بيسأل الاخوان هذا السؤال اذا اكتشف الانسان ان في ملابسه شيئا من النجاسة وقد صلى به بعض الفروض فهل تلك الصلوات اذا صلى وهو جاهل بالزكاة بالنجاسة نعم او ناس لها فليس عليه شيء اذا فرغ من الصلاة وقد وجد بثوبه نجاسة فان صلاته صحيحة سواء كان ناسيا لها قد علمها قبل ثم نسي او كان جاهلا جاهلا له بالكلية فان الصواب ان صلاته صحيحة وليس عليه اعادة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذات يوم صلى في نعليه فنبهه جبرائيل ان فيهما قذرا فخلعهما ولم يستأنف بل اكمل صلاته عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على ان من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فان صلاته صحيحة ولكن متى علم يخلع اذا علموه في الصلاة كالنار خلعها وكان الغترة والامامة يخلعها او بشت يخلعه وهو في الصلاة ولا يضره اما انت لا يمكن خلعه لانه ليس عليه الا ثوب واحد يستر عورته وبنى فيه نجاسة فانه يقطع الصلاة لاجل ازالة النجاسة بالغسل او نعم جزاكم الله خيرا