من الرياظ يقول ما حكم صبغ بعظ الحاجبين باللون الذهبي؟ وذلك عوظا عن نتفهما الصم ولا بأس النت هو المحرم النص المحرم اما صومهما باسودا وغيره فلا بأس اذا كان ما هو بشيب اما اذا كانا شائبين لا يصب السواد لكان قد حصل الشيب لا يصبغ بالسواد بالحمرة او بالصفرة لا بأس