﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:49.800
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني والسبعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند

2
00:00:49.800 --> 00:01:15.700
كتاب السلام. السلم عبارة عن ايه ؟ عبارة عن بيع شيء موصوف من طعام او عرض او حيوان اي شيء. تمام؟ مما يوصف يعني ينفع ان احنا نوصفه ويكون اجلا في الزمة بغير جنسه. تمام؟ يعني انسان الان انا بشتري حديد تمام؟ بدفع ثمنه الان والحديد ده موصوف في الزيت

3
00:01:15.700 --> 00:01:35.700
اما بعد شهر بأخذه بعد شهرين بأخذه وهكذا. طيب حكم بيع السلام احنا عندنا البيوع اربع انواع. اللي هو البيع اللي هو خذ وهزف بالضبط يعني ان اسلمك الثمن وانت تسلمني السلعة. هزا المتعارف عليه. او بيع ان انا باخز منك السلعة وبعد زلك باقسط لك السمن او

4
00:01:35.700 --> 00:01:56.950
وادفع لك السمن مسلا بعد شهر او شهرين او اكسر او اقل. النوع السالس اللي هو بيع السلم ان انا بدفع التمن الان سم بعد زلك اخد خز السلعة تمام؟ هزه الانواع السلاسة جائزة بالاتفاق. النوع الرابع ان انا بشتري منك سلعة تقول لي مسلا اجيبها لك بعد شهر وانا اقول لك وانا سادفع لك

5
00:01:56.950 --> 00:02:16.950
المال بعد شهر مساء فهزا بيع باطل لانه بيع دين بدين. طيب حكم بيع السلام؟ السلم جائز بالكتاب والسنة واجماع الامة. وهو عقد مشروع على او شرع على خلاف القياس. لان الاصل انه لا يجوز بيعه. ليه؟ لانه بيع شيء غير موجود. والاصل ان

6
00:02:16.950 --> 00:02:36.950
ان لابد ان الشيء الزي يباع لابد ان يكون موجودا. الا انه ترك القياس للكتاب والسنة والاجماع. طب ما الدليل على وجود السلام في القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد قد احله الله في كتابه ثم

7
00:02:36.950 --> 00:02:56.950
آآ وازن فيه ثم قرأ عبدالله بن عباس يا ايها الذين امنوا ازا تداينتم باجل الى آآ ازا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فقال ان هذا المقصود به الايه؟ السلام. وايضا السنة حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يعني لما ذهب من مكة

8
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
الى المدينة قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يعني مسلا انا ادفع الفلوس وبعدين اخد منه ايه السمر بعد سنة او فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش عن هزا وانما حدد بس. يعني وضع ضوابط له. فقال من اسلف في تمر

9
00:03:16.950 --> 00:03:32.650
يسلف في كيل معلوم. يعني ايه؟ حاجة بالكلى يبقى مسلا خمس كليات عشر كليات. ووزن المعلوم ازا كان بيوزن مية كيلو متين كيلو الى كاجر معلوم الاجل محدد. تمام؟ وعن محمد بن ابي المجالد قال

10
00:03:33.000 --> 00:03:48.350
مع سني عبدالله بن شداد وابو بردة الى عبدالله بن ابي اوفى. فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يسلفون في الحنطة قال عبدالله كنا نسلف

11
00:03:48.450 --> 00:04:08.450
نبيض اهل الشام. يعني الناس اللي هم جايين من من بلاد الشام كانوا لسة نصارى. في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. يعني كل معلوم والاجل محدد. قلت من كان اصله عنده يعني انه يكون هزا الشيء اصلا هو الحنطة والاشياء دي كان هو اصلا

12
00:04:08.450 --> 00:04:23.800
زرعها في ارضه قال ما كنا نسألهم عن زلك. تمام؟ يعني ما كناش بنسألهم هم زارعين الحنطة زارعين هزه الاشياء ولا لأ ؟ ثم بعثني الى عبدالرحمن بن ابن ابزة فسألته فقال كان

13
00:04:24.100 --> 00:04:34.100
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرص ام لا؟ هم تجار ما بنقولش بقى انتم كان لكم حرص ام لا؟ ما دام ان هو

14
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
وبيشتري منه سلعة معينة. تمام؟ هو لا يشترط ان هو يكون مالكها او غير مالكها. وانعقد اجماع الامة على ذلك. والعلماء سماء وضعوا عدة شروط لصحة السلام. اول شرط من هزه الشروط تعجيل رأس مال السلم. تمام؟ في مجلس العقد او في

15
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
خلال ثلاثة ايام عند السادة المالكية. فلا يصح الدخول فيها على التأجيل. يعني ما ينفعش مسلا ان انا ايه اشتري منك مسلا آآ حنطة او تليفونات او شيء مسلا سلمها لي بعد شهر سم اقول لك مسلا وانا ادفع لك مسلا المال مسلا بعد اسبوعين مسلا او بعد اسبوع هزا لا يصح بحال لابد من تسليم رأس مال السلام بالاجماع في مجلس العقد

16
00:05:14.100 --> 00:05:32.600
المالكية اجازوا التأخير لمدة ثلاثة ايام. تمام؟ يعني اجازوا التأخير لمدة ثلاثة ايام. فان دخل على غير هذا يكون باطل. قالوا جاز رأس السلم بمنفعة شيء معين مدة معينة. يعني مسلا ازاي ؟ انا اقول لك مسلا الدار بتاعتي ديت

17
00:05:32.750 --> 00:05:52.750
خدها اسكن فيها سنة هي بالف دولار اسكن فيها سنة بالف دولار وخدها من استلمها من الان على ان تعطيني مسلا في شهر آآ مسلا في شهر تمانية مسلا تجيب لي عشرة او خمسة اردب من القمح. قال لك يجوز. تمام؟ الشرط الثاني الا يكون العوضان اي رأس المال والمسلم في

