﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا

2
00:00:19.400 --> 00:00:42.150
ما زلنا مع كتاب الوقف من دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك عالم توفى سنة ثلاثة وثلاثين اه والف وصلنا الى كتاب الوقف كما قلنا وفي باب قال ومن وقف على ولده او ولد

3
00:00:42.150 --> 00:01:04.000
دخل الموجودون فقط من الذكور والاناث بالسوية من غير تفضيل يعني انسان عنده مثلا خمسة اولاد ثلاثة من الذكور واثنتان من الاناث لان الولد يطلق على الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ

4
00:01:04.050 --> 00:01:17.950
الانثيين فاذا قلت عندي خمسة اولاد يشمل الذكور والاناث ولكن البنين لا يشمل الاناث والبنات لا يشمل الذكور لكن الاولاد يشمل الذكر والانثى. تقول ولد لي ولد انثى وولد ذكر

5
00:01:18.700 --> 00:01:38.850
فالقصد يقول لو قال هذا وقف على اولادي يدخل الموجودون فقط يعني انا عندي خمسة اولاد قلت هذا وقف على اولادي بعد ذلك رزقت تزوجت او امرأتي حملت وولدت اللي اللي جا عقب ما يدخل

6
00:01:39.050 --> 00:02:02.000
وان كانوا اولادي يقول لان وقت الوقف ما كانوا موجودين يعني نفس اولاد الذين قلت انا هي وقف على اولادي. قال اولادك اللي موجودين الحين فلو ولد لك اولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لان الوقف لا يشمل الا الموجودين فقط

7
00:02:02.200 --> 00:02:15.550
وهناك قول اخر انه يدل يدخل غيرهم لان انا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت اولادي لا اعني هؤلاء فقط وان اولادي الحادثون لا يدخلون وهذه هي الرواية الثانية في المذهب وهذا هو الاظهر

8
00:02:15.750 --> 00:02:33.550
انه يدخل جميع الاولاد سواء الموجودين او الذين سيولدون لي بعد ذلك قوله من الذكر والاناث قلنا ان كلمة ولد تشمل الذكر والانثى كلمة ولد تشمل الذكر والانثى ولا تخص الذكر دون الانثى. قال بالسوية

9
00:02:33.950 --> 00:02:51.150
من غير تفضيل يعني اه معلوم ان الارث للذكر مثل حظ الانثيين آآ الوقف هل يشبه الميراث او يشبه الهبة؟ لان في الهبة عدم التفريق بين الاولاد. طيب في الميراث

10
00:02:51.150 --> 00:03:09.800
ثقة الذكر مثل حظ الانثى طيب الوقف الذي عليه المذهب انه يكون متسوية يكون بالسوية لا يفرق بين الذكر والانثى قال ودخل اولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا على اولادي

11
00:03:11.900 --> 00:03:29.550
اولادك الموجودون طيب هؤلاء هذا وقف عندما نقول وقف معناها ايش؟ مؤبد يعني قد يستمر شوفوا الاوقاف الان بعظها صار لها الف سنة خمس مئة سنة ست مئة سنة اولادي كم سيعيشون

12
00:03:30.200 --> 00:03:45.550
طيب سيموتون الوقف وين يروح فاذا قلت هذا وقف على اولادي يدخل اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي وهكذا يستمر. يستمر في الذرية يستمر في الذرية. لكن اي اولاد قال اولاد الذكور فقط

13
00:03:46.300 --> 00:04:00.700
اما اولاد الاناث لا يدخلون يدخل فقط او لان اولاد الذكور هم العصبة اولاد الاناث ليسوا عصبة فلا فلا يدخلون اولاد الاناث لان اولاد بنتي مو اولادي ولا يشيلون اسمي اصلا

14
00:04:01.600 --> 00:04:18.100
اولاد بنتي ما يشيلون اسمي صح انا جدهم لكن ما لا يحملون اسمي فهم ليسوا باولادي على الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت او بنت البنت اسمه سبت وابن الابن يقال له حفيد

15
00:04:18.700 --> 00:04:43.300
ابن الابن يقال ولذلك يقول الشاعر اولادنا بنو بنينا هذول اولادنا بنو بنينا وبناتنا اولادهن ابناء الرجال الاباعدي فعندما اقول اولادي فيدخل في اولادي وكل من يحمل اسمي فاذا جاءت بنت البنت تتزوج اولادها يحملون اسم ابيهم

16
00:04:43.900 --> 00:05:06.850
ما يحملون اسمي فالقصد ان عندما اقول اولادي فيدخل فقط اولادي جميعا اللي هم الذكور والاناث وفقط اولاد الذكور دون اولاد اولاد الذكور ذكور واناث الذكور والاناث اولاد الذكور لانهم كلهم يحملون اسمي. ثم بعد ذلك اولاد الاولاد نفس الشيء. اولاد الذكور دون اولاد

