فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال والتشبه يعم من فعل الشيء لاجل انهم فعلوه وهو نادر. ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك. اذا كان اصل بالفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذه احدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه ولما فيه من المخالفة. هذا فيه فرق بين التشبه تعمد والتشبه غير متعمد تشبه المتعمد لا شك في تحريمه لانه صادر عن نية وقصد وحكمه يختلف كما سبق في الغلظ او او ما هو دون ذلك كما كما سبق. واما اذا فعله وهو لا يدري ان هذا من فعل الكفار ولا من صنيع الكفار. لكن هو في نفس الوقت موافق لما عليه الكفار. فهذا محل نظر. هل يحرم نظرا لكونه من صنيع الكفار ولو لم يقصده؟ او هو لا يحرم نظرا لانه لم ينوه ولم يقصده وعلى كل حال. فالنهي عنه من باب سد الوسائل المفضية الى المحظور فيتجنبه على كل حال. واذا تبين له انه من فعلهم فانه يتأكد عليه تجنبه. والابتعاد عنه نعم. قال فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذه احدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر. لكن قد ينهى عنه عن هذا لان لا يكون ذريعة الى التشبه. ينهى عنه من باب الاحتياط. ولو قال انا لم اقصد كونه لم يقصد فقد يعفيه من الاثم والعقوبة. لكن صورة العمل فيها تشبه. نعم. الابتعاد عنه من باب الوسائل المفظية الى المحظور. نعم. قال ولما فيه من المخالفة كما امر بصبغ اللحى واحفاء الشوارب مع ان قوله صلى الله عليه غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق وهذا ابلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. مما يدل على الاحتمال الثاني وانه محرم ولو لم يقصد التشبه بهم او مما يدل على انه منهي عنه ولو لم يكن محرما بل يكون مكروها كراهية تنزيه ان الله نهانا عن عن موافقة الكفار في الشيب. الشيب ليس من صنيعنا. نعم. ولا هو من صنيع الكفار ايضا. نعم. وانما وخلقة خلقها الله لكن لما كان الكفار لا يصبغون لحاهم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ مخالفة لهم. ومخالفة الكفار امر مقصود للشارع. حتى في الامور التي هي ليست من افعال حالنا والصبغ كما سبق لا يكون بالسواد. وانما يكون غير السواد. قوله صلى الله عليه وسلم هذا الشيب وجنبوه السواد. والمراد السواد الخالص. اما السواد الذي يضرب الى الحمرة او الى الصفرة فهذا لا مانع منه