يقول عندما يقوم المزارع بحصد الزرع ويعرضه للبيع فيشتريه المشتري بثمانين هللة للكيلو ويشترط البائع على المشتري الا يخصم قيمة الزكاة عليه. لان الصوامع ستحصلها من الشخص الاخر اذا ورد العيش للصوامع سؤال احسن الله اليكم هل تصرف هل تصرف البائع الاول جائز بعدم خصم قيمة الزكاة؟ وهل عليه زكاة في هذه الحالة وكيف يدفعها؟ وفي حال خصم الزكاة على المشتري وهو المورد للعيش الى الصوامع هل يعتبرها زكاة على النقد؟ لانه في هذه الحالة ليس مزارعا بل تاجر قام بشراء الزرع ثم بيعه ارجو الافادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فالزكاة احد اركان الاسلام وهي الركن الثالث من الاركان التي يقاتل الناس للقيام بها فرضها الله جل وعلا على اهل الاموال لتدفع للفقراء كما في قصة معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مما قال له اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من نعم ردنا على فقرائهم هذا المزارع وجبت الزكاة في ذمته فاذا باع الزرع كله ثمانين هلا الكيلو فقد باع الزرع كلها بما فيه الزكاة اما اذا اشترط ان تؤدي الزكاة لا للحكومة في وقتها والتزم ذلك بالذهاب بها وكان قادرا على ادخال هذه الحروب للصوامع فانها تبرأ ذمة المزارع لان المشتري انما اشترى بثمنين هللة واعجل الدفع ليستفيد هو متابعين الهللة الباقية مما تدفعه الدولة الا انه يتعرض لما يقال عن الشوائب لكن لو لم يدفع هذا التاجر الزكاة المال للصوم او اتت افة بعد اصوله واتلفت هذا المحصول الزراعي فلم يصل الى بيت المال زكاة ولا الى الفقراء لا تبرأ ذمة المزارع لان الزكاة استقر وجوبها عندما تهيأ المحصول الزراعي فاذا بيعوا فقبضوا المزارع الثمن وتلف المال فان حق الفقراء في ذمة المزارع وليس في ذمة المتلف الا اذا التزم المشتري ان يدفع الزكاة للدولة وان لم يأخذوا المحصول الزراعية ان يدفعها للفقراء ولا اظنهم يفعلون ذلك فالواجب على المزارع ان يحتاط لنفسه واذا باع الزرع دفع قيمة الزكاة للفقراء