17
00:05:07.350 --> 00:05:21.600
الاناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا الوقت عندما اقول هذا وقف على اولادي اللي هم يسمونهم العصبة سواء عصب بالنفس او عصب بالغير

18
00:05:21.650 --> 00:05:48.150
العصبي بالنفس اللي هم ولدي ذكر عصم بالغير بنتي الانثى تتعصب باخيها ولد ولدي الذكر عصم بنفسه. بنت ولدي الانثى عصمت بالغير وهكذا فالقصد ان العصبات فقط هم الذين يدخلون. قال ودخل اولاد الذكور خاصة لان اولاد الاناث كما قلنا لا يدخلن

19
00:05:48.150 --> 00:06:11.750
انهن يسمونهم من اولي الارحام هم اصلا ليسوا لسنا من الورثة يعني عندما اموت انا الان يرثني اولادي اللي هم الذكور والاناث لو قدر ان اولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا. يعني الاولاد ماتوا بحياة ابيهم. الجد موجود عند ولد وبنت

20
00:06:11.750 --> 00:06:29.950
مثلا انا مثلا عندي ولد وبنت واولادي ذولي ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذي عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين انا مت من اللي يارثني

21
00:06:30.150 --> 00:06:46.800
عيال الابن عيال البنت ما يبيتون لانهم من اولي الارحام اه اولاد البنت من اولي الارحام ليسوا ورثة اولاد البنت لا يأتي فالقصد انه اذا قال هذا على اولادي فانه يدخل جميع اولاده ذكورا كانوا او اناثا

22
00:06:46.850 --> 00:07:03.750
واولاد الذكور دون اولاد الاناث قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لانه ما قال على اولادي الموجودين ما اطلقها على ولدي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء

23
00:07:03.950 --> 00:07:17.200
واولادهم على الصحيح كما قلنا. لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد له دخل موجودون والحادثون. قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلاف في داخل المذهب المذهب انه يقول يدخل بث فقط الموجودون واولادهم

24
00:07:17.350 --> 00:07:41.200
والصحيح يدخل الموجودون واولادهم والذين يولدون لي بعد بعد الوقف. اوقفت الان وبعدين رزقت باولاد ايضا يدخلون على الصحيح كما قلن واولادهم قال وان وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث كما قلنا قبل قليل

25
00:07:41.750 --> 00:08:03.650
الا بقرينة كيف يدخل اولاد الاناث بقرينه؟ اما ان يكون احيانا بالتصريح اقول مثلا هذا وقف على اولادي. واولاد اولادي ذكورا كانوا او اناثا واولاد البنات ذكورا كانوا او اناثا وخلاص دخل فيها الجميع

26
00:08:03.700 --> 00:08:17.050
اولادي ذكورا واناثا اولاد اولادي اولاد الذكور واولاد الاناث وهكذا لاني نصيت عليهم. والوقف كيف حتى انت تقدر توقف حتى على الغريب. فما بالك اذا كان على الاسباط فيمكن هذا او بقرينة

27
00:08:17.350 --> 00:08:40.100
بقديمة كان اقول مثلا هذا وقف على اولاد زين على اولادي وهؤلاء منهم وهؤلاء اولادي الشر على عيال البنات البنت وقال وهؤلاء اولادي اذا يقصدهم في هذه المسألة اه طبعا يختلف هذا يمكن اه

28
00:08:40.550 --> 00:09:07.000
من زمن الى زمن يعني في السابق لما يقول يعني خلنا نقول سامحونا بهالكلمة يعني. الاولين عرب حنا عجم الحين زين؟ الاولين عرب يعني لما يقول الكلمة قاصدها يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا حنا لا مو اليوم حنا الليلة لكن كل الناس تقول اليوم بالليل صح ولا لا؟ لكن هذا خطأ ما يصير اليوم بالليل يا اليوم يا بالليل

29
00:09:07.000 --> 00:09:21.500
اليوم شيء والليلة شيء اخر لان كثير من الناس يقول اليوم بالليل ها خطأ لكن لان حنا صرنا اعاجم للاسف يعني في كثير من الالفاظ فلذلك قمنا نخلط فالان بعض الناس يقول اولادي

30
00:09:21.700 --> 00:09:42.500
ويقصد اه اولاد الذكور واولاد الاناث او يقول ابنائي يقول هذا وقف على ابنائي لانه لما يقول وقف على ابنائي المقصود شنو؟ الابناء ما تطلق على الاناث ولا لا؟ الابناء لا تطلق على الاناث. الابن غير البنت