18
00:05:52.750 --> 00:06:07.000
فيه طعامين مطلقا ولا نقضين. لان الطعام لابد ما ينفعش لابد فيه من التقابض والنقدين لابد فيه من التقابض. يعني زهب في فضة او فضة بزهب. ما ينفعش ان انا اعطي لك مس زهب الان على ان تعطيني فضة بعد شهر

19
00:06:07.000 --> 00:06:17.000
او زهب بعد شهر ولا طعام الان بطعام بعد كده لان الطعام لابد فيه من التقابض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتفق الجنس او اختلف الجنس. تمام؟ لو

20
00:06:17.000 --> 00:06:37.000
بد فيه من التقابض في الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد سواء بسواء. فازا اختلفت الاصناف يعني مسلا زهب بفضة او مسلا حنطة مسلا برز او شيء. فبيعوا كيف شئتم بس ازا كان يدا بيد. تمام؟ اما لو انا عاوز بقى اخد منه حنطة واديها له حنطة

21
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
قال لك يجوز بس بيكون بايه؟ يكون بلفظ القرض وليس بلفظ الايه؟ السلام. وانما بلفظ القرض او لفظ السلف لان السلف هو القرض عند العلماء وحكم الفلوس هنا حكم العين الزهب والفضة. ليه؟ لان هي آآ تعتبر صرف. يعني مسلا ما ينفعش مسلا اعطيه له الف دولار الان على ان

22
00:06:57.050 --> 00:07:17.050
عطيني الف اه او الف ومتين مسلا اه ليرة او او درهم او اي شيء بعد شهرين او شيء. هزا لا يصح. تمام؟ طيب الشرط السالس الا ايؤجل المسلم فيه آآ ان يؤجل المسلم فيه باجل معلوم. يعني مسلا الان انا اشتريت منه مسلا مائة تليفون هيجيبوهم لي

23
00:07:17.050 --> 00:07:27.050
تمنهم امتى ؟ تمام؟ لابد ان انت تحدد لي. تمام؟ اشتريت منك مسلا طن حنطة هتجيبوا لي امتى ؟ تمام؟ قال لي مسلا هاجيبه لك امتى ؟ لابد ان يكون الاجل معلوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:27.050 --> 00:07:40.300
انقل من اسف ليسلم في كل معلوم. وزن المعلوم الى اجل معلوم. لكنهم قالوا الايام المعلومة عند الناس كالمنصوصة. فمن لهم عادة بوقت القبض لا يحتاجون لتعيين الاجل. يعني مسلا ايه

25
00:07:40.450 --> 00:07:59.850
اني عادت ارباب المزارع مسلا ان هم بيدفعوا عند قطف الثمار. تمام؟ خلاص. يبقى هزا يصح. واضح ازاي؟ او عند انبات الشرط الرابع ان يكون ان يكون السلم فيه في الذمة لا في شيء آآ معين. يعني مسلا ايه

26
00:08:00.200 --> 00:08:15.900
ما ينفعش يقول له مسلا ايه انا عاوزك تجيب لي حنطة من ارض فلان تمام او يعني لا في شيء معين ما ينفعش يقول له مسلا انا عاوز الحنطة هزه بعالم ازا كانت حاضرة او غائبة ما ينفعش

27
00:08:15.900 --> 00:08:25.900
استلم لابد ان يكون متأخر في الايه؟ في الذمة. ولا ولا يصح ان يكون مسلا من حائط بني فلان. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلف مرة قال له على ان تؤديني

28
00:08:25.900 --> 00:08:45.900
يا محمد من حائط بني فلان. قال اما من حائط بني فلان فلا. لان احتمال ما يطلعش زرع. وانما انت لك نوع معين هجيبه لك في الوقت المحدد وخلاص الشرط الخامس ان ان يضبط المسلم فيه بعادته التي جرى بها العرف من كيل او وزن او عد. يعني بصوا استلم هو بيختلف

29
00:08:45.900 --> 00:09:05.900
من زمان لزمان. تمام؟ الان مسلا كان ممكن يقولوا الكاسة ما ينفعش فيها سلام لانها غير مضبوطة. الان بتعرف تضبط مية في المية. تمام؟ النوع الفلاني الصنف الفلاني مسلا النجفة اللي بتبقى في السقف تمام؟ اللمبات كل شيء الان يمكن ضبطه. اي شيء يمكن ضبطه ضبطا واضحا

30
00:09:05.900 --> 00:09:25.900
فعند ازن يصح فيه السلام. الشرط السالس السادس ان تبين ان تبين الاوصاف تبيينا شافيا التي تختلف بها الاغراض في المسلم فيها عادة من بلد من بلد السلام من نوع مسلا كقمح او شعير او فول مسلا. وصنف. يعني مسلا هزا النوع مسلا

31
00:09:25.900 --> 00:09:42.200
بر هزا او الحنطة هزه نوعها ايه ؟ ما فيه انواع او الرز رز مسلا تلاتة وسبعين ولا رز يورو ولا رز بلدي ولا معي زي والضأن الماعز والكتان والقطن. القطن ده اي نوع والحرير اي نوع والصوف اي نوع. تمام؟ وجودة

32
00:09:42.400 --> 00:10:02.400
يعني يبين هل هو من النوع الجيد ولا من النوع الرديء؟ تمام؟ يعني كل هزا لابد ان يبينه. الشرط السابع ان يوجد المسلم فيه عند حلوله غالبا يعني في الغالب ان الشيء اللي انا يعني مسلا ما ينفعش واحد مسلا ان يبيع رطبا يعني مسلا ما ينفعش واحد مسلا يبيع رطبا

33
00:10:02.400 --> 00:10:12.400
مسلا في شهر واحد لان شهر واحد لا يكون فيه الرطب. تمام؟ لابد ان يكون في الغالب انه بيكون متواجد في هزا الشهر او في هزه الايام. تمام؟ قالوا ولا

