فيؤخذ كل من عينه وانف واذن. اه وسن ونحوها مثله الطرف كما قال الشيخ عثمان هو الذي له مفصل. له مفصل. او له حد ينتهي اليه كمال الانف. وما هو مفصل؟ المفصل كما هل يقتص من المسلم اذا قتل كافرا لا يقتص كذلك لو قطع او اذهب عينه اذهب المسلم عيني كافر لا يوجد قصاص. وهو نوعان. احدهما في الطرف قضت فيما دون النفس نوعان. احدهما في الطرف التعزيب. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها. كالقود في النفس. يعني من اخذ من قتل يعني بغيره في النفس اخذ فيما دونها. ومن لا ثنى. كالابوين مع ولدهما. هل يقتص من الاب اذا قتل ابنه؟ هم كذلك لا يقتص. من الاب اذا قطع يد ابيه قال فصل هذا في العفو عن قصاص. ويجب بالعمد القول والدين. يجب بقتل عمد العدوان اما القوات او الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل. والعفو مجانا التخيير ولي الدم بين هذه المحاسن هذه الامة لان يقولون اليهود حرم عليهم آآ العفو والدين يعني ليس عنده الا قصاص. والنصارى كانت الدية حتما عليه مع الامتصاص. وهذه امة خيرت بين القصاص واخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا يرفع اليه امر فيه قصاص الا امر فيه بالعافية. رواه الخمسة الا النسائي. فيخير الولي بين اخذ الدية او القوات. فان اختار القواد في خير ايضا اذا اختارت وقال اخترت القواسم. يخير ايضا ان يأخذ الدية وان يصارح على اكثر من فيها. ان يصالح على اكثر حتى يتركوا القصاص. اذا قال اخترتك وانت فلا واخذ الدية او يصالح على اكثر من الدين واذا عفا اذا عفا مجانا فانه لا يعزر الجاني لا يعزر الجاني وان اختار الدية اذا اختار الدية قال اخترت الدين او عفا مطلقا قال عفوت عن القهوة وسكت سكت. لم يقل على دية او علماء قال عفوت مطلقا. عفوت لوجه الله. او هلك الجاني تتعين حينئذ الدية ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى القصة فلا شيء عليهما فلا شيء عليهما. اما الموكل فلينا محسن بالعفو. ولانه اما الوكيف لانه غير مفرط. وهذا شيء لا يمكن لا يمكن استدراكه. وان وجب لقن قوى تعزير فقذف او تعزير قذفه. وان وجب لقن او تعذيره قذف فضربه واسقاطه له للقن اليس للسيد. وان مات لسيده. قال والقول فيما دون الناس. كل ما تقدم في القول في النفس. هنا يذكر القاضي فيما دون النفس. كالقود فيها. ويدخل فيه عدة امور امور. الطرف كما وكذلك الجروح. ليس هناك قواعد الا في النفس او الاطراف مراد الاطراف ليس كسوة. كسور عندنا كم سيأتي لا قصاص فيها. الا السن. الاطراف قطع الاطراف والجروح والاطراف ايضا يشترط لها عدة شروط والجروح يشترط لها شروط. بقي عندنا منفعة العضو اذا اذهب ساعة العود فهل يجب فيها القصاص او لا يجب؟ لا يجب فيها القصاص. اذا اذهب على انسان منفعة عضو لا يجب فيها القصاص. اللكمة والضربة والسحب. هل يجب فيه قصاص او لا يجب؟ هم هل يجب فيه قصاص اللكمة والضربة؟ ها؟ صفعه على وجهه. هذه المذهب انه لا يجد فيها القصاص. والشيخ الاسلام يجب فيها ما تستطيع تقدر دار الالم. الاهانة. هل يجب فيها اقتصاص؟ طبعا اللكمة والضرب هذي يجب فيها التعزيب. يجب الحكم يعزره اذا هذا الاهانة مم يا حمار يا حيوان حسبي الله عليك هذي بعض الناس يتساهل فيها. هذه لا يجب فيها القصاص وانما الواجب فيها ايش؟ تعزيز. حتى حسبي الله عليك هذه كثير من الناس يجب فيها التعزية يعني محرمة ان يكون الانسان لاخر حسبي الله عليك. هذه محرمة ويجب فيها التعزيب. اذا الجنان ان كانت على النفس فيجب فيه القصاص. قطع الاطراف تجب فيها القصاص. الجروح يجب فيها القصاص بشروط. منفعة لا يجب الكسور هل المقصاص؟ لا ينفع. الضرب والسحر كل هذا لا يجب فيه القصاص. الاهانة بالكلام هذه لا يجب فيها القصاص لا يجب لكن يجب كل ما لم يجد فيه قصاص يجب فيه قال البعري هو من بين الاعضاء كما بين الانامل وما بين الكتف والساعد مفاصل هذا مفصل هذا مفصل مفاصل اصول. ميد اتت بالوسط هذا ساعد اذا كسر هذا ليس فيه قصاص. لكن اذا قطع يده بالمفصل هم هذا فيه القصاص كما فيؤخذ كل من عين وانف واذن سن ونحوها بمثله. الاصل في قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين الى قول مجروحة قصاص هذا دليل على تصفية الطرف وفي الجروح. ايش بعد؟ بشرط ايه؟ بشرط مثلا الشرط له ثلاثة شروط. القصاص في الطرف يشتغل ثلاثة شروط. اول المماثلة في الاسم والموضع. الاسم باليد موضع اليد اليمنى او الرجل اليمنى او اليسرى. الشرط الثاني الامن من الحيث. الامن يعني يمكن بلا حي. طيب كيف؟ نأمل من الحيث؟ بان يكون القبر مفصل. بان يكون قطع من او ينتهي القطع الى مفصل. كمال ايش؟ الانف مارلن الانف مال الاقوى ملان الشيء الذي آآ اللين من الانف هذا يقتص فيه. اذا متى نأمل من بان نقطع من المفصل. اما اذا لم يقطع جانب المفصل فلا قصاص. فلا قصاص. او حد يعني ينتهي القطع اليه كمال الانف. فالكسور كما ذكرنا لا قصاص فيها بل فيها الحكومة كمان سيأتي بالديات. قال رحمه الله الشرط البذيري واستواء الطرفين في الصحة والكمال. الصحة يعني ان تكون ايش؟ المنفعة موجودة في العطر كمال بان تكون العضو كاملة مكتملة عين العضو كلها مكتملة. فلا تؤخذ مثلا يد كاملة اصابع بيد ايش ناقص ستة صوابع يعني شخص عنده اصاب يعني آآ آآ يد كاملة فيها خمس اصابع فقطع يد شخص فيها ثلاث اصابع هل يقتص حينئذ؟ هم لا يقتص. لان لم يكن هنا يعني استواء في الصحة والكمال الثاني قال في الجروح. نعم؟ ايه الشق الثالث قال في الصحة النوع الثاني من نوعين قولت فيما دون نفس في جروح وهل يقتص في الجروح؟ نعم لكن بشرط قال بشرط انتهائها يعني الجرح اشترط ان الجاني ينتهي في جرحه للمثني عليه الى عظم. كموضحة الموظحة هذي من الجنايات التي تكون في الرأس او الوجه. الموظحة هي التي توضح ايش؟ العظم. توضح الجناية التي توضع العظم. يجني عليه برأسه ويوضح عظمه يرونه الناس او في وجهه. وجرح عضد وساعد. العضد هو الذي بين الكتف والساعد والساعد هو الذي بين المرفق واليد. ونحوهما ونحوهما كالفخذ والساق يعني اذا جرحه يشترط حتى نقيم القصاص ان يكون الجرح ينتهي الى العظم. طيب اذا لم ينتهي العظم جرحه جرحا وخرج دم. هل يوجد قصاص؟ ليس هناك قصاص. عندك شيء ماشي؟ ها؟ وساق عندكم؟ موجودة ها ايش؟ يعني بنسخة ساق. اذا اذا جرح العظم او الساق او الساعد فانه لا يقتص به الا اذا وصل الجرح الجاني وصل بجرحه العظم. اذا ما انتهى الى العظم فانه الصوفية ثم قال سراي الجناية. سراي الجناية هي تطور يعني استفحال تأثير الجناي على العضو. وتضمن سراية الجناية. اذا سرت الجناية على الناس مثلا كسر يده فمات من ذلك. او قطع فخذه ومات. تضمن يقتص منه يكون قتل ايش؟ عمد. لا قوت لو لا تضمن سراية قوت. لو اه اقتصيني من هذا الشخص وساعة الى جسمي كله واتلفه كله حتى مات فهل تضمن؟ لا تضمن لانه ايش؟ بحق لانه بحق. ثم قال ولا يقتص ولا تسهو عن طرف وجرح وهذا مبهم الحكم ولا يمتص يعني المثني على ايه؟ لا يقتص عن جناية طرف ولا عن جناية جرح. ها ولا يطلب لهما جناية الطرف جرح قبل البرج حتى يحلم. ها ما رأيكم؟ ما الحكم هنا وين حكم؟ الحكم مو بها هنا ولا الحكم هنا كما قال في المدعي انه محرم يحرم المجني. بل يحرم على الحاكم ان يستجيب له. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقال من بل حتى يبرأ النجح فلا يقتص للمجني عليه حتى يبرأ. لماذا مم لانها قد تسخن. لانها قد تسري الى نفسه. او مثلا اذا كان قطعها نصف الاصبع قد تغتسل اليد كلها هذا المصلحة المجني عليه في ذلك الجرح لا يقتص له حتى يبرأ حتى يبرأ انا عندي اه جدول كنت بكتبه في الكمبيوتر لكن ما امداني ان هذا عندي مرخص للجنايات كلها. على النفس على ما دون الناس على الاطراف. قطعها يجب عدة شروط كسرها لا قصاص فيها منافع لا قصص فيها جروح يشترط فيها يجوز القصاص فيها بشرط ان الى العظم والشق الثاني كما ذكره في الاقناع. ما حكم ارجاع العضو بعد قطعه؟ ما حكم ارجاع بعد قطعه في القصاص. هل يجوز او لا يجوز؟ مم ما حكم رجال عضو قطعنا مثلا شخص قطع يد الانسان وقطعنا يده واتى الى مستشفى واعادوا العضو له زرعوه خلاص. ماذا يحصل الان؟ ما الحكم؟ او في القصاص مثلا في الحدود. قطعنا يد السارق فقال السارق اريد ان اه اعيد العضو. هل يجوز ولا يجوز؟ ايه؟ الفتوى والتي اللجنة الدائمة اتت في في السرقة انه لا يجوز. لا يجوز. وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي او المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الاسلامي. اه قال ان القصاص الحدود لا يجوز ان نعيدها اما القصاص قالوا يجوز الاصل انه لا يجوز. ان يعيد يزرعه مرة اخرى. الا بشروط قالوا ان الشروط ان يرضى المجني عليه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قالوا اذا كان المجني ايضا اعاد عضوه اليه المجني عليه عضوا. في اه مكانه. وايضا زرع ونجحت الزراعة. قالوا ايضا هناك يجوز فيها الزراعة اذا نف الحكم قطع قصاصا او حدا وتبين براءة هذا المعاقد فانه يجوز زراعة القلوب. اصل مديرة العهد على الجاني وغيرها على عاقلته او غصب صغيرا او صاعقة ببعضنا وفجأة ومن ادى امرأة بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا عصاب فلا ضمان لتلف من ذلك ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فلا ماتت حامل او حمل او حمل طعام ونحوه ضمن ارضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا في الدرس الماضي او في اخر درس ماضي في اه عن اه اخذنا كتاب فالقصاص واليوم سنأخذ الديات والديات جمع دية مخففة اما في الشرع فهي الماء المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية المال مؤدى الى مجزين عليه او وليه بسبب جنايته قال رحمه الله ودية العمدي على دية العمد على الجاني. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاني الا عن نفسه اي لا تحمله العائلة. وغيرها غير دية العمد وهو خطأ تكون الدية على العاقلة. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان يهودين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه وحكاه بن المنذر اجماعا في قتل الخطأ. والعاقل سيأتي لها فصل مستقيم. قال رحمه الله حرة مكلفة قيده رمضان ربطه. وغله يعني جعل عليه غلاما بشيء لا يستطيع ان يمشي. جعل عليه غلاما. انتم عندكم ايش؟ مكلفا او ها؟ اوغلا. هو الصواب ان انه وغلف لانه كما قال الشيخ منصور انه اذا قيده فقط او غله فقط فانه لا ضمان عليه بانه يمكنه الفرار. او غصب صغيرا يعني حبس صغيرا او مجنونا. فتلف بحية او صاعقة اي وان لم يقيده ولم يضله. فحينئذ يقول فالدية تجب الدية. من قيد حرة مكلفا او غله. وغله ثم قيد حر مكلفا يعني بالغا عاقل وغله. او غصب صغيرا فيعترف بالحي او الصاعقة فانه اه يلزمه ديته او غصب يعني حبس صغيرا او مجنونا فترك في الحية والصاعقة وان لم يقيده بقية الصغير يعني لم يقيد الصغير ولا نقول له ترث بالحي والصاعقة وهي نار تنزل من السماء فيجب الدية قال لا ان مات الحر مكلف او الصغير مرض او فجأة فانه لا تزمه ديته. قال رحمه الله وان ادب امرأته ادب الزوج زوجته بنشوز يعني بسبب نشوزها وترفعها عليه. بلا اسراف وزلفت فانه لا يظلم. لا يضمن. لا يضمن. او معلم صبيه. والصبي هو من لم يبلغ. او سلطان رعيته بلا اسراف هذا قيد للجميع. قيد المرأة وقيد المعلم مع صديقه وقيد مع السلطان او في السلطان مع رعيته بلا اسراف. يعني لم يزد على الضرب المعتاد. لا في عدد ولا في شدة. فتلف فلا بتلف من ذلك. اما اذا اسلم المؤذن او زاد على ما يحصل به مقصود فترك بسببه ضمنه بتعديه الاسراف. او ضرب مثلا انسان طفلا لم لا عقل له. لم يميز او مجنونا او معتوها فانه يضمن لان الشرع لم يأذن بتأديب من لا عقد له لانه لا فائدة في تأديبه. قال من امر كلفني او يصعد شجرة فهلك بذلك بالنزول او الصعود لن يضمن الامر لم يضمن الامر. اما اذا كان غير مكلف فانه يضمنه الامر. ولو ماتت حامل او مات حملها لو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه بسبب انسان آآ قدم هذا طعام وشمته هذه الحامل فسقط هذا الحمل بسبب رائحة هذا الطعام. ظمن ربه ان علم او ان علم ذلك ان علم رب الطعام ونحوه ذلك او علم ذلك فيه العادة فانه يضمن فانه يضمن. يضمن هذه المرأة الحامل. فرحم الله فصل بدأ في مقادير ديات ثم مقادير ديات الاعضاء والمنافع. قال فصل ودية الحر مئة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم. او فضة او مائة بقرة او الف شاة. هذه الخمسة هي اصول الدية عندنا في المذهب. اصول الدية لكل شيء منها هذه الاصول ادلة ويدل على ان دية الحرمة سميته ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم في جابر فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل ويوجد ادلة على البقال لكن القول الثاني في مذهب الاصل في الديات هو البعير البعير. ولا انتقل الناس الى الاوراق النقدية وحولت الاغذية بالمياه. وعشرين الى ثلاثمئة. تحولت الى ثلاث مئة الف. قيمة مئة عين ولا اظن انك صومك ان تعير الامر مرتفع سواه. ويخير من عليه دية بين يعني يجب عليه دفع الدية يغير ان يدفع احد هذه الاصول الخمسة. ويجب في عمدي وشبهه من ابنه ربع بنت مخاف وربع بنت ولبون وربع حقة وربع جذعة وربع جبهة مغلظة في العمد تجد حالة لا تؤجل ثانيا تجب مغلظة بالارباع التي ذكرها المؤلف وايضا تجب في مال القاتل. واما شبه العمد اه مغلقة ايضا لكنها تكون على العاقلة وتكون ايضا مؤجلة مؤدب وفي خطأ اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون ابن اه يعني عشرون يكذبون عشرون حقة عشرون جذعة وعشرون بنت فقراء لمخففة. وفي الخطأ تكون الدنيا مخففة وتكون ايضا على العاقلة وتكون مؤجلة. قال رحمه الله من بقى للنصف مسنات ونصف اتبعة. آآ او مئتا بقرة ومن غنمه طبعا التغذية خاص فقط في الابل خاص بالابل ولا تغريث في غيره. وايضا خاص في التيار الخاص بالابل وخاص في قتل العمد. قتل العمد فقط. مع شبه العمد. اما قطع الاقرار المنافع ليس فيها تغليف. قالوا من بقى نصف سنات يعني مائة من المسنان ونصف اتبعة ما له سنتان انا تبيع له سنة من ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجر ثنايا يعني له سنة ونصف اجدعام لهم ستة اشهر وتعتبر السلامة يعني يشترط السلامة في كل نوم ولا تعتبر القيمة لا يشترط ان تبلغ آآ القيمة قيمة الغنم مثلا قيمة البقر مثل قيمة الابل يكفي ان تكون في العدد فقط وتكون سليمة. قال ودية الانثى اولا في النفس قال ودية انثى نصف ودية رجل من اهل ديتها من اهل ديتها فان كانت فننظر الى دية الرجل الحر المسلم فهي على نصفها. وان كانت كتابية فننظر الى دية الحر كتابي والانثى من اهل كتاب على نصف الرجل من اهل الكتاب. قال ودية انثى نصف دية رجل من اهل واما في الجراح وجراحها تساوي جراحه. يعني جراح المرأة اذا اطراف المرأة او جرحت تساوي جراح الرجل. مثل جراح الرجل ما يجب في راح رجل من القطع يجب في جراح المرأة. لكن قال فيما دون ثلث ديته. توافقه فيما دون فاذا وصلت الثلث تنصفت مباشرة تنصفت مباشرة. فمثلا آآ يجب في ايه؟ الاصبع من المرأة اصبع المرأة يجب به عشر من الابل. والاصبعين كم؟ عشرون من الابل عشرون الابل والثالث اصابع ثلاثون فيها ثلاثون. والاربع اصابع تكون عشرين تتنصف مباشرة لانها تبلغ الثلث تزيد على او تبلغ ثلث دينة الرجل وتزيد عليها قالوا ديت كتابي يعني اليهود والنصراني حر نصف ديتي المسلم الحب وكذلك الجراح وكذلك الجراح. ودية المجوسي وآآ الوثني الذي يعبد الاوثان ثمانمئة درهم ثمانمائة درهم جراحاته راحوا تكون على بالنسبة من ذات نفوسهم. قال في الغاية هنا تتجه كدرزي ونصيري وقادة وعائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها لابنتهم هؤلاء القصيبي والقادم الذي عاش ديتهم آآ ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. كما قال في الغاية قال مدينة رقيق قيمته يجب في الرقيب اذا قتل يجب فيه قيمته قيمته واما جراحه اذا جرح الرقيق او قطعت طرفه يقول ان كان مقدرا من الحر اه فهو مقدر منه. يعني من القلة منسوبا الى قيمته. ان كان هذا الذي اخذ منه له مقدار معين او دية معينة من الحب فتجد مثل هذه الدية لكن بالنسبة الى قيمته. فلساني مثل القطع اللسان الحر لو قطع تجب فيه الدية كاملة. واما بالنسبة للعبد تجب فيه قيمة كاملة. لو قطعت مثلا يد الحق تجد فيها نصف الدين والعبد نصف قيمته. والا يعني وان لم يكن اه قدم الحر كالحكومة وسيأتي. فما نقصه بعد برء ما نقصه بالجناية بعد البر. يعني يعرف وقبل الاصابة يعني قوم قبل اصابته بالجناية ويقاوم بعد ان يبرأ من الجناية فالواجب والارش الارش بين قيمته صحيحة وبعد برؤه من الجماعة. ثم قال ودية جنين ثم دية الجنين الحب قال غرة دية الجنين غرة. ويعلم ان سقوط الجنين جناية بان يسقط عقب الضرب مباشرة. او تبقى امه متألمة الى ان يسكت لان الظاهر انه سقط بسببه. غرة غرة وهذا اذا كان وقع ميتا اذا وقع ميتا وان وقع حيا ان وقع حيا يرحمه الله لوقت يعيش بمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم ومات ففيه ما في الحي. فيه دية كاملة. ان كان حرا ففيه دية كاملة. والغرة موروثة عنه تورث عن الجنين. قيمتها عشر دية امه قيمة هذه الغرة ونظر رأي العبد او الامان. قيمة هذه العبد او الاهم عشر امه اذا كانت امه حرة طن اه عشر قيمتها يعني اذا كان هو حر فيجب فيه غرة قيمتها عشر دية امه. واذا كان هذا الجنين قنا ففيه غرة قيمتها عشر قيمة امه. وتقدم له حرة امتن هذه مسألة لو اه حملت حرة برقيق حملت امرأة حرة برقيق حملت آآ امرأة حرة برقيب ثم اسقط هذا الرقيق الجميل فانه آآ بد هذه الام الحرة تقدم لا تقدر على انها حرة يعني يحكم بانها حرة ويعطى غرة قيمتها توفية امه له يعطى غرة قيمتها عشر قيمة امه لو كانت ثلاثة وان جنى رقيق خطأ وعمدا مختير المال اذا جنى الرقيب خطانا وعمدا لا قود فيه او فيه او عمدا فيه قول. واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده. فان ذلك يتعلق برقبة العبد. يخير سيد بين ثلاثة امور بين فداء بعرش جلال. يفديه بعرش الجناية. يعني يدفع الاقل للمجني عليه. اما غسل جناية او قيمته. اما سجناية او قيمته فان كانت اذا كان ارش الجناية مثلا آآ خمسون من الابل او خمسون الفا وقيمته في انه يدفع ثلاثين الف الاقل. وان كان بالعكس ان كانت قيمته خمسون. واقصى جناية ثلاثون يدفع ثلاثين. الاقل من ارش جناية او قيمته. او يسلم الرقيم. هذا الجاني يسلمه الجناية والخيار الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو ان يبيعه ويدفع ثمنه ان استغرقه ارشدناية والا دفع منه بقدره