﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى الولد من زكاة ابيه اذا كان مدينا فيعطى لدينه لا لنفقته. فهل هذا القول صحيح له وجه هذا له وجه

2
00:00:19.150 --> 00:00:38.850
ما يعطيه للنفقة وانما يعطيه لسداد الدين اذا كان معسرا فهو من الغارمين يدخل بالغارمين والغارمين هو غارم لنفسه فله وجه فتوى الشيخ لها وجه لكن المذهب انه لا يعطى مطلقا. نعم