34
00:10:12.400 --> 00:10:22.400
يضر انقطاع قبل حلول الاجل مع وجوده عنده. يعني مسلا انا لو انا اتفقت مع واحد مسلا يجيب لي رطب. الرطب موجود الان بس هو قلت له هاتوا لي مسلا في شهر سبعة. فجيت في

35
00:10:22.400 --> 00:10:32.400
شهر خمسة منقطع. ما فيش رتب في السوق. قال لك ما في ما يضر الان. تمام؟ ما يضر. ما دام ان هو وقت حلول الاجل بيكون متواجد هزا لا يضر. تمام؟ طيب تسليم

36
00:10:32.400 --> 00:10:52.400
المسلم فيه قبل اجله يعني فرضنا مسلا ان انا آآ اشتريت سلم من زيد مسلا ان يجيبه لي مسلا بعد ستة اشهر. طب هو جاء بعد خمسة اشهر جاب لي المسلم فيها. تمام؟ هل يجب علي ان انا اقبله ولا لأ؟ وهل لي ازا جابه لي ازيد ام لا؟ لان ممكن مسلا انا طالبه في شهر انا مسلا طالب طقم

37
00:10:52.400 --> 00:11:02.400
مثلا في رمضان. هو جابه لي في شعبان انا اعمل ايه في شعبان ده؟ معي زيي؟ انا او جابوا لي في رجب. انا اعمل به ايه؟ واجيب له مخزن منين؟ ويكلفني كتير. تمام؟ لأ انا

38
00:11:02.400 --> 00:11:22.400
اوزف رجب فعند ازن ازا جابه لي اتى به في وقته المحدد ان يلزمني اخزه. طب ازا اتى به في غير وقته فهنا ازا كان فيه ضرر علي انا لا يلزمني قبوله. اما ازا لم يكن هناك ضرر فعند ازن يلزمني قبوله. فيقول يجوز قبل حلول الاجل قبول المسلم فيه بصفته التي

39
00:11:22.400 --> 00:11:43.600
عليها العقد فقط. لا ان قضاه اجود او اقصر كيلا. يعني ازا كان قبله ما ينفعش ان هو يجيب لي اجود منه ولا اكسر كيلا منه. ليه احتمال لانه في اخز الاجود من باب حط عني وازيدك. ولا ياخز ادنى صفة او اقل كيلا. فيكون من باب دعوة ايه وتعجل. يعني مسلا قل له ايه انا بقول له

40
00:11:43.600 --> 00:11:53.600
انا اشترت منك اه بعد ستة اشهر ما تجيبه لي الان وآآ مسلا وتجيب لي آآ ارضأ شوية. او مسلا انا طلبت منك مسلا ما اكله هات لي مسلا آآ

41
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
وانا هقبل الان. قال لك لا يصح. تمام؟ وكزا يجوز للمسلم ان يقبل من المسلم اليه العرض قبل محله سواء حل اجا استلم ام لا اي شيء من العروض يعني. واما الطعام فيجوز قبوله قبل محله ازا حل الاجل. يعني ازا

42
00:12:13.600 --> 00:12:34.800
اذا حل الاجل يجوز. تمام؟ وان لم يحل الاجل لم يجوز. تمام؟ قالوا وللمسلم ان يمتنع من قبول الصفة قبل الاجل لان الاجل في السلام حق لكل واحد منهما ما لم يكن المسلم فيه من النقض. يعني مسلا قالوا ايه؟ انا مسلا لو اني

43
00:12:35.350 --> 00:12:45.350
ايه ايه قلت لواحد مسلا ايه انا اسلمت مسلا له في شيء بسيط. يعني لو انا اخزته في اي وقت لا يضر. اما ازا كان مسلا محتاج مسلا علف او

44
00:12:45.350 --> 00:12:55.350
بس كنت شاري منه سلام حيوانات مسلا جايبها مسلا في عيد الاضحى. هو جابها لي من اول العيد الصغير. طب انا هاقعد عليه في كل الفترة دي امتى وكزا وكزا. فان غير

45
00:12:55.350 --> 00:13:15.350
اما ازا كنت مسلا استفت منه مسلا شيء بسيط وممكن اخزه ولا يوجد ضرر علي فيجوز في هزه الحالة. والا جبر على قبوله ازا كان شيء بسيط واما القرض يعني لو انا مسلا انا لي قرض عند واحد. تمام؟ وبعدين آآ هو قبل القرض مسلا آآ وهما قعدوا يجيبوني مسلا في شهر واحد

46
00:13:15.350 --> 00:13:35.350
واحنا الآن مسلا في شهر خمسة. فجابوه لي الان انا يلزمني قبوله الان. فيجبر على قبوله قبل اجله كان القرض عينا او حيوانا او طعاما. تمام طالما ان لان هو هو عليه قرض فعند ازن هو يدفعه في اي وقت. قالوا ولا يدفع البائع للمشتري قراء لحمله لمحل القبض

47
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
تمام يعني البائع ما يدفعش للمشتري اجرة القراءة. طب يعني اجرة المواصلات وهزه الاشياء. طبعا هزه الاشياء ازا كان متفق عليها يعمل اما اذا لم يكن متفق عليها فلا يعمل بها. فان دفع المسلم اليه للمسلم قراء لحمله الى محله منع. لان البلدان

48
00:13:55.350 --> 00:14:15.350
بمنزلة الاجال. تمام؟ ولزم المشتري القبول كما يلزم البائع الدفع بعد الاجل والمحل. فازا دفع البائع للمشتري ما في زمته في المكان المشترط فيه قبض السلام بعد حلول الاجل فانه يلزمه قبوله. يعني

49
00:14:15.350 --> 00:14:25.350
الآن اه انا اه اه اشتريت من زايدة مسلا سلعة. واتفقنا في شهر كزا او في المكان الفلاني. فازا جابها لي في المكان الفلاني في نفس الوقت الاجل فعندئز ان

