثم في الوقف ومصرفه او بعض شروطه فابطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا اي نعم الاوقاف التي يقصد بها الجنف للقاضي اذا ظهر له ذلك ان يبطلها ان يبطل الوقف وان يبطل الوصية ماذا؟ نعم وليس له ان يعين الواقف على امضاء الجنف والاثم ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به فان الشارع قد رده وابطله فليس له ان يصحح ما رده الشارع وحرمه فان ذلك مضادة له ومناقضة نعم القاضي عليه مسؤولية في هذه الامور ما يمضي ولا يمشي الاشياء التي تخالف الشرع الوصايا وفي الاوقاف وفي الديون وانما يمشي على مقتضى الشرع في ذلك نعم ومن ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. لا تعذروهن يعني النساء نقول للزوج لا تعضلها اذا كنت ما تريدها فطلقها شرك بمعروف او تسريح باحسان اما ان تمسكها من اجل ان تفتدي منك هذا حرام لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن هذا حرام يمسكها وهو ما له رغبة فيها لعلشان انه تتأذى وتفتدي منه هذا حرام عليه وما يأخذه حرام نعم ومن ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فهذا دليل على انه اذا عظلها لتفتدي نفسها منه. تأتي بفاحشة مبينة يعني ان تسيء له يسيء الكلام في بيته وتسيء هذه فاحشة مبينة ما هو بزنا لا فاحشة مبينة يعني في الكلام او في تصرفات منها في البيت نعم فهذا دليل على انه اذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له اخذ ما بذلته ولا يملكه بذلك ولا تعبروهن يعني تمتنع من طلاقهن لتذهبوا ببعض من اجل ان تفتدي منك ببعض ما امهرتها اياه وهو حقها عليك فلا يجوز هذا هذا العدل في الاسلام. وهذه الظوابط الشرعية في الاسلام دفع الظلم دفع الظرر دفع الحيل الباطلة نعم ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها يعني اذا كان ما يريدها وانما يمسكها انتظارا لميراثها اذا ماتت. فيجوز له ذلك حرام عليه الامساك ان كان يريدها ويرغب فيها هذا احق له اما اذا كان يريد الاظرار بها من اجل ان تفتدي منه او من اجل ان يرثها اذا ماتت فلا يجوز له ذلك وقيل المراد اه لا ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها انهم كانوا في الجاهلية اذا مات الرجل جاء آآ من بعده والقى ثوبه على المرأة حتى يرثها يرث المرأة نفسها هذا كان في الجاهلية فابطله الاسلام ابطل هذا ولا النساء ما تورث من بعد ازواجهن الميتين نعم هي احق بنفسها. نعم ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ولا تعضلوهن تمسكوهن من غير رغبة وانما من اجل ان تفتدي منك ما يجوز هذا. نعم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فحرم سبحانه وتعالى ان يأخذ منها شيئا مما اتاها اذا انا قد توسل اليه بالعضل نعم دين العدل ودين الرحمة ودين الانصاف ما ترك شيئا الا وظحه وبينه ومن ذلك ما بين الزوجين فلا يستغل الزوج اه ذكورته وقوته على المرأة الضعيفة ويتعسف معها يقول هذي زوجتي وانا حر فيها ما يجوز هذا الظلم لا يجوز نعم ومن ذلك ان جداد النخل عمل مباح ومن ذلك يعني سد الحيل سد الحيل مباح اه واجب سد الحيل واجب جذاذ النخل يعني جداد اللي يسمونه الناس الجداد هذا طيب لا بأس اباح الله ذلك لكن اذا كان القصد منهم اه يجدون بالليل من اجل ان لا يحضر الفقراء ولا يأكلوا منه ان الله حرم ذلك في في قضية اصحاب البستان اقسموا ليصمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم لما جاءوا يريدونها اذا هي فحم قالوا ما هي بهذه ما هي بهذي حديقتنا حنا ضايعين ما هي بهذه ثم تبين لهم انها انهم هي عرفوا ان الله عاقبهم لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يعني يجدونها بالليل اقسموا ليصرمنها بمصبحين يعني بالليل قبل ان يستيقظ الناس من اجل ان لا يأتي الفقراء ويحضرون هذا بركة حضورهم واكلهم منها بركة ان البركة فيه اما منع الفقراء هذا يسبب اه سبب التلف تلفت بالليل ارسل الله عليها نارا فاحترقت لما جاءوا يريدونه حريق قالوا لا ما هي بهذي حديقتنا راحوا يدورونه ثم بعد ذلك عرفوا انها هي حديقتهم فعرفوا ظلمهم سبحان ربنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. انا الى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون فلا يجوز الاحتيال لاسقاط حقوق الناس نعم ومن ذلك الفقراء لهم حق في في هذه الثمرة لهم حق