ان فقهائنا يقولون يستحب ذكر ذلك في الكشافة وفي غيره انه يقول بعد هذا الدعاء بعد ما يقول يذكر الايات الثلاث يقول اه فقد امر الله بالنكاح ونهى عن السفاح فقال في هذا الحديث انه لا يلزم الاشهاد في النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اشهد في النكاح وسيأتي ان شاء الله يعني بعد حديثين الكلام عن بان هذا الحديث كان قبل النهي ام بعده قالت جئت اهب لك نفسي فنظر اليها فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه بعد ذلك فلما رأت انه لم يقضي فيها شيئا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكره الاحاديث الواردة في كتاب النكاح وبدأ في اوله بالاحاديث التي تحث على النكاح. والنكاح لا شك انهم من سنن المرسلين كما سيأتي. وانه مشروع ومستحب في الجملة عندما نقول في الجملة اي مطلق النكاح وقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عنه وفي المقابل في النهي عن تركه وعن التبتل. ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين وغيره ان من ترك النكاح وجميع الشهوات تدينا فانه ضال مبتدع. نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع فدل ذلك على ان قصد ترك الشهوات تدينا انه ليس من الدين في شيء كما سيأتي واول حديث اورده المصنف حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب قالوا ان هذا الحديث يقصد به في الاصل الذكور كذا ذكر الطوفي في شرح الروضة لما تكلم عن الالفاظ التي تكون خاصة بالرجال والالفاظ التي تكون خاصة بالنساء قال لفظ الشباب لفظ خاص بالذكور ولا يدخل به ولا ولا يتناول النساء لفظا وانما وانما يتناول النساء في هذا الحديث بعموم العلة لا باللفظ فهو من باب القياس لان اللفظ لفظة الشباب خلاف القوم القوم يشمل الرجال والنساء معا والعلة موجودة في الجميع وهو خوف الفتنة والرغبة في المكاثرة وغير ذلك من الامور قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الاستطاعة قالوا انها نوعان استطاعة مالية بالقدرة على المهر ومؤنة الزواج من نفقة ونحوها وقدرة بدنية كذلك قال فليتزوج فانه اغض للبصر قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر هذا يدل على ان المرء اذا تزوج فان ذلك يكون سببا في غض بصره. وقد امر الله جل وعلا بغض البصر. فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ثم قال بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وقول الله جل وعلا بين غض البصر وحفظ الفرج لها معنى ولذلك عند الاصوليين دلالة تسمى بدلالة الاقتران وجدالة الاقتران ضعيفة عند اصحابنا الحنابلة لكنها لها معنى اشاري فمن المعنى الاشاري ان من غظ بصره كان ذلك سببا في حفظ فرجه وان وكذلك العكس ان من حفظ فرجه بالزواج فان ذلك يكون سببا لغض البصر وكلاهما صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتزوج فانه اغض للبصر طيب طبعا لا شك ان غض البصر هو من العبادات العظيمة في المثوبة بان غض البصر من عبادات السر كما قال جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فقرن ما تخفيه الصدور بما تنظر له الاعين وكثير من الناس يطلق بصره ولا يعلم اقرب الناس اليه ما الذي ينظر اليه ربما تكون مع رجل تمشيان في طريق فتنظر لشيء صاحبك لا لا يعلم انك تنظر اليه لذلك كان هذا من عبادات السر ودائما عبادات السر اذا عني بها المرء فانها تورث في قلبه لذة الايمان وحلاوة الطاعة كثير من الناس يقول اجد او اعمل من الطاعات ما يعمله الاوائل ولكني لا اجد اللذة التي يذكرونها في الصلاة ولا في القيام ولا في غيرها من العبادات نقول السبب هذه العبادات التي تكون في السر التي يخبئها المرء عن غيره ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض بصره عما حرم الله وهو قادر ان ينظر اعقب الله في قلبه حلاوة الايمان ومثله الحديث عند ابن ماجة ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان واورد منها واخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط لان الزكاة من عبادات السر لا يعلم مقدار وجوب الزكاة الواجبة عليك ولا يعلم هل بذلتها ام لا الا الله سبحانه وتعالى نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع اي لم يستطع النكاح فعليه بالصوم فانه له وجاء قالوا معنى الوجاء هو في الاصل هو رب البيضتين وبحيث يكون الشخص موجوءا والمقصود بهذه الجملة من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي ان ادامة الصوم كذا ذكروا ان ادامة الصوم يكون كاسرا للشهوة فكلما ادام المرء الصوم واكثره فانه يكون مظعفا له لا الصوم القليل المتقطع. لان قوله فعليه بالصوم اي ادامته. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. نعم هذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه واله وسلم فكأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاني اصلي ولا ارقد وقال الاخر واما انا فاني اصوم ولا افطر وقال الثالث اما انا فاني لا اتزوج النساء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فحمد الله على المنبر واثنى عليه وقال ولكني انا اصوم وانام واصوم ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قوله صلى الله عليه وسلم ولكني انا كذا اوردها المصنف رحمه الله تعالى والتي في صحيح البخاري ولكني من غير اعادة الظمير من غير اعادة الظمير ولكني اصلي قال ولكني اصلي وانام. هذا يدل على ان سرد القيام واجهاد البدن ليس مشروعا ومثله سائر العبادات وقد مر معنا قبل قليل ان شيخ تقييدين قال ان ترك الشهوات مطلقا ليس من الدين في شيء بل من تعبد الله عز وجل بترك الشهوات المباحة على سبيل الاطلاق فهو مبتدع ضال نقل ذلك عن ابن مفلح واقره فالمقصود ان تعبد الله عز وجل بترك النوم او بترك الفطر ليس مشروعا وقد وجد من الناس من يقول اني اتلذذ بهذه العبادات وجد من الناس من يقول ذلك فيقول اني لا اتلذذ بطعام الا ان اكون صائما فنقول له وان كان كذلك فان المقصود متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني فسرد الصوم منهي عنه. نهي كراهة شديدة ومثله يقال في قيام الليل احياء في احياء الليل كله على في السنة كلها. قال واتزوج النساء وهذا هو محل الشاهد مشروعية يتزوج بالنساء قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى الواضحة وهي ندب ومشروعية وفضل التزوج فضل التزوج وان التزوج من الامور التي ندب لها الشرع المسألة الثانية استدل القاظي ابو يعلى وتلميذه ابو الوفا ابن عقيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ان من ترك السنة اكثر اكثر عمره فانه يكون اثما ان ترك السنن اكثر العمر يكون سببا للاثم وهذا هو توجيه القاضي ابي يعلى وتلميذه ابن عقيل لما جاء عن الامام احمد انه قال ان من يترك الوتر رجل سوء ومن يترك السنن الرواتب رجل سوء قال هذا اذا تركه اكثر عمره فوجهوا ذلك بتركه اكثر العمر لانهم قال فمن رغب عن سنتي اي تركها بالكلية او اكثر العمر لان الاكثر يأخذ حكم الكل. نعم. سم شيخ اه الشيخ تقييدي رحمه الله تعالى لم يتزوج ولكن امتناع الشخص من الزواج قد يكون بسبب عدم قدرته على الباءة اما مالا او قدرة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عذرا له في ذلك فقال له عبارة معينة ابن رجب في ذيل الطبقات ذكر عبارة نصها ولم يكن له من المعلوم الا قليل ربما يقصد دنيا او شيء اخر لا ادري فابن رجب ذكر سبب عدم زواج الشيخ تقيه الدين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. رواه احمد ابن حبان وله شاهد عند ابي داوود والنسائي وابن حبان ايضا من حديث معقل بن يسار نعم. اه هذا حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة اي بالنكاح وينهى عن التبتل نهيا شديدا ذكر الموفق رحمه الله تعالى ان هذه الجملة دليل على ان النكاح متأكد وقد يصل الى الوجوب على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال وان تركه على سبيل التعبد منهي عنه وهو من باب الابتداء قال ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم او في اللفظ الاول حديث انس فاني مكاثر بكم الانبياء واما الحديث الثاني وهو حديث معقل فاني مكاثر بكم الامم اه قوله تزوجوا الودود الودود الودود هي التي تتودد لزوجها وتتودد لاهله فتكون ذات خلق عال ومكارم اخلاق وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالودود من باب الود لان من اكرم مكارم الاخلاق الود ولذلك فان هذا الطبع يكون سببا