50
00:14:25.350 --> 00:14:35.350
ازا من القبول تمام؟ طب انا مش موجود ويلزم القاضي القاضي اللي هو بتاع البلد او الحاكم او شيء يلزمه ازا لو انا كنت مش موجود انا غير موجود الان

51
00:14:35.350 --> 00:14:54.000
والراجل جاب السلعة الان. طب مين اللي يقبضها؟ قال لك القاضي يقبلها ويحفزها لي الى ان ارجع. تمام؟ ويحفزها لرب السلعة الى ان يرجع قالوا وجاز بعدهما اي بعد الاجل والمحل. اجود مما في الذمة دفعا وقبولا. يعني ازاي

52
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
يعني مسلا ازا حل الاجل وبعدين انا كنت استلفت منه مسلا ايه اه كنت واخد شاري منه سلم مسلا شيء معين. فبعد الاجل جه جابوا لي اجود من اللي احنا اتفقنا عليه. قال لك يجوز لانه حسن قضاء. بس ازا حل الاجل. قالوا وادنى صفة كزلك. يعني افرض

53
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
مسلا انا كنت طالب منه حنطة آآ او رز مسلا نوع معين فجاب لي اقل. وازا انا قبلته عادي لانه من حسن الاقتضاء. تمام؟ لا اقل كيلا او يعني مسلا انا طالب مسلا مائة آآ كيلو فقبل تسعين كيلو آآ هزا لا يجوز. تمام؟ سواء كان طعاما او او او نقدا الا ان يقبل

54
00:15:34.300 --> 00:15:54.300
اقل ويبرؤه من الزايد. يعني انا قبلت التسعين والعشرة دولت يا عم انا مسامحك فيهم خلاص. تمام؟ واما العروض كالثياب فيجوز قبول الاقل مطلقا. سواء انا ابرأته من الباقي او لم ابرئه. وكزا لمسلي ازا لم يكن طعاما ولا نقضا كالحديد والنحاس

55
00:15:54.300 --> 00:16:07.200
يعني مسلا انا كنت اه اي اشتريت منه مسلا عشرة طن حديد نوع الفلاني. تمام؟ فلما جه جابهم جابهم اقل. فعند ازن يجوز. تمام؟ يجوز لو انا قبلت هزا. لكن انا

56
00:16:07.200 --> 00:16:22.350
واقبل اللي يرضيني اللي انا ايه اخصه. يعني اللي احنا متفقين عليه. لكن لو انا رضيت بهزا يجوز. ويجوز للمسلم اليه ان يقضي السلم من غير بجنس المسلم فيه سواء حل الاجل ام لا لكن بسلاسة شروط

57
00:16:22.550 --> 00:16:42.550
يعني مسلا انا اه اه كنت طالب منه شيء فهو جاب لي شيء اخر. قالوا ان يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه. يعني شيء ينفع ان احنا ان هو يبيعه قبل قبضه. قال لك كما لو اسلم ثوبا فيه حيوان. تمام؟ فاخز عن زلك الحيوان دراهم. از

58
00:16:42.550 --> 00:17:00.000
بيع الحيوان قبل قبضه. الزي لا يجوز قبل قبضه هو الطعام عند السادة المالكية. تمام؟ يعني مسلا لو اني مسلا اشتريت من محمد طعام وهيجيبه لي بعد شهر. فما ينفعش مسلا الان اروح ابيعه لزيد لابراهيم لاي واحد اخر. لكن

59
00:17:00.000 --> 00:17:13.250
لو انا اشتريت منه مسلا بقرة او اشتريت منه اي شيء سلم غير الطعام فينفع ان انا ابيعه قبل قبضهم. الشرط الساني ان يكون المأخوز من ما يباع بالمسلم فيه يدا بيد

60
00:17:13.300 --> 00:17:35.650
تمام يعني مسلا كما لو اسلم دراهم في الثوب مسلا فاخذ عنه طشت من النحاس مسلا. اذ يجوز بيع الطشت مسلا بالثوب يدا بيد. قال لك احترازا من قال لك لو اخز اللحم غير المطبوخ عن الحيوان الزي هو من جنس اللحم. قال لك ما يجوزش لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. تمام

61
00:17:35.650 --> 00:17:53.650
فكل شيء يصح انه يكون يدا بيد يصح. الحيوان ما ينفعش يباع باللحم. الشرط السالس ان يكون المأخوذ مما يجوز ان فيه رأس المال كما لو اسلم دراهم في حيوان فاخذ عن ذلك الحيوان ثوبا

62
00:17:53.650 --> 00:18:03.650
تمام يعني مسلا انا دفعت له فلوس عشان يجيب لي حيوان مسلا آآ في شهر مسلا في العيد الكبير وقبل العيد الكبير لقيته منزل مسلا ايه او او وقت العيد

63
00:18:03.650 --> 00:18:13.650
لقيته عنده سياب للعيد. قلت له خلاص يا عم انا مش عاوز الحيوان ايش رأيك تجيب لي مكانهم آآ سياب هزه ؟ قال لك يجوز. ازا توافقا على هزا. تمام؟ ازا توافقا على هزا

64
00:18:13.650 --> 00:18:33.650
هزه السلاسة شروط التي تجوز. قالوا ولا يلزم المسلم اليه دفع المسلم فيه للمسلم ولا يلزم المسلم قبوله لو دفعه له المسلم اليه في غير المحل الزي اشترط فيه مكان التسليم. يعني الان لو احنا متفقين ان انت

65
00:18:33.650 --> 00:18:51.550
سلمني البضاعة دي مسلا في اسطنبول. فانت جبتها لي في انقرة او في القاهرة. انا غير انا غير يعني لا يلزمني ان انا استلمها. تمام او المحل العقد ازا لم نتفق على مكان التسليم. يعني فرضنا مسلا انا عقدت معك مسلا في اسطنبول. وبعدين ما اشترطناش انت تسلمها لي فين؟ فانت لو