31
00:09:42.550 --> 00:10:03.650
لكن يقول على ابنائي نقول بس الذكور قال لا لا ابنائي يعني عيالي كلهم الذكور والاناث فينظر الى عرف الناس في الكلام عرف الناس اذا كانوا لا يهتمون او لا يجيدون اللغة العربية الفصحى. فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم

32
00:10:03.650 --> 00:10:26.300
نعم قالوا وان وقف على بنيه او بني فلذكور خاصة قلنا الصحيح انه يدخل الذكور والاناث والله اعلم. نعم اذا اذا كان هذا العرف يعني نعم قال رحمه الله هو يكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض النسب بغير سبب. والسنة نعم لغير

33
00:10:26.300 --> 00:10:48.300
يعني الانسان ما يميز بين اولاده لان هذا يورث الضغينة بين الابناء ان تلحق الحين يعني تعدل قدر ما بين الاولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن او الظن السيء او ما شابه ذلك من الامور. فما بالك اذا كنت صريحا تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا راح يحقدون على بعض

34
00:10:48.300 --> 00:11:05.050
يعني اذا كان اخوة يوسف ابوهم نبي جدهم نبي جد ابيهم نبي اولاد يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال ليوسف واخوه احب الى ابينا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال

35
00:11:05.250 --> 00:11:25.500
مبين وهو يعقوب ما فرق بين اولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا اباهم وهو نبي قالوا ان ابانا لفي ثم قصدوا قتل اخيهم اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما بالك لو فرق الانسان

36
00:11:25.900 --> 00:11:43.550
احيانا يكون الاباء والامهات سببا في القطيعة بين الابناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا. خاصة اذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي. اما اذا كان هناك سببا شرعيا

37
00:11:43.650 --> 00:12:03.650
اذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورع يخاف الله وهذاك فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله عنده خير منعم الله عليه وفاتح الله عليه هني في مجال

38
00:12:03.650 --> 00:12:22.350
هذي متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذي ابتليت بزوج سيء طرد من عمله آآ اه بالسجن هنا في مجال الاب يفرق لماذا في سبب هذا محتاج هذا غير محتاج

39
00:12:22.750 --> 00:12:45.600
فهنا اذا كان التفريق بين الاولاد لسبب شرعي فجائز لا مانع منهم وان كان بغير سبب فيمنع بل ذهب يعني المذهب فيه قولان قول انه يكره وقول انه يحرم يعني يكره التفريق بين الاولاد لغير سبب شرعي. والقول الثاني انه يحرم

40
00:12:46.500 --> 00:13:03.400
واختار بعض اهل العلم الى ان الوقف لا يصح باطل. مو بس يحرم. يعني اللي يقولون يكره نافذ. يحرم ونافذ الاثم لا في قول انه يحرم ولا ينفذ الوقف باطل ما يصح الوقف

41
00:13:03.600 --> 00:13:21.750
اذا كان فيه تفريق بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ارجع فاني لا اشهد على جور فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع ابي في الصدقة

42
00:13:22.650 --> 00:13:43.250
يعني النعمان بن بشير يقول عن والده اللي هو بشير بن سعد جاء الى امه بنت رواحة وقال لها اني اريد ان اعطي ابني هذا بشير ابن سعد اريد ان اعطيه يعني آآ النعمان يقصد والده النعمان اعطيه حديقة

43
00:13:43.650 --> 00:13:59.300
المرة ماذا قالت لزوجها؟ قالت اشهد على هذا رسول الله خل الرسول يشهد على انك عطيت ولدك النعمان حديقة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني وهبت ابني هذا حديقة واريد ان اشهدك على هذا

44
00:14:00.600 --> 00:14:21.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيتهم ولا بس هذا؟ قال له هذا فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع ابيه بالصدقة. مع ان الرجوع بالصدقة ايش؟ الاصل فيه محرم

45
00:14:21.800 --> 00:14:35.450
العائد في همته كالكلب يقي ثم يعود بقيئه ومع هذا لما رجع بهبته اذن له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم مع ان بعض اهله يستثني الاب لهذه القصة على كل حال او انت ومالك لابيك. على كل حال

46
00:14:35.450 --> 00:14:52.750
لما دل على انه رجع في هبته والرجوع في الهبة الاصل فيه انه محرم او مكروه عند بعض اهل العلم قالوا فكذلك هنا الوقف يبطل اذا كان يعني آآ وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم

47
00:14:52.900 --> 00:15:17.450
قال والسنة الا يزاد ذكر على انثى. فان كان لبعضهم رياء او به حاجة او عاجز عن التكسب او بالعلم او خص بالدين والصلاح فلا بأس نعم آآ هنا السنة قال الا يزاد ذكرا على انثى كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والانثى سواء

48
00:15:17.700 --> 00:15:33.050
يعني بالتساوي ليس الذكر كالحظ مثل حوض الانثيين. ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل وهو انه آآ اذا كان هناك مصلحة واحد عليه دين وواحد مريض يبي يعالج اه واحد عنده ظروف واحد صالح

49
00:15:33.250 --> 00:15:54.500
فيعطي اكثر فلا مانع من ذلك. نعم طلب رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يؤخذ ولا يؤخذ ولا ولا يورث ولا يباح. نعم. الوقف عقد لازم هذا الاصل فيه

50
00:15:54.950 --> 00:16:09.350
الاصل في الوقف انه عقد لازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف انه هو لازم. ما ما يصير اليوم وقف باتشر ليس بوقف. وذكرنا آآ في السابق ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الا اذا اشترى

51
00:16:09.350 --> 00:16:26.000
وهذا في المذهب الا اذا اشترط انه لمدة معينة آآ او انه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاته يعني يشترط ان ان يكون هذا الوقت بعد لان العقد الوقف عقد لازم نافذ

52
00:16:26.400 --> 00:16:44.800
فاذا قال لا بعد حياته او او انه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هونت ما هو وقفك؟ خاصة اذا اه احتاج مثلا يعني انسان اوقف بيته قال بيتي هذا وقف

53
00:16:45.500 --> 00:17:02.150
وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الان هو محتاج فهل له ان يلغي الوقف او لا او قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه ان يلغي الوقف لسداد ديون الناس لان الوقف مستحب بينما ديون الناس

54
00:17:02.650 --> 00:17:22.650
واجب اداؤها فهل له ان يلغي الوقف؟ هناك قولان قول انه نعم يلغي الوقف لانه آآ ديون الناس اولى آآ بادائها والبعض يرى لا الاصل في الوقف انه عقد لازم ولا يجوز ابطاله وديون الناس ييسرها الله سبحانه وتعالى. يقول خلاص تم الوقف خلاص

55
00:17:22.750 --> 00:17:38.200
لانه عقد لازم قال لا يباع لا يوهب لا يورث لا آآ يرهن اما لا يباع فواضح جدا انه وقف اصلا فلا يباع. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر

56
00:17:38.600 --> 00:17:58.450
اه احبس اصلها وتصدق بها يعني سبلها. طيب؟ لا تباع ولا تورث ولا توقف. لا تباع ولا ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف يعني اذا كانت مزرعة مثلا ترهن او بيت يرهن

57
00:17:58.500 --> 00:18:17.550
هل يمكن او لا يمكن؟ خلاف يعني انا عندي آآ دين شخص يطالبني مثلا خمسين الف او ابيت تسلف منه خمسين الف. قلت اه اريد قرضا خمسين الف. قالوا ما الذي يضمن لي ان تعيد لي هذا المال

58
00:18:18.300 --> 00:18:35.200
قلت آآ ارهن بيتي قال بيتك هذا وقف انت معلن انه وقفنا وقف كيف ترهنه عندي قال خلاص الحين ارحل لك البيت هل يصح هذا قال وحدة من الثنتين يعني الحين الرهن

59
00:18:35.900 --> 00:18:52.950
ما هو الرهن الرهن اه حبس عين لظمان دين حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني خمسين الف المقصود انه اذا جاء وقت السداد وما عندي اسدد يباع هذا البيت

60
00:18:54.050 --> 00:19:17.550
وياخذ نصيبه الخمسين الف والبقية لي طيب هل الوقف يباع ما يباع اذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن؟ اذا كان البيت لا يباع اصلا طيب ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء من الرهن. ولذلك صحيح ان الوقف لا يرهن ايضا. كما انه لا يباع لا يرهن لان وحدة من الثنتين. يا انه يقدر

61
00:19:17.550 --> 00:19:34.950
ويبيعه ويستفيد يعني انه ما يقدر يبيعه ولا يستفيد. اذا كان ما يقدر يبيعه شنو فايدة الرهن ما استفدت شي لانه اصله وقف فالصحيح ان الوقف كذلك لا يرهن. نعم. قال ولا يباع الا ان تتعطر منافعه بخراب او غيره. ولم

62
00:19:34.950 --> 00:19:56.200
ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. نعم اذا تعطلت منافع الوقف انا اوقفت عمارة والامارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة رادة عليها وكذا وكذا. ثم بعد ذلك تعطلت منافعها