لطيب العشرة بين الزوجين من جهة والامر الثاني طيب اولاده من بعده فان اخلاق الام واهلها تنتقل الى ابنائه وقد ذكر عن بعض اهل العلم انه قال اني لارى اخلاق زوجتي في ابنائي فقد كانت زوجته واهلها عاقين بقرابتهم قاطعين لها قال فارى ذلك في ابنائي فالاخلاق تورث كما تورث الاشكال ولذلك فان الودود المقصود بها ليس للزوج فقط وانما في اخلاقها للجميع والولود المراد بها هي التي تعرف بكثرة الولد وقد ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان المرأة ان المرأة تعرف بكونها ودودا ولودا بالنظر الى نسائها بان تكون من نساء يعرفن بكثرة الولد وان تكون من بيت يعرف بمكارم الاخلاق في التودد وهكذا قال فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة لانه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر الناس تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على استحباب اه كثرة الولد هنا طبعا قال المصنف وله شاهد من حديث ابي داوود والنسائي من حديث معقل حديث معقل حسنه جماعة من فقهاء منهم الجمال المرداوي في كفاية المستقنع وغيره اه هنا عندنا مسألة في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم الانبياء او الامم يوم القيامة اه هذا الحديث استدل به على المنع من امتناع الرجل من الولد قالوا وامتناع الرجل من الولد على حالتين اما ان يكون امتناعا دائما واما ان يكون امتناعا مؤقتا تأمل امتناع الدائم وذلك بتناول ادوية او فعل العمليات التي تمنع الولد على سبيل الديمومة فانه لا يجوز ولذلك جاء من حديث سعد ولولا ذلك لاختصينا فدل على انه لا يجوز المنع الدائم النوع الثاني المنع المؤقت قالوا والمنع المؤقت على نوعين ايضا بالنظر الى المقصد فان كان المقصد الخوف من المعيشة وعدم الثقة بما رزق الله عز وجل به العبد وعدم التوكل عليه سبحانه وتعالى فلا شك ان المرء ممنوع من ذلك واما ان كان من باب العزل يعني النظر في مصالح حياته وعدم الاضرار بكثرة الولد فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث جابر او ابي سعيد انهم قالوا كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه ان الذي يقوم بهذه الخطبة رجل صالح لان فيها دعاء وثناء ومثل هؤلاء يرجى من دعائهم التوفيق واليمن بامر الله عز وجل هذا الحديث فيه من فق لكن نقف عند مسألة ثانية فدل ذلك على ان الامتناع عن الولد على سبيل التأقيت يعني على سبيل الوقت القليل دون الديمومة الدائمة انه جائز اذا كان لمصلحة معاشية ونحو ذلك ما لم يكن فيه عدم توكل على الله جل وعلا. نعم طبعا المعاصرون يسمون الاول تحديدا للنسل والثاني يسمونه تنظيما للنسل ولا مشاحة في الاصطلاح نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع اي الاسباب التي يعني يرغب الرجل فيه للمرأة لاربعة اشياء. قال اولا لمالها اذا كانت ذات مال وثانيا لحسبها والمراد بالحسب هو المكانة الاجتماعية كان تكون ابنة رئيس او وجيه ونحو ذلك وليس المقصود بالحسب النسب فقط فان النسب احد اسباب الحسد الحسب قد يكون بنسب وقد يكون بغير ذلك. قال ولجمالها ولدينها هذه الامور الاربع ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذي الامور الاربع تدلنا على ان هذه الامور يشرع للمرء ان يبحث عنها ولذلك ليست ملغية في الشرع فقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع ولكن الاكمل منها والاتم انما هو الدين وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال اذا خطب الرجل امرأة فليسأل عن جمالها اولا قبل ان يسأل عن دينها فان حمد جمالها سأل عن دينها فان حمد دينها تزوجها وان ذم دينها لم يتزوجها فكان الرد لاجل الدين واما ان سأل عن جمالها ولم يحمد ابتداء ردها ولم يكن قد ردها بعد علمه بدينها وهذا من باب الادب بحيث ان يكون الغاية والمقصد انما هو السؤال عن الدين ولا شك ان اكمل الاوصاف في الرجل والمرأة جميعا انما هو الدين ومن اعظم الدين ما يتعلق بالاخلاق ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فمن اعظم مقاصد الدين والشرع في تعامل الناس بعضهم مع بعض انما هو الاخلاق والعناية بها ولذلك فان الاخلاق والسؤال عنها انما هو من الدين وليس الدين مقصورا على