احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول هذا رجل في البادية اه توظأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث فهل له ان صلي بالمسح ام عليه ان يتوضأ لكل صلاة؟ اذا نزع الممسوح بطل الوضوء لانها زالت الرخصة لانه انما رخص له بالمس لما كان الحائل باقيا على رجله من جورب او فاذا نزعه زال محل المسح. وانتهت الرخصة ووجب غسل الرجلين. نعم