﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
فالتشنج بخمس من ترك خيرا. وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. ولوارث بشيء وتصح وتصح وتقف على

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثة او لا عند الموت وبالاجازة او الرد بعده. فان امتنع الموصى بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. وتدخل في ملك

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
به من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة اشياء لرجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت موسى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:20.250 --> 00:01:43.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه سنبدأ اليوم في كتاب اه الوصايا والوصايا جمع وصية وهي في اللغة الامر في اللغة عبارة عن الامر

6
00:01:43.600 --> 00:02:13.350
ومنه قوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب واما في الشرع فيختلف تعريف الوصية باختلاف نوعها فالوصية نوعان. النوع الاول الوصية بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت وهذا سيعقد له المؤلف

7
00:02:13.500 --> 00:02:35.100
آآ بابا مستقلا الوصية بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت وهذا ايضا يخرج الوكالة ويعني يوصي له ان آآ يسدد ديونه وآآ آآ يقسم الارث بين الورثة وهذا سيأتي في اخر فصل في كتاب الوصايا

8
00:02:35.300 --> 00:03:06.500
النوع الثاني الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت. التبرع بالمال بعد الموت. وهذا التعريف يخرج الهبة يخرج الهبة اركان الوصية اربعة موصي و موصا به ووموصل له والصيغة الصيغة

9
00:03:07.450 --> 00:03:34.000
وآآ يشترط في الموصي ما ذكره المؤلف بقوله تصح الوصية من كل عاقل من كل عاقل هذا الشرط الاول ان يكون الموصي عاقلا ولو مميزا ولو مميزا او سفيها كما سيذكر مؤلف ايضا

10
00:03:35.200 --> 00:03:58.050
ولا مميزا او سفيها كما سيذكره المؤلف الشرط الثاني يشترط كما قال المؤلف ان يكون الموصي اثناء وصيته لم يعاين الموت لم يحضره الموت فاذا حضره الموت فانه لا عبرة بكلامه

11
00:03:58.100 --> 00:04:23.900
لا عبرة بكلامه اذا يشترط في الموصي ان يكون عاقلا فلا تصح من السكران والمغمى عليه والمجنون والشرط الثاني ان يكون الموصي حين الوصية لم يعاين الموت ويشترط في آآ الصيغة

12
00:04:24.300 --> 00:04:44.700
اشترطوا في الصيغة آآ بحسب اه كيفيتها. ان كانت باللفظ ان كانت الوصية باللفظ فيشترط ان تكون بلفظ مسموع بلفظ مسموع وان كان الموصي اخرسا فتصح منه اذا كانت اشارته مفهومة

13
00:04:44.800 --> 00:05:08.600
والا فلا وان كانت الوصية بالخط ان كانت الوصية في الخط فيشترط ثبوته ثبوت ان هذا الخط هو خط موصي ثبوت ان هذا الخط هو خط الموصي اما باقرار ورثته انه خطه

14
00:05:08.800 --> 00:05:30.650
او اقامة او اقامة بينة انه خطه وحينئذ يجب العمل بها يجب العمل بها ما لم يعلم رجوعه قال رحمه الله تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولا مميزا

15
00:05:30.850 --> 00:05:52.700
او سفيها حتى لو كان سفيها سفيه في المال يعني فانه يصح تصح منه الوصية. يعني لا يشترط ان رشيدا لا يشترط ان يكون رشيدا. لماذا تصح الوصية من السفيه والمميز

16
00:05:52.950 --> 00:06:17.700
مع ان فيها بذلا للمال لماذا تصح منه الوصية لماذا؟ ما السبب تمام يعني قربت ها هذا الاشكال نقول المفروض انها اذا كانت عقود تبرعات يمنع منه. ومع ذلك هنا صحت لماذا

17
00:06:17.850 --> 00:06:51.950
لأ   يعني في احد عنده جواب   لانها تصرف المال بعد الموت. يعني ليس فيه ظرر. هل عليه ظرر اذا تبرع بعد موته؟ نمنعه من التبرع في حياته لئلا يحتاج لكنه وصى بالتبرع بالمال بعد الموت. فحينئذ لا ظرر عليه لا ظرر عليه اذا تبرأ

18
00:06:51.950 --> 00:07:21.150
بعد الموت الوصية لها خمسة احكام على المذهب. الحكم الاول ذكره بقوله فتسن بخمس. تسن بخمس  اولا يسن للانسان يوصي ويسن   ان يوصي اه يسن ان يكون المقدار الذي يوصي به