63
00:19:57.650 --> 00:20:16.950
خلاص خربت صارت قديمة مثلا وترهلت هذه العمارة ولا المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت خرابة ولا احد يسكن فيها ولا كذا طيب الظل وقف ولا ما تظل وقف اذا ظلت وقفا لا يستفاد منه تعطلت منافعها

64
00:20:17.950 --> 00:20:43.050
او انها تباع ويشترى بثمنها وقف اخر هذا هو الصحيح اذا تعطلت منافع الوقف فانه يباع ويشترى به وقف اخر. هذا هو الصحيح اوقفت نخلا وهذا النخل صار قديم وبالكاد يثمر وكذا وكذا وجاء واحد قاعد بشتريه بقطعه بستفيد منه نبيعه اياه

65
00:20:43.250 --> 00:21:12.450
والفلوس تصير وقف بشيء ثاني وهكذا والصحيح انه اذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه بل ذهب بعض اهل العلم اذا  مو تعطلت نقصت وليس فقط تعطلت مثال انا قلت مثلا هذا المسجد لنفرض انه ما شاء الله تقام فيه دروس العلم والانشطة كثيرة جدا وكذا فاحد جيراننا

66
00:21:12.450 --> 00:21:33.450
مسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس يباشر المسجد على طول اول باول وكذا ثم قدر الله سبحانه وتعالى امام المسجد اللي نشيط ودروس عنده وكذا توفي

67
00:21:34.050 --> 00:21:47.650
او اه ذهب انتقل الى مكان اخر وانتقلت الدروس الى مكان بعيد جدا نفرو فحيحيل مثلا صارت الدروس هناك مثلا الان وهذي المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا

68
00:21:47.950 --> 00:22:01.100
طيب طلاب العلم ما راح يسكنون هنا ولا يستفيد من هذا السكن. لان اسكنه هنا ما راح يحضرون الدروس العلمية لانه ما في دروس علمية اصلا عند المسجد فهل يباع هذا البيت

69
00:22:01.550 --> 00:22:22.650
ويشترى بدله بيت في حيحيل مثلا لاجل طلاب العلم لانهم سيذهبون الى هناك لان هو الاصل وقت لطلاب العلم. وما صار فيه طلاب علم هنا؟ فنعم  اختاره الشيخ ابن تيمية انه اذا تغيرت المصلحة فلا مانع ان يباع الوقف ليشترى به وقف اخر لن

70
00:22:22.650 --> 00:22:46.500
الاصل في وقت المنفعة فاذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مع ان المساجد كلها وقف. لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة

71
00:22:47.350 --> 00:23:02.500
قال لعائشة يعني اه ان لما قالت لا اريد ان اصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة. لما صلى النبي بالكعبة صلى الله عليه وسلم واسامة عبد الله بن عمر

72
00:23:02.600 --> 00:23:16.500
لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءته عائشة قالت ابا اصلي في الكعبة فقال لا صلي ها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالنا فيه القوس هذا

73
00:23:16.600 --> 00:23:37.650
قال صلي فانه من الكعبة قال فلم كان هكذا؟ قال ان قومك لما هدموا الكعبة واعادوا بناءها قصرت فيهم النفقة ما استطاعوا ان يبنوا الكعبة الى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدلوا الناس ان هذا جزء من الكعبة. ولذلك لا جينا نطوف لازم نطوف ورا القوس

74
00:23:37.650 --> 00:23:51.000
نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما طاف حول البيت لان هذا جزء من البيت. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية او حديث عهد بكفر

75
00:23:51.050 --> 00:24:11.650
لهدمت الكعبة ولا الصقت اه بابها في الارض وانا جعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه ولجعلتها على قواعد ابراهيم. يعني وسعتها كما كانت على قواعد ابراهيم. ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم. لكن قوله لفعلت

76
00:24:12.800 --> 00:24:30.800
مع ان فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى او جزء من بيت الله جل وعلا الا انه لمصلحة مع ان وقف الاصل في الكعبة انه كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها لكن منعه ماذا؟ ليس لانها وقف وانما لانهم حديث عهد

77
00:24:31.200 --> 00:24:49.900
بكفر بجاهلية وعبدالله بن الزبير قام بهذا عبدالله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها وادخل الحجر داخل والصق بابها في الارض وجعل لها بابين كما اراد النبي

78
00:24:50.000 --> 00:25:12.050
صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان اه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل هذا الحمى الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه المسجد الحرام والمسجد النبوي ايضا وقف ومع هذا عمر جاء هدم ووسع