كثرة العبادة او على كثرة قيام الليل او على كثرة محفوظ فقط بل الدين اشمل من ذلك كما سبق معنا وانما هو معان اعظم واجل. وهذا انما هو بعضها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان اذا رفأ انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. نعم آآ قبل ان ننتقل للثانية المصنف قال ان الحديث قد رواه السبعة ويقصد بالسبعة الحيث السابق يقصد بالسبعة الشيخان واصحاب السنن والامام احمد وهذا يعني اه تتبع الحافظ رحمه الله تعالى بان الترمذي لم يروي هذا الحديث كما ذكر ذلك المزي في التحفة الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ بالهمز اي هنأ بالدعاء ترفأ تشمل امرين التهنئة والدعاء اذا هنأ ورفأ ودعا لشخص اذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال رواه الامام احمد والاربعة الحقيقة ان الاربعة انما رووه الا النسائي. فان النسائي لم يروه في المجتبى وانما الذي هو السنن الصغرى وانما رواه في السنن الكبرى والعادة انه اذا قيل رواه الاربعة اي مسائي في الصغرى السنن المشهورة التي هي يحال اليها. واما ما رواه في الكبرى فانه ينسب له قال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهو كما قال اه هنا فيه دليل على انه يستحب للمرء اذا تزوج ان يهنئه غيره بهذا الدعاء بان يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا شك ان من اعظم الدعاء الدعاء بالبركة وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو بالبركة اذا اصبح كل يوم اسأل الله عز وجل لنفسه البركة وكل شيء يكون فيه بركة لا شك انه يكون يمنا على صاحبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في ثلاث وذكر منها الزوجة والشؤم في ثلاث وذكر منها ايضا المرأة وهي الزوجة فالمرأة اذا كانت بركة على زوجها فانها تكون سعادة له واذا كانت شؤما له فانها نزعت البركة منه والبركة تكون في صور كثيرة جدا اما بركة في الولد واما بركة في المعيشة واما بركة في الوقت واما بركة في اشياء كثيرة في الصلة للرحم للقربات وغيرهم فتكون بركة المرأة على زوجها كثيرة جدا لانه هذا واضح وبين وقد الهت فيه مؤلفات مفردة في كيفية بركة المرأة على زوجها نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم. نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود آآ واصله في الصحيح من حيث جابر مختصرا فانه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له الى اخره. قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. قوله التشهد في الحاجة هذه استدل بها الشيخ تقي الدين على ان المستحب في الخطبة انما هو الشهادتان وان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبع لها اذ الفقهاء يقولون استحبوا في الخطبة الحنبلة والصلاة والشيخ تقي الدين يقول انما المستحب الحمدلة والشهادتان فان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على الشهادتين فقال كل امر ليس فيه كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. وقال في الحديث الاخر كل امر لا يبدأ فيه بالشهادتين فهو اجذم او ابتر. فذكر الشهادتين كذلك. وفي هذا الحديث علمهم الشهادتين فدل على ان الشهادة متأكدة في الخطبة. قوله في الحاجة اي في كل حاجة يفعلها المرء وقد جاء في بعض الروايات عند ابي داود انه قال في النكاح وغيره. فدل على تأكدها في النكاح ولذلك قد جاء عن الامام احمد انه كان اذا حضر عقد نكاح فلم تذكر فيه هذه الجملة التي سيأتي ذكرها بعد قليل قام وخرج منه ولم يحضره لان هذه السنة سنة مؤكدة فيه فهو سبب بامر الله عز وجل ان يكون هذا النكاح مباركا ميمونا لان كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص قال يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وقد زاد الترمذي او ثبت عند الترمذي باسناد صحيح زيادة وسيئات اعمالنا قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث ايات فسرها سفيان وقد ثبتت ايضا متصلة الاولى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والثاني قوله سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيدا والثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اه قال هذا الحديث رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي كذا في بعض نسخ الترمذي وفي بعض النسخ ان الترمذي ابا عيسى رحمة الله عليه صححه وهو كما قال فان اصل الحديث من غير بعض الزيادات فيه هو في اصل في صحيح مسلم من حديث جابر وقد جاء من غير حديث ابن مسعود من حديث اربعة او خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهو انه مستحب عند عقد النكاح ان يؤتى بخطبة الحاجة والذي يقوم بخطبة الحاجة اما الموجب في عقد النكاح او القابل فالموجب الذي هو ولي المرأة فيأتي بخطبة النكاح ويقول زوجتك موليتي فلانة واما اذا كان القابل وهو الزوج فيأتي الزوج فيخطب فيخطب خطبة النكاح ثم بعد ذلك يقول اخطب اليك ابنتك وزوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يأتي بالقبول فيقبل بعد ذلك مرة اخرى فيقول قبلت الزواج من فلانة ويغني ذكر اسمها في الابتداء عن ذكرها مرة اخرى ويجوز ايضا ان يقوم بهذه الخطبة من يحظر عقد النكاح من موثق وهو مأذون النكاح او غيره. وقد كان اهل العلم يستحبون وقال وهو اصدق القائلين وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم يذكرون. هذه التي ذكروها يعني انا لا ادري ما مستندها ولربما كان لها مستند عن السلف لكني وجدتها في خطب ابن ابن نباتة فلا ادري هل لها مستند عن السلف وهو الظن باهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عروض المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل هذا الحديث كما ذكر المصنف ان حديث جابر رجاله ثقات وقد صحح هذا الحديث الحاكم وقال انه على شرط مسلم وبعض اهل العلم عل الطريق الاول الذي جاء من طريق جابر بان بانه جاء من طريق محمد ابن اسحاق وقد عنعنه وباقي رجاله ثقات كما ذكر ذلك ابن ابي المجد والجمال المرداوي وغيرهم ولكن الشواهد التي اوردها المصنف من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مسلمة تقوي الحديث الاول بلفظه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل هذا الحديث فيه مشروعية النظر النظر الى المرأة المخطوبة وسيأتي ان شاء الله في الحديث الثاني حديث ابي هريرة هل النظر الى المرأة المخطوبة هو على سبيل الاباحة ام انه على سبيل الندب لان الاستدلال بحديث ابي هريرة اظهر من الاستدلال بحديث جابر في المسألة ولكن هذا الحديث الاول يدلنا على امور الامر الاول انه يشرع على سبيل الاطلاق النظر الى المرأة المخطوبة او التي يراد خطبتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل الامر الثاني ان من شرط جواز النظر الى من يراد خطبتها امران الشرط الاول ان يكون مريدا لخطبتها والشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه سيجاب والا فان من لم يرد خطبة امرأة او غلب على ظنه انه سيرد فلا يجوز له ان ينظر لها فيبقى الحكم على اصله اذ نظروا الى المرأة الاجنبية محرم الامر الثالث مما يدل عليه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان استطاع ان ينظر قوله صلى الله عليه وسلم ان ينظر قالوا هذه لفظة مطلقة غير مقيدة وبناء على ذلك فانه لا يجوز تقييده الا بدليل ذكر ذلك الموفق رحمه الله تعالى في المغني وبني على اطلاق لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى امرين او اخذ من ذلك امران الامر الاول انه يجوز النظر اليها باذنها وبدون اذنها ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقل فلينظر اليها باذنها ولذلك فانه يجوز النظر باذنها وبدون اذنها وليس هذا وليس ذلك حقا لها ليكون شرط يعني شرط اباحته اذنها وانما نقول هو حق لمريد خطبتها وبناء على ذلك فان فان الشيخ موسى في الاقناع ذكر ان الاولى عدم اذنها والاولى عدم اذنها المسألة الثانية نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان استطاع ان ينظر اليها في اطلاق هذه الجملة انه يجوز تكرار النظر لا يخطب على خطبة اخيه هل كل امرئ اذا خطب امرأة اخرى ينهى عن ينهى الثاني ان يخطب على خطبة اخيه ام لا او ان يخطب على خطبة اخيه ام لا؟ نقول هذا لا يمكن ان يكون كذلك لان قوله صلى الله عليه وسلم ينظر اليها لا يلزم منه نظرة واحدة او نظرتان وانما هو تكرار للنظر ولذلك قال الفقهاء يجوز تكرار النظر وتأمل المحاسن الا اذا ادى ذلك الى ثوران شهوة او فتنة فانه يحرم واما ما دام دائرا تحت نظر الذي يدعو للنكاح فقط فانه جائز المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وقد قيد فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان الذي يدعو الرجل الى نكاح المرأة هو ما ظهر منها غالبا لان المرأة الرجل لا يجوز له ان ينظر من المرأة الا لما ظهر منها غالبا وهو الوجه والرأس واليدان والقدمان لان من العلماء من قال انه لا يجوز النظر الا للوجه فقط دون ما عداه واستدل على ان العبرة بالنظر الى ما يظهر غالبا لا ما عدا ذلك قالوا لاننا قلنا ان الرجل يجوز له ان ينظر الى المرأة وهي غافلة اي بدون اذنها والمظنون بالنساء انه لا يظهر منها عادة الا هذه الامور وهو الرأس واليدان والقدمان واما ما عدا ذلك فانه لا يظهر منها عادة ولا يكون مكشوفا في العادة فينظر اليهم نساؤها ونحو ذلك وهذا هو القيد الذي قيده الفقهاء. طبعا من اهل العلم من توسع بعض الشيء مثل الزركشي فقال انه يجوز النظر حتى وان نظر الى بعض محاسن القدمين والساقين ونحو ذلك لكن قال بشرط الا يصل الى حد العورة ونحو ذلك مما ذكره مما ينكشف عادة الحديث الثاني الذي اورده المصنف هو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظر اليها او قال انظرت اليها؟ فقال لا. قال اذهب فانظر اليها هذا الحديث فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى المرأة وقد قال العلماء ان هذا الامر ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب الامر هنا ليس دالا على الوجوب ولا على الندب لان هذا الامر جاء بعد حظر والامر بعد الحظر اما ان يكون للاباحة كما هو مشهور المذهب او انه يعيده الى ما كان عليه قبل الحظر فانه قد حظر على المسلم ان ينظر الى المرأة ثم اذن له بالنظر لمن اراد خطبتها فدل ذلك على انه امر بعد حظر وبناء على ذلك فان في المذهب روايتين في حكم النظر الى المخطوبة الرواية الاولى ان النظر الى المخطوبة او من يراد خطبتها مباح وليس مندوبا ودليلهم في ذلك ان هذا الامر امر بعد حظر والاصل في الامر بعد الحظر انه للاباحة على مشهور المذهب وهذه الرواية هي التي مشى عليها صاحب المنتهى الفتوح رحمه الله تعالى والرواية الثانية ان النظر الى الى من يراد خطبتها مندوب اليه ولكن يقولون ان هذا الندب لم يؤخذ من صيغة الامر اذهب فانظر اليها وانما اخذ الندب من التعليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث فانه احرى ان يؤدم بينكما وقد ذكر وجه هاتين الروايتين القاضي علاء الدين ابن اللحام في كتابه القواعد الاصولية والرواية الثانية وهي ان النظر الى المرأة التي يراد خطبتها انما هو مندوب اليه هي التي اختارها وقدمها صاحب الاقناع اذا روايتان في المذهب ما مشى عليه صاحب المنتهى انها مباحة النظر اليها وما عليه صاحب الاقناع انه مندوب وعرفنا توجيه الروايتين من هذا الحديث ليس مأخوذا من الامر فان الامر بعد الحظر على مشهور مذهب انه للاباحة وانما لاجل التعليل لا لصيغة الامر فيه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب من الخطبة وهي يعني الرغبة في النكاح احدكم على خطبة اخيه وقوله احدكم على خطبة اخيه يدل على ان هذا الحكم في الاصل مخصوص بالمسلمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه يدلنا على المعنى والعلة فان العلة في النهي في هذا الحديث انما هو لاجل ازالة الضغينة التي تكون بين المسلمين فان المرء اذا خطب على خطبة اخيه او باع على بيعه او اشترى على شرائه او سام على سومه فانه يقع في نفس الثاني من الضغينة ويقع فيه من الحقد على اخيه الشيء الكثير ومن المقاصد العظيمة التي تبنى عليها كثير من الاحكام سلامة صدور المسلمين بعضهم لبعض وقد مر معنا في باب البيوعات ان العقود التي نهى عنها الشارع اما ان تكون لاجل الغرر واما ان تكون لاجل الربا واما ان تكون نهي عنها لاجل ذاتها واما ان تكون نهي عنها لاجل ما تفظي اليه من الظغينة والعداوة بين ومنها النهي عن بيع المسلم على بيع اخيه واجارته وشرائه على شرائه ونحو ذلك من العقود التي مر معنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه مما يدل على ان