بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى منهج السالكين. كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسك حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام وانقلبت وانقلبت الخمر خلا حلت والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد احل لكم صيد البحر وطعامه واما البري فالاصل فيه الحل. الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه ونهى عن قتل اربع من الدواب. النملة والنحلة والهدود والسرد رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر وتطعم الطاهر ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب اما كون ما يؤكل يسمى طعاما الامر ظاهر واما كون ما يشرب يسمى طعاما ولقوله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة انها طعام طعم وهذا يدل على ان ما يشرب يسمى طعاما لان له طعما وعلى هذا فالأطعمة نقول هي ما يؤكل ويشرب حتى الشراب من ماء وغيره يسمى طعاما لان له طعما والاصل في الاطعمة الحل والاباحة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو اذا الاصل في جميع الاطعمة من حبوب وثمار وحيوان وغيره. الاصل فيها الحل والاباحة لما تقدم قال وهي نوعان يعني الاطعمة حيوان وغيره فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الاصل في جميع الحبوب والثمار وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة الحل والاباحة لما سبق من الاية والحديث يستخدم المؤلف قال الا ما فيه مضرة السم ونحوه فانه محرم لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويضاف قيد اخر ايضا وما كان نجسا وما كان نجسا. اذا الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وما كان نجسا لقول الله تعالى قلنا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجز يعني نجس تعلل التحريم سبحانه وتعالى بالنجاسة اذا كل نجس فهو محرم وكل ما فيه مضرة فهو محرم. اذا نقول غير الحيوان الاصل فيه الاباحة الا ما كان فيه مضرة وما كان نجسا قال والاشربة كلها مباحة فيما سبق الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله في حديث كل مسكر حرام كل مشكل خمر وكل خمر حرام وما اسكر منه الفرق فملؤ الكف منه حرام. الفرق اناء يسع ثلاثة اصع وما اسكر منه الفرس فملئ الكف منهم حرام وفي رواية ما اسكر كثيره فقليله محرم والمعنى ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم مثاله لو ان شرابا لو شرب الانسان منه ذكرا او نصف لتر سكر ولو شرب قدرا يسيرا كفنجال لم يسكر الفنجان يكون محرما وليس المعنى ان ما فيه نسبة قليلة يكون محرما او مباحا لا هذا المعنى الحديث ما اسكر كثيره فقليده محرم اي ان الشراب اذا اكثرت منه سكرت واذا اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم قال واذا انقلبت الخمر خلا حلت اذا انقلبت الخمر خلني اي تخللت حلت وانقلاب الخمر الى خل لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تنقلب الخمر خلا بنفسها وتحل اجماعا فاذا انقلبت الخمر الى خل بنفسها يعني من غير فعل ادمي او معالجة فانها تحل اجماعا والحال الثانية ان تنقلب خلا بفعل خلال ان يكون تخليلها بفعل خلال والخلال هو الذي يتخذ الخل صنعة وقيل انها تحل لانها مال عنده وقيل لا تحل لعموم الحديث وهذا اقرب الحلو الثالثة ان يخللها من يحل له تخليلها كالكتاب وعلى هذا فالخل الذي يأتي من بلاد اهل الكتاب يكون حلالا بان تخليله مباح وما ترتب على المأذون وما ترتب على المأذون فهو مباح الحال الرابع ان يخللها من لا يحل له تقريرها من مسلم غير خلال فلا تحل اذا تخليل الخمر او تخللها له اربع حالات. الحالة الاولى ان تتخلل بنفسها ومباح اجماعا والحل الثاني ان يكون تخليلها من خلال فقيل تحل لانها مال عنده وقيل لا تحل لعموم الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا والحالة الثالثة ان يخللها من يحل له تخليلها من اهل الكتاب والحل الرابع ان يخللها من لا يحل له ذلك مسلم غير خلال فلا تحل ثم قال المؤلف رحمه الله والتخليل معنى التخليل هو ان يضاف الى الخمر ما يذهب شدته المسكرا ان يضاف اليه ما يذهب شدته المسكرة قال رحمه الله والحيوان قسمان