تصدق عليهم يأكلون منها لهم حق فيها والبركة تنزل في ذلك بسبب ذلك اما اذا منعوا سبب هذا تلفها او ظياع البركة منها نعم ومن ذلك ان جداد النخل عمل مباح اي وقت شاء صاحبه. لكن لما قصد اصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى باهلاكه انا بلوناهم كما بلونا اصحابا ها اصحاب الجنة الجنة اذا اقسموا. اصحاب الجنة والجنة هي البستان ما هي بالجنة اللي مقابل النار لا الجنة البستان من الاتنان لانها تغطي ما تحتها اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين قبل ان يستيقظ الفقراء الذين كانوا يأتون اه في عهد ابيهم ويأكلون يعطيهم ويحملون معهم وكان انزل الله فيها البركة فلما جاء هؤلاء الذرية آآ اتفقوا على ان يجدوها مبكرين فاذا جاء الفقراء ما وجدوا شيئا لما علم الله نيتهم احرقها فاقها بالليل فجاءوا ووجدوها صريم كالصريم محترقة عقوبة لهم شف النيات عاقبهم الله بالنية قبل ان ينفذوا. نعم لكن لما قصد اصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى باهلاكه ثم قال ولا عذاب الاخرة اكبر. لو كانوا يعلمون نعم ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة الى هذه لكونه ذريعة الى هذه المفسدة ونص عليه غير واحد من الائمة كاحمد ابن حنبل وغيره وغيره نعم لا يجوز في الليل لان هذا يمنع الفقراء من ان يحضروا وان يأكلوا وان يتصدق عليهم لهم حق في هذا اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين الله جل وعلا جعل لهم حقا اذا حضروها. نعم فصل قال اصحاب الحيل قد اسمعتمونا على على بطلان الحيل وتحريمها اصحاب الحيل يقصد بهم الحنفية في الغالب نعم قال اصحاب الحيل الامام البخاري عقدا بابا اورد فيه ابطال الاحاديث الدالة على ابطال الحيل يقصد به الرد على ولا. نعم قال اصحاب الحيل قد اسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية فاسمع الان على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرنا قال الله تعالى ان الذين توفاهم ما يحتج به اصحاب الحيل نعم قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. هذه الاية فيمن ترك الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وهو يقدر على الهجرة فان الله توعده بهذا الوعيد الشديد نعم الا المستضعفين من الرجال الا المستضعفين اللي ما يقدر على الهجرة هذا يؤذن له بشرط ان يتمسك بدينه حتى يستطيع الهجرة فيهاجر نعم الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم يعفو عنه بترك الهجرة لانهم معذورون. نعم. ووجه الاستدلال من الله واجبة عسى الله هذي واجب. اذا قال الله عسى الله فهي واجبة. نعم ووجه الاستدلال انه سبحانه وتعالى انما عذرهم بتخلفهم وعجزهم اذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من ام بين اظهر الكفار وهو حرام فعلم ان الحيلة التي تخلص من الحرام فعلم ان الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها نعم يقولون الاقامة للمستضعفين في بلاد الكفر تركهم الهجرة فهذا يدل على الحيلة اين الحيلة من هذا؟ هذا مع العجزة معذورون ما هي بحيلة. نعم فعلم ان الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب فانها حيل تخلص من الحرام ولهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج من الحرام والتخلص من الاثام مم واعتبر هذا بحيلة العينة فانها تخلص من الربا المحرم وكذلك الجمع بين الاجارة والمساقاة يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام العينة ان ان يبيع سلعة بثمن مؤجل يبيع سلعة على محتاج او فقير بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل هذا حرام ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز اما اذا باعها على غيره فلا بأس اذا باعها على غيره وقضى بها حاجته فلا بأس بذلك ما يبيعها على من استدانها منه باقل من ثمنها هذي عينة محرمة نعم لان سميت عينة اما من العين وهي النقد واما لانه رجع اليه عين ماله. نعم وكذلك الجمع بين الاجارة والمساقاة يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام وكذلك المرأة لا يجوز بيعها حتى تحمار او تصفى يبدو صلاحها لكن اذا باعها مع ارضها مع نخلها فلا بأس يدخل الثمر تبع ولو لم يبدو صلاحه يدخل تبعا للاصل نعم ما هو بهذا حيلة نعم وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام او مكروه او من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام نعم كذلك وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام او مكروه او من مواقعة المرأة بعد الحنف وهو حرام نعم وكذلك هبة الرجل ما له قبل الحول لولده او امرأته يخلصه من اثم منع الزكاة كما يتخلص من اثم المنع باخراجها. هذه حجج اللي يجوزون الحيل. نعم وكذلك يرد عليها يبي يرد عليها بعد قليل نعم. وكذلك هبة الرجل ما له قبل الحول لولده او امرأته يخلصه من اثم منع الزكاة كما يتخلص من اثم المنع باخراجها فهما طريقان للتخلص. فالحيل تخلص من الحرج من الاثم والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا. هذا هو الحرج. الحيل المحرمة هي الحرج نعم وندبنا الى التخلص منه ومن الاثام فمن افضل الاشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه الا ترى ان الرجل اذا حلف بالطلاق ليقتلن اباه او ليشربن الخمر او ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة اهله فان من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج الا بوقوع الطلاق فاذا علم انه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه فاي شيء افضل من تخليصه من هذا وهذا هذا كلام الحي اصحاب الحيل نعم وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرأته ويرى اتصالها بغيره اشد من موته فاحتلنا له بان زوجناها بعبد فوطئها ثم وهبناها ثم وهبناه منها فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدة قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه ايوب عليه الصلاة والسلام وقد حلف ليجلدن امرأته مائة وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث ايوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض اشتد عليه المرض حتى دعا ربه اني مسني الظر وانت ارحم الراحمين فشفاه الله من المرظ آآ اه جعل بجانبه جعل بجانبه نهرا يمشي وامره ان يسبح فيه سبح فيه وجاءه جراد من الذهب وهو يسبح في هذا الماء صار يجمع الجراد لان الانسان متعلق بالمال صار يجمع الجراد عليه السلام فالله جل وعلا قال الم اغنك عن هذا؟ قال يا ربي ليس عن فضلك غنى فيجمع الجراد في ثوبه هذا ما وقع لي لكن هو حلف ان يضرب امرأته ان يجلدها مئة جلدة لانها اساءت اليه في وقت ابتلائه يريد ان يعاقبها. الله افتاه بفتوى قلصه بها فقالوا خذ بيدك ضعفا عذق الرغث والعذق عذق عذق النخلة فيه مئة شمراخ اظربها بهذا العذق فيكون هذا بمثابة انه جلدها مئة جلدة كل شمراخ عن جلدة وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث نعم قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه ايوب عليه الصلاة والسلام وقد حلف ليجلدن امرأته مئة وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث قال سعيد عن قتادة كانت امرأته قد عرضت له بامر وارادها ابليس على شيء فقال لها لو تكلمت بكذا وكذا وانما حملها عليه الجوع فحلف نبي الله لان شفاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة قال فامر باصل فيه تسعة وتسعون قضيبا امراخ يعني. هم. والاصل تكملة المئة فيظربها به ظربة واحدة فابر الله تعالى نبيه وخفف عن امته. وقال عبدالرحمن بن جبير لقيها ابليس. فقال لها وقال عبدالرحمن ابن جبير لقيها ابليس وقال لها والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ظوء ولرجع اليه ماله وولده فاخبرت ايوب عليه السلام فقال لها ويلك ذاك عدو الله انما مثلك مثل المرأة الزانية. اذا جاءها صديقها بشيء قبلته وادخلته وان لم يأتها بشيء طردته واغلقت بابها عنه لما اعطانا الله تعالى المال والولد امنا به واذا قبض الذي له منا نكفر به ان اقامني الله تعالى من مرضي لاجلدنك مئة فافتاه الله سبحانه بما اخبر به ان يأخذ ضغسا وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق يضربها ضربة واحدة وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام. هذا كلام اهل الحيل يقولون هذا الله علم نبيه ايوب بهذه الحيلة. نعم وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام والمخرج من الحرج باي شيء وهذا اصلنا في باب الحيل فانا قسنا على هذا وجعلناه اصلا قالوا وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى التخلص من من صريح الربا بان يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا فروى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به التمر الردي بع التمر الردي بدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا جيدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا فيه تجنب تجنب للمحرم نعم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا نعم. وفي لفظ اخر بعين جمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا والجمع والجنيب نوعان من التمر وفي لفظ لمسلم بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك اي التمر شئت فقد امره يقولون هذا حيلة اصحاب الحيل يقولون هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحيلة نعم بها الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم يقولون له هذي حيلة ما هي دحيلة هذا بيع وشراء كيف حيلة؟ نعم فقد امره ان يبيع التمر بالدراهم او السلعة ثم يبتاع بها تمرا وهذا ظرب من الحيلة ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر او من غيره وقد قال تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهذا ارشاد الى حيلة العينة وما شابهها. اذا تبايعتم الا ان تكون تجارة انت راض منكم نعم الا ان تكون تجارة اشهد اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا ولا شهيد الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها نعم وقد قال تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهذا ارشاد الى حيلة العينة وما شابهها فان السلعة تدوم بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا وقد وقد دلت السنة على انه يجوز للانسان ان يتخلص من القول الذي يأثم به او يخاف بالمعاريظ وهي حيلة في الاقوال كما ان تلك حيلة في الاعمال فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب نعم لما جاء واحد اه الى الامام احمد يسأله عن احد اصحابه قال له ليس ها هنا ليس هو موجود ليس هنا يقصد ليس في في يده في راحته الامام احمد يقصد هذا وذاك فهمه على انه ليس ها هنا يعني ليس في هذا المكان نعم قالوا هذا دليل على استعمال المعاريظ والحيل نعم. وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم وقال الزهري ايش وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم يعني انها فيها فائدة آآ احب الي من آآ الابل النفيسة حمر النعم يعني الابل النفيسة بحمر. نعم. وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيض. وكانت من المهاجرات الاول قالت لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث الرجل يصلح بين الناس يستعمل الكذب للاصلاح بين الناس لا بأس نعم والرجل يكذب لامرأته. يكذب على امرأته لاجل اصلاح العشرة ابجيب لتس وبحط لس وبزين اه لاجل انه هي تطمئن نعم والكذب في الحرب والكذب في الحرب خدعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها والراء بغيرها يظهر انه ما يريد الجهة ذي وهو يريدها لما اراد الهجرة الهجرة شمال مكة وهو راح جنوبه صار غار غار ثور ولا لا غار ثور وجنوب مكة يريد بذلك يعني تغرير المشركين لان لا يلحقوا به نعم والكذب في الحرب ومعنى الكذب في ذلك هو المعاريظ لا صريح الكذب وقال منصور كان لهم كلام يدرؤون به عن انفسهم العقوبة والبلايا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من اصحابه فقال المشركون ممن انتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما فنظر بعضهم الى بعض فقالوا احياء اليمن كثير لعلهم منهم وانصرفوا واراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحن مما قوله قوله تعالى خلق من ماء دافق نعم ولما وطأ عبد الله ابن رواحة جاريته ابصرته امرأته فاخذت السكين وجاءت فوجدته قد قضى حاجته فقالت لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك فقال ما فعلت فقالت ان كنت صادقا فاقرأ القرآن فقال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق فوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الاله مسومين فقالت ظنت ان هذا من القرآن ظنت ان هالشعر من القرآن هذا حيلة من ابن رواحة رضي الله عنه نعم. فقالت امنت بكتاب الله وكذبت بصري. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك تابدت نواجذه هذي حيلة جيدة تخلص بها. نعم. قال ابن عبد البر ثبت ذلك عن عبد الله ابن رواحة ويذكر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال عجبت لمن يعرف المعاريض كيف يكذب ودعي ابو هريرة رضي الله عنه الى طعام فقال اني صائم ثم رأوه يأكل فقالوا الم تقل اني صائم فقال الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر ايه يعني اني صايم ثلاثة ايام من الشهر فكأني صايم للشهر كله نعم وكان محمد ابن سيرين اذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال اعطيك في احد اليومين ان شاء الله فيظن انه اراد يومه والذي يليه وانما اراد يومي الدنيا والاخرة وذكر الاعمش عن ابراهيم انه قال له رجل ان فلانا امرني ان اتي مكان كذا وكذا وانا لا اقدر على ذلك المكان فكيف الحيلة فقال له قل والله ما ابصر الا ما سددني غيري تعني الا ما بصرك ربك وقال حماد عن ابراهيم في رجل اخذه رجل فقال ان لي معك حقا؟ فقال لا فقال احلف بالمشي الى بيت الله فقال احلفوا بالمشي الى بيت الله واعن واعني مسجد حيك بيت الله يعني المسجد القريب نعم. وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين ان رجلا كان يصيب بالعين رأى بغل رأى بغلة شريح فاراد ان يعينها ففطن له شريح فقال انها اذا ربضت لم تقم حتى تقام فقال الرجل اف اف اف وسلمت بغلته وانما اراد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها وقال الاعمش عن ابراهيم انه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه فيسأله عنه فقال قل والله ان الله ليعلم ما من ذلك شيء يعني بما الذي وقال عقبة ابن المغيرة كنا نأتي ابراهيم وهو خائف من الحجاج فكنا اذا خرجنا من النخعي يعني ابراهيم النخعي. نعم. وقال عقبة ابن المغيرة كنا نأتي ابراهيم وهو خائف من الحجاج فكنا فاذا خرجنا من عنده يقول ان سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون اين انا؟ ولا لنا به علم ولا في اي موضع هو واعنوا انكم لا تدرون اي موضع انا فيه قائم او قاعد. وقد صدقتم وجاءه رجل فقال اني اعترظت على دابة فنفقت فاخذت غيرها ويريدون ان يحلفوني انها هي الدابة التي اعترظت عليها فقال اركبها واعترظ عليها على بطنك راكبا ثم احلف انها الدابة التي اعترظت عليها وقال ابو عوانة عن ابي مسكين كنت عند ابراهيم وامرأته تعاتبه في جارية لها وبيده مروحة فقال اشهدكم انها لها فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا انك جعلت الجارية لها قال اما رأيتموني اشير الى المروحة؟ انما قلت لكم اشهدوا انها لها انا اعني المروحة مروحة يدوية يعني ايه وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي من حلف على يمين لا يستثني فالبر والاثم فيها على اعلمه قلت ما تقول في الحيل قال لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز. انما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام. ويخرج به الى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به وانما نكره من ذلك ان يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله الى او يحتال في باطن حتى يموهه او يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة واما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك وكان حماد رحمه الله اذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال ضرسي ضرسي ووجه الرشيد الى شريك رجلا ليحضره فسأله شريك ان ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد ثم ارسل اليه رسولا اخر وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله فحلف له بالايمان المغلظة انه ما رأى الرسول في اليوم الذي ارسله فيه وعنى بذلك الرسول الثاني وصدقه وامر باطلاق الرجل واحضر الثوري واحضر الثوري الى مجلس المهدي فاراد ان يقوم فمنع فحلف بالله انه يعود فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعد فقال المهدي الم يحلف انه يعود؟ فقالوا انه قد عاد فاخذ نعله قالوا وليس مذهب من مذاهب الائمة المتبوعين قالوا يعني اصحاب الحيل كل هذه استدلالات لهم. نعم قالوا وليس مذهب من مذاهب الائمة المتبوعين الا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل فابعد الناس عن القول بها مالك واحمد وقد سئل احمد عن المروذي وهو عنده ولم يرد ان يخرج الى السائل. فوظع احمد اصبعه في كفه فهو قال ليس المروذي ها هنا وماذا يصنع المروذي ها هنا يعني كفة وليس في كفه المخاطب يظن انه ليس في المكان. نعم. وقد سئل احمد عن رجل حلف بالطلاق ليطأن امرأته في نهار رمضان قال يسافر بها ويطؤها في السفر وقال صاحب المستوعب يكفي المستوعب يكفي فقال صاحب المستوعب يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للانسان قبل ان يموت ان يبيع بيته لزوجته او ابنته بيعا صوريا لاجل ان يحصل لهم الميراث كله لا يجوز هذا حيلة وآآ المريض اذا صار في مرض الموت ما ما يتصرف يحجر عليه لاجل حفظ المال للورثة ما يتصرف وهو في مرض موته المخوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اراد ان يرتجعها في العدة هل يجوز لها ان تمتنع من الرجوع الى زوجها لا بعولتهن احق بردهن في ذلك هذا حق له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اطلع النخل وبدأ صلاح الثمر فان بعض المزارعين يقومون بوضع اكياس على الثمر لكي لا تأكله العصافير فهل يجوز ذلك ام هو حق لهذه الطيور يجوز يحفظ ماله يجوز انه يحفظ ما له فيضع على القنوان شيء يحفظها نعم والعصافير تلقى غيره تروح تترزق الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يتحايل على المنكرات والمحرمات وان يقول ان هذا من باب الترفيه وان هذه امور مباحة يحتاجها الناس ما يجوز الاحتيال على محارم الله الله اهلك طائفة من اليهود لما احتالوا السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وهم الذين احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت بالحفر التي حفروها لها والشباك ثم اخذوها يوم الاحد لعنهم الله واهلكهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فما المقصود بالاستثناء في قوله تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هل معناه انها اذا اتت بفاحشة مبينة يجوز هنا ما هي بالزنا يا اخوان الفاحشة هنا بلسانها بلسانها كلاما فاحش سباب او شتم او غير ذلك نعم ثم يقول حفظك الله وهل اذا اتت بفاحشة بلسانها معنى ذلك انه يجوز له ان يعضلها او انه يأخذ منها مالا اي نعم له ان ان يستوفي حقه منها اذا اخطأت في حقه له ان ينتصر لنفسه منها بالعدل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان المسلم اذا كان المسلم متلبسا بالذنب ومصرا عليه ومع ذلك يستغفر الله فهل يعد هذا من باب المخالعة هذا الاستغفار ما هو صحيح الاستغفار من شرطه ان يقلع عن الذنب توبة لها شروط والاستغفار توبة فلها شروط ان يقلع منها ان يقلع عن الذنب ويتركه اما ان يستغفر وهو مقيم على الذنب هذا لا ينفعه الاستغفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يؤاخذ المسلم على نيته السيئة حتى وان لم يفعلها مثل قصة جذاذ النخل اي نعم قد يعاقب على نيته السيئة ولو لم يفعلها قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأني القاتل فكيف بالمقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فعاقب على نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك حد معين لنقول عن الرجل انه قادر على الهجرة من بلاد الكفار او غير قادر كأن يكون الرجل ليس له عمل في بلاد الاسلام فلا يستطيع الهجرة الى ان يجد عملا هناك الاعمال كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الاعمال كثيرة والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كرهت المرأة زوجها فهل يجوز لها ان تطلب الخلع حتى وان كان زوجها لا يريد ذلك اذا كانت تكرهه ولا تطيق البقاء معه فلها ان تفتدي منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول انا لا ارغب في زوجتي واريد تطليقها ولكن انما امسكها بسبب رغبتها في تربية والقيام بواجبهن. مع العلم انني ابحث عن زوجة اخرى. هل علي اثم في هذه النية وفي هذا الامساك بناتها مع معها ما دام صغيرات فهن معها الى ان تتزوج زوجا اخر اضانتهن لها ما دامت لم تتزوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول العلماء رحمة الله عليهم ذكروا ان البقاء في بلاد الكفار حرام الا اذا كان سيستطيع اظهار شعائر دينه. يقول ما المقصود بشعائر الدين التي يجب على المسلمين ان يظهروا وها هناك الانكار ينكرون عليهم ينكرون عليهم الشرك والكفر ويدعونهم الى الله الى التوحيد والاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز استعمال التورية؟ هل يجوز استعمال التورية؟ كما مر معنا من فعل الامام احمد رحمه الله اذا كانت بحق اذا كانت التورية بحق فلا بأس اما اذا كانت لباطل من اجل ان يتخلص من حق او يأخذ حق اخيه لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يمكن معرفة ان الوصية قصد بها المضارة او لم يقصد بها ذلك لا يعلمها الا الله حسابه على الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل تاب اصحاب الجنة التي احرقها الله تعالى ليلا بقولهم سبحان ربنا انا كنا ظالمين هو الظاهر نعم هو الظاهر وان شفت كلاما للشيخ ابن سعدي في تفسيره يقول ان هذا يعتبر توبة منهم نعم ثم يقول حفظك الله وما معنى قوله تعالى ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون العذاب الاخرة اكبر من هلاك آآ البستان واحتراق البستان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من كندا يقول هناك مسلم في بلدنا كان يتناول المخدرات يقول من كندا يقول في بلدنا رجل مسلم كان يتناول المخدرات وقد تاب ورجع الى الاستقامة ولكنه اصبح مدينا للمروجين سؤاله هل يجوز لنا ان ندفع له الصدقة ليدفعها لاولئك؟ ام ان هذا لا يجوز هذا غارم هذا من الغارمين اذا الزمه الزمته المحكمة بالدفع فهو غارم ساعد من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول علي ديون ولا استطيع سدادها وبعض من لهم دين عندي لا اعرف طريق الوصول اليهم. يقول كيف الطريق الشرعي للتخلص من ذلك تعلن اعلن عن من كان له حق او دين على فلان فليأتي الى محل كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان في المطاف على الكعبة اذا كان النساء كثير فهل الاولى ان يترك الرجل الطواف من اجل النساء ام انه يطوف مع ذلك يطوف في اخر المطاف ما يجي عند النسا المطاف واسع والحمد لله يطوف في اخر المطاف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر وقصرها قبل الخروج من المنزل وقبل البدء في السفر لا يجوز ولا يجزي ما زال مقيما حتى يخرج من البلد اذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد يتمها يصليها في وقتها ولا يجمع معها العصر لانه ما بعد بدا السفر ما يبدأ السفر الا اذا خرج من عامر البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بعد صلاة الجمعة قبل يومين دخلت نسوة الى مقبرة النسيم في مدينة الرياض لحضور دفن احد اقاربهن. وقد انكر بعض الحاضرين ذلك يقول ما التوجيه في مثل هذا يمنعن التوجيه انهن يمنعن ويذهب الى رئيس الهيئة او الى مركز الهيئة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنع النساء من دخول المقابر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان القرآن مجزأا كجزء عم او جزء ياسين. فهل يجوز للمسلم ان يمس هذا الجزء بدون وضوء لا ما يمس القرآن سواء كانت مصحفا كاملا او جزءا من المصحف الا وهو طاهر يعني ما يمسه مباشرة اما اذا كان من وراءه حائل فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم التزام الشخص بارسال رسائل جوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه ولمن مات من اقاربه. ايه ما حكم التزام الشخص بارسال رسائل جوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه ولمن مات من اقاربه بشكل دائم ومستمر فيرسلها الى جميع الارقام عنده. هل يجوز هذا؟ الى جميع؟ الى جميع من عنده في الجوال اتركوا الجوالات وما ينشر فيها من هذه الامور قولوا كذا وسووا كذا اعملوا كذا اتركوها لا تعملون بها وحذروا منها ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل كثرة المعاصي في هذا الزمان هي علامة من علامات الساعة اي نعم علامات الساعة كثرة الفتن في اخر الزمان تكثر الفتن في اخر الزمان عند قرب قيام الساعة نسأل الله العافية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس شركاء او ان المسلمين شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار. يقول ما المقصود بقوله النار المقصود بقوله النار النار الموقدة يعني يجي وياخذ منها قبس ما في مانع ما في مانع مشتركة نعم او قيل انه الشجر الشجر الذي يستخرج منه تستخرج منه النار الكبريت وما هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد جلوس او عند جلوسه بعد صلاة الفجر شروق الشمس فاني اصلي ركعتين يقول بعد او عند جلوسي بعد صلاة الفجر