19
00:07:21.200 --> 00:07:37.850
هو الخمس. روي ذلك عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه قال ابو بكر رضيت بما رضي الله تعالى عن نفسه يعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا

20
00:07:38.350 --> 00:08:01.750
فانا لله خمسه اخرجه عبدالرزاق يسن ان يوصي من ترك خيرا. وهذا الخير ليس له قدر محدود بل هو المال الكثير في العرف. من كان له مال كثير في العرف فيسن له ان يوصي

21
00:08:01.950 --> 00:08:25.750
آآ الحكم الثاني الكراهة تكره الوصية قال لفقير تكره لفقير له ورثة يكره الفقير ان يوصي اذا كان له ورثة. لكن قيدها في المغني وفي الزاد ايضا انها انه اذا كان له ورثة ايش؟ محتاج

22
00:08:25.750 --> 00:08:51.750
اذا كان له ورثة محتاجون. اما اذا كانوا غير محتاجين فتباح وسيذكره المصنف وهو الحكم الثالث. قال وتباح له. يعني للفقير ان كانوا اغنياء اذا كان ورثته اغنياء وهذه صورة منصور

23
00:08:52.150 --> 00:09:13.150
من الصور التي تندرج تحت الاباحة. الصورة الثانية ولم يذكره مؤلف تصح وتباح ممن لا وارث له بجميع ما له تباح ممن لا وارث له ليس له ورثة. يباح له ان يوصي بجميع ماله

24
00:09:13.200 --> 00:09:33.700
بجميع ماله الحكم الرابع الحكم الرابع الوجوب. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة تجب على من عليه حق عليه دين مثلا ولا توجد بينة تثبت هذا الدين عليه فتجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:34.600 --> 00:09:53.950
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحكم الخامس التحريم. قال وتحرم على من له وارث

26
00:09:54.200 --> 00:10:19.450
لكن ليس مطلقا قال بزائد عن الثلث على الثلث يعني يجوز ان يكون ايش باقل من الثلث لكن هذا ليش؟ للاجنبي قال ولوارث بشيء يعني يحرم على من له ورثة ان يوصي لوارثه باي شيء. باي شيء محرم

27
00:10:19.450 --> 00:10:39.650
يحرم عليه يحرم عليه والدليل على التحريم لغير وارث باكثر من الثلث قوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال اوصي بما لي اوصي بمالي كله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

28
00:10:39.650 --> 00:11:00.700
الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ويدل على كونها على كونها محرمة للورثة ولو بشيء يسير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل

29
00:11:00.700 --> 00:11:18.100
الذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا النسائي. وهل هذه الوصية محرمة؟ الحكم التكليفي انه محرم لكن هل هي تصح او لا تصح؟ الحكم الوضعي انها تصح. ولذلك قال المؤلف وتصح

30
00:11:18.500 --> 00:11:41.050
هذه محرمة الوصية مع تحريمها الا انها تصح هذا الحكم ايش؟ الوضعي وتقف على اجازة الورثة تقف على اجازة الورثة والمراد بالاجازة هي موافقة الورثة. على ما تبرع به الموصي. زائدا عن الثلث

31
00:11:41.250 --> 00:12:00.850
زائدة عن الثلث الاجنبي مطلقا وللوارث مطلقا. هي موافقة الورثة على ما تبرع به الموصي زائد عن الثلث. للاجنبي وللوارث مطلقا اذا سمحوا ووافقوا على هذه الوصية فانها تكون ايش

32
00:12:01.050 --> 00:12:27.450
الصحيحة لكن مع ذلك نقول انها في ذاتها حكمها التكليفي انها محرمة يأثم لماذا؟ لانه قد يحرج ايش الورثة قد يحرزها حتى لو وافقوا فقد يوافقون مجاملة فقد يوافقهم الجمل فالاولى او اللجوء الواجب انه لا يوصي لوارث بشيء ولا يوصي لاجنبي باكثر من الثلث. انت لك حق

33
00:12:27.450 --> 00:12:48.250
مسلم يعني حضرات الوفاة لك حق في ثلث اموالك فقط. اكثر من الثلث ليست لك. في حين الوفاء الاموات تنتقل كلها الى الثلث ننتقل الى الورثة تنتقل الى الورثة قال والاعتبار بكون من وصي او وهب له

34
00:12:49.000 --> 00:13:10.550
اعطي له يعني عطية مثل العطية التي مرت معنا عطية المريض وارثا او لا عند الموت باعتبار بكون من وصي او وهب له من وصي له او وهب له وارثا او لا عند الموت

