﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.650
سمحت شيخ لاحظت ان بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب فاذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح فعلا؟ لا يصح. لا يصح. لابد يكون المسح على الجورب

2
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
فاذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع يخلع الجورب انتهى الموضوع بطل الوضوء عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع احدهما. اما اذا اخص المسح بالجورب ثم لبس كندرة او النعل فلا ينظر ذلك. اذا خلعها لا بأس. يكون الحكم

3
00:00:36.650 --> 00:00:53.050
الجورب واذا خلع النعل او الكندرة التي على الجورب لا يظر. اما اذا مسح عليهما جميعا فحكم يتعلق بهما جميعا. اذا خلع واحدا خلع الاخر بطل الوضوء. نعم. ومما ينبغي التنبه له ان

4
00:00:53.300 --> 00:01:13.750
المسح على ظاهر القدم فقط. مم. ظاهر القدم لا يحتاج الا عقب ولا اسفل الخف. طيب. من سمتها مسح على ظاهر قدميه كفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخبيث على ظاهر القدم. فلا يجب نشر العقب ولا مسح الاسفل. انما السنة مسح الظاهر فقط

5
00:01:13.950 --> 00:01:24.850
مثل ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسلك واولى بنفسه من الاعلى وقد رأيت النبي يمسح على ظهره خفين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ان هذا هو ابحال المس ظاهر الخف

6
00:01:24.900 --> 00:01:44.850
والله الجواب وهنا مسألة ايضا قد تخفى وهي مسائل جبيرة. طيب. اذا كان الانسان عليه جبيرة في قدمه او في ذراعه او في وجهه لجرح فانه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة ولو طالت حتى يشفى من تحتها ويزيلها

7
00:01:44.850 --> 00:02:00.550
طيب ولا وليس لهذا حد محدود الا العافية طيب ويمسح عليها كلها. نعم. ولو كانت وضعت على غير طهارة. بارك الله او جرح مثلا. مم. في يده او في رجله

8
00:02:00.550 --> 00:02:16.400
المغرب ثم وضع الجبير عليه ثم وضع الطبيب على الجبيرة فانه يمسح مطلقا على الراجح ولو كان وظعها حين وضعها على غير وضوء وهكذا في الغسل غسل الجنابة مم اذا كان في ظهره

9
00:02:16.750 --> 00:02:31.127
يعني لزجة في ظهرها وفي جنبه. نعم. او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. عند غسل طيب. ولا حاجة الى ان يزيلها بل متى مر عليه المال كفى حتى يعافيه الله نعم بارك الله