66
00:18:51.550 --> 00:19:11.550
التهاني في اسطنبول في غير اسطنبول فعند ازن انا غير ملزم بهزا. ولو خف حمله قال لك كجوهر وسياب لطيف. يعني لو الا ان يرضيا بزلك فيجوز ان حل الاجل. انحل الاجل يجوز. بعض وممكن قال لك لا يجوز ليه؟ لسبب لان انا

67
00:19:11.550 --> 00:19:21.550
يكون علي ضرر في هزا انا مسلا انا متفق ان انت تجيب لي مسلا السلعة دي مسلا في شهر اتناشر. فشهر اتناشر انا اصلا بايعها لواحد اخر مباشرة. بعد ما

68
00:19:21.550 --> 00:19:40.950
استلمها. فازا انت سلمتها لي في شهر تسعة مسلا ولا عشرة؟ طب مسلا قال فيه حروب فيه مسلا فيه سرقات فيه شيء فانا مطالب ان انا احفزها في مكان ممكن هل تضيع مني قبلها؟ فعند ازن ازا انا لم ارض فعند ازن لابد ان انت تجيبها لي في الايه ؟ في وقت الايه ؟ في الوقت اللي احنا اتفقنا عليه. طيب

69
00:19:41.300 --> 00:19:55.000
هزا كتاب استلم كده بايه؟ باختصار. طيب الان ننتقل الى كتاب القرض القرض هو ايه؟ هو المسمى في عرف ناس السلف. يعني انا بستلف منك فلوس. قالوا هو اعطاء متمول

70
00:19:55.150 --> 00:20:15.150
من مثلي يعني شيء مسلي يعني له مثل فسوق او حيوان او عرض في نزير عوض متماسل صفة وقدرا المعطى للمعطى في زمة المعطى له. للمعطي يعني يعني كل هزا في زمة في اه اه يعني هزا الشيء يكون للمعطي

71
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
تمام في ذمة المعطى له لنفع المعطى له فقط. يعني لو انا هادي له شيء وانا هستنفع منه قال لك لا يجوز. لابد يكون النفع فقط للمعطى لهم. لا نفع المعطي. ازا كنت انا اللي هنتفع فيكون جار قرض نفعا. او كان

72
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
النفع لنا جميعا. يعني انا سانتفع وانت ستنتفع. قال لك لا يصح هنا في هزه الحالة. تمام؟ لان هزا بيكون من الربا. المالكية قالوا من شرط صحة القرض ان يكون النفع فقط للمقترض وليس للمقرض ولا لهما. حتى لو كان لي نفع. طبعا غيرهم بيخالف في هزا. يعني بعضهم يقول لك ازا كان في

73
00:20:55.150 --> 00:21:15.150
الاسنين فيصح. لكن المالكية قالوا لابد ان يكون النفع للمقرض آآ للمقترض فقط. طيب القرض هزا مندوب قال لك مندوب لانهم من باب التعاون على البر والمعروف لان الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى وهزا من البر وقال وافعلوا خير وهزا فعل خير. وحديث سيدنا ابي هريرة

74
00:21:15.150 --> 00:21:27.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ومن

75
00:21:27.850 --> 00:21:47.850
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. والقرض مما تفرج به الكرب. وايضا عبدالله بن مسعود قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض قرضا يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة يعني فرضنا مسلا واحد

76
00:21:47.850 --> 00:22:07.850
طلب مني الف دولار قرض. فانا اديت له الف دولار قرض. وبعدين جه طلب مني الف دولار قرض مرة ثانية. فاديتها له. قال لك كانني تصدقت بالف بالف تمام يعني اللي يقرض انسان قرض مرتين كأنه يعني تصدق بواحد منهم. طيب الاشياء التي تقرض وما

77
00:22:07.850 --> 00:22:21.400
يعني ان هو يقرض وما لا يجوز. قال لك كل ما يصح السلم فيه من حيوان وعرض ومثلي يصح ان يقرض. يعني اي شيء يبقى مضبوط في الذمة يصح. يعني مسلا ينفع مسلا

78
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
ادي لواحد مسلا آآ آآ اطرده مسلا تليفون لان التليفون موصوف في الزم. تمام ازاي ؟ قال لك الا جارية تحل للمقترض لما في زلك من نعارية الفروج. ما ينفعش عيروا الجارية بتاعتي الا ازا كانت للخدمة فقط. اما من اجل الوطئ فهزا ممنوع. اما ما لا يصح السلام فيه

79
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
قال لك اي شيء هو القاعدة كده اي شيء لا يصح ضبطه او لا يمكن ضبطه لا يصح ان هو يقرض. قال لك الارض المحل الحانوت الخال الحمام التراب المعدن الجواهر. الجواهر لانها بتختلف من شيء لاخر. قال لك فلا يصح القرض فيها. الشيء اللي هو يمكن ان يضبط يصح. اما ما لا يمكن ان يضبط

80
00:23:01.400 --> 00:23:17.500
يصح. طيب. الان هدية المقترض لمن اقرضه. تمام يعني المقترض انا مسلا اقترضت من زيد من زيد مسلا آآ فلوس آآ او اي شيء من هزا. فهل لو انا اهديته هدية؟ هل يجوز ام لا

81
00:23:17.500 --> 00:23:32.350
تحرم على المديان اللي هو اللي عليه فلوس سواء من بيع او سلم او قرض ان يهدي لصاحب الدين هدية ويحرم على صاحب الدين القبول. لانه يؤدي الى انه سلف بزيادة

82
00:23:32.450 --> 00:23:53.650
تمام؟ فان كانت الهدية دي قائمة يعني انا مسلا آآ اهديت له هدية. عندئذ يجب عليه ان هو يردها لي. وان فات  بمفوت البيع الفاسد وجب رد مثلها في هزه الحالة. ان كانت مسلية وان كانت لها قيمة يعني من زات القيم فعند ازن يرد القيمة