35
00:13:10.600 --> 00:13:34.300
عند الموت فاذا مثلا وصى لاخيه ليس عنده احد والصفات لاخيه وصل يا اخي وليس عنده احد من الورثة لا يوجد عندها اولاد لا يوجد عندها اولاد ووصله هذه ما حكم الوصية؟ عنده زوجة واخ مثلا

36
00:13:34.350 --> 00:14:00.200
ما حكم الوصية جائزة ومحرمة محرم محرم ووصله بالثلث مثلا او بمال معين ثم قبل الموت ولد له ولد ولد له ولد. اصبحت الوصية حينئذ ايش جائزة اصبحت جائزة نافذة. اذا كانت في حدود ايش

37
00:14:00.350 --> 00:14:14.500
الثلث ثقل لانه صار ايش؟ اجنبيا لان الولد يحجب ايش الاخ يحجب الاخ اذا هذا معنى قوله والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند كذلك الكلام في

38
00:14:14.600 --> 00:14:35.050
الهبة وهذي تقدم فيها الكلام ايضا قال بالاجازة الاجازة الاعتبار لكي تكون موافقة صحيحة ويعمل بها او الرد بعد ايش؟ الاعتبار بالاجازة والرد يكون بعد الموت. لو اجاز الورثة اثناء الحياة الموصي

39
00:14:35.200 --> 00:14:58.900
ثم لما مات رفظوا ما العبرة حينئذ بقبل الموت او بعد الموت؟ بعد الموت بعد الموت كذلك لو ردوا قبل الموت ثم مات الموصي وبعد ان مات اجازوا فالعبرة بما بعد ايش؟ الموت. بعده لان الموت هو وقت لزوم الوصية. قال فان امتنع فان

40
00:14:58.900 --> 00:15:20.150
مع الموصى له بعد موت الموصي من القبول والرد ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه اذا امتنع الموصى له قال لم يعني لم يقبل بالوصية ولم يرده لم يقبل ولم يرد

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.000
الوصية يحكم عليه بالرد وحينئذ يسقط ايش حقه يسقط حقه لانها انما تنتقل الى ملكه بالقبول ولم يوجد هذا القبر لكن الاشكال هنا انه ما هو الحد الذي يترك فيه

42
00:15:40.150 --> 00:15:54.500
الموصى له هل هو شهر؟ يوم يومين هل يقال له او لا يقال له لك وصية هل يطلب منه؟ تطلب منه موافقة ثم يمتنع عن القبول والرد هذا يعني ما وقفت

43
00:15:54.600 --> 00:16:13.850
عليه وهذا القبول كما سيأتي انه يشترط في يشترط قبول في اه في الموصى له معين اما اذا كان الموصى له غير محصور مثل ان وصى مثلا بعمارة المساجد هذي لا يشترط ايش

44
00:16:14.500 --> 00:16:36.850
وصل لعمار الفقراء مثلا هؤلاء اذا مات لا يشترط منهم او تلزم الوصية بمجرد الموت قال وان قبل ثم رد قبل موسى له الوصية ثم ردها قال لا اريد اذا قبلها نقول انها تدخل في ملكه ايش؟ قهرا. تدخل في ملكه قهرا. لا تخرج منه

45
00:16:37.000 --> 00:17:08.700
ثم رد لزمت لزمت ولم يصح الرد ولم يصح الرد ويثبت الملك حين لمتى بالقبول او من بعد الموت؟ هم ما رأيكم متى يثبت الملك للموصى له؟ انا مشاري لعلك حافظ الزود

46
00:17:09.900 --> 00:17:29.950
ها مشيت عليه بالزهد ويثبت الملك به ويثبت الزاد ايضا محتمل عموما مثل ما ذكرت فيها قولان لكن المذهب ما هو؟ هل يثبت حين القبول او من حين الموت ويترتب عليها امور

47
00:17:30.050 --> 00:17:48.150
اذا حصلت مثلا زيادة في الموصى به ايجارات مثلا او مزرعة وحصت ثمار لمن تكون قبل القبول؟ هل هي للورثة او للموصى له هذا يترتب على الخلاف نفسه. فنريد تحرير المذهب الان

48
00:17:48.350 --> 00:18:12.300
ها يا محمد تثبت مثلا علها تفيد الترجي تسأل الله ان تكون بعد موته طيب قال اه وتتلعن المؤلف يبين ولم يمسح الرد وتدخل في ملكه من حين قبولي شفت

49
00:18:12.350 --> 00:18:29.700
ان صرح انها من حين ايش خلافا لمحمد وللشيخ مشاري  اذا يثبت الملك من حين ايش قبول فما هنا فاء للتفريع تفرع على هذه المسألة فما حدث من نماء منفصل

50
00:18:29.900 --> 00:18:49.500
كالكسب مثل ما ذكرت لكم الاجارة الثمرة الولد لو كانت مثلا مواشي آآ ولدت قبل ذلك يعني قبل قبول فهو لمن للورثة فهو للورثة طيب افرضوا انه تأخر قبول الموصلة

51
00:18:50.650 --> 00:19:12.550
وكان الموصى به مالا زكويا وتأخر لمدة سنة ما يعلم ولا يعلم به بعد سنة ونصف علموا بموصبه وهذه الاشياء مثلا اربعين شهر حال عليه الحول اوصى بها لخالد. وخالد لم يعلم الا بعد سنة ونصف. وهم لم يعلموا به الا بعد سنة

52
00:19:12.550 --> 00:19:45.400
فحينئذ الزكاة تجب ولا تجب حين يجب واذا قلنا تجب على من تجب على الورثة ولا على نعم ابراهيم لماذا طيب هو ايظا بالنسبة لهم غير مستقر ملك يعني ما يدرون متى يرون الموصى له ويأخذ حقه

53
00:19:45.500 --> 00:20:19.350
الوصية هو غير مستقر لهم ملك غير مستقر مساكين والله المفروض المفروظ هذا مفروظ ما في احد عنده جواب اخر  اجتهدوا بخليه عليكم هذا اول سؤال بعد بعد انتهى الشيخ منصور ذكرها في كشاف القناة

54
00:20:20.150 --> 00:20:36.550
المجلد العاشر صفحة ميتين وستة وعشرين لعلكم تراجعونها في الشاة القناع على من تجب الزكاة حينئذ هل هي واجبة على الورثة؟ او على الموصى له ميتين وستة وعشرين بس لا تسألي محمد بعدين

55
00:20:36.900 --> 00:21:01.950
ها طيب  ايش طيب على من تجب والله اخاف اني اتكلم الشيخ واجاوب  انا والله من رأيي المفروظ مفروظ يعني لو قيل انها واجبة على الورثة لكان لها وجه لكن المشكلة ما قالوا به

56
00:21:02.450 --> 00:21:22.100
ما قالوا به لكن هل تجب على الموصى له لعلك يا محمد ان شاء الله. انت وغيرك طبعا فهمت مسألة عن مفهوم ها؟ واضحة يا شيخ ولا والله شكلك يا ابو فايز

57
00:21:22.400 --> 00:21:52.500
ما تجب على لها او لا هؤلاء اسكتي طيب يا شيخ احمد خلهم يبحثون خلهم يستفيدوا  ايه لكن ما ما مسافر او غائب فما تمكنوا من اخباره فحال الحول على هذه الاشياء او حال الحول على مئة الف او مئتين الف او مليون او عمارة او

58
00:21:53.850 --> 00:22:16.900
ايش كيف  وعلم لقد فنقول له يلا لك هذي وعدو  طيب وتراجعوها ان شاء الله قال وثبت الوصية هذا من محاسن الكتاب انه اتى بما يبطل وصية ولم تذكر في بقية المتون

59
00:22:17.250 --> 00:22:35.550
مذكورة منثورة يعني اما مختصرة ومجموعة في مكان واحد هذي من محاسن كتاب دليل قال وتبطل وصية بخمسة اشياء الاول برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه يعني على الرجوع يعني له ان يعود في وصيته يمزقها يشهد

60
00:22:36.000 --> 00:22:55.550
على رجوعه يقول انا رجعت عن وصيتي. الثاني قال بموت الموصى له قبل الموصي بموت الموصى له قبل الموصي اذا مات خلاص لا يوجد محلي للقبول ومن شروط صحة الوصية ان يقبل

61
00:22:55.550 --> 00:23:14.650
الموصلة والموصلة هو الان غير موجود بعد الموت. الثالث قالوا بقتله اذا قتل الموصله ايش؟ قتل الموصي قتل الموصي والمراد به كما قالوا قتلا مضمونا بقصاص اودية وكفارة ولو خطأ

62
00:23:14.700 --> 00:23:36.500
ولو خطأ الرابع هو رده برده ذكرنا هذا اذا رد الوصية ان وصله فانه اذا فانها تبطل فانها تبطل. قال ما اريد ما اوصى به فلان لم اريده فانها تقتل. الخامس قال وبتلف العين المعينة

63
00:23:36.750 --> 00:23:57.250
الموصى بها اوصى له بسيارة اه وتلفت قبل مثلا بعد الموت او قبل الموت قبل موت الموصي فانها اه تبطل حين اذا