ما قالوا به لكن هل تجب على الموصى له لعلك يا محمد ان شاء الله. انت وغيرك طبعا فهمت مسألة عن مفهوم ها؟ واضحة يا شيخ ولا والله شكلك يا ابو فايز ثم رد لزمت لزمت ولم يصح الرد ولم يصح الرد ويثبت الملك حين لمتى بالقبول او من بعد الموت؟ هم ما رأيكم متى يثبت الملك للموصى له؟ انا مشاري لعلك حافظ الزود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها فالتشنج بخمس من ترك خيرا. وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. ولوارث بشيء وتصح وتصح وتقف على اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثة او لا عند الموت وبالاجازة او الرد بعده. فان امتنع الموصى بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. وتدخل في ملك به من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة اشياء لرجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت موسى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه سنبدأ اليوم في كتاب اه الوصايا والوصايا جمع وصية وهي في اللغة الامر في اللغة عبارة عن الامر ومنه قوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب واما في الشرع فيختلف تعريف الوصية باختلاف نوعها فالوصية نوعان. النوع الاول الوصية بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت وهذا سيعقد له المؤلف آآ بابا مستقلا الوصية بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت وهذا ايضا يخرج الوكالة ويعني يوصي له ان آآ يسدد ديونه وآآ آآ يقسم الارث بين الورثة وهذا سيأتي في اخر فصل في كتاب الوصايا النوع الثاني الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت. التبرع بالمال بعد الموت. وهذا التعريف يخرج الهبة يخرج الهبة اركان الوصية اربعة موصي و موصا به ووموصل له والصيغة الصيغة وآآ يشترط في الموصي ما ذكره المؤلف بقوله تصح الوصية من كل عاقل من كل عاقل هذا الشرط الاول ان يكون الموصي عاقلا ولو مميزا ولو مميزا او سفيها كما سيذكر مؤلف ايضا ولا مميزا او سفيها كما سيذكره المؤلف الشرط الثاني يشترط كما قال المؤلف ان يكون الموصي اثناء وصيته لم يعاين الموت لم يحضره الموت فاذا حضره الموت فانه لا عبرة بكلامه لا عبرة بكلامه اذا يشترط في الموصي ان يكون عاقلا فلا تصح من السكران والمغمى عليه والمجنون والشرط الثاني ان يكون الموصي حين الوصية لم يعاين الموت ويشترط في آآ الصيغة اشترطوا في الصيغة آآ بحسب اه كيفيتها. ان كانت باللفظ ان كانت الوصية باللفظ فيشترط ان تكون بلفظ مسموع بلفظ مسموع وان كان الموصي اخرسا فتصح منه اذا كانت اشارته مفهومة والا فلا وان كانت الوصية بالخط ان كانت الوصية في الخط فيشترط ثبوته ثبوت ان هذا الخط هو خط موصي ثبوت ان هذا الخط هو خط الموصي اما باقرار ورثته انه خطه او اقامة او اقامة بينة انه خطه وحينئذ يجب العمل بها يجب العمل بها ما لم يعلم رجوعه قال رحمه الله تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولا مميزا او سفيها حتى لو كان سفيها سفيه في المال يعني فانه يصح تصح منه الوصية. يعني لا يشترط ان رشيدا لا يشترط ان يكون رشيدا. لماذا تصح الوصية من السفيه والمميز مع ان فيها بذلا للمال لماذا تصح منه الوصية لماذا؟ ما السبب تمام يعني قربت ها هذا الاشكال نقول المفروض انها اذا كانت عقود تبرعات يمنع منه. ومع ذلك هنا صحت لماذا لأ يعني في احد عنده جواب لانها تصرف المال بعد الموت. يعني ليس فيه ظرر. هل عليه ظرر اذا تبرع بعد موته؟ نمنعه من التبرع في حياته لئلا يحتاج لكنه وصى بالتبرع بالمال بعد الموت. فحينئذ لا ظرر عليه لا ظرر عليه اذا تبرأ بعد الموت الوصية لها خمسة احكام على المذهب. الحكم الاول ذكره بقوله فتسن بخمس. تسن بخمس اولا يسن للانسان يوصي ويسن ان يوصي اه يسن ان يكون المقدار الذي يوصي به هو الخمس. روي ذلك عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه قال ابو بكر رضيت بما رضي الله تعالى عن نفسه يعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فانا لله خمسه اخرجه عبدالرزاق يسن ان يوصي من ترك خيرا. وهذا الخير ليس له قدر محدود بل هو المال الكثير في العرف. من كان له مال كثير في العرف فيسن له ان يوصي آآ الحكم الثاني الكراهة تكره الوصية قال لفقير تكره لفقير له ورثة يكره الفقير ان يوصي اذا كان له ورثة. لكن قيدها في المغني وفي الزاد ايضا انها انه اذا كان له ورثة ايش؟ محتاج اذا كان له ورثة محتاجون. اما اذا كانوا غير محتاجين فتباح وسيذكره المصنف وهو الحكم الثالث. قال وتباح له. يعني للفقير ان كانوا اغنياء اذا كان ورثته اغنياء وهذه صورة منصور من الصور التي تندرج تحت الاباحة. الصورة الثانية ولم يذكره مؤلف تصح وتباح ممن لا وارث له بجميع ما له تباح ممن لا وارث له ليس له ورثة. يباح له ان يوصي بجميع ماله بجميع ماله الحكم الرابع الحكم الرابع الوجوب. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة تجب على من عليه حق عليه دين مثلا ولا توجد بينة تثبت هذا الدين عليه فتجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحكم الخامس التحريم. قال وتحرم على من له وارث لكن ليس مطلقا قال بزائد عن الثلث على الثلث يعني يجوز ان يكون ايش باقل من الثلث لكن هذا ليش؟ للاجنبي قال ولوارث بشيء يعني يحرم على من له ورثة ان يوصي لوارثه باي شيء. باي شيء محرم يحرم عليه يحرم عليه والدليل على التحريم لغير وارث باكثر من الثلث قوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال اوصي بما لي اوصي بمالي كله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ويدل على كونها على كونها محرمة للورثة ولو بشيء يسير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا النسائي. وهل هذه الوصية محرمة؟ الحكم التكليفي انه محرم لكن هل هي تصح او لا تصح؟ الحكم الوضعي انها تصح. ولذلك قال المؤلف وتصح هذه محرمة الوصية مع تحريمها الا انها تصح هذا الحكم ايش؟ الوضعي وتقف على اجازة الورثة تقف على اجازة الورثة والمراد بالاجازة هي موافقة الورثة. على ما تبرع به الموصي. زائدا عن الثلث زائدة عن الثلث الاجنبي مطلقا وللوارث مطلقا. هي موافقة الورثة على ما تبرع به الموصي زائد عن الثلث. للاجنبي وللوارث مطلقا اذا سمحوا ووافقوا على هذه الوصية فانها تكون ايش الصحيحة لكن مع ذلك نقول انها في ذاتها حكمها التكليفي انها محرمة يأثم لماذا؟ لانه قد يحرج ايش الورثة قد يحرزها حتى لو وافقوا فقد يوافقون مجاملة فقد يوافقهم الجمل فالاولى او اللجوء الواجب انه لا يوصي لوارث بشيء ولا يوصي لاجنبي باكثر من الثلث. انت لك حق مسلم يعني حضرات الوفاة لك حق في ثلث اموالك فقط. اكثر من الثلث ليست لك. في حين الوفاء الاموات تنتقل كلها الى الثلث ننتقل الى الورثة تنتقل الى الورثة قال والاعتبار بكون من وصي او وهب له اعطي له يعني عطية مثل العطية التي مرت معنا عطية المريض وارثا او لا عند الموت باعتبار بكون من وصي او وهب له من وصي له او وهب له وارثا او لا عند الموت عند الموت فاذا مثلا وصى لاخيه ليس عنده احد والصفات لاخيه وصل يا اخي وليس عنده احد من الورثة لا يوجد عندها اولاد لا يوجد عندها اولاد ووصله هذه ما حكم الوصية؟ عنده زوجة واخ مثلا ما حكم الوصية جائزة ومحرمة محرم محرم ووصله بالثلث مثلا او بمال معين ثم قبل الموت ولد له ولد ولد له ولد. اصبحت الوصية حينئذ ايش جائزة اصبحت جائزة نافذة. اذا كانت في حدود ايش الثلث ثقل لانه صار ايش؟ اجنبيا لان الولد يحجب ايش الاخ يحجب الاخ اذا هذا معنى قوله والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند كذلك الكلام في الهبة وهذي تقدم فيها الكلام ايضا قال بالاجازة الاجازة الاعتبار لكي تكون موافقة صحيحة ويعمل بها او الرد بعد ايش؟ الاعتبار بالاجازة والرد يكون بعد الموت. لو اجاز الورثة اثناء الحياة الموصي ثم لما مات رفظوا ما العبرة حينئذ بقبل الموت او بعد الموت؟ بعد الموت بعد الموت كذلك لو ردوا قبل الموت ثم مات الموصي وبعد ان مات اجازوا فالعبرة بما بعد ايش؟ الموت. بعده لان الموت هو وقت لزوم الوصية. قال فان امتنع فان مع الموصى له بعد موت الموصي من القبول والرد ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه اذا امتنع الموصى له قال لم يعني لم يقبل بالوصية ولم يرده لم يقبل ولم يرد الوصية يحكم عليه بالرد وحينئذ يسقط ايش حقه يسقط حقه لانها انما تنتقل الى ملكه بالقبول ولم يوجد هذا القبر لكن الاشكال هنا انه ما هو الحد الذي يترك فيه الموصى له هل هو شهر؟ يوم يومين هل يقال له او لا يقال له لك وصية هل يطلب منه؟ تطلب منه موافقة ثم يمتنع عن القبول والرد هذا يعني ما وقفت عليه وهذا القبول كما سيأتي انه يشترط في يشترط قبول في اه في الموصى له معين اما اذا كان الموصى له غير محصور مثل ان وصى مثلا بعمارة المساجد هذي لا يشترط ايش وصل لعمار الفقراء مثلا هؤلاء اذا مات لا يشترط منهم او تلزم الوصية بمجرد الموت قال وان قبل ثم رد قبل موسى له الوصية ثم ردها قال لا اريد اذا قبلها نقول انها تدخل في ملكه ايش؟ قهرا. تدخل في ملكه قهرا. لا تخرج منه ها مشيت عليه بالزهد ويثبت الملك به ويثبت الزاد ايضا محتمل عموما مثل ما ذكرت فيها قولان لكن المذهب ما هو؟ هل يثبت حين القبول او من حين الموت ويترتب عليها امور اذا حصلت مثلا زيادة في الموصى به ايجارات مثلا او مزرعة وحصت ثمار لمن تكون قبل القبول؟ هل هي للورثة او للموصى له هذا يترتب على الخلاف نفسه. فنريد تحرير المذهب الان ها يا محمد تثبت مثلا علها تفيد الترجي تسأل الله ان تكون بعد موته طيب قال اه وتتلعن المؤلف يبين ولم يمسح الرد وتدخل في ملكه من حين قبولي شفت ان صرح انها من حين ايش خلافا لمحمد وللشيخ مشاري اذا يثبت الملك من حين ايش قبول فما هنا فاء للتفريع تفرع على هذه المسألة فما حدث من نماء منفصل كالكسب مثل ما ذكرت لكم الاجارة الثمرة الولد لو كانت مثلا مواشي آآ ولدت قبل ذلك يعني قبل قبول فهو لمن للورثة فهو للورثة طيب افرضوا انه تأخر قبول الموصلة وكان الموصى به مالا زكويا وتأخر لمدة سنة ما يعلم ولا يعلم به بعد سنة ونصف علموا بموصبه وهذه الاشياء مثلا اربعين شهر حال عليه الحول اوصى بها لخالد. وخالد لم يعلم الا بعد سنة ونصف. وهم لم يعلموا به الا بعد سنة فحينئذ الزكاة تجب ولا تجب حين يجب واذا قلنا تجب على من تجب على الورثة ولا على نعم ابراهيم لماذا طيب هو ايظا بالنسبة لهم غير مستقر ملك يعني ما يدرون متى يرون الموصى له ويأخذ حقه الوصية هو غير مستقر لهم ملك غير مستقر مساكين والله المفروض المفروظ هذا مفروظ ما في احد عنده جواب اخر اجتهدوا بخليه عليكم هذا اول سؤال بعد بعد انتهى الشيخ منصور ذكرها في كشاف القناة المجلد العاشر صفحة ميتين وستة وعشرين لعلكم تراجعونها في الشاة القناع على من تجب الزكاة حينئذ هل هي واجبة على الورثة؟ او على الموصى له ميتين وستة وعشرين بس لا تسألي محمد بعدين ها طيب ايش طيب على من تجب والله اخاف اني اتكلم الشيخ واجاوب انا والله من رأيي المفروظ مفروظ يعني لو قيل انها واجبة على الورثة لكان لها وجه لكن المشكلة ما قالوا به ما تجب على لها او لا هؤلاء اسكتي طيب يا شيخ احمد خلهم يبحثون خلهم يستفيدوا ايه لكن ما ما مسافر او غائب فما تمكنوا من اخباره فحال الحول على هذه الاشياء او حال الحول على مئة الف او مئتين الف او مليون او عمارة او ايش كيف وعلم لقد فنقول له يلا لك هذي وعدو طيب وتراجعوها ان شاء الله قال وثبت الوصية هذا من محاسن الكتاب انه اتى بما يبطل وصية ولم تذكر في بقية المتون مذكورة منثورة يعني اما مختصرة ومجموعة في مكان واحد هذي من محاسن كتاب دليل قال وتبطل وصية بخمسة اشياء الاول برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه يعني على الرجوع يعني له ان يعود في وصيته يمزقها يشهد على رجوعه يقول انا رجعت عن وصيتي. الثاني قال بموت الموصى له قبل الموصي بموت الموصى له قبل الموصي اذا مات خلاص لا يوجد محلي للقبول ومن شروط صحة الوصية ان يقبل الموصلة والموصلة هو الان غير موجود بعد الموت. الثالث قالوا بقتله اذا قتل الموصله ايش؟ قتل الموصي قتل الموصي والمراد به كما قالوا قتلا مضمونا بقصاص اودية وكفارة ولو خطأ ولو خطأ الرابع هو رده برده ذكرنا هذا اذا رد الوصية ان وصله فانه اذا فانها تبطل فانها تبطل. قال ما اريد ما اوصى به فلان لم اريده فانها تقتل. الخامس قال وبتلف العين المعينة الموصى بها اوصى له بسيارة اه وتلفت قبل مثلا بعد الموت او قبل الموت قبل موت الموصي فانها اه تبطل حين اذا