اختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن ارادت الحج والعمرة لوس الدسوس في الرجلين لا بأس المرأة لها ان تلبس خفين او اثنين واربعين في الحج والعمرة وغيرهما لا بأس بذلك اما الدستور في اليدين ويقال لها القفازان. نعم. هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة في حال الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين. مم. يعني المحرمة. نعم. اذا احرمت بحجة وعمرة فانها لا تلبس القفازين في يديها وهكذا الرجل لا يلبس ولكن يباح لها لانها عوراء ان تلبس الخفين او ربيع في رجليها اما الرجل فليس له ذلك وانما يلبس النعال لكن لو فقد النعال ولم يجد النعلين يأس له نصفين كما في الحديث الصحيح هادي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات. نعم. قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل. ومن لمس النعلين فلبسوا خفرين يعني في الرجال اما المرأة فلا حرج عليها مطلقة. طيب. اما القفازان فلا تلبس القفازين لا المرأة ولا الرجل لكن تغطي يديها عباءتها باجتهاد جلالها بغير نعم جزاكم الله خيرا