79
00:25:12.350 --> 00:25:33.950
وعثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على انه يجوز والتغيير في الوقف اذا كانت هناك مصلحة والله اعلم. نعم قال وبمجرد عفوا اه قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله. او بعض مثله اذا كان الثمن يكفي انه يشترى مثله يشترى

80
00:25:33.950 --> 00:25:50.700
اذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع مع مال اخر يقام وقف اخره تشترى عمارة ثانية نعم عفوا وبمجرد شراء البدل اي نعم بمجرد شراء البدل البدل يصير وقفا خلاص

81
00:25:51.000 --> 00:26:06.700
لكن بعض اهل العلم قال وينص على انه وقف لان بعض الناس ما يدري يعني مو كل الناس تدري ان هذه العمارة وقف وحولت الى وقف اخر خاصة اذا قلنا بتغيير المكان

82
00:26:07.150 --> 00:26:23.000
يعني هذي مثلا في العارضية وهذي في فحاحيل مثلا فعندما اشتري عمارة بفحيحيل خلاص انا شاريها اصلا بفلوس العمارة اللي في العارضية. فمعناها ايش وقف لكن اهل الفحايل يدرون انها وقف

83
00:26:23.550 --> 00:26:43.350
قد يدري البعض وقد لا يدري اخرون ثم مع المدة ينسى الناس. قال لا نص ايظا قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك ليس بمجرد ان يشترى مكان اخر بدل المكان الاول موقوف بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس ان هذا

84
00:26:43.350 --> 00:27:19.900
وقف نعم. استقذر نعم كذلك الامر بالنسبة للمسجد لو فرضنا ان موجود هذا الان في مساجد تكون صغيرة بين البيوت خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في الاصل والناس بنوه تركتهم الحكومة تلقى مسجد لا له مواقف لا له شيء لا له كذا ولا كذا لو قدر ان هذا المسجد ضاق باهله البيوت اللي حوله مثلا

85
00:27:20.050 --> 00:27:43.300
كثرت وكذا وكذا ما يكفي ولا في مجال انك تبنيه زيادة خلاص المكان اللي له صغيرة جدا. زين؟ وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله طيب هذا المسجد الصغير خلاص ما راح يصلي فيه الناس خلاص يصلون في هذا المسجد الكبير. هل يمكن حول حديقة مثلا؟ او نحوله الى مكتبة

86
00:27:43.700 --> 00:28:03.750
او نحوله الى آآ صالة استفادة منها او شيء يقول يجوز لانه ضاق باهله وضع مكانه مسجد اخر او آآ استقذر مكانه اعصار هذا المسجد آآ جنبه مثلا مجاري او شيء تشذي وكذا والرائحة

87
00:28:03.800 --> 00:28:23.750
محد يأتيه او تركه اهله يعني اه مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة تشذي كل الناس راحوا ما في احد واذا نشاط منكم مثلا خيطان مثلا لما هدمت جميع البيوت مثلا لعداد السادس مثلا ما في ولا بيت بس المساجد قائمة

88
00:28:23.800 --> 00:28:39.250
صحيح لكن لانها داخل البلد وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحيا المساجد لكن لو فرضنا ان هذه المنطقة خلاص هجرت تماما اما من هجرت مثلا طيب وليس فيها احد ابدا نهائي

89
00:28:39.500 --> 00:28:55.400
يعني اه مثلا منطقة صارت اه اه فيها مثلا اه هزة ارضية او اه مكان خاص ما يصلح للبناء او اي شيء من الاشياء خلاص ما حد يروح مسجد مهجور

90
00:28:55.850 --> 00:29:10.600
تماما ما يجيه احد ولا يصلي فيه احد هنا كذلك لا مانع ان يحول الى يحول الى مسجد اخر. خلاص. طيب والمسجد شنسوي فيه قال يهدم ما في مانع ان يهدم

91
00:29:11.150 --> 00:29:32.300
طيب وبس؟ قال لا ليس بس اغراض المسجد تؤخذ الى مسجد اخر يستفاد منها. مثل ماذا؟ الابواب الشبابيك الحديد مال المسجد مال البناء الان المسلح هذا اه الزل اي اي شيء تكييف

92
00:29:32.550 --> 00:29:56.400
الانوار لان هذي كلها وقف في النهاية. كلها وقف. فتؤخذ الى مسجد اخر يعمر بها. نعم  وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيته. اي نعم. يعني حتى اذا بيع لو بيعت هذه الاشياء بعنا الابواب

93
00:29:56.400 --> 00:30:11.250
كلها فلوسها وقف بس يقول بدل ما تبيعها اذا في مجال تاخذها وتوديها تأخذها لمسجد اخر هذا هو الاولى. لكن لو قدر ان ما في مسجد اخر يحتاجها. مثلا ما في مانع تبيعها لكن فلوسها وقف

94
00:30:11.650 --> 00:30:33.650
لان المسجد اصلا وقف كالمقبرة المسجد المقبرة اوقاف لا يجوز بيعها. نعم. قال ويجوز لفظ منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحسين ومن وقف على ثوب فاختل صرف في ثغر مثلي. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحو رمى. نعم

95
00:30:33.650 --> 00:30:53.050
يجوز نقل منارة المسجد الاعلى في حياته لتحصينه الحمد لله حنا بنعمة لكن قد يكون في بعض البلاد احيانا المسجد الحائط طاح سقط الحائط وما عندهم انهم يبنون هذا الحائط قال لا مانع اهدم المنارة

96
00:30:53.650 --> 00:31:10.850
وحجر المنارة تاخذه تسوي فيه ما عندك حجارة واحد يقول شدعوة لا تصير ليش؟ قالت لان المنارة مو جزء اساسي من المسجد المنارة ليست جزءا اساسيا من انما هي علامة لوجود

97
00:31:11.050 --> 00:31:26.950
المسجد. فلو سقط حائط المسجد بل وتدخل الكلاب والحيوانات ويتقذر المسجد وكذا. انا احتاج الى حائط وما عندي حجارة ابني بها هذا الحائط يعني انتم لكم ان تتصوروا شفتوا الكعبة

98
00:31:27.400 --> 00:31:46.000
شنو بناءها طابوكم اسعد ولا لا فيها زود في تكييف ما في تكييف ما في انارة ما في ما في شي ومع هذا قريش وهي قبيلة وتجارة وهذا ما حصلوا فلوس عشان يبنونها زيادة خمس امتار

99
00:31:46.000 --> 00:32:06.650
صح يعني ممكن احيانا انه يكون في بعض الاحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد وليس عندنا الا منارة المسجد. فنستفيد من حجارتها. تنقظ المنارة نسقطها كلها او بعضها ونأخذ

100
00:32:06.650 --> 00:32:27.500
من حجارتها ونبني فيها. اذا مثل ما يقولون دهنا بمكبتنا يعني منارة المسجد للمسجد نفسه. فيستفاد من منارة المسجد اصلاح المسجد نفسه طيب قال فيجوز نقض منارة الميل وجعلها في حائطه لتحصينه. يعني حتى يقف

101
00:32:27.600 --> 00:32:48.500
الحائط قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغور الثغور هي حدود البلاد الاسلامية الثغر هو حدود البلاد الاسلامية. لو فرضنا ان نحن في بلاد الاسلامية جارنا كافر

102
00:32:49.250 --> 00:33:04.850
وهذا الجار الكافر ممكن يعني في اي فترة من الفترات تقوم حرب بين المسلمين والكفار فحاطين ثغور الثغور اللي هي الجنود الذين يكونوا على الحدود طيب وناس اوقفت اوقاف على الثغور

103
00:33:06.100 --> 00:33:27.750
اوقاف مثلا عندي خمس عمارات اقول هذه العمارات اموالها للثغور. وقف للثغور كل اللي يطلع من العمارات اجاراتها الجنود اللي يداومون هناك للاكل بناء الثغر المهم للثغور. لو فرضنا ثغر من الثغور اللي عليه الوقف

104
00:33:27.800 --> 00:33:45.150
اه اهل البلد هذي اسلموا او بني جدار بينا وبينهم خلاص ما المهم ان ما نحتاج لهذا الثغر خلاص ما نحتاج لهذا الثغر فطيب وش نسوي؟ ايضا هو الدير ثغر اخر

105
00:33:45.500 --> 00:33:59.800
يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني. طيب الثغر الفلاني ما فيه احد الحين. والحمد لله هذا ثغر امن جانبه نأخذه الى ثغر اخر وهكذا فالقصد ان الاوقاف الاصل ان تبقى كما هي الا اذا

106
00:34:00.050 --> 00:34:21.050
صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها او صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل الى مكان اخر. قال وعلى قياسه ورباط ونحوهما الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء الزهاد لطلاب هذا يسمونه رباط

107
00:34:21.650 --> 00:34:46.250
تمون الرباط يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما هذه الاماكن كذلك لو آآ ما احتجنا بعد ذلك ممكن نبيعها واموال ايضا تصير المهم ان الوقف من وقف الى وقف اخر ما يصير من وقف بعدين يعني لان بعض اهل العلم يقول ايش؟ خلاص اذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس مالت الوقف نوزعها على الفقراء

108
00:34:46.600 --> 00:35:02.700
مثلا وهذا قول وجيه جدا لكنه ليس بصحيح لان انت لما تتكلم تقول توزع على الفقراء خلاص بتنوكل وانتهت راحت راح المال لكن لما تخليه وقف مستمر هذا هذا الفرق الوقف

109
00:35:02.700 --> 00:35:26.200
الوقت الفرق ان الوقف مستمر بينما الصدقة  تؤكل وتنتهي ولذلك صار الوقف انفع من الصدقة الا اذا صار احيانا اه حياته موت مثل تصير بعظ المجاعات مثلا ويحتاجون لهذا المال والا ماتوا من الجوع ما نقول لا اوقفوه وان شاء الله ما يموتون

110
00:35:26.400 --> 00:35:43.700
زين؟ واوقفوه وان شاء الله يجي ريعه بعد سنة بعد كذا نعطيهم يموتون. مني له بعد سنة يموتون. هنا لا حياة الانسان اولى من الوقت اما اذا كان لا مجرد انك تعطي الفقراء لا الوقف يبقى وقفا والله اعلم. نعم

111
00:35:43.750 --> 00:36:06.450
قال ونثروا حفر الماء وغرس الشجر في المساجد. ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. اي نعم لان لان المساجد الاصل انها لا يجوز العبث فيها تحط بير في المسجد يعني مثل هذا المسجد تصوروا لو ان الزاوية اللي هناك وحفرنا فيها بير راح يؤثر عالمسجد

112
00:36:07.000 --> 00:36:30.000
ياخذ مكان من المسجد الاصل من المسجد للصلاة وليس حفر ابار او غرس اشجار والله منظر حلو وجميل. نبي في المسجد ما يجوز لان الاصل المسجد ارض وقفية للصلاة الاصل في المسجد انه ارض موقوفة للصلاة فلا يجوز حفر بئر في المسجد او غرس شجر في المسجد من باب والله اه شيء جميل تبي تحفر كلش متضايق

113
00:36:30.000 --> 00:36:47.550
في حريم المسجد وليس في اصل المسجد حريم المسجد اللي هو بعد الباب الخارجي هذا السور الصغير هذا اللي برا هذا يسمى حريم المسجد حط الكبير هناك ان هذا ليس من المسجد وانما هذا حماية للمسجد يسمونه حريم المسجد

114
00:36:47.850 --> 00:37:02.200
فحط ولذلك تشوفون اللي يبيعون مثلا ما يصير يبيع داخل يبيع برا هناك في الحوش الخارجي هذا لان هذا الحوش الخارجي يعتبر حريم المسجد وليس جزءا اللي فيه المواظي الحين الوضوء وهذا هذا يعتبر حريم المسجد السور

115
00:37:02.200 --> 00:37:22.050
الفيه ميسور بعد من هالجهة طيب اللي ورا الطوفة. ايه. ايش كثر تشم متر تقريبا؟ هم  عشرين قلت طيب عشرة امتار هنا مثلا هذي تسمى حريم المسجد ومن هنا نفس الشي حريم المسجد ومن هنا حريم المسجد ومن هناك حريم المسجد تبي تحط بير تبي تحط شجر تبي تحط والحين موجود

116
00:37:22.050 --> 00:37:40.300
تقول له لا شجر وهذا كثير من المساجد في حريره لكن ما تحطها في المسجد ما تغرس في المسجد لماذا؟ قال لان المسجد للصلاة المسجد للصلاة وليس لهذه الامور اللي يحفر بئرها الا اذا كان احتيج اليه وما عندنا حريم مسجد مثلا

117
00:37:40.750 --> 00:37:52.100
مثلا لو فرضنا ما عندنا حريم مسجد ما في ما في ساحر على طول ننزل حده حده تشوفون في بعض المساجد ولا لا في بعض المساجد ابدا بين المسجد والبيت ممر اصلا

118
00:37:52.200 --> 00:38:02.200
ما في ما في مجال خاصة المساجد الصغيرة اللي تكون بين بيوت ما في اي مجال ابدا ولا جزء حريم مسجد على طول باب المسجد وباب السكة على طول مباشرة

119
00:38:02.750 --> 00:38:20.500
فهنا واحتجنا الى بئر للوضوء وغيره فلا مانع هنا لكن ما يحتاج الى شجرة وكذا لكن يحتاج الى بئر نعم قد نحتاج الى بئر خاصة في بعض البلاد اللي يكون ما فيها ماي او كذا لا مانع ان يحفر بئر في

120
00:38:20.500 --> 00:38:38.930
زاوية للحاجة هنا ولا الاصل ان المساجد يمنع فيها مثل هذا الامر فاذا كان مصلحة اذا فلا مانع اما بدون مصلحة فالاصل في المساجد انها للصلاة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد