﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.500
احسن الله اليكم يقول توفي رجل عن زوجة واربع بنات واب وام فهل يأخذ الاب والام في هذه الحالة نصيبا متساويا نعم اذا كان للمتوفى ذرية فان للوالدين لكل واحد منهم

2
00:00:26.800 --> 00:01:05.500
منهما السدس لان جل المال يكونوا لا ذرية قال توفي عن ابنتين وابوين كان من البنتين الثلثان ويبقى الثلث لكل واحد من الابوين نصفه فهو متساوي وانما يختلفان الميراث اذا ترك الانسان

3
00:01:05.600 --> 00:01:39.800
بنتا واحدة او لم يترك ذرية ان ترك بنتا واحدة كان لها النصف والباقي النصف للابوين لا الام الثلثاء ثلث الباقي وثلثا الباقي للاب او مات عن ابويه فقط فصنف المال للام وثلثاه للاب