بحري الحيوان قسمان يعني من حيث عيشه في البر والبحر وهناك قسم ثالث وهو ما يعيشها هنا وها هنا وهو ما يسمى بالبرمائي الاول بحري والبحري ما لا يعيش الا في البحر اول شيء تنقل ما لا يعيش الا في الماء بحيث لو خرج منه لهلك هذا ضابط البحري الحيوان البحري ما لا يعيش الا في الماء بحيث انه لو خرج من الماء لهلك كالسمك السمك اذا خرج من الماء هلاك قال فيحل كل ما في البحر حيا وميتا وكل ما يعيش في البحر فانه حلال مطلقا في عموم قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا كانت ميتته حلالا اذا كانت ميتته حلالا فما صيد من باب من باب اولى وظاهر النصوص ايضا انه لا فرق في حل حيوان البحر ولو كان له نظير في البر محرما ان حيوان البر ان حيوان البحر كله حلال ولو كان له نظير من حيوانات البر من المحرمات فلو وجد في البحر كلب بحر. خنزير بحر فانه يحل لعموم النصوص. قال رحمه الله واما البري واما البري فالاصل فيه الا ما نص عليه الشارع البري ما لا يعيش الا في البر بحيث انه لو دخل الماء لهلك هذا هو البردي الاصل فيه الحل والاباحة في عموم ما تقدم من قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو يستثنى من ذا القليل الا ما نص عليه الشارع. اذا الاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع قد وردت نصوص بتحريم بعض انواع بعض انواع من الحيوانات والمحرم من حيوانات البر يجمله في ضوابط وقواعد اولا الحمر الاهلية الحمر الاهلية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم عن لحوم. الحمر الاهلية فانها رجس وقولنا الحمر الاهلية خرج به حمار الوحش فانه حلال الى الحان الظابط الاول من المحرم من حيوانات البر ثانيا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع يفترس به او ما كان له مخلب من الطير يصيد به فانه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير كما يصيد بنابه من الحيوانات او يصيد بمخلبه من الطيور فانه محرم ويستثنى من ذلك الظبع فان الضبع له ناب ومع ذلك هو من الصيد في سنن ابي داوود من حديث جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل في الظبع كبشا اذا صاده المحرم. وهذا يدل على انه من الصيد ثالثا من ما يحرم كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والخدأة والحية والفأرة والكلب العقور. وفي رواية والعقرب هذي ست اضف اليها الوزغ تكون سبعة للحيوانات التي امر الشارع بقتلها في الحل والحرم في هذه السبع اولا الغراب والمراد بذلك الغراب الاسود الكبير والغراب الابقع الذي يسمى يسمى غراب البين وذلك لان الغربان ثلاثة انواع الغراب الاسود الكبير وهذا قليل وجوده بل يعتبر من النوادر والثاني الغراب الابقع وهو الذي في ظهره او بطنه بياض وهذا يوجد بكثرة على السواحل وهذان محرمان والثالث الغراب الاسود الصغير وهو ما يسمى غراب الزرع ويسمى بغراب الزاغ ما يسمى بغراب الزرع لانه يتغذى على الزروع ويسمى بغراب الزاغري انه يطير مع طائر اسمه الزاغ وهذا مباح والحدأة معروفة التي تسمى الحدية الحذاء على وزن عنبة وهي طائر معروف ذكروا من خصائصها انها تقف اثناء طيرانها وانها لا تخطف الا من جهة اليسار وهي مغرمة بكل ما يكون لونه احمر اللحم متخطف الحلي وما اشبه ذلك ولا يخفى عليكم قصة الوليدة التي كانت عند حي من احياء العرب اعتقوها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان وليدة كانت عند حي من احياء العرب اعتقوها وبقيت عندهم وفي يوم من الايام خرجت هذه الوليدة مع جارية لهذا الحي لاسيادها وعليها اعني على هذه الجالية وشاح تتحلى به فلما ارادت ان تدخل المغتسل وضعته وضعت هذا الوشاح فبينما هي في مغتسلها اذ اتت الحدية فخطفته فلما خرجت ولم ترى هذا الوشاح اخبرت اهلها فاتهموا هذه الوليدة وانت التي سرقت هذا الوشاح ففتشوها حتى في بعض الروايات انهم فتشوا فرجها فلم فبينما هم كذلك اذ اتت الحدية والقته فعرفوا ان الذي اخذ الوشاح حاولوا ان يستسمحوا منها ولكنها غضبت وذهبت الى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم واسلمت قالت عائشة رضي الله عنها قل ما جلست عندي الا وتحدثني بحديث الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني قدر الله عز وجل الى هذه المصيبة لكن كانت خيرا لها والفأرة معروفة والحية ايضا معروفة ومن خصائص الحية انها اذا كان المكان واسعا اذا هجمها الانسان وكان المكان واسعا فانها تهرب واما اذا كان المكان ضيقا فانها تدافع عن نفسها والخامس الكلب العقور الذي عرف بالعقر والنهش والسادس العقرب وهي معروفة بنسعها ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين الحية والعقرب ولا في الصلاة وذكروا ان العقرب من خصائصها انها لا تلدغ الميت ولا تلدغوا النائم حتى يتحرك منه شيء ساكنا لا تلدغ ثم ايضا هي اذا لدغت تهرب كأنها تفعل فعل المذنب والسابع الوزغ وهو معروف اذا هذي كم قاعدة القاعدة الرابعة كل حيوان انها الشارع عن قتله فهو محرم كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد هذي اربع لا يجوز قتلها الا لسبب النملة والنحلة والهدد والسرد اسطورة طائر صغير اصغر من الحمام يسميه بعض الناس العامة الصبري الصبري اذا اه هذي اربع من الدواء طيب ولهذا قال المؤلف ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسلط والحيوانات بالنسبة لما امر بقتله وما نهي عن قتله. يعني الحيوانات من حيث الامر بالقتل وعدمه على اقسام ثلاثة قسم امر الشارع بقتله وقسم نهى الشارع عن قتله وقسم سكت عنه فاما التي امر الشارع بقتلها فهي ما تقدم في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحج والحرام الغراب والحذاء الى اخره وقسم نهى الشارع عن قتله. وهي الاربع النملة والنعلة والهدود والصرط وقسم سكت الشارع عنه فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله كالهرد مثلا الهر والاسد والنمر هذه لم يرد فيها امر بالقتل ولا نهي عن القتل فان فان حصل منها اذية فانها تقتل بالاتفاق اذا حصل منها ايذاء فانها تقتل بل اذا كان الادمي اذا اذى يقتل فالبهيمة من باب اولى قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا بالارض فاذا كان بنو ادم وقد كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا لو حصل منهم ايذاء يقتلون فالبهائم من باب اولى اذا ان اذت فانها تقتل بل يسن قتلها ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ويسن مطلقا قتل كل مؤذ يسن مطلقا ومعنا مطلقا يعني في الحل والحرم قتل كل مؤذن لكن اذا لم يحصل منها ايذاء اذا لم يحصل منها اذا فهل تقتل او لا تقتل للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من قال انه يباح قتلها ومنهم من قال انه يحرم قتلها ومنهم من قال انه يكره قتلها والذين قالوا انه يباح قتلها قالوا لانه لم يرد فيها امر ولا نهي وهذا هو حد مباح. المباح ما لم يرد فيه امر ولا نهي ومنهم من قال انه يحرم قتلها اذا لم يكن هناك سبب لانها لسببين اولا انها اية تدل على قدرة الله عز وجل وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد وثانيا لانها تسبح بحمد الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومنهم من قال انه يكره. والاقرب انها لا تقتل الا بسبب ان حصل اذية فانها تقتل لاداها وان لم يحصل منها اذية فانها لا تقتل طيب القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان ما يأكل الجيف ما يأكل الجيف النسر واللقلق والرخم قالوا هذه محرمة وقيل فيها رواية الجلالة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان ما يأكل الجير فيه رواية الجلالة ومعنى ذلك انها تطعم روح بس عن النجاسة وتطعن الطاهر ثلاثا كما سيأتي القسم السادس من اقسام المحرم من الحيوان ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب وعبر عنه المؤلف بقوله وجميع الخبائث كما يستخبزه ذوي اليسار من العرب فانه محرم وانما خصوا لو اليسار بان ذوي الفقر قد يأكلون الخبائث لاضطرارهم لكن قالوا اذا اذا استخبث ذوي اليسار وقالوا هذا الحيوان خبيث فهو خبيث واستدلوا بقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا فعلى هذا كل خبيث محرم وكل طيب مباح ولكن الاستدلال بالاية على هذا التفسير فيه نظر ظاهر وذلك لان الاية ليس هو ليس هذا معناها بل المراد بقوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث انما احله الشرع فهو طيب ولو استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه لان الشرع هو الحاكم لا ان الناس هم الذين يحكمون على الشرع فلو قلنا ان ما اسخبثه ذوي اليسار من العرب وقالوا هذا خبيث فيكون خبيثا محرما وان قالوا هذا طيب فيكون مباحا لجعلنا افعال العباد حاكمة على الشرع وليس الامر كذلك بل الشرع هو الذي يحكم الحكم لله سبحانه وتعالى واضح؟ وعلى هذا نقول ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب هذه هذا القاعدة هذه القاعدة وهذا الضابط لا اعتبار له الاصل هو الحل رباحه الا ان يدخل ضمن القواعد السابقة القاعدة السابعة ما تولد من مأكول وغيره ما تولد من مأكول وغيره. يعني الحيوان الذي يتولد من مأكول وغير مأكول يعني من من من مباح ومحرم كالبغل البغل متولد من الفرس يعني الخيل والحمار الحمار الاهلي محرم والفرس الخيل حلال فاذا نزل الحمار على الفرس تولد هذا البغل اذا البغل اجتمع فيه مبيح وحاضر حلال وحرام وتشذاب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح وجبت جنابهما جميعا اذا كل متولد فهو محرم كالبغل والسمع والاسبار الذي يتولد من الذئب اذا نزل على الظبع او العكس وهذه كلها محرمة لانه اجتمع فيها مريح وحاضر فيغلب جانب الحظر. اذا نرجع الى القواعد السابقة فنقول الاصل في حيوانات الاصل في حيوانات البر الحل والاباحة ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت القواعد السبع. القاعدة الاولى العمر الاهلية القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير القاعدة الثالثة كل حيوان امر الشارع بقتله القاعدة الرابعة كل حيوان نهى الشارع عن قتله وهذه القواعد الاربع مطردة لا اشكال فيها ولا خلاف فيها الخامس ما يأكل الجيف وقلنا فيه روايتان الجلالة والسادس ما يستخبثه ذوو اليسار من العرب وايضا هذا لا اثر له كما سبق والسابع ما تولد من مأكول وغيره اذا ثلاث قواعد اذا اسقطناها مع السابقة واضفنا الى السابعة تكون القواعد المعتبرة يقول المؤلف رحمه الله واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. اذا كل ما له ناب من السباع فهو محرم يفترس به وكل ما له مخلوض من الطير يسيد به فانه محرم والحكمة من تحريم ذي الناب وذي المخلب ان الانسان يتأثر بما يتغذى به او عليه ان الانسان يتأثر بالغذاء الذي يتغذى فيقول له اثر في سلوكه وفي اخلاقه وهذا امر نشاهد ولذلك انها ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يسترضع لولده ان يختار له ذات اخلاق وانه يكره ان يسترضع امرأة فاجرة او حمقاء او سيئة خلق قال ونهى عن لحوم الحمر اهلية متفق عليه. ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرط. رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة الجلالة هي التي اكثر علفها النجاسة الجلالة هي التي اكثر على فيها النجاسة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن البانها عن شرب البانيها حتى تحبس تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر فلو كان هناك حيوان يتغذى على النجاسات فلا يجوز اكله حتى يحبس ثلاثا ويطعم الطاهر ليذهب اثر النجاسة عنه وقوله عليه الصلاة والسلام وتطعم الطاهر ثلاثا هل هذا تحديد او انه مبني على الغالب. نقول هو فيه خلاف فمن العلماء من قال انها انها تطعم الطهر ثلاثا وبعد الثلاث يحل اكلها وقيل ان هذا ليس تحديدا وان هذا ان هذه قضية عين قالها النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يختلف هذا باختلاف الحيوانات وباختلاف الطعام واثره في ازالة النجاسة التي في بدن هذا حيوان لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فتطعم الطاهر حتى يزول اثر النجاسة قال اهل العلم رحمهم الله ومثل الجلالة ما سمد بنجس مثلها ما سمد بنجس للاشجار نعم الاشجار التي لها ثمر وسبلت بنجاسة بحيث ان طعم النجاسة اثر في ثمري هذه الشجرة فرض انا نخلة كانت تسند بالنجاسة حمار او روث حيوان لا يجوز اكله فتغير طعمها بسبب هذا السناد فلا يجوز ان تؤكل حتى امنع عنها هذه النجاسة السماد النجس وتسمد بسماد طاهر ويزول طعم واثر هذه النجاسة احسن الله اليك قال رحمه الله باب الدكاة والصيد الحيوانات مباحة لا تباح بدون الذكاء الا السمك والجراد ويشترط في الذكاء ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم وان يذكر اسم اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه. يقول مالك رحمه الله باب الذكاة والصيد جمع بينهما لتشابههما في كثير من الاحكام وقول الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ ومنه سمي الرجل ذكيا بحدة عقله وفطرتها والذكاة هي نحر نحن هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقر ممتنع. لان عقر الممتنع يقوم مقام الذكاة يقول المؤلف رحمه الله الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الحيوان المباح لا يباح بدون الذكاة فكل حيوان مباح اذا اراد الانسان ان يأكله فلا بد ان يزكيه وهذا فيما اذا كان مقدورا عليه فاما غير المقدور عليه فانه يعقر في اي موضع كما يأتي وعلم من قول الحيوانات مباحة ان المحرم لا اثر للذكاة فيها الحيوان المحرم لا تؤثر فيه الذكاء فلو فرض مثلا ان انسانا اضطر الى اكل حيوان محرم مثلا او نحوه لا يحتاج ان يذكي يقول بسم الله ويذكيه يقول له عقر او في اي موضع من بدنه حل انما الذكاة تكون في الحيوان المباح فقط قال الا السمك والجراد فلا يحتاج الى زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان تأمل ميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال بل قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا قال المؤلف رحمه الله ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا ان يكون مذكي مسلما او كتابيا فغير المسلم لا تحل زكاته الا ان يكون كتابيا وعلى هذا فلو ذبح وثني لا يدين بالاسلام ولا باليهودية ولا بالنصرانية فان زكاته لا تصح لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وظاهر كلامه رحمه الله مسلما او كتابيا ظاهره انه لا يشترط ان يكون ابواه مسلمين لان الانسان يعتبر بنفسه لا بابويه ويشترط ايضا يذكي ان يكون عاقلا عاقلة فالمجنون والصبي الذي ليس له قصد صحيح لا تصح زكاته لان الدكاة لا بد فيها من قصد ونية ونية وعلى هذا فالمجنون لو ذك لم تصح والصبي الذي لا يميز لو دك لم يصح لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم وكل فعل اضيف الى الانسان فالاصل انه قائم به بارادة وقصد كما في قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني اردتم عقدة وظاهر قوله ان يكون المذكي مسلما او كتابيا ظاهره انه لا يشترط الذكورية وتصح زكاة الانثى تصح زكاة الانثى وظاهره ايضا انه تصح الذكاة من حر وعبد فكل مسلم سواء كان حرا ام عبدا ذكرا ام انثى تصح ذكاته ودليل ذلك ان جارية لكعب ابن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما في سلع فادركت شاة ادركت شاة توشك على الهلاك فاخذت حجرا فذكتها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاحله هذا الحديث حديث الجارية التي كانت في كعبة رضي الله عنه وادركت شاة من الغنم فدكتها. اخذ منه العلماء فوائد متعددة اولا جواز زكاة الانثى وثانيا جواز بل نقول صحته. صحة ذكاة الانثى وثانيا صحة ذكاة الحائظ لان الرسول لم يستفسر اكلت حائضا ام طاهرا وثالثا صحة زكاة الاقلف ورابعا صحة زكاة الجنب اذا صح من الحائض كذلك الجنب وخامسا صحة الذكاة بكل محدد وانه لا يشترط ان تكون بسكين فكل ما يكون محددا ينهل الدم فتصح الذكاة به ومنها ايضا من من فوائد هذا هذه حديث ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي حل ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي فانه يحل وما هي الحياة المستقرة الحياة مستقرة لها علامتان العلامة الاولى الاضطراب ان يحصل منه اضطراب اثناء تذكيته والثانية ان يخرج الدم بعد الذكاة بغزارة فاما اذا لم يضطرب الحيوان فهذا دليل على موته او لم يخرج منه الا دم يسير. فهذا دليل على انه مات قبل التذكية ويؤخذ من هذا الحديث ايضا جواز تصرف الفضولي جواز تصرف الفضولي وانه اذا اجيز نفذ تصرفه وذلك لان هذه الجارية حينما ادركت هذه الشاة تصرفت تصرفا فضوليا لم يؤذن لها لا تملك ومنها ايضا من فوائده جواز التصرف في مال الغير للمصلحة التصرف في مال الغير للمصلحة وان الانسان اذا رأى المصلحة في ان يتصرف في مال غيره فله فله ذلك ان شاء الله تعالى في