83
00:23:53.650 --> 00:24:13.650
يوم دخلت في ضمانه ان كانت متقاومة. الا ان يتقدم مسل الهدية بينهما قبل المداينة. وعلم انها ليست لاجل الدين يعني مسلا انا اصلا مقترض من من مسلا ابراهيم صاحبي صديقي. فانا اقترضت منه دين. وبعدين بعد فترة آآ انا اهديته هدية. قال لك احنا اصلا المتعارف

84
00:24:13.650 --> 00:24:33.650
وعليه فيما بيننا ان انا ان انا اهديه وهو يهديني. ليس انا لا اهديه من اجل الدين. قال لك يصح في هزه الحالة. تمام؟ والا والا اه الا ان ان يحدس ذلك بموجب الهدية بين يعني مسلا ايضا اية قال لك ايه ممكن مسلا يحصل مصاهرة مسلا يعني مسلا صحيح احنا

85
00:24:33.650 --> 00:24:53.650
ما كناش بنهدي بعض قبل كده. لكن مسلا فرضنا ان حصل نسب بينه وبينه مصاهرة. فعندئذ انا اهديته من اجل الفرح او من اجل اي شيء من هزا قال لك يجوز لا يوجد اشكال. لان فيه حدس شيء يستوجب الهدية يعني. قالوا وهدية رب القيراط اللي هو المضارب يعني اللي هو آآ رب المال

86
00:24:53.650 --> 00:25:17.550
للعام الحرام. يعني مسلا انا واحد فلوس يجيه يتاجر فيها والربح بيننا مواصفات. ده اسمه انقراض عند المالكية وعند غيرهم يسمى آآ عند يسمى اكرادا عند المالكية والشافعية وعند وعند الحنفية والحنابلة يسمى مضاربة لكن على كل لو رب المال اهدى للعامل هنا عند المالكية اه هدية قال لك حرام

87
00:25:17.550 --> 00:25:38.450
طب ليه ؟ لان لا يقصد بزلك ان يستديم العمل فيصير كالقرض الزي جر منفعة. قال لك وكزلك يحرم هدية العامل لرب المال  تمام ليه؟ قال لك من اجل ان هم يتحرق ويسيب المال معه ويشغله له. تمام؟ قالوا ولا يجوز لزي الجاه اخز مال

88
00:25:38.450 --> 00:25:58.450
على جاهه ان لم يتقدم مسلها او يحدس او او يحدس موجب لهزا. يعني ازاي؟ واحد له جاه. فانا بادفع له بادي له هدية من اجل ان هو مسلا يكلم انسان مسلا آآ يعني آآ يقول له كلب اما يقول له والله ايه ياسر انسان كويس او عشان يقول عني بحق كلمة كويسة يعني. قال لك

89
00:25:58.450 --> 00:26:08.450
يحرم في هزه الحالة ما ينفعش ان انا اهدين. تمام؟ ان لم يتقاضى مننا اصلا كنت بيني وبينه اصلا انا صحيح انا صديقه هو له جاه انا ما ليش جاه. لكن آآ آآ هو معروف عند الناس. فانا

90
00:26:08.450 --> 00:26:18.450
اصلا بالطبع ان انا بهديه وهو بيهديني. قال لك لا لا يضر. او يحدس موجب لزلك ان مسلا تحصل بينا مصاهرة او زواج او شيء. قال لك يجوز. قالوا ولا يجوز

91
00:26:18.450 --> 00:26:35.800
اخز هدايا الناس بحيس يتوصل بالهدية له الى امر ممنوع. او الى امر يجب على زلجاه دفعه عن المهدي بلا تعب ولا حركة. تمام؟ يعني فرضنا مسلا القاضي انا ما ينفعش ان انا اهديه من اجل ان هو ممكن يحكم لي

92
00:26:35.900 --> 00:26:45.900
تمام؟ وان انا استمل قلبه. او زلجه هزا ما ينفعش ان انا ادي له شيء ان هو لو قال كلمة بدون اي تعب آآ هيمشي لي الموضوع. تمام؟ اما ازا كان

93
00:26:45.900 --> 00:27:05.900
هو بقى يعني فيه يزهب ويسافر ويفعل هزه الاشياء. فعندئز يجوز. قالوا ويجوز لمن حبسه السلطان يعني واحد محبوس ظلما مسلا او غير السلطان ان يبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه او غيره. يعني الان

94
00:27:06.050 --> 00:27:26.050
فرضنا اننا مسلا ايه اخويا مسلا في السجن. في السجن زلم مسلا. طب الان مسلا فيه واحد مسلا لوا او عقير او يعني واحد في الجيش فانا رحت اهديته او قلت له تكلم مسلا في حق مسلا اخي عشان يطلع. طب هو محتاج هو مش هيعمل كده ليه يدفع فلوس تدفع زي ما احنا بنقول عليه رشوة مسلا او او ندفع مال؟ قال لك يجوز لي ان

95
00:27:26.050 --> 00:27:46.050
ان ادفع ويحرم عليه هو ان يأخز. لماذا؟ قالوا لان تخليص المزلوم واجب على كل من قدر عليه. سواء هو كان الاب او غير الاب الاخ او غير الاخ. قالوا الا ان ان يتقدم هدايا بينا اصلا يعني حتى زي الجاه هزا او القاضي او غيره

96
00:27:46.050 --> 00:27:56.050
احنا اصلا اصدقاء. تمام؟ او احنا دائما مسلا في مصاهرة بينا وبيننا او ما كانش فيه مصاهرة والان حصلت مصاهرة. فازا حصل ان احنا اهدينا من اجل هزا السبب وليس

