﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.400
اختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن ارادت الحج والعمرة لوس الدسوس في الرجلين لا بأس المرأة لها ان تلبس خفين او اثنين واربعين في الحج والعمرة وغيرهما لا بأس بذلك

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.750
اما الدستور في اليدين ويقال لها القفازان. نعم. هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة في حال الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين. مم. يعني المحرمة. نعم. اذا احرمت بحجة وعمرة فانها لا تلبس القفازين في يديها

3
00:00:37.800 --> 00:00:56.050
وهكذا الرجل لا يلبس ولكن يباح لها لانها عوراء ان تلبس الخفين او ربيع في رجليها اما الرجل فليس له ذلك وانما يلبس النعال لكن لو فقد النعال ولم يجد النعلين يأس له نصفين كما في الحديث الصحيح

4
00:00:57.500 --> 00:01:15.950
هادي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات. نعم. قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل. ومن لمس النعلين فلبسوا خفرين يعني في الرجال اما المرأة فلا حرج عليها مطلقة. طيب. اما القفازان فلا تلبس القفازين لا المرأة ولا الرجل

5
00:01:16.150 --> 00:01:27.528
لكن تغطي يديها عباءتها باجتهاد جلالها بغير نعم جزاكم الله خيرا