يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بكشف المخدرات. قال صاحب الكتاب انه يستثنى ممن يباح اعطاؤه الزكاة اذا كان من بني هاشم اذا كانوا غزاة او مؤلفة هذا نعم هذا صحيح اذا كان لانهم من العاملين عليها فاذا كان بنو هاشم مع الغزاة او من العاملين على الصدقات فيعطون ما هم من باب الصدقة وانما هو من باب الاجرة والعامل يعطى ولو كان غنيا. العامل على الزكاة يعطى منها ولو كان غنيا اجرة على عمله لا على انه زكاة او صدقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك ذكر انه يعطى الاصول والفروع اذا كانوا غزاة او مؤلفة كذلك لان هذا ما هو من باب الزكاة وهن لعملهم يعطون في مقابل عملهم لا على انه صدقة