97
00:27:56.050 --> 00:28:20.100
من اجل الدين او شيء فعند ازن يجوز. طيب الان يعني اللي نتكلم على فساد القرض ازا جر نفعا. السادة المالكية قالوا وفسد القرض انجر نفعا مقرض الا لضرورة فيجوز. يعني ازا جر نفعا لي فعند ازن هزا حرام. يبقى فاسد. الا ازا كانت هناك ضرورة جدا للمقترض

98
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ولا يستطيع ايه اللي يحصل هذا فيجوز بالنسبة اليه. طيب باي شيء يملك يملك القرض؟ وهل يحق للانسان المقرض ان ارجع في القرض ازا كان له مدة مشروطة ام لا؟ يعني مسلا ان انا اقرضت انسان قرض هل يملكه بمجرد ان انا اخز ولا لأ؟ ازا قبضه

99
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
قالوا القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وان لم يقبضه المقترض. يعني مسلا قلت له انا آآ كتبت لك ورقة وانا او وهبتك او او كراتك مسلا الف دولار دولار. قال لك يملك حتى ولو انا ايه؟ لو انا لم اقبضه اياه. ويصير مالا من امواله ويقضى له به. يعني

100
00:29:00.100 --> 00:29:10.100
بعد ما قلت له ان انا هدي لك الف دولار قم تاني رجعت قال لك لا يحل لي الان. ما دام ان انا قلت له وكتبت عض بهزا او شايف عند ازا خلاص اصبح له. وازا قبضه فلا

101
00:29:10.100 --> 00:29:20.100
لا يلزمه رده لربه الا بعد المدة المشروطة. يعني مسلا بعد ما ادت له الالف دولار فجت انا تاني يوم قلت له انا عايز الفلوس بتاعتي. قال لك لأ. ما دمنا كاتبين

102
00:29:20.100 --> 00:29:30.100
واحنا متفقين ان هو يرد لي مسلا بعد شهر او بعد شهرين فعند ازن لا لا يجوز لي ان انا او هو لا يجب علي ان هو يرده قبل المدة المشروطة. وان لم يكن بينهما شرعا

103
00:29:30.100 --> 00:29:42.100
يعني مسلا اديت له الالف دولار وبعدين جيت تاني يوم قلت له عايز الفلوس. قال لك لأ. لا يرجع اليه قالوا وان لم يكن بينهما شرط يرجع فيه الى العادة. فلا يرده الا

104
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
ده ازا انتفع به عادت امساله مع عدم شرط. فان مضى الاجل المشترط او المعتاد فعند از يلزمه الرد في هزه الحالة. قالوا ولو اراد تعجيله قبل اجله وجب على ربه قبوله ولو غير عين. يعني مسلا الان انا اقرضت مسلا آآ بقرة آآ اي

105
00:30:02.100 --> 00:30:12.100
وبعدين هو جابه لي في قبل الوقت مسلا. تمام؟ او اقرضت مسلا مائة الف وجابها لي مسلا بعد مسلا آآ قلت له مسلا تجيبها لي في شهر رمضان جه في اول

106
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
والرجل قال له خد المية الف اهو. انا يتعين علي ان انا اقبضها آآ يعني اخذها منه الان. تمام؟ ويرد المقترض على المقرض مثله قدرا وصفة او رب عينه ان لم يتغير. يعني الان انا مسلا اخزت منه مية الف يردوه من مية الف. معي زين؟ اه اخذت منه مسلا

107
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
هزا الشيء مسلا بعينه لسة قائم بعينه يرده لي. ما ينفعش يرد لي اجود يعني الا ازا يعني دفعه من من من تلقاء نفسه بدون شر تمام؟ طيب قالوا رد افضل مما اقترضه. هل يجوز لما انا اقرض انسان شيء وهو يرد لي افضل منه ام لا؟ فقالوا يجوز رد

108
00:30:52.100 --> 00:31:07.500
افضل مما اقترضه في الصفة ولا يجوز في العدد. يعني ازاي يعني مسلا انا اه اخزت منه مسلا بقرة. تمام؟ فالبقرة دي مسلا كانت ميت كيلو مسلا او او شيء فعند ازن هو جاب لي بقرة احسن منها. قال لك

109
00:31:07.500 --> 00:31:25.250
لكن ما ينفعش مسلا يجيب له بكرتين. الاول كانوا بيمسلوها مسلا او مسلا كان قالوا فيجوز قضاء القرض ازا كان عينا او طعاما او عرضا بافضل صفة حل الاجل ام لا. يعني مسلا فرضنا انني قلت له مسلا

110
00:31:25.250 --> 00:31:35.250
عاوز مائة جاكيت من هزا آآ او انا اقرضته مسلا فرضنا ان انا اقرضت جاكيت مسل هزا. فهو جه جاب لي مسله وجاب لي نوع افضل منه. قال لك يجوز

111
00:31:35.850 --> 00:31:45.850
تمام؟ لكن مسلا ما يروحش يجيب لي العدد اتنين. وهذا كله ازا لم يكن مشروطا في صلب العقد. في صلب القرض. يعني لما انا اقرضته قلت له تجيب لي شيء افضل منه

112
00:31:45.850 --> 00:32:05.850
او تجيب لي بزيادة هزا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف آآ بقرا فلما جه يردها رد رباعية افضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. تمام؟ وهزا كما قلنا بشرط عدم الدخول عليه والا كان سلفا جر منفعة

113
00:32:05.850 --> 00:32:25.750
هو فاسد والعادة كالشرط عند السادة المالكية. يعني اذا كنت انا عارف ان عادة فلان ازا انا اقرضته هو بيرد لي افضل برغم ان انا لم اشترط قال لك هزا المعروف العادة كالمشروط. قالوا وجاز القضاء باقل صفة وقدرا معا. يعني مسلا انا اديت له مسلا

114
00:32:26.000 --> 00:32:46.000
آآ مائة الف فهو جه يديني تسعين الف وانا قلت له ماشي. قال لك يجوز. تمام؟ والاول مسلا كان بدنانير او بدراهم او بثوب او اي شيء ازا كان هو جاب لي اقل هزا جائز ازا انا رضيت بهزا. تمام؟ او قدرا فقط انحل الايه ؟ انحل الاجل. انحل الاجل. طيب

115
00:32:46.000 --> 00:33:06.000
ولا يجوز القضاء بازيد عددا او وزنا مطلقا. حل الاجل او لا لان زلك يعتبر سلفا بزيادة. والسادة المالكية دايما عندهم موضوع القرض وموضوع الزيادة وباب الربا يعني يغلقونه ويضيقون فيه ايه؟ يضيقون فيه كسيرا. ويجري في قضاء

116
00:33:06.000 --> 00:33:26.000
ثمن المبيع حيث كان عينا ما جرى في قضاء القرض. يعني المسل لو انا اشتريت من واحد ايه؟ سلعة. تمام؟ وعلي دين. قال لك الدين ده خبر النفس طريقة القرض. ما ينفعش مسلا يقضيه ازيد منه وما ينفعش كزا كزا كزا كزا قبل الاجل. اما ازا حل الاجل وحب ان هو يقضي ازيد قال لك يجوز

117
00:33:26.000 --> 00:33:46.000
لا اشكال في هزه الحالة. ايضا عندنا قالوا واما العرض والطعام فيجوز قضاء قبل اجله بمساويه قدرا وصفة لا ازيد من زلك. يعني مسلا اخدت اه اه الطعام مسلا او انا اقرضت طعام. فعند ازن يجوز قضاؤه قبل اجله بمساوي

118
00:33:46.000 --> 00:34:06.000
له يعني يطعم نفسه منه وقدرا وصفة. اما ازا كان ازيد فلا يجوز. لانه من باب ضع وتعجل ازا كان ايه؟ اقل. قالوا وجاء في القرض اشتراط رهن او ضمين للتوسيق بالدين. يعني مسلا انا لما رحت اخد قرض من انسان تمام؟ فعند ازن يجوز

119
00:34:06.000 --> 00:34:16.000
لي في هزه الحالة ان انا او هو يجوز له انه يقول لي هات لي رهن او هات لي واحد يضمنك. يجوز هزا لا اشكال فيه. اخر مسألة عندنا وجزئية بسيطة اللي هي المقاصة

120
00:34:16.000 --> 00:34:36.000
المقصة اللي هي ايه ؟ يعني مسلا انت عليك الف دولار لي وانا علي الف دولار لك. فعند ازن نسقط الالفين دولار. مع بعض. الدين يعني مسلا طعام وانا علي ادلك طعام انت عليك كزا وانا علي كزا. ازا كان متماسلين فقالوا المقاصة هي مطارقة مدينين

121
00:34:36.000 --> 00:34:56.000
بمتماسلين اي مدينين بدينين متماسلين قدرا وصفة. كعشرة دنانير بعشرة دنانير. تمام؟ او الف دولار والف دولار او غير متماسلين حال كون كل واحد منهما عليه مسل ما علا لصاحبه. يعني خلاصة المقاصة هزه ان وانت عليك فلوس وانا علي فلوس

122
00:34:56.000 --> 00:35:16.000
انت عليك آآ سياب وانا علي نفس السياب هزه. تمام؟ قالوا تجوز المقاصة والمراد بالجواز الازن فيصدر ذلك بالوجوب. يعني ممكن تكون واجب فانها قد تجب ان يجب القضاء بها. كما ازا كان متماسلين وحل الاجل. او طلبها احدهما في

123
00:35:16.000 --> 00:35:36.000
العين مطلقة. في دينين العين مطلقا. يعني مسلا الان انت عليك الف وانا علي الف. تمام؟ خلاص هزا يسقط هزا عن زاك. تمام قالوا فان اتحد قدرا وصفة سواء حل معا او حل احدهما والاخر مؤجل او كان مؤجلين او اختلف صفر

124
00:35:36.000 --> 00:35:56.000
اي جودة ورداءة او اختلف نوعا كذهب وفضة انحلا معا فيجوز. تمام ليه؟ لان ازا آآ ازا لم يحل فعند ازن هيكون في ايه الصرف والتأخير ولا يجوز التأخير في هزه الحالة. يعني مسلا انا الان علي الف دولار وانت مسلا عليك عشرين الف ليرة. بعد شهرين ودي الاجل ده حل. قال لك ما يصحش لان

125
00:35:56.000 --> 00:36:16.350
في صرف متأخر. اما ازا كان الاجل موجود فعند ازن يجوز لانه ايه؟ لان لا يجوز التأخير في هزه الحالة. فان كانا مؤجلين او احدهما لم يجز من اجل التأخير. طيب. قالوا والطعامان من قرض كزلك. يعني انت مسلا عليك انا اقترضت منك طعام وبعدين

126
00:36:16.350 --> 00:36:39.450
انت اقتربت مني طعام. فيجوز فيهما المقاصة ان اتفقا صفة وقدرا حلا او احدهما ام لا. او اختلف صفة كسمراء حنطة سمراء مسلا تمام؟ آآ ومحمولة او نوعا كقمح مسلا وفول. تمام؟ انحل معا والا فلا كان اختلف قدرا. يعني ازاي

127
00:36:39.450 --> 00:36:57.650
مسلا انت عليك آآ فول طنين فوق اه مسلا اكردبين فول وانا علي اردب شعير يجوز ازا توافقنا على هزا. تمام؟ بس لابد ان يكون يدا ايه ؟ لابد ان يكون يدا بيد. نكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة

128
00:36:57.650 --> 00:37:12.550
وسؤال هزه المحاضرة ماء الضابط الزي يجوز فيه السلام. يعني احنا عندنا السلام يجوز. ما هو الضابط في زلك؟ ما ما يجوز فيه السلام. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد

129
00:37:12.550 --> 00:37:43.450
وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته