﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.350
رحمه الله باب الهبة. نبدأ اولا كالمعتاد بالتعريف. الهبة في اللغة من هبوب الريح. اي  وهي تمليك في الحياة بغير عوظ. تمليك في الحياة بغير عوظ او نعرفها كما عرفها المؤلف التبرع بالمال في حال

2
00:00:24.350 --> 00:00:55.400
الحياة. التبرع بالمال في حال الحياة خرج بذلك الهبة والعطية والهدية والصدقة. هذه اربعة مصطلحات ومعانيها متقاربة وهي تمليك في الحياة بغير عوظ واسم الهبة والعطية شامل لجميعها الا ان الفقهاء يخصصون العطية بالهبة في مرض الموت. العطية هي الهبة في مرض الموت

3
00:00:56.450 --> 00:01:30.400
والهبة تشمل الهبة في مرض الموت وفي غير مرض الموت واما الصدقة والهدية  فهما متغايران فمن اعطى المحتاج شيئا يريد به التقرب الى الله عز وجل فهذه الصدقة ومن دفع الى انسان شيئا على سبيل الاكرام والتودد

4
00:01:31.350 --> 00:01:53.750
هذه هدية فاذا الفرق بينهما ان الهدية تكون على سبيل الاكرام والاحترام والتودد اما الصدقة فانها تكون للمحتاج على سبيل التقرب الى الله عز وجل وايهما افضل؟ الصدقة ام الهدية

5
00:01:54.600 --> 00:02:22.750
ايهما افضل نعم نعم نعم الهدية لماذا نعم نعم والصدقة افضل لك سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى مجلد الحادي والثلاثين صفحة مئتين وتسعة وستين

6
00:02:23.400 --> 00:02:45.500
فقال ان الصدقة افضل افضل انها هدية الا ان يكون في الهدية معنى تكون به افضل من الصدقة كان تكون الهدية لقريب او ذي رحم  فان حينئذ تكون ماذا؟ صلة رحم. تكون صلة رحم

7
00:02:47.150 --> 00:03:12.400
والا الاصل ان الصدقة افضل من الهدية لكن لو اقترن بالهدية اه معنى الزائد فقد تكون هدية افضل ثم لو كانت اه لذي رحم  نعود لعبارة المؤلف قال وهي مستحبة وهي

8
00:03:12.550 --> 00:03:33.950
الظمير يرجع على الهبة يعني الهبة مستحبة اذا قصد بها وجه الله عز وجل. كالهبة طلاب العلم مثلا او للصالحين او للعلماء او او نحو ذلك قال منعقدة بكل قول او فعل

9
00:03:34.400 --> 00:03:57.700
يعني هنا بما تنعقد الهبة؟ يقول المؤلف تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها. يدل عليها  وسبقا قررنا قاعدة في اول ابواب المعاملات ونحن الان في اواخر ابواب المعاملات ايضا نرجع لهذه القاعدة

10
00:03:58.300 --> 00:04:14.650
وهي ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل كما قر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل. وانها لا تنحصر في صيغة معينة

11
00:04:14.650 --> 00:04:36.650
كل ما دل عليهم قول وفعل فانها تنعقد به ولهذا قال المؤلف منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها قال وشروطها ثمانية يعني هذه من مزايا هذا المتن تجد انه يحصل لك الشروط

12
00:04:36.750 --> 00:04:55.000
في مكان واحد لا تجد مثل هذا في كثير من المتون الشرط الاول كونها من جائز التصرف. وجائز التصرف مر معنا هذا المصطلح كثيرا. ما المقصود به؟ جائز التصرف  نعم

13
00:04:55.200 --> 00:05:12.900
الحر المكلف الرشيد الاحتجاز التصرف الحر المكلف الرشيد فلا تصح من الرقيق ولا تصح من غير مكلف ولا تصح من اه السفيه ثانيا قال وكونه مختارا غير هازل هذا هو الشرط الثاني

14
00:05:13.100 --> 00:05:34.400
كون الواهب مختارا فلا تصح هبة المكره غير هازل فان كان مجرد هازل او لاعب فانها لا تنعقد يقال وهبت وكذا ثم قال كنت امزح معك. انا لم اهبك ولم يقبضها الموهوب فانها لا تنعقد ولا تصح

15
00:05:35.400 --> 00:06:01.500
الثالث وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب يصح بيعه اي يشترط لصحة الهبة ان يكون الشيء الموهوب مما يصح بيعه. وعللوا لذلك قالوا لانه عقد يعني لان عقد الهبة يقصد به تمليك العين اشبه البيع

16
00:06:03.400 --> 00:06:21.950
تقاسوا الى الهبة على البيع والقول الثاني في المسألة لا يشترط هذا الشرط وانه يصح هبة كل يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به. ولا نقيد ذلك مما يصح بيعه

17
00:06:23.000 --> 00:06:48.850
يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب ونحوه. الكلب هل يصح بيعه؟ لا يصح. طيب هل تصح هبته في المذهب روايتان. الرواية الاولى انه لا تصح لانه لا يصح بيعه. وعندهم انه يشترط لصحة الهبة ان يكون مما يصح بيعه. والقول الثاني وهو رواية

18
00:06:48.850 --> 00:07:09.850
في المذهب وهو الصحيح انه تصح هيبته فاذا الصواب عدم اشتراط هذا الشر. ثمرة الخلاف بمثل هبة الكلب اذا قلنا انه لا يشترط هذا الشرط تصح هبة الكلب واذا قلنا انه يشترط لا تصح هيبة الكلب. والقول الراجح انه لا يشترط هذا الشرط وبناء على ذلك تصح هبة

19
00:07:09.850 --> 00:07:32.250
طول كلب قال وكون الموهوب له يصح تملكه فاذا كان موهوب له لا يصح تملكه ولا تصح الهبة ومثلوا لذلك بالحمل فقالوا ان الحمل لا يصح تملكه بالتالي لا تصح الهبة له

20
00:07:33.750 --> 00:07:54.950
والقول الثاني في المسألة انه تصح الهبة لا يشترط هذا الشرط انه لا يشترط هذا الشرط وان الهبة تصح وتكون لصاحب الحمل تكون الهبة لصاحب الحمل وهذا يقودنا الى مسألة يعني اخرى

21
00:07:55.350 --> 00:08:17.350
وهي الجهالة والغرض في ابواب التبرعات عموما في الهبة وفي الوصية وفي عقود التبرعات هل هي مؤثرة؟ كعقود المعاوظات او غير مؤثرة. وعلى ذلك مثلا هبة المجهول هبة ما في غرر

22
00:08:18.100 --> 00:08:36.150
هبة العبد الابق هبة الجمل الشارد هل تصح او لا تصح فهذه مسألة ستتكرر معنا في التفريعات كثيرا ولذلك نحب ان نؤصل المسألة ثم نفرع عليها المسائل التي يذكرها المؤلف

23
00:08:36.950 --> 00:08:54.250
اما عقود المعاوظات فلا شك ان الجهالة والغرر مؤثرة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فما كان فيه غرروا جهالة في عقود المعاوظات فانه لا يصح البيع المشتمل على الغرر او او الاجارة مشتملة على الغرر لا تصح

24
00:08:55.500 --> 00:09:18.500
لكن عقود التبرعات كالهبة والوصية ونحوهما هل نقول انها كعقود المعاوظات؟ فلا تصحبت المجهول ولا تصحبت ما فيه جهالة وغرظ؟ او نقول انها ليست كعقود ومعاوظات لاهل العلم الجمهور يرون انه لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعوظات

25
00:09:18.900 --> 00:09:39.050
وبناء على ذلك لا تصحبة المجهول ولما في غرر والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة

26
00:09:39.200 --> 00:10:10.800
انها مغتفرة لماذا؟ لان من يدخل في عقول التبرعات مع الجهالة والغرر فهو متردد بين الغنم والسلامة يعني اما غانم واما سالم بينما من يدخل في في الغرر في عقود المعاوظات متردد بين الغنم والغرم الربح والخسارة

27
00:10:11.000 --> 00:10:30.950
فمثلا بيع ما فيه جهالة وغرر. المشتري متردد بين الربح والخسارة. بيع العبد الابق او الجمل الشارب قد يجده قد ما يجده ومتردد بين الغنم والغرم. لكن لو انه وهب له هبة قال انا يا فلان انا عندي جمل شارد ان وجدته فهو لك

28
00:10:32.250 --> 00:10:56.650
هل هذا الموهوب له؟ هل بيخسر شيء؟ لن يخسر شيئا هو متردد بين الربح والخسارة بين الربح والسلامة. بين الغنم والسلامة. ان وجده الا لا يخسر شيئا ولهذا ما المانع؟ ما المانع من وجود الجهالة والغرض في عقود التبرعات؟ فهو متردد بين الغنم والسلامة وليس بين الغلم والغلم والغرم

29
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
ولذلك الحكمة التي من اجل انها الشارع عن الغرر في عقود المعاوظات وهي انه يفظل المنازعة والخصومة غير موجودة في عقود التبرعات فهذا الذي مثلا قد وهب له هذا الجمل الشارد لن يأتي الواهب ويقول ان في غرر ويخاصمه وينازعه بل يقول انت

30
00:11:16.650 --> 00:11:31.400
ومحسن ويعني ما على المحسنين من سبيل. ان ان وجدته فهو من حظي ان لم اجده فانت قد احسنت بهذا المعروف ولذلك يعني هذه هذه القاعدة يتفرع منها فروع كثيرة

31
00:11:31.700 --> 00:11:55.000
ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة الكبيرة التأمين التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري تجد بعض يعني الناس يقولون ولا فرق بين التأمين والتعاون التجاري هذا غير صحيح لان التأمين التجاري يراد به الربح والمعاوظة. فالغرر فيه مؤثر. بينما التأمين التعاوني يراد منه التكافل والتعاون

32
00:11:55.300 --> 00:12:20.550
ولا يراد منه الربحية فهو اشبه بالتبرع. ولذلك فالجهالة والغرض وان وجدت في التأمين التعاوني فهي غير مؤثرة. بناء على القول الراجح  فلاحظ ان هذي قاعدة لها تطبيقات كثيرة فمن يقول ان تأمين التعاون موجود فيه غرظ كالغرظ الموجود في التأمين التجاري نقول صحيح حتى وان وجد في غرظ لكن فرق بين الغرظ في التأمين التجاري

33
00:12:20.550 --> 00:12:39.300
والغرض تأمين التعاون. التأمين التجاري من عقود ومعاوظات فالغرر فيه غير مغتفر. بينما التأمين التعاوني من عقود التبرعات وعلى القول الراجح الغرر في عقود التبرعات مغتفر ومن ذلك مسائل ستأتي بعد قليل

34
00:12:40.550 --> 00:13:03.600
طيب نعود عبارة المؤلف قال وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل كونه يعني الموهوب له. يقبل ما وهب له يعني قبول موهوب له الهبة. بقول وفعل يدل عليه

35
00:13:03.800 --> 00:13:23.250
قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا لابد من قبول الهبة وهذا القبول اما ان يكون بصريح القول او بفعل قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا يعني في مكان اه الهبة كالبيع

36
00:13:23.250 --> 00:13:44.000
كما يقال ان البيع آآ انه يلزم مجرد تفرق من مكان التباعد والابدان فلابد من القبول في مكان الهبة وانما اشترط الفقهاء هذا الشرط لان الهبة نوع معروف. ولا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره

37
00:13:44.950 --> 00:14:01.300
لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره وحينئذ لو لم يقبل المهوب له الهبة فانها لا تصح فلو ان انسانا وهب لاخر مثلا مبلغا ماليا او انه كان يطلبه دينا فوهبه له

38
00:14:01.600 --> 00:14:15.700
وما قبل المهبلة قال لا ما اقبل لانه يعرف ان هذا سيمتن عليه او انه عزيز نفس ما يريد احد يعني يهب له شيئا فنقول اذا لا تصح الهبة لا تصح

39
00:14:16.300 --> 00:14:37.800
فمن شروط صحتها اذا قبول الموهوب له الهبة الشرط السادس وكون الهبة منجزة اي فلا تصح معلقة كان قدم زيد فلك كذا او ان ربحت في هذه الصفقة فلك كذا

40
00:14:38.300 --> 00:14:52.600
او ان نجحت في الاختبار فلك كذا او نحو ذلك فعلى المذهب يقولون لا لا تصح الهبة معلقة. وعللوا لذلك قالوا لانه لانها تمليك لعين في الحياة فلم يجز تعليقها

41
00:14:52.600 --> 00:15:12.000
كالبيع فقاسوا الهبة على البيع وهذا ايضا يقودنا الى مسألة اخرى. وهي حكم التعليق في العقود فالجمهور يمنعون من التعليق في العقود تعليق البيع تعليق الاجارة تعليق الهبة. الجمهور يمنعون

42
00:15:12.800 --> 00:15:26.550
والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الامام احمد انه يصح التعليق في العقود كلها وما المانع من ذلك اختار هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجمع من المحققين من اهل العلم

43
00:15:26.700 --> 00:15:46.700
انه يصح التعليق في العقود كلها يصح التعليق في البيع باعتكاف مثلا ان جاء زيد او ان رضي ابي او ان آآ دخل شهر رمظان او نحو ذلك واذا صح التعليق في عقود المعاوظات فيصح التعليق كذلك في عقود التبرعات. من باب اولى. وبناء على ذلك نقول الصواب عدم اشتراط

44
00:15:46.700 --> 00:16:10.800
هذا الشرط فنقول ان الهبة تصح معلقة وتصح منجزة لان القول الراجح هو صحة تعليق العقود كلها. سواء كانت عقود معاوظات ام عقود تبرعات قال وكونها غير مؤقتة فلا يصح ان تكون مؤقتة

45
00:16:13.050 --> 00:16:43.150
ومؤقتة كأن يقول مثلا وهبتك هذا الشيء لمدة شهر او لمدة مثلا اسبوع لانها اذا كانت مؤقتة فانها تكون عارية هي لا تصح هبة لكن تصح عارية يصح عارية فليس معنى ذلك انها لا تجوز وانما تكون عارية. ولكن التأكيد فيه تفصيل. قال المؤلف لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت

46
00:16:43.150 --> 00:17:07.250
ولغى التوقيت والتوقيت بالعمر هذا له مصطلح عند اهل العلم من يعرف هذا المصطلح؟ نعم لأ نعم احسنت العمرة والركبة. العمرة والرقبة. وهما نوعان من الهبة. ما معنى العمرة والركبة

47
00:17:07.550 --> 00:17:38.950
العمرة ان يقول انسان لاخر اعمرتك دار هذه مثلا او هي لك عمرك او هي لك عمرك يعني طيلة عمرك فهي مشتقة من العمر والرقبة ان يقول ارقبتك داري هذه. على انك ان مت قبلي فهي لي

48
00:17:39.400 --> 00:17:56.950
وان مت قبلك فهي لك واضح الفرق بينهما العمرة يعني هبة معلقة بالعمر فقط. الركبة معلقة بشرط. وهبت كدار هذه على انك ان مت قبلي فهي لي وان مت قبلك فهي لك

49
00:17:57.100 --> 00:18:30.450
وهما نوعان من الهبة وهما جائزان لكن مع جوازهما هل يلغى الشرط الوارد في الركبة او انه لا يلتقي قال المؤلف ولغى التوقيت المذهب انه يلتغي الشرط  قد ورد في هذه المسألة عدة احاديث منها حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا

50
00:18:30.450 --> 00:19:01.150
عليكم اموالكم ولا تفسدوها يرحمكم الله. امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم الحديث مرة اخرى امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه

51
00:19:01.150 --> 00:19:29.100
وهذا صريح في التقاء الشرط وايضا جاء في حديث اه حديث اخر لا تعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته رواه احمد والنسائي

52
00:19:30.850 --> 00:19:52.900
وايضا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له متفق عليه قضى بالعمرة لمن وهبت له ومن هنا اختلف العلماء هل ترجع الدار التي كانت فيها العمرة او الركبة

53
00:19:53.300 --> 00:20:13.500
هل ترجع للمعمر وللمرقب؟ او لا ترجع فمن اهل العلم من قال انها لا ترجع وانما تكون للمعمر وللمرقب له في حياته ولورثته من بعده والقول الثاني انها ترجع للمعمر وللمرقب

54
00:20:17.900 --> 00:20:33.450
واما من قال انها لا ترجع فاستدلوا بالاحاديث السابقة قالوا انها ظاهرة الدلالة في عدم رجوعها. لانه في حديث جابر قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمر

55
00:20:33.450 --> 00:20:52.050
حيا وميتا والعقبة. هذا صريح فهي للذي اعمرها حيا وميتا والعاقبة. وكذلك الاحاديث التي جاءت في معناها واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انها ترجع للمعمر وللمرقب بعد وفاة المعمر او المرقب

56
00:20:52.750 --> 00:21:06.850
فاستدلوا بحديث المسلمون على شروطهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عاشوراء ما دام انه اشترط عليه شرطا انها ترجع للمعمي والمرقي بموجب هذا الشرط اما لو لم يشترط عليه فانها لا ترجع

57
00:21:06.850 --> 00:21:24.600
فهذا القول القول الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن عند النظر الادلة نجد ان القول الاول اظهر دلالة يعني اصحاب القول الثاني ما عندهم الا حديث المسلمون عن شروطهم فقط

58
00:21:24.750 --> 00:21:42.950
اما اصحاب القول الاول عندهم يعني عدة احاديث صريحة في المسألة وصحيحة وفي الصحيحين او في مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له لا تفسدوه امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر ومن ارقى فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبة

59
00:21:42.950 --> 00:22:05.450
هذي كلها في الصحيح ولذلك اظهر والله اعلم هو القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة وهو انه يلتقي الشرط وان من اعمر عمرة وارقب رقبة فانها لا ترجع للمعمر ولا للمرقب وانما تكون للمعمر وللمرقب وانه يلتغي الشرط

60
00:22:05.650 --> 00:22:26.400
واما حديث المسلمون على شروطهم فهو حديث عام خصت منه هذه المسألة فاذا الاقرب لظاهر الادلة الواردة في السنة هو القول الاول وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله طيب

61
00:22:27.700 --> 00:22:44.350
قال نعود عبارة المؤلف وكونها بغير عوض هذا هو الشرط الثامن وهو اخر الشروط فان كانت بعوض معلوم فبيع يعني لابد ان تكون الهبة تبرعا من غير عوظ. اما اذا كانت بعوض فانها تكون بيعا

62
00:22:45.050 --> 00:23:00.350
قال وبعوض مجهول فباطلة يعني اذا كانت الهبة بعوض مجهول باطلة. لانها اذا كانت بعوض قلنا انها ليست هبة اذا كانت بعوض هي بيع. او تأخذ حكم البيع. ومعنى ذلك اذا كانت

63
00:23:00.350 --> 00:23:20.150
لابد ان يكون العوظ معلوما ولا يكون مجهولا وحينئذ اذا كان العوض مجهولا فانها تكون باطلة لانها في حكم البيع قال ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس وهذه ايضا لها مصطلح عند اهل العلم

64
00:23:20.750 --> 00:23:48.450
ما هو هذا المصطلح نعم هيبة الثواب احسنت هذا يسميه فقهاء هبة الثواب هبة الثواب جائزة الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانها فانه ممنوع منها بقول الله تعالى ومن يذكر لنا الاية؟ ولا تمنن تستكثر

65
00:23:48.600 --> 00:24:11.150
ولا تمنن تستكثر قيل المقصود بذلك هيبة الثواب يعني لا تهدي لاحد هدية لاجل ان يهدي لك اكثر منها تبنون يعني تحب تستكثر يعني ترجو اكثر من ذلك هذي مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان لما فيها من الحرص والمنة ولذلك قال ولا تمنون

66
00:24:11.900 --> 00:24:32.000
لكن في في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة مثال هبة الثواب يعني يأتي انسان مثلا فقير او حالته متوسطة ويهدي هدية لامير او لانسان ثري  فهذه هي الثواب لان ما اهدى له الا ليريد اكثر منها

67
00:24:32.950 --> 00:24:55.650
فهذه هبة ثواب يعني تعرف بالقرائن. فهي من حيث الحكم جائزة الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهاه الله تعالى عن انها قال ويكره رد الهدية. وقد ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تردوا الهدية

68
00:24:55.650 --> 00:25:15.600
رواه الامام احمد في مسنده حسن اسناده بعض اهل العلم ولما فيها ايضا من كسر خاطر المسلم عندما ترد الهدية عليه. ولذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم اه الهدية على الصعب ابن جثامة

69
00:25:15.750 --> 00:25:30.800
قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم لما اهدى له حمارا وحشية قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم. يعني لولا ان حرم لقبلناه ولذلك فيكره ردوا الهدية

70
00:25:30.950 --> 00:25:56.700
وينبغي او يستحب قبول الهدية حتى ولو قلت. يعني ولو كانت الهدية قليلة. فيستحب قبولها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة

71
00:25:57.200 --> 00:26:18.600
وهذا الحديث رواه البخاري ومعنى فرسا الفرسن هو العظم قليل اللحم. يعني ولو ان تهدي لها عظما قليل اللحم  ويعني هذا من باب المبالغة في اهداء الشيء اليسير فينبغي يعني الا يستقل الانسان الهدية ولو كانت يسيرة

72
00:26:18.600 --> 00:26:28.600
ولو ان تهدي لاخيك المسلم عود سواك مثلا او قلما او شيئا يسيرا خير من ان لا تهدي له شيئا. كذلك ايضا قبول الهدية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في

73
00:26:28.600 --> 00:26:52.050
صحيح البخاري لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت وهذا في صحيح البخاري فالمسلم يقبل الهدية ولو قلت يتأكد عدم رد الهدية اذا كانت من الطيب. اذا كانت من الطيب

74
00:26:52.350 --> 00:27:10.450
قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة من عرظ عليه طيب فلا يرده من عرظ عليه طيب فلا يرده فانه خفيف الحمل طيب الرائحة

75
00:27:13.200 --> 00:27:38.700
نعم هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي. وهو قد اخرجه مسلم لكن بلفظ من عرض له ريحان يرد ولكن يعني محققين من اهل الحديث قالوا ان الصواب من الرواية من عرض له طيب وان اصوم من رواية مسلم من عرض له ريحان كما نشر ذلك

76
00:27:38.700 --> 00:27:58.200
الحافظ ابن حجر ولانه رواه بلفظ الطيب جماعة فان احمد وسبعة انفس معه رواه عن عبد الله ابن يزيد المقبري عن سعيد ابن ابي ايوب بلفظ الطين. ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان

77
00:27:58.350 --> 00:28:16.950
وهو اولى بالعدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد. فاذا المحفوظ من الرواية من عرض له طيب من عرظ له طيب او ومن عرظ عليه هذا كثرة الحديث من عرظ عليه طيب فلا يرده فانه خفيف الحمل طيب الرائحة

78
00:28:17.050 --> 00:28:31.850
هذا هو المحفوظ من الرواية وان كان في مسلم ريحان بدل الطيب  طيب اذا يتأكد في حق المسلم آآ انه لا يرد الحدية مطلقا ويتأكد ذلك اذا كان اذا كان طيبا. نعم

79
00:28:35.750 --> 00:28:49.400
نعم على كل حال حتى يعني حتى لو تعجب الانسان الهدية ينبغي ان يقبلها جبر لخاطر اخيه المسلم ويتصرف فيها بعد ذلك اما ان يهديها يهديها احد واما ان يعطيها احدا

80
00:28:49.450 --> 00:29:06.400
المهم انه يقبل الهدية جبرا لخاطر اخيه المسلم لان رد الهدية فيه كسر لخاطر اخيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الحمار الوحشي جعل الصعب جثامة قالوا رأى تغير وجهه. قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم

81
00:29:09.200 --> 00:29:29.050
الطيب جميع انواعه بجميع انواعه بجميع انواعه كل ما يسمى طيبا لأ لأ لأ يهدى له يعني هدية ولهذا البخاري في الصحيح بوب باب ما لا يرد من الهدية ثم ساق سنده عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب

82
00:29:29.050 --> 00:29:57.500
لا يرد الطيب  قال وان قلت يعني حتى وان كانت قليلة بل السنة ان يكافئ او يدعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له

83
00:29:58.850 --> 00:30:19.900
فمن صنع اليك معروفا اي معروف. اما هدية واما اه يعني معروفا اخر. فينبغي ان تعود نفسك على ان تكافئ صاحب المعروف بمثله او احسن فان لم تجد ما تكافئه به فادعو له واشكره على هذا المعروف

84
00:30:20.250 --> 00:30:47.200
فينبغي ان يكون الانسان يعرف لصاحب المعروف فضله. والا يجحد ذلك وان يعود نفسه على هذا. من صنع اليكم معروف قل فكافئوه ولكن الهدية قد تكون محرمة في بعض الاحوال هي وان كانت مندوبا اليها في الجملة قبولها ايضا مندوب اليه لكنها في بعض الاحوال تكون محرمة

85
00:30:47.500 --> 00:31:14.400
فمن يذكر لنا بعظ المواظع التي تكون فيها الهدية محرمة نعم طيب نعم هدايا العمال. طيب عقود المعاملات التي مرت معنا؟ مر معنا ذكر الهدية نعم نعم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة. هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء. هذه محرمة مطلقة

86
00:31:16.250 --> 00:31:35.500
وذلك لكونها ذريعة للربا وهو قول عامة اهل العلم ومن ذلك هدايا البنوك لعملائها محرمة ايضا ولا تجوز قضية المقترض للمقرض بعد الوفاة من غير شرط او عرف جائزة. اما قبل الوفاة لا تجوز مطلقا

87
00:31:36.850 --> 00:31:55.350
ايضا هدايا العمال غلول هدايا العمال محرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وايضا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة يقال له عبد الله ابن اللتبية فاتى بالصدقات وقال هذا لكم وهذا اهدي الي

88
00:31:55.900 --> 00:32:18.400
فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لعظم شأن المسألة فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة في هذا الباب. قال افلا جلس

89
00:32:18.400 --> 00:32:38.400
في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ هذه هي القاعدة. افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة له خوار

90
00:32:38.400 --> 00:32:58.150
او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا ابطيه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه المسألة من عدة وجوه. الوجه الاول انه انكر علانية ولم ينكر

91
00:32:58.150 --> 00:33:15.900
الرب لعظم شأن المسألة. الامر الثاني انه فعل ذلك على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر على المنبر الا لامر عظيم. الامر انه شدد في هذه المسألة واخبر ان من فعل ذلك فسوف يأتي به يوم القيامة

92
00:33:17.500 --> 00:33:34.450
وهذا يدل على خطورة المسألة ومع الاسف اذا نظرنا الى الواقع نجد ان هذا الامر منتشر منتشر بكثرة هذا لا يجوز هدية هدية الانسان لموظف في دائرة حكومية لا تجوز

93
00:33:35.300 --> 00:33:55.800
الا اذا كان من عادته ان يهدي له من قبل. هدية الموظف لمديره. لا تجوز هدية الطالب لمدرسه لا تجوز القاعدة اذا اردت ان تعرف القاعدة ما هي؟ افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر اهدى اليه شيئا ام لا

94
00:33:56.000 --> 00:34:06.000
فمن قال لك هل هذه الهدية تجوز او ما تجوز؟ قل لو كان هذا المهدى اليه لو كان في بيت ابيه وامه لم يكن في هذا المنصب لم يكن مديرا لم يكن

95
00:34:06.000 --> 00:34:23.600
لم يكن في هذا المكان هل ستهدي له هذه الهدية؟ قال نعم ان اهدي له بحكم اه الصداقة القديمة بحكم القرابة نقول اذا لا بأس قال لا انا ما هديت له الا لكوني في هذا المكان لو كان في بيت ابيه وامه ما هديت له. فنقول اذا هذه محرمة ولا تجوز

96
00:34:24.500 --> 00:34:55.600
نعم هدايا نعم هذه يعني تختلف اذا كان مثلا يعني من من الامام آآ رعيته لاجل تأليف او للمصلحة راجحة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من بيت المال. كان يعطي عطايا عظيمة اعطى الاقرب من حابس مئة من الابل

97
00:34:55.750 --> 00:35:17.600
يعني اعطى يعطي مئة من الابل مئة مبلغ كبير لاجل التأليف ولاجل المصالح الراجحة. الهبة التي تكون من الامام يعني لها حكم هذه لها احكام خاصة لكن كلامنا في في الهبة عموما في الهبة عموما هذه يعني تظبطها هذه القاعدة

98
00:35:18.900 --> 00:35:47.800
طيب نعود عبارة المؤلف قال وان علم انه آآ اهدي حياء وجب الرد. وهذا نقله مؤلف من كلام ابن الجوزي يقولون الحياء سيف سيف من يستحي ربما كالمكره فمن علم انه قد اهدي حياء وانه بغير اختياره بغير رضاه التام فانه يجب عليه ان يرد هذه الهدية لان المقاصد في العقود معتبرة

99
00:35:48.350 --> 00:36:06.350
ولكن القول بوجوب محل نظر اذ ان الحياء لا يصل الى الى درجة الاكراه لا يصل الى درجة الاكراه لكن ينبغي لمن علم بان المهدي انه حي وانه ليس آآ يعني لم يهدي برضا تام الا يقبله

100
00:36:06.350 --> 00:36:29.250
لهذه الهدية لكن ان تصل الى درجة وجوب الرد وتحريم الاخذ هذا محل نظر ثم قال المؤلف رحمه الله وتملك الهبة بالعقد. تملك الهبة بالعقد. يعني بالايجاب مجرد الايجاب والقبول تملك الهبة

101
00:36:30.100 --> 00:36:49.550
ولكنها لا تلزم لا تلزم مجرد الايجاب والقبول الا بالقبض فعندما يقول وهبتك ويقول قبلت او ما في معناها تنعقد الهبة وتملك لكنها تكون غير لازمة. طيب متى تكون لازمة؟ قال

102
00:36:49.550 --> 00:37:13.950
الزموا بالقبض تلزم بالقبض وعلى ذلك تفرع مسألة وهي حكم الرجوع في الهبة. الهبة قبل القبض لا يحرم الرجوع فيها لا يحرمه سيأتي الكلام عن الرجوع لكن بعد القبض يحرم. طيب ما الدليل على ان الهبة انما تلزم بالقبض؟ الدليل هو ما اخرجه

103
00:37:13.950 --> 00:37:39.600
والامام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك

104
00:37:39.600 --> 00:37:58.350
وانما هو اليوم مال وارث. فاقتسموه على كتاب الله فهنا بين ابو بكر رضي الله عنه هذه الهبة لم تلزم لكون عائشة لم تقبضها ولو انها قبضتها لك انت لها

105
00:37:59.400 --> 00:38:21.850
وجاء في بعض الروايات قال انما هما اخواك واختاك فقالت يا ابتي اخواي عرفتهما. واختاي ليس لي الا اخت واحدة وهي اسماء قال ما ارى ما في بطن بنتي خارجة الا انثى. يعني فراسة من عنده

106
00:38:21.900 --> 00:38:38.950
تفرص ان زوجته كانت بنت خارجة بن زيد كانت حاملا وتفرس رضي الله عنه في ان حملها آآ انثى تقوم فراسة الصديق يعني لا تكاد تخطئ ابي بكر الصديق لا تكاد تخطئه بالفعل

107
00:38:39.000 --> 00:38:56.950
انجبت انثى كان ابو بكر من اعظم الناس فراسة فاذا هذه القصة استدل بها العلماء على ان الهبة انما تلزم القبض قالوا ان ابا بكر الصديق لم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالاجماع. وروي عن عمر رضي الله عنه ايضا نحوه

108
00:38:56.950 --> 00:39:23.700
لكن المؤلف قال وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواحد. يعني لابد ان يكون القبض ايضا باذن الواهب للهبة وبرضاه ثم بين مؤلف صفة القبض وقد مر معنا اصيبت القبض في البيع وما قلناه في صفة القبض في البيع يقال هنا. قال المؤلف فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع

109
00:39:23.700 --> 00:39:39.800
بذلك يعني قول ما هو بكيل بكيله وما هو بوزنه بوزنه وما هو بذرع بذرعه وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية وقبض غير ذلك بالتخلية وذكرنا لهذا ضابطا عاما

110
00:39:40.200 --> 00:40:02.650
بما يتحقق القبظ قلنا المرجع في ذلك لاي شيء؟ للعرف. المرجع في ذلك للعرف. ما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض من غير ان ندخل في بالتفاصيل فقبض السيارات غير قبض ذهب غير قبض الاغنام وغير قبض الاخشاب وغير قبض الاواني كل بحسبه كل شيء بحسبه. وبحسب ايضا

111
00:40:02.650 --> 00:40:26.350
مثلا قبض السيارات الان في وقتنا الحاضر بما يكون قبض السيارة نعم بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية اذا حست البطاقة الجمركية اصلية تعتبر قبضتها في عرف جميع اصحاب السيارات ولا يشترط ان تخرجها من المعرظ او ان تفعل كما يقول بعظهم تقدمها وتؤخرها. هذا عبث

112
00:40:27.050 --> 00:40:41.950
يعني ما الفائدة انك تقدمها وتؤخرها لكن اه حيازة البطاقة الجمركية الاصلية ولذلك اذا حست البطاقة الجمركية الاصلية وتلفت من ظمانك وليس من ظمان صاحب المعرظ في عرف جميع اصحاب السيارات

113
00:40:42.950 --> 00:41:09.600
اذا القبض المرجع فيه للعرف قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وليهم هو الاب او وصيه او الحاكم  قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. كما ان ذلك يصح في البيع فيصح كذلك في الهبة

114
00:41:09.950 --> 00:41:36.350
فلو قال وهبتك هذا الشيء لكني استثني الانتفاع به مدة شهر او اسبوع او يوما فيصح وان يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق فمثلا لو انه وهب شاة حاملا واستثنى ان الحمل له والشاة للموهوب له لا بأس بذلك

115
00:41:37.400 --> 00:41:58.450
فباب التبرعات اوسع من ابواب المعوظات قال وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط ويعلل لهذا الفقهاء بان هذا الشرط شرط ينافي ماذا؟ ينافي مقتضى العقد. مقتضى عقد الهبة انه لا يرجع الواهب في الهبة بعد

116
00:41:58.450 --> 00:42:25.950
المتهم فتصح الهبة مع فساد الشرط كما لو باع سلعة وشرط الا يخسر او شرط انه شرط مشتعل باع انه نفقة السلعة والا على البائع او نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد. فالفقهاء يقولون يصح العقد ويبطل الشرط. هكذا ايضا لو وهبه وشرط الرجوع متى ما شاء صحت

117
00:42:25.950 --> 00:42:43.350
ولزمت ولغى الشرط قال وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صحا. كل ذلك يصح كل ذلك من انواع الهبة. انه يهب الدين للمدين او يبرئه منه او يتركه له

118
00:42:43.450 --> 00:43:10.950
ولزم بمجرده ولو قبل حلوله حتى ولو كان الدين مؤجلا لم يحل بعد. ووهبه له او ابرأه منه صح ذلك  وتصح البراءة اي من الدين ولو مجهولا وهذا مفروع المسألة التي ذكرناها ان عقود التبرعات انه يغتفر فيها في الجهالة والغرظ. وتجد الحنابلة تارة

119
00:43:10.950 --> 00:43:30.950
يقولون يغتفر بالجهل والغتارة يقول لا يغتفر. في هذه المسألة قالوا تغتفر الجهالة. وهذا مما يبين ان هذا القول مرجوح. سبق ان قررنا المرجوح من علامته اضطرابه وعدم اضطرابه. اضطرابه وعدم اضطرابه. وعلامة القول الراجح انه مضطرد. فلاحظ هنا انهم تارة

120
00:43:30.950 --> 00:43:50.950
يقولون ان الجهالة مؤثرة صارت غير مؤثرة. فهنا قالوا لو تصح البراءة من اي من الدين ولو كان مجهولا. مجهولا لهما يعني الدعوة المدين او لاحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين اختصما في مواريث قد درست قال استهما يعني اقترع وتوخيا الحق

121
00:43:50.950 --> 00:44:11.950
ويحلل ثم يحلل كل منكما صاحبه فيعني لو انه كان بينه مثلا ديون ثم اختلف فيها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ثمان الدائن ابرأ المدين قال خلاص انا حللتك وابرأتك من جميع الدين

122
00:44:11.950 --> 00:44:32.200
قل او كثر فيصح ذلك وتبرأ ذمته لكن الافضل والاكمل ان يقول حل ان يأتي بلفظ التحليل ان يقول بعد ذلك وان تحل يحلل كل منهما صاحبه عند عدم التوصل للمعلومة الصحيحة يعني عندما يكون هناك جهالة وغرظ. قال ولا تصح هبة الدين لغير

123
00:44:32.200 --> 00:44:45.700
من هو عليه الا ان كان ظامنا. بعدما قرر المؤلف انه تصحبت الدين لمن هو عليه انتقل لهبة الدين لغير من هو عليه عليه هبة الدين لغير من هو عليه

124
00:44:46.000 --> 00:45:04.050
فيقول لا تصحبة الدين لغير من هو عليه يعني انا اطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال فقلت لمحمد اطلب فلان عشرة الاف ريال هذا لك. وهبته له. يقول المؤلف انه لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه عقد غير

125
00:45:04.050 --> 00:45:22.250
على تسليمه والقول الثاني في المسألة انها تصح الهبة في هذه الحالة وذلك لان الموهوب له اما سالم واما غانم اما سالم واما غالب فما المانع من الصحة الصواب صحة ذلك

126
00:45:22.450 --> 00:45:37.700
وجهها له الغرر في عقود التبرعات قررنا انها مغتفرة قال الا اذا كان ظامنا الا ان كان ظامنا على يعني على تقرير المؤلف فتصح بتعلقه في ذمته يعني الا اذا كان كفيلا وظامنا والصحيح صحت ذلك

127
00:45:37.700 --> 00:45:56.600
مطلقا صحة ذلك مطلقا لما قررنا من ان الجهالة والغرر مغتفرة في عقود التبرعات ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الرجوع في الهبة. قال فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكرب

128
00:45:56.600 --> 00:46:25.650
يعني حكم الرجوع في الهبة قرر المؤلف انه يجوز الرجوع بالهبة لكن مع الكراهة اذا كان ذلك قبل القبظ. اذا كان ذلك قبل القبظ واما بعد القبض طب اما قوله اذا كان ذلك قبل القبض قصة هبة ابي بكر رضي الله عنه لعائشة

129
00:46:26.100 --> 00:46:41.150
فانه وهب هبة ثم استردها قال لو كنت حزتيها قبضتيه كان لك. فدل ذلك على ان الهبة قبل القبض انها غير لازمة يجوز الرجوع فيها لكنها مع ذلك الرجوع يكره

130
00:46:43.500 --> 00:47:06.050
ولا يصح الرجوع الا بالقول. يعني الرجوع قبل القبض لابد ان يكون شيء صريح وهو القول بان يقول رجعت في هبتي لك. رجعت في هذه الهبة. لماذا؟ لان الملك ثابت للمهوب له يقينا. الملك ثابت

131
00:47:06.050 --> 00:47:27.450
له يقينا فلا يزول الملك عنه الا بيقين. وهو صريح الرجوع بالقول وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وانما لابد ان يزول بيقين مثله. فالملك ثابت لموهوب له بيقين لا يزول الا بيقين. فاذا لا بد من ان يكون ذلك

132
00:47:27.450 --> 00:47:53.250
صريح وبعد اقباضها يحرم يعني بعد ما يقبض الموهوب له الهبة يحرم الرجوع. يحرم الرجوع في الهبة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. يقيئ ثم يعود في قيئه

133
00:47:54.700 --> 00:48:18.900
متفق عليه وفي لفظ البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع كالكلب يرجع في قيءه. فدل على تحريم الرجوع في الهبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يرجى في هبته بعد قبضها بالكلب. الذي هو اخس الحيوانات

134
00:48:19.600 --> 00:48:40.750
وذلك يدل على استنبط العلما منه تحريم الرجوع في الهبة بعد اقباضها وهكذا ايضا المنة المنة في الهبة محرمة والمنه بالمعروف عموما تجد بعض الناس ما يفعل شيء الا يمتن به

135
00:48:41.850 --> 00:48:51.850
وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم

136
00:48:51.850 --> 00:49:08.500
المنان فتجد بعض الناس يعني اذا فعل معروفا يبدأ يمتن به من صدقة او هبة او اي معروف وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد. ينبغي للانسان اذا فعل معروفا ان ينساه

137
00:49:08.800 --> 00:49:33.150
والا يذكره او يذكر به لا بطريق مباشر ولا غير مباشر هذا من المروءة من كمال المروءة انك لا تمتن بالمعروف والمعروف يبطل المنة تبطل المعروف وتبطل الصدقة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

138
00:49:33.900 --> 00:49:55.750
قول معروف ومغفرته خير من صدقة يتبعها اذى. قال ولا يصح يعني الرجوع ما لم يكن ابا فله ان يرجع شروط اربعة يستثنى من من هذا الحكم الاب في هبته لولده فيجوز له ان يرجع في هبته لولده لقول النبي صلى الله عليه

139
00:49:55.750 --> 00:50:27.850
لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح اه ذكروا له اربعة شروط. الشرط الاول قال الا يسقط حقه من الرجوع. فان كان الاب قد اسقط حقه من الرجوع فيسقط

140
00:50:27.850 --> 00:50:49.600
ولا يملك الرجوع بعد ذلك الثاني والا تزيد يعني العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن مثلا فان زادت الزيادة المتصلة فلا فلا رجوع والصواب ان انه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة في جميع ابواب الفقه

141
00:50:49.700 --> 00:51:10.600
تفريق الحنابلة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة محل نظر. الصواب انه لا فرق فاذا وبناء على ذلك الصواب عدم اشتراط هذا الشرط الشرط الثالث قال وان تكون باقية في ملكه يعني في ملك الولد. وان كان الولد قد تصرف فيها فليس للاب الرجوع

142
00:51:11.500 --> 00:51:31.850
لان الرجوع بعد خروجها من ملك الولد ابطال لحق الغير كان الولد مثلا قد يعني اه باعها مثلا او وهبها فليس للاب الرجوع بعد ذلك الشرط الرابع والا يرهنها وهذا في الحقيقة

143
00:51:31.900 --> 00:51:53.600
اه يعني داخله فيما سبق لكن المؤلف اراد ان يبرزها لانه لانها بالرهن عرظة لان تنتقل لغيره. قال والا يرهنها يعني الولد فان رهنها فلا رجوع ولما في ذلك من اسقاط حق المرتهل

144
00:51:55.050 --> 00:52:15.100
فاذا اللواء الاب بالنسبة لولده يجوز له الرجوع بهذه الشروط الاربعة على رأي المؤلف وثلاثة الشروط على القول الراجح مع استبعاد الشرط الثاني قال وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة

145
00:52:15.950 --> 00:52:46.800
الاب اختص ايضا بانه يجوز له ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط الاصل في ذلك هو ان الولد يعتبر هبة لابيه. هبة لابيه والله عز وجل يقول وهبنا له اسحاق ويعقوب اي ابراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا وهبنا له يحيى قال عن زكريا فهب لي من لدنك

146
00:52:46.800 --> 00:53:07.900
وليه قال ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على كبر اسماعيل واسحاق وما كان موهوبا له كان له الاخذ من ماله ولذلك قال بعض المفسرين في قول الله تعالى ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم ثم ذكر بيوت سائر القرابات ولم يقل من بيوت اولاده

147
00:53:07.900 --> 00:53:35.800
لاحظ انه ذكر الله تعالى سائر قرابات لكن ما قال من بيوت اولادكم. لانهم دخلوا في قولهم وبيوتهم. فبيوت الاولاد في الحقيقة هي كبيوت في بيت ولد الانسان كبيته وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. هذا الحديث قد ورد من عدة طرق. مجموعة

148
00:53:35.800 --> 00:53:49.350
يرتقي لدرجة الحسن اخرجه الطبراني في المعجم الصغير في قصة مؤثرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا رسول الله ان ابي يريد ان يأخذ مالي

149
00:53:49.700 --> 00:54:05.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذ للرجل اذهب فاتني بابيك فاتاه ابوه قال ما بال ما بال ابنك يشكوك انك تريد ان تأخذ ماله؟ فقال يا رسول الله هل انفقه

150
00:54:05.050 --> 00:54:28.250
الا على عماته او خالاته او على نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا واخبرنا من شيء قلته في نفسك ما سمعته اذنك يعني شعرا قال والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا. لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعت اذني. قال قل وانا اسمع

151
00:54:28.350 --> 00:54:48.350
قال غدوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل. اذا ليلة ظافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل

152
00:54:48.350 --> 00:55:08.350
حتى تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت حق مؤجل او قال لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة

153
00:55:08.350 --> 00:55:38.350
كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترعى حق ابوة فعلت كما الجار المجاور يفعله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك  فاستدل بهذا العلماء على ان الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء. ايضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسب

154
00:55:38.350 --> 00:55:54.600
وان اولادكم من كسبكم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند صحيح. فهذه النصوص كلها تدل على ان الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء لكن بشروط. المؤلف ذكر خمسة شروط

155
00:55:54.650 --> 00:56:14.650
الشرط الاول الا يضره وهذا متفق عليه. الا يأخذ الاب ما يضر ولده. وآآ فلا يأخذ ما تعلقت به حاجته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان حاجة الإنسان مقدمة على دينه فعلى ابيه

156
00:56:14.650 --> 00:56:29.100
من باب اولى. مثال ذلك يعني رجل عنده سيارة ويريد ان يأخذ سيارة ابنه ايضا هذي فيه ظرر على هذا الابن فيه ظرر على يترك مثلا سيارته موقفه عند البيت ويأخذ سيارة ابنه

157
00:56:29.900 --> 00:56:55.900
فهذا فيه ظرر والابن مثلا ربما مرتبط بدراسة بعمل فاذا الشرط الاول الا يضره الشرط الثاني قال والا يكون في مرض موت احدهما وذلك لانعقاد سبب الارث حينئذ ومعلوم ان الانسان في مرض الموت محجور عليه من التصرف الا في حدود الثلث

158
00:56:56.200 --> 00:57:19.150
الشرط الثالث هو الا يعطيه لولد اخر. يعني الا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا اخر. وذلك لان الاب ممنوع من تخصيص بعض لولده بالعطية من مال نفسه فمن مال ولده فلا ان يمنع من تخصيصه بما يأخذه من مال ولده من باب اولى

159
00:57:22.850 --> 00:57:48.500
آآ الشرط الخامس قال وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية الرابع الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية يعني لابد ان يقبض تلك آآ ما يأخذه مع القول او النية وهذا الشرط لا لا يعني لا داعي له

160
00:57:48.600 --> 00:58:05.050
وان يكون ما يتملك عين موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمة ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه قالوا لان الدين لا التصرف فيه قبل قبضه وايضا الصحيح انه لا يشترط هذا الشرط

161
00:58:05.450 --> 00:58:23.600
الصحيح من هذه الشروط هي الشروط الثلاثة الاولى. ان الا يأخذ ما يضره والا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر الا يكون ذلك في مرض الموت في مرض موت احدهما المخوف

162
00:58:24.150 --> 00:58:41.700
هذه الشروط الثلاثة فقط طيب هل يشترط هناك شرط يذكره بعض الفقهاء لم يشر اليه مؤلف وهو الحاجة. هل الاب ما يجوز له ان يأخذ الا اذا كان محتاجا؟ او انه يجوز ان يأخذ حتى ولو لم يكن محتاجا. هذا محل خلاف بين الفقهاء

163
00:58:42.500 --> 00:59:03.150
فالمذهب عند الحنابلة انه لا يشترط هذا الشرط ومن اهل العلم من قال انه اشترط ان يكون الاب محتاجا. والصحيح عدم اشتراطه للادلة السابقة ومنها حديث عائشة فانه صريح. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. هذا صريح في عدم اشتراط الحاجة

164
00:59:04.050 --> 00:59:23.650
فمن اشترط الحاجة فانه يحتاج الى دليل فاذا اذا توفرت هذه الشروط فالاب له ان يأخذ من مال ولده طيب هل تقاس الام على الولد؟ المذهب عند الحنابلة ان الام لا تقاس فلا تأخذ من مال ولدها

165
00:59:24.300 --> 00:59:42.250
والقول الثاني في المسألة ان الام كالاب في ذلك وهذا هو القول الراجح لعموم حديث عائشة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. هذا يشمل الاب والام. ولان للام من الشفقة على الولد

166
00:59:42.250 --> 01:00:10.550
ما للاب فكذلك فكانت كذلك بل اولى ولان الولد كما انه هبة لابيه فهو هبة لامه ايضا ولهذا فالصواب ايضا ان الام لها ان تأخذ من مال ولدها اقول هذا يا اخوان هذه يعني المسألة يعني نحن افصلناه قلنا الاب والام يجوز لهم الاخذ بهذه الشروط. لكن لها تفريعات كثيرة منها مثلا

167
01:00:10.550 --> 01:00:28.500
احيانا يعني تكون الام هي التي تلي اولادها يتامى مثلا تسأل مثلا له مكافآت لهم مثلا اعطيات هل يجوز انها تأخذها وتتصرف فيها او تقول هذا اموال يتامى فلا يجوز لي ان اقربها

168
01:00:28.650 --> 01:00:42.550
على قول الذي رجحناه نقول لا ما دام انها ام فالام كالاب لها ان تأخذ لكن لا تأخذ ما يضر الاولاد ولا تأخذ ايضا شيئا من ولد وتعطيه ولدا اخر. ولا يكون ذلك في مرض الموت

169
01:00:43.350 --> 01:01:03.350
فمثلا يعني بعض الاولاد يكون مثلا له مكافأة من مدرسته او يكون من جهة حكومية او نحو ذلك. وحين ويتحرج بعض الامهات في اخذ هذه المكافأة نقول الام في ذلك كالاب ولا حرج. لا حرج في ذلك. انما غير الام هي

170
01:01:03.350 --> 01:01:24.350
لا يجوز لها ان تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب قال وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال

171
01:01:24.750 --> 01:01:44.600
اذا كان الابن او الولد عموما من ابن او بنت. له دين على ابيه ولم يسدد الاب هذا الدين فهل له ان يطالبه يرفع فيه شكاية يطالبه بذلك؟ يقول الفقهاء انه ليس للابن مطالبة ابيه بالدين

172
01:01:45.650 --> 01:02:11.650
مطلقا ولا ايضا مطالبة امه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا الحكم ايضا كما ذكرنا على القول الراجح يشمل الام. يشمل الام ولان مطالبة الابن لابيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق

173
01:02:13.200 --> 01:02:38.200
كونه يجرجر والده او امه للمحكمة من اجل الوعاعة من الدنيا اليس ذلك عقوقا؟ وهذا الاب او الام احسن له ورباه ورعاه طيلة صغره فكونه يطالب بالدين هذا ومع ان الاب او الام يجوز له ان يأخذ اصل من مال ولده ما شاء ولو من غير حاجة. فاذا لا يملك ان يطالب

174
01:02:38.200 --> 01:02:56.300
ولو مثلا افترضنا ان ابنا رفع الى قاظ آآ قظية فيها مطالبة ابيه بديون فالقاضي لا ينظر في هذه القضية بل يصرف النظر عنها بل يوبخ ذلك الابن في مطالبته لابيه

175
01:02:57.350 --> 01:03:17.350
لان هذا ليس من البر بل هذا من العقوق. لكن الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة. قالوا للولد ان يطالب اباه بالنفقة النفقة لا بأس اما بالدين فلا. وفرق بينهما. اذا كان مثلا لا ينفق على اولاده وهو غني

176
01:03:17.350 --> 01:03:33.850
قادر فللولد ان يطالب اباه بالنفقة. هذا انسان ثري من اثرى الناس ومن اغنى الناس. واهمل اولاده لا ينفق عليهم فهنا الفقهاء يقولون لا يجوز للولد ان يطالب اباه بالنفقة

177
01:03:34.350 --> 01:03:48.200
واما بالدين فليس له ذلك لكن كونه ليس له مطالبة بالدين ليس معنى ذلك انه يسقط حق الابن بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. لو مات هذا الاب

178
01:03:48.200 --> 01:04:04.700
فالدين الذي للولد يعطى. يعطى من من من تركته. من رأس المال وليس من الميراث ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته

179
01:04:05.100 --> 01:04:25.250
يعني لو اراد الانسان يقسم تركته وهو حي فهذا يجوز لكن آآ بعض اهل العلم يكره ذلك لما في ذلك من استعجال قسمة الله عز وجل ولما في ذلك ايضا آآ

180
01:04:27.800 --> 01:04:48.100
اه من ولانه لا يدرى ولانه لا يدرى فقد يموت الوارث قد قد يموت الولد قبل ابيه هذا الذي قسم تركته بين اولاده وما وما يدريه انه سيموت قبل اولاده قد يموت اولاده قبله. ولذلك كره بعض اهل العلم

181
01:04:48.100 --> 01:05:07.650
قسمة الوالد او الانسان تركته بين ورثته في حال حياته. لكن اذا وجد مصلحة راجحة كان يخشى النزاع. فهنا نزول الكراهة ومن ذلك ان يكون مثلا رجل اعمال كبير او ثري يخشى من المنازعة والغالب ان التجار

182
01:05:07.850 --> 01:05:23.500
اذا كان لهم اولاد كثيرين ومن اكثر من زوجة فهم اظنة منازعات. فكونه يقسم بينهم اه يعني يريد بذلك ان يغلق باب المنازعات فهذا لا بأس به وتزول الكراهة حينئذ

183
01:05:24.550 --> 01:05:44.550
قال ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني لو قسمها ثم اتاه مولود جديد فيعطيه حصته على سبيل الوجوب ليحصل العدل بين الاولاد. قال ويجب التسوية بينهم على قدر ارثهم. يجب التسوية بين الاولاد على قدر ارثهم. يعني العدل

184
01:05:44.550 --> 01:06:04.550
الاولاد العطية واجب. اختلف العلماء في حكم العدل في العطية فالجمهور على انه مستحب. والقول الثاني وهو قول الحنابلة وهو من المفردات انه واجب وهذا هو القول الراجح انه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

185
01:06:04.550 --> 01:06:25.950
وقوله كما في آآ حديث النعمان ابن بشير جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشهدني على جور وفي رواية قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. فاذا التعديل بين الاولاد في العطية نقول

186
01:06:25.950 --> 01:06:47.850
انه واجب وليس مجرد مستحب. ولان عدم العدل بين الاولاد في العطية يورث القطيعة والكراهة اين هم والعدل بين الاولاد حتى في المحبة. او بالاصح او بعبارة ادق حتى في اظهار المحبة. قد لا يملك الانسان المحبة. لكن في اظهار المحبة. لان

187
01:06:47.850 --> 01:07:07.200
اظهار المحبة لبعظ الاولاد دون بعظ يورث الكراهة لابيهم ولاخيه. كما تدل لذلك قصة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام يقال ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. ونحن عصبة؟ ان ابانا لفي ضلال مبين. وصفوا اباه بالضلال والمبين ايضا

188
01:07:07.250 --> 01:07:20.850
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلق لكم وجه ابيكم فهذا بسبب التفضيل ولذلك لا يجوز للاب ان يفضل بعض اولاده على بعض في العطية ولك ذلك ايضا ان يظهر المحبة لبعض اولاده على بعض لان ذلك يورث

189
01:07:20.850 --> 01:07:47.550
الكراهية والحقد على ابيهم وعلى اخيهم طيب قال فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن بلا اذن البقية حرم طيب اه اذا قلنا ان التعديل في العطية بين اولادنا هو واجب. كيف نجيب عن عطية ابي بكر الصديق لعائشة

190
01:07:49.050 --> 01:08:06.400
رضي الله عنها خاصة من بين اولاده في حالها جزاء العشرين وسقا من ماله نعم نعم قيل ان ذلك خاص بعائشة لكونها احدى امهات المؤمنين ولا كسب لها. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الانبياء لا يورثون

191
01:08:07.250 --> 01:08:27.250
الانبياء لا يورثون فكانت ام المؤمنين ولا كسب لها. وقيل ان انه يحتمل انه نحلها ونحل غيرها. وايضا اما ما فعله هو اجتهاد صحابي رضي الله عنه وهي واقعة عين لكن الاقرب هو الاول ان احدى امهات المؤمنين توفي عنها النبي عليه

192
01:08:27.250 --> 01:08:44.250
الصلاة والسلام وعمرها ثماني عشرة سنة وليس لها كسب وليس لها اولاد ولم يخلف والنبي والانبياء لا يورثون يعني من اين آآ يعني تعيش فهنا ابو بكر رضي الله عنه لاحظ هذا المعنى ولذلك نحلها

193
01:08:45.200 --> 01:09:05.200
هذا هو احسن ما قيل في الاجوبة. طيب كيف يكون التعديل في عطية الاولاد؟ يكون كما اشار المؤلف على قدر الميراث على قدر الميراث الذكر مثل حظ الانثيين كما قال شريح ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. فلو انه مثلا وهب اولاده الذكور عشرة الاف ريال كل واحد. كم يعطي الاناث؟ خمسة

194
01:09:05.200 --> 01:09:25.100
الاف ريال على النصف منهم لانه لا اعدل من قسمة الله تعالى. طيب هل يجوز تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون بعض؟ هنا المؤلف اشار الى مسألة التخصيص ونريد ان نؤصل هذه المسألة لاهميتها. فنقول ان عطية الاولاد لها ثلاثة اقسام

195
01:09:25.850 --> 01:09:57.850
القسم الاول العطية المحظة العطية المحظة غير المرتبطة بالحاجة فيجب العدل فيها بين الاولاد لكن تكون الانثى على النصف من الذكر كما سبق القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة والعدل فيها ان يعطى كل واحد بقدر حاجته

196
01:09:59.900 --> 01:10:20.950
فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الانثى. حاجة الصغير تختلف عن حاجة الكبير فمثلا اذا كان الابن في مرحلة ابتدائية هل حاجته مثل ابن في المرحلة الثانوية؟ تختلف البنت غير الابن. كل واحد اذا يعطى العدل ان يعطى بقدر حاجته

197
01:10:21.350 --> 01:10:43.450
طيب النوع الثالث ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة. ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة كأن يكون مريضا ويحتاج لشراء ادوية او تمريض مثلا او نحو ذلك او ان البنت تحتاج الى مخالعة من زوجها

198
01:10:45.200 --> 01:11:11.700
او ترتب الديون في ذمة احد ابنائه. ويريد الاب مساعدته فهنا يعطيه الوالد بقدر حاجته ولا يلزمه ان يعطيه ولا يلزم ان يعطي بقية اولاده مثله فاذا الاقسام ثلاثة عطية محضة قلنا الذكر له ضعف الانثى عطية مرتبطة بحاجة يعطي كل واحد آآ قدر حاجته آآ ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير

199
01:11:11.700 --> 01:11:31.250
فيعطيه ولو لم يعطيه بقية اخوانه طيب التزويج المؤلف جعله من اي قسم؟ قال فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ان زوج احدهم؟ نعم  بنعطية المحظة

200
01:11:31.450 --> 01:11:51.450
هنا التزويج مرتبط بالحاجة. يعني الصغير يعني ليس كالكبير في هذا. فمن بلغ سن الزواج هنا يزوجه بشرط ان يزوج بقية اخوانه بشرط ان يزوج بقية اخوانه. اذا بلغوا هذه السن. لكن ما يخطئ فيه بعض الناس انه يزوج بعض اولاده

201
01:11:51.450 --> 01:12:09.500
بتزويج الصغار بعد وفاته. وهذا خطأ لان التزويج من الحاجة فنقول اذا يعني بلغوا سن النكاح وهو حي يزوج بقية اولاده مثل ما زوج الاولين. اما اذا مات فلا يجوز له ان يوصي

202
01:12:09.500 --> 01:12:25.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا يجوز ان يوصي ولا ان ايضا يعني يخص مثلا او يرصد مالا يقول هذا لتزويج الصغار هذا لا يجوز. قال ولزمه

203
01:12:25.750 --> 01:12:45.750
ان يعطيهم حتى يستووا يعني اذا خص احد الاولاد بعطية فيلزمه ان يعطي بقية اخوته حتى يتساوون. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ. يعني انعطى احد او اعطى احد اولاده مثلا اعطاه خمسين الف

204
01:12:46.650 --> 01:13:03.200
الواجب ان يعطي بقية اولاده مثله لكن لم يفعل ثم مات فهل ننقض هذه الهبة؟ ننقضها بعد وفاته؟ لما تنقض. في قول اكثر اهل العلم وان كان المسألة فيها خلاف

205
01:13:03.200 --> 01:13:23.200
لكن اكثر اهل العلم على انها لا تنقظ وانما تثبت لمن اخذه الا اذا اراد بقية الورثة ابراء ذمة والدهم فيعني فهذا لا بأس به لكن ان ذلك يجب لا يجب. ولذلك قال المؤلف ثبت للاخذ. اما ان كان بمرض موته قال وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء

206
01:13:23.200 --> 01:13:44.400
زائد عنهم الا باجازتهم لان حكمه حينئذ كحكم الوصية ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي يعني اذا وقف على احد اولاده في مرض الموت فيصح بالثلث. ولكن هذا ايضا ناقشناه عندما تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الوقف على الاولاد

207
01:13:44.450 --> 01:14:01.000
قلنا الصحيح انه لا يجوز له ان يخص احد اولاده بالوقف دون غيره الا ان يكون ذلك على سبيل الوصف الذي يحتمل ان يدخل فيه جميع الاولاد. كان يقول وقف على المحتاج من ذريتي او على المحتاج من اولاده فيجوز

208
01:14:01.000 --> 01:14:11.000
اما ان يقول وقف على فلان من اولادي فسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان هذا لا يجوز وان كان ظاهر المذهب عند الحنابلة جوازه كما قرر مؤلف هذا لكن الصحيح

209
01:14:11.000 --> 01:14:29.150
انه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طيب اخر فصل معنا والكلام فيه يسير اه فصل اي في تصرفات المريض مرض الموت. قال والمرظ غير مخوف. هنا قسم المؤلف

210
01:14:29.150 --> 01:14:44.100
اه المرض الى مخوف والى مرض غير مخوف وذلك ان حالة الانسان اه في حال المرض تختلف عن عن حالته في حال الصحة. ففي حال الصحة له ان يتصرف في مالها

211
01:14:44.100 --> 01:15:04.100
ما له وما شاء له ان يوقف ما له ما شاء. هل الانسان ان يوقف جميع ما له زمن الصحة؟ نعم حتى لو وقف جميع ماله فهو حر في ماله يتصرف فيه كما يشاء لكن في زمن في مرض الموت آآ هو محجور عليه محجور عليه فلا يتصرف

212
01:15:04.100 --> 01:15:24.100
الا في الثلث. طيب المرض ينقسم الى قسمين مرض مخفوف ومرض غير مخوف. المؤلف مثل لكل قسم. قال والمرض غير المخوف كالصداع. فهذا مرض غير مخوف. فتنفذ جميع تصرفات المريض

213
01:15:24.100 --> 01:15:50.100
من جميع المال ووجع الضرس كذلك مرض غير مخوف قال تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني وقتها مثلا وجع ضرس ثم مات ثم يعني آآ كان قد وقف مثلا نصف ماله. ثم مات من من وجع الضرس هذا

214
01:15:50.150 --> 01:16:06.050
التهم مثلا ومات فهل ينفذ او لا ينفذ؟ ينفذ. لانه اصل المرض انه غير مخفوف طيب من يمثلنا ايضا امراض غير مخوفة؟ من واقعنا. الزكام مثلا الزكام مرض غير مخوف

215
01:16:07.550 --> 01:16:36.550
نعم السكر نعم طيب اللوزتين مثلا طيب على كل حال امثلة كثيرة. طيب المرض المخوف؟ قال والمرض المخوف كالبرسام. البرسام يقول هو وجع في الدماغ يختل به العقل وذات الجم هي قروح قروح تكون بباطن الجنب. والرعاف الدائم الرعاف المستمر

216
01:16:37.250 --> 01:16:54.600
والقيام المتدارك المقصود به الاسهال الذي معه دم. مقصود الفقهاء اذا قالوا القيام المتدات يعني الاسهال الذي معه دم. طيب نريد امثلة اخرى من الامراض اه المرض المخوف نعم طعن طيف نعم

217
01:16:54.900 --> 01:17:14.600
السرطان السرطان هو يعني من اعظم الامراض التي لم يعني يعرف لها علاج الى الان طيب ايضا نعم نعم فيروس فيروس سي يمكن ولا الاي وبي لا يعتبر الخوف لكن في رخصه هذا هو اخطرها

218
01:17:15.000 --> 01:17:34.950
نعم الفشل الكلوي فشل كلوي يعني قد يكون في بعض المراحل مرض مخوف مثلا الجلطة مثلا مرض الخوف وهكذا. ايضا قال وكذلك من من بين الصفين وقت الحرب. هذا في حكم المرض

219
01:17:34.950 --> 01:17:54.950
او كان باللجة يعني بلجة البحر وقت الهيجان او وقع الطاعون ببلده فهذا في حكم المرض المخوف. او قدم قتل او حبس له يعني حبس للقتل فهذا في حكم المرض المخوف. او جرح جرحا او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا

220
01:17:54.950 --> 01:18:15.700
نعم على كل حال والمقصود انه جرح جرحا مهلكا او يعني شديدا آآ او فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للاجنبي فقط. وان لم

221
01:18:15.700 --> 01:18:43.900
مت فك الصحيح اي في نفوذ عطاياه واذا اذا كان المرض مخوفا فلا ينفث تصرفاته الا في حدود الثلث. يعني محجور عليه في ماله الا في حدود الثلث  تكون تبرعاته ايضا لغير وارث يعني الاجنبي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث

222
01:18:43.900 --> 01:19:02.700
فاذا الانسان في حال مرض الموت المخوف محجور عليه في تصرفاته الا في حدود الثلث اما في حال الصحة فانه يملك التبرع من اصل ماله ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الوصية

223
01:19:03.100 --> 01:19:15.500
طيب الجوع متي يسمع الاسئلة؟ نعم اذا اشكل علينا طيب هل هو مرض مأخوذ او غير نرجع الى من؟ الاطباء نرجع للاطبا هم الذين يقررون هم اهل الاختصاص في هذا. نعم

224
01:19:17.900 --> 01:19:34.450
الحمل عنده يلحق بمرض المخطوف لكن وقتنا الحاضر يعني لا يلحق الا اذا اقترن به شيء اخر اذا اقترن به مثلا يعني قرر الاطباء ان ولادة هذه المرأة فيها خطورة. مثلا او انها تجرى لها عملية قيصرية او نحو ذلك

225
01:19:34.850 --> 01:19:59.400
فاذا نحن نضع ضابطا في التفريق بين المرض المخوف وغير المخوف هو ان المرجع في ذلك الى العرف عند الاطباء. نعم نعم  ولا يملك باقي  المال وهب لاحد ابنائه مالا

226
01:19:59.550 --> 01:20:19.800
له واشترط انه لا يهب لاحد حتى يعني توفر له المال فيهب للجميع. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولان هذا يورث شيئا من يعني اه ان يعني يجدون عليه تمتلئ قلوبهم على والدهم اذا اعطى احدا آآ اولاده دون البقية. نعم

227
01:20:19.900 --> 01:20:42.000
احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول اذا اراد شخص ان يحسن لاحد بان يسكنه مدة حياته. فهل هناك مخرج غير العمرة اذا اراد ان يسكن احدا مدة حياته  يمكن

228
01:20:42.500 --> 01:21:08.200
ان يؤقت يعني الهبة ان يؤقتها تأقيتا يقول مثلا انا هب لك هذه يعني او اسمح لك بان تسكن في هذه الدار وتنتفع بها لمدة مثلا شهر او لمدة سنة او سنتين او اقل او اكثر فيجعلها على سبيل التوقيت وهو على الصحيح جائز. اما ان يقول هي لك عمرك هذه هي التي

229
01:21:08.200 --> 01:21:30.300
يعني هي مسألة العمرة والرقبة. اذا قال هي لك عمرك ولكن اذا وقتها بوقت معين فالصحيح انها تكون على ما ووقتها به هذا الاخ يعني يقول يعني عندنا دوام في الجامعة اصبح مساء يشق علينا تطوير الدرس. يعني هو في الحقيقة نريد ان لا نختصر

230
01:21:30.300 --> 01:21:45.800
الاختصار ربما يخل والمقصود ثم ايضا آآ نحن نريد ايضا ان ننتهي ان شاء الله تعالى من المتن ان لم ننتهي منه هذا الفصل بداية الفصل القادم باذن الله على اكثر تقدير

231
01:21:47.250 --> 01:22:08.600
يعني نحن مددنا الخطة لكن لا نريد التمديد اكثر من ذلك فنحاول ان شاء الله تعالى سنبدأ درس بعد القادم في اه فقه الاسرة وآآ ابواب الجنايات ايضا الكلام فيها يسير ليس فيها خلافات كثيرة. فان استطعنا ننتهي هذا الفصل والا الفصل القادم على اكثر تقدير ان شاء الله تعالى

232
01:22:08.600 --> 01:22:25.000
وايضا كانا في الاصل هذا الدرس كان درسين. كان الاحد والاثنين وبناء على اقتراح بعض الاخوة قالوا الجماعة في درس واحد حتى يكون المشوار واحدا اشترطنا عليه شرطا ان نطور الدرس نجمع الدرسين في درس واحد لكن نطيل في الدرس

233
01:22:25.150 --> 01:22:50.300
فالمسلمون على شروطهم. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول ما العلة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية حين قال انه محرم لان هذا الصيد انما صيد لاجله. لان الصعب بن جثامة انما صاد هذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم. والمحرم اذا صيد الصيد لاجله لا يجوز

234
01:22:50.300 --> 01:23:07.850
له ان يأكل منه. فهذا هو السبب. اما اذا لم يصب لاجله فيجوز. نعم احسن الله اليكم يقول تعامل بعض البنوك مع اصحاب عملاء التميز معاملة خاصة هل هذا يلحق هل هذا يلحق بالهبة التي تكون من

235
01:23:07.850 --> 01:23:33.450
مقترض للمقرظ قبل الوفاة. الذي يظهر انه لا يلحق به لانه لا يعطونه شيئا زائدا وانما مجرد يعني اه تعامل خاص او احتفاء خاص به وانت لو كان آآ يعني اقرضك انسان مبلغا كبيرا اقرضك اخر مبلغا قليلا ربما انك تحتفي

236
01:23:33.450 --> 01:23:59.400
اقرضك مبلغا كبيرا اكثر ممن اقرضك مبلغا يسيرا فالذي يظهر ان هذا مثل هذه وتسامح فيه انما يعني الشيء المادي الحسي هذا هو الممنوع. كانوا يعطونه هدية مثلا وبعض البنوك تعطي بعض عملائها سيارات تؤدي لهم سيارات ويدير لهم مشالح ويديرون لهم يعني هدايا كبيرة هذه لا شك انها محرمة لا

237
01:23:59.400 --> 01:24:17.250
يجوز. اما مجرد انني اميز يعني كبار العملاء بتعامل يظهر ان هذا لا بأس به نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم هبة الباقي من ثمن السلعة للعامل في محطات الوقود مثلا

238
01:24:17.850 --> 01:24:34.850
لا بأس بذلك يعني العامل في محطة وقود او في محل او نحو ذلك اذا رأى مثلا انه محتاج فبقي من السلعة شيء وقال هو هذا نوع من المعروف والاحسان ولا بأس به

239
01:24:35.000 --> 01:24:58.550
نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين هبة الدين للمدين وبين ابراءه منه وتركه له؟ هي مترادفة مترادفة لا يعني قد يكون الفرق دقيقا فيقول الابرام مجرد انه يقول ابرأتك. اما هبته له يعني ان يسلم لها الدين ثم يقول هو هبة لك

240
01:24:59.600 --> 01:25:16.050
وكذلك مثلا ان يسن له الدين ثم يتركه ولا يقول هو هبة لك يتركه له هي متقاربة على كل حال يعني مردها واحد وهي ان هذا الدائن يترك دينه للمدين. نعم

241
01:25:16.100 --> 01:25:36.100
احسن الله اليكم يقول ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في سفر؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء والجمهور على المنع. ومن اهل العلم من اجاز كذلك والاقرب هو المنع. والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس كما في حديث انس فاتى رجل فقال يا رسول

242
01:25:36.100 --> 01:25:46.100
والله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فما نزل الا والمطر يتحادر من لحيته يعني نزل

243
01:25:46.100 --> 01:26:02.650
مطر غزير ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الجمعة ولم يرد ايضا ما يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولذلك والاصل في العبادات التوقيف الاقرب هو عدم

244
01:26:02.650 --> 01:26:22.250
مشروعية الجمع بين العصر والجمعة الا اذا صلى المسافر الجمعة ظهرا هنا لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة انه جمع بين العصر والظهر فانه اذا صلاها ظهرا لا يقارن انه جمع بين عصر وجمعة لانها في حق المسافر ظهر فيكون جمع بين الظهر والعصر

245
01:26:22.300 --> 01:26:38.700
نعم احسن الله اليكم يقول اذا قال لي البنك حول لي راتبك وسوف اعطيك قرضا حسنا اذا قال حول لي الراتب وسوف اعطيك قرضا حسنا اولا القرض الحسن ليس من خلق البنوك

246
01:26:39.100 --> 01:26:55.800
لا تقرض البنوك لوجه الله تعالى يعني ينبغي ان يؤخذ هذا في الحسبان اه ثانيا اشتراط تحويل الراتب لاجل القرض الحسن لو كان قرضا حسنا فعليا حقيقيا يظهر ان هذا لا بأس به

247
01:26:56.400 --> 01:27:17.550
لا بأس به وهي شبيهة بما ذكرها الفقهاء لا اقرضك الا بشر ان تقرضني الصحيح انها تجوز لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني لكن اخشى ان يكون ما سماه الاخ قرضا حسنا ان يكون فيه عملات

248
01:27:17.750 --> 01:27:37.150
وبعض الناس بل كثير من الناس يسمون ايضا التورق قرض يقول ختم الباب قرظ وهو يقصد التورق. لا بد ان من التفريق في المصطلحات القرض هو المسمى بالسلف دفع مال ينتفع به ويرد بدله. عشرة الاف تعطيني عشرة الاف. لكن اذا كان تورط تقول البنك اشتروا لي هذه السلعة وبيعوها علي

249
01:27:37.150 --> 01:27:53.300
تقسيط ثم ابيعها مثل عطر الثالث هذا ما يسمى قرض هذا تورط فاذا كان على سبيل التورق فهو جائز لا اشكال. لكن لو كان على سبيل القرض الذي هو السلف فننظر للعملات التي تأخذها البنوك. لان احيانا البنوك تسمي قرض حسن وهي

250
01:27:53.300 --> 01:28:06.200
خذ عمولة كبيرة وهذا لا يجوز هذا يعني ظاهر في بعض البطاقات بعض البنوك يأخذون عمولات كبيرة ويسمونها قرض حسن ينبغي ان نعلم ان قرض الحسن ليس من خلق البنوك

251
01:28:06.300 --> 01:28:22.600
البنوك لا تقرض لوجه الله. البنوك ما تقرض الا لاجل التربح. فالاصل في في البنوك انها لا تقرض قرض الحسن ولهذا ينبغي يعني التنبه لهذا والتدقيق على مسألة العمولات وقد تكون احيانا ستارا للفائدة الربوية

252
01:28:22.750 --> 01:28:38.650
نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول قول المؤلف ولا يعطيه لولد اخر. هل هذا خاص بالعطية ام يشمل النفقة بحيث لا يجوز ان بحيث لا يجوز النفقة لا تجوز النفقة على ولد اخر

253
01:28:39.600 --> 01:28:54.600
اه اولا هو خاص بالهبة بالهبة يعني العطية انه لا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر لكن لو انه اخذ هذا المال وانفق منه على ولد اخر فلا بأس

254
01:28:54.650 --> 01:29:07.250
اذا كان محتاجا كما في قصة يعني انت ومالك لابيك. قال هل اخذه الا انفقه على عماته او على خالاتي او على نفسي اقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال انت ومالك لابيك

255
01:29:07.350 --> 01:29:21.900
فاذا كان الاب مثلا فقيرا ويريد ان ياخذ من مال ولده ينفق على نفسه منه وعلى اولاده الاخرين لا بأس بذلك. فاذا كلام المؤلف في ما يأخذه ويريد ان يتملكهم يعني على سبيل العطية نعم

256
01:29:22.400 --> 01:29:38.350
احسن الله اليكم يقول لو كان الشخص امام مسجد او داعية او طالب علم معروف فيهدى اليه لاجل صلاح وديانته او تسهل اموره ومعاملاته هل هذا جائز؟ اذا كان لاجل صلاحه لا بأس

257
01:29:38.500 --> 01:29:58.500
لكن لا يهدى اليه لاجل وظيفته او منصبه. هذا لا يجوز. القاعدة فلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر او يهدى اليه شيء ام لا كان امام مسجد يهدى له من قبل جماعة المسجد لا بأس. لا بأس بذلك. او لاجل صلاحه او لكونه طالب علم او نحو ذلك. الممنوع هو ان يهدى للموظف

258
01:29:58.500 --> 01:30:18.500
لاجل وظيفته. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول اذا كانت الهدية للمعلم مكافأة له على اخلاقه الحسنة مع الطلاب تشجيعا له على ذلك. المكافأة تكون بالدعاء له. ويعني الثناء عليه ونحو ذلك. اما الهدية

259
01:30:18.500 --> 01:30:35.800
فلا تجوز لانها مهما كانت تؤثر تؤثر في تقييم المعلم للطالب الا يعني ان تكون مثلا شيئا يعني عاما للجميع مثلا ولا يخص بها معلم فهنا لا بأس او ان هذا المعلم

260
01:30:35.800 --> 01:30:50.200
لا يدرس الطالب ولن يدرسه في المستقبل فلا بأس اما انه يدرسه او او يحتمل ان يدرسه مستقبلا فانه لا يجوز لان القاعدة افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اي يهدى اليه شيء ام لا

261
01:30:50.200 --> 01:31:17.600
نعم لا اذا اخذه من من من يعني غير الطالب اخذه مثلا من ادارة المدرسة لا بأس حينئذ مفسدها يعني في هذا غير متحققة نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم. هذا يقول نرجو من فضيلتكم بيان الموقف الشرعي لطالب العلم حيال الاحياء حيال الاحداث الحادثة

262
01:31:17.600 --> 01:31:39.250
في العالم الاسلامي. اولا ينبغي التفاؤل نغلب جانب التفاؤل وان الله عز وجل لا يقدر شيئا الا وفيه الحكمة البالغة وينبغي ان ان يكون المسلم متفائلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا لما كان يدعو الناس حتى في احلك الظروف والمواقف

263
01:31:39.300 --> 01:31:59.300
حتى في غزوة الاحزاب التي قال الله تعالى فيها وبلغت القلوب الحناجر يعني لهذه المرحلة ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم مصحبه بالنصر وقلن الله زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها والناس يبلغ ملك امتي ما زوي لي منها في ذلك الموقف العصيب الذي بلغ

264
01:31:59.300 --> 01:32:19.300
القلوب الحناجر ومع ذلك نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام بروح المتفائل يقول هذا. فالمسلم يتفائل من هذه الاحداث ان في عاقبتها ان شاء الله سيكون خيرا الاسلامي والمسلمين. ما حدث من احداث في تونس وفي مصر كذلك الان يعني في ليبيا هذي ان شاء الله نرجو ان يكون خيرا

265
01:32:19.300 --> 01:32:39.300
الدعوة الاسلامية وانتشار العلم الصحيح. واذا وجدت الحرية في تلك البلاد فسينتشر الحق والخير لان الله عز وجل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولنقذه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق فاذا كان هناك

266
01:32:39.300 --> 01:33:03.950
حرية للحق وللخير فانه يزهق الباطل وينتشر الخير وينتشر الحق والدعوة الى الله عز وجل. فاولا نقول يتفائل مثل هذا الامر ثانيا من جهة حكم المظاهرات. المظاهرات يعني تعميم الحكم فيها في جميع البلدان غير صحيح. هي تختلف من بلد الى بلد

267
01:33:03.950 --> 01:33:26.700
يعني مثل الذي حصل في تلك البلدان تلك البلدان اصلا هي مسموح بها نظاما. الانظمة تسمح بها في تلك البلدان فهي من حيث الاصل هي مأذون بها وآآ لكن يعني هل تعتبر هي من قبيل الخروج على ولي الامر؟ يعني القول بانها من قبيل الخروج على ولي الامر محل نظر لانها ليست

268
01:33:26.700 --> 01:33:46.000
سلاح ولانها مجرد تعبير عن الرأي. لكن اذا كان ولي الامر يمنع منها يقول لا لا تخرج المظاهرات هنا لا تجوز منازعاته مطلقا لان منازعة ولي الامر محرمة كما قال

269
01:33:46.050 --> 01:34:09.850
كما في حديث عبادة ابن الصمت والا ننازع الامر اهله. فمثلا عندنا هنا في المملكة اه المظاهرات ممنوعة. هنا نقول لا تجوز مظاهرات ولكون ولي الامر يمنع منه وحين اذن الخروج يعتبر نوع منازعة. لكن في معظم دول العالم يسمحون بها انهم يرون انها مظهر من مظاهر التعبير. عن الرأي

270
01:34:09.850 --> 01:34:27.400
فيسمحون بها فاذا كان مسموحا بها فانها انه لا بأس ولذلك يعني التعميم تعميم تحريم مظاهرات مطلقة في جميع البلدان اعتبر ان هذا خطأ بل ان يعني بعض الناس في بعض البلدان لا يستطيعون الوصول الى حقهم الا بهذا الطريق

271
01:34:28.500 --> 01:34:44.350
ولذلك لابد من التفصيل فيها. وعندنا قواعد عامة لا تجوز مثلا منازعة ولي الامر الذي له ولاية شرعية ايضا. يعني ليس كل ولي امر الذي له ولاية اية الشرعية اما اذا كان مثلا من من يعني

272
01:34:44.400 --> 01:35:04.400
اه كانت ولايته غير شرعية وان العلماء كفروه او نحو ذلك ايضا هذا له تفصيل اخر وحكم اخر. لكن مثلا يعني هنا في المملكة الولاية الشرعية وولي امر المسلمين وقد منع من المظاهرات هنا نقول يعني خروج يعتبر يعني او للمظاهرة يعتبر نوعا من المنازعة. عندنا هذا التفصيل هو اقرب

273
01:35:04.400 --> 01:35:24.400
ما يقال في هذه المسألة ومثل هذه المسائل يا اخوان يعني لا تحكم العاطفة يعني بعض الناس ينطلق منطلق العاطفة ينبغي ان ننطلق منطلق النصوص الشرعية ينبغي دائما طالب العلم ان ينطلق منطلق نصوص. كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل التي خالف

274
01:35:24.400 --> 01:35:39.300
النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية ذكر في المسألة الثالثة مسألة يعني الخروج على ولي الامر. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المسألة وابدى واعاد. لماذا؟ لانها مسألة

275
01:35:39.300 --> 01:35:54.900
الشاشة لان النفوس لا تقبل اثرة الاستئثار والاستبداد ما تقبله النفوس لذلك اوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصبر وغلظ في هذه المسألة وابدى واعان وذلك حتى تكون الامور يعني واضحة لدى الناس

276
01:35:55.750 --> 01:36:11.300
ولذلك كما ذكرت يعني الانسان ينطلق منطلق النصوص لا ينطلق من منطلق العواطف في جميع اموره وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله عمرا ان لهم الخيرة من امرهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد