﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.100
وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص او اكثر من فقراء المسلمين بدلا من اطعام عشرة مساكين؟ وما قيمة هذا المبلغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:21.150 --> 00:00:42.700
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فكفارة اليمين فنص الله عليها في كتابه الكريم فليس لاحد ان يخالف نص كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه لا يؤاخذهم الله باللغة ايمانكم

3
00:00:43.000 --> 00:01:02.000
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرم رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

4
00:01:02.050 --> 00:01:25.450
واحفظوا ايمانكم والاية الله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزي ان تقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لابد من عشرة كما نص الله على ذلك عشرة فقراء يعطون طعاما

5
00:01:26.500 --> 00:01:45.800
قدره نصف لكل واحد في غز تقريبا من قوت البلد من تمرين او برز او حنطة او غير ذلك من نقوش البلد او يدعون لطعام الغداء او العشاء مجتمعين ومتفرقين حتى تكمل العشرة

6
00:01:46.100 --> 00:02:11.700
او تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كازال ورداء او قميص او تؤجر رقبة مؤمنة فان لم تستطع هذه كلها فعليك ان تصوم ثلاثة ايام. هذه هي الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا. وليس لاحد ان يخالف ذلك

7
00:02:11.800 --> 00:02:29.700
ولو فرض اطعمهم مفرقين على خمسة اليوم خمسة غدا اربعة اليوم ستة غدا. نعم. ثلاثة اليوم وثلاثة غدا وثلاثة بعد غد او اربعة. كل هذا لا بأس به. ليس من شرط هذه ان يجتمعوا

8
00:02:31.000 --> 00:02:42.969
ولو فرق ذلك بين بيتين او ثلاثة بيت فيه اربعة بيت فيه اربعة لا بأس. الحاصل لا بد من عشرة الطعام والكسوة نعم جزاكم الله خيرا