العلة والحكمة فيها انما هو ازالة الضغينة بين المسلمين وبقاء المعنى العام في الاخوة قال حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له. هذه الجملة الثانية هي التي انفرد بها البخاري رحمه الله تعالى والا فان مسلما رحمه الله تعالى اورد هاتين اللفظتين مفرقتين في حديثين لا في حديث واحد ولذلك ذكر المصنف انه قد اختار لفظ البخاري وقد سبقه بعض من جمع في احاديث الاحكام بان انتقى لفظ البخاري. ولربما كان الحافظ ابو الفضل تابع لمن قبله في هذا الاختيار هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ان النهي للتحريم وبناء على ذلك فانه لا يجوز للمرء ان يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ذلك فالحكم التكليفي فيها التحريم وفيها الاثم بين وظاهر وهناك حكم اخر متعلق ايضا بهذه المسألة وهو الحكم الوضعي فان خطب على خطبة اخيه ثم عقد النكاح بعد ذلك فهل عقد النكاح يصح ام لا يصح فمشهور المذهب ان عقد النكاح يصح قالوا ان عقد النكاح يصح وشبهوا ذلك الرجل اذا خطب امرأة في اثناء عدتها فانه حينئذ يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله عز وجل النهي عن خطبة المرأة في عدتها ولكن اذن بالتعريض فيه ومع ذلك فانه قالوا يصح عقد النكاح بعد العدة باتفاق اهل العلم وانما نهي عنه من باب التكليف لا من باب الوضع فهو محرم لكنه من حيث الوضع من حيث الصحة والفساد فان العقد صحيح هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان من خطب على خطبة اخيه فان العقد لا يصح ويقع باطلا قال والعقد يقع باطلا وهذا ملحق وهي رواية ذكرها قبله واختارها قبل جماعة من اهل العلم كابن بطة وغيره من فقهاء الحنابلة وهذه الرواية مبنية على مسألة مهمة جدا وهي قضية ان النهي يقتضي الفساد قالوا لان النهي اذا كان لحق الله جل وعلا فانه يقتضي الفساد مطلقا. واذا كان لحق الادمي فيكون معلقا على اذنه وبناء على ذلك فيكون العقد موقوفا فاذا اذن الخاطب الاول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له فان اذن له الخاطب الاول صح عقده والا فلا كما سيأتي بعد قليل في شرح تتمة الحديث تخريجا او تبيينا لهذه الرواية طبعا مشهور مذهب يرون ان النهي يقتضي الفساد كما مر معنا اكثر من مرة ولكن قالوا ان هذا النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد ووجه ذلك عندهم انهم يقولون ان النهي اذا كان متعلقا بامر سابق على العقد الا يفسد العقد واما اذا كان بامر متعلق بذات العقد فانه يفسده فالنهي هنا متجه للخطبة وليس متجها للعقد فلذا فان الفقهاء في مشهور المذهب قالوا ان العقد يقع صحيحا لان النهي ليس عن العقد وانما هو نهي عن شيء سابق له. ومنفصل عنه ولا تعلق له به ولذلك صححوا العقد ولم يستثنوه من قاعدتهم ان النهي يقصد الفساد قالوا بل النهي عن امر منفصل عن العقد واما الرواية الثانية فقالوا ان من لازم العقد او من من من او من اثر من الاثر المترتب على الخطبة هو العقد. وما بني على الشيء فانه يكون اصلا له وما بني على باطل فهو باطل طيب اذا هذه المسألة الثانية التي اخذناها من هذا الحديث المسألة الثالثة معنا قبل ان نتكلم في الجملة الاخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا والا فلو اطلقنا هذا الحديث لكان فيه مضارة عظيمة بالنساء فان كل رجل يريد ان يضار امرأة فانه يخطبها يخطبها من اهلها فاذا خطبها من اهلها امتنع الاخرون من خطبتها ولذلك فان اهل العلم يقولون انما خطب امرأة فله اربع حالات الحالة الاولى ان تركن له المرأة وان ترضى به فحينئذ لا يجوز لغيره ان يخطب على خطبته هذه هي الحالة الاولى الحالة الثانية ان ترده المرأة او ان لا تكون راغبة به فحينئذ يجوز له ايضا ان يخطب على خطبة اخيه الاولى لا يجوز له بلا اشكال والثاني يجوز له لانها ردته وان كان قد خطب على كان قد خطبها قبل ذلك الحالة الثالثة ان لا يوجد منها ما يدل على الرضا صراحة وانما يوجد منها تعريض فقط فقط تعريض دون الصراحة ففيه روايتان في المذهب والذي استظهره الموفق ابن قدامة هو انه لا يجوز في هذه الحال ايضا ولا يحل للرجل ان يخطبها ما يجوز له ان يخطب هذه المرأة لان التعريض هنا بمثابة التصريح بمثابة التصريح الحالة الرابعة ان يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الاول ولكنه لا يعلم الحال او نقول قبل الحالة هذه الحالة الرابعة نقول الا يكون قد علم بانها قد خطبت فحين اذ يجوز وجها واحدا ان يخطبها والحالة الرابعة الا يعلم الحال هل رضوا ام لم يرضوا هل ركنوا ام لم يركنوا ففيه روايتان وقد استظهر جمع من فقهاء المذهب انه يجوز في هذه الحال لان عدم العلم ليس ليس ملحقا بالركون اذا هذه اصبحت اربع حالات او خمس حالات في قضية الركن اه هنا امر مهم لابد ان ننتبه له وهو ان العبرة بالركوع ليس باعتبار الولي وانما باعتبار المرأة نفسها فلو كان اهلها يريدون ان يريدون ان يزوجوها رجلا رجلا وهي غير راغبة فيه جاز للرجل الثاني اي ان يخطبها فالعبرة بركون المرأة نفسها لا باوليائها وقرابتها الجملة الاخيرة في هذا الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له يقولون اذا ترك الخاطب الاول الخطبة او اذن للثاني فانه حينئذ صحة الخطبة وما ترتب عليها من عقد النكاح ولا اثم عليه. المذهب لا اثم ويصح عقد النكاح وهذا الاذن اما ان يكون سابقا لخطبة الثاني او لاحقا له اي بعده فظاهر الحديث يشمل الصورتين يبقى عندنا مسألة اذا لم يأذن فما الحكم ذكرناها قبل قليل فان فانه على مشهور مذهب انه اذا لم يأذن الخاطب الاول وخطب الثاني واجيب فان عقد النكاح صحيح واما على الرواية الثانية فيقولون انه يجوز للخاطب الاول ان يفسخ عقد نكاح الثاني يفسخ عقد النكاح بعد التزويج بدون رضا يفسخ عقد النكاح الثاني وان يتزوج المرأة لكن بشرط ان تكون المرأة راضية بذلك اذا قالت نعم انا ارغب بذلك الخاطب الاول فحين اذ يلزم القاضي لان هذا فسخ نكاح من الامور التي تختلف فيها فانه يرفع للقاضي فيفسخ القاضي نكاح الثاني ويزوجها الاول لان الاول له حق بانه قد خطب قبله واجيب وركن اليه وهذه هي الرواية الثانية في المذهب فيتزوجها او فيتزوجها برضاها حتى روايتان هما في المذهب الاولى هي المشهور والثاني اختارها بعض اهل العلم كالشيخ تقييدين وغيره. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن. ولابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين اية. نعم هذا الحديث حديث طويل واطال الحافظ الله تعالى بذكره لان فيه احكام كثيرة هذا الحديث حديث سهل مشهور ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ابيح له في اول الامر ان يتزوج المرأة التي تهب نفسها له ثم بعد ذلك في اخر امره عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك ومنع من ان يتزوج اي امرأة ولا ان يستبدل بالنساء اللائي معه غيرهن من النساء ولذلك فان من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبل ان ينسخ هذا الحكم في حقه عليه الصلاة والسلام ان يتزود المرأة التي وهبت نفسها له من غير ولي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح مطلقا لحكمة وامر اراده الله عز وجل قال جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه. ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على مكارم خلقه عليه الصلاة والسلام ورفيع ادبه وما من ادب ولا خلق الا ويستن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فان مكارم الاخلاق كلها قد جمعت فيه عليه الصلاة والسلام فمن لطفه صلى الله عليه وسلم انه حينما عرضت نفسها عليه لم يردها وانما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وانما كان امتناعه اما عدم رغبة فيها او لان هذا الامر قد نهي عنه صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن الجزم لم يوجب ولم ينفي جلست جلست تنتظر فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك حاجة فزوجنيها هذا الرجل عرفة من دلائل الحال من النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبته صلى الله عليه واله وسلم بهذه المرأة والصحابة رضوان الله عليهم انتقاهم الله عز وجل اصحابا لنبيه فهم افضل الخلق ولذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه وفي اقل حركاته ما الذي يريده ومن ذلك ما جاء اظن من حديث انس او غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون انه اذا ضرب على فخذه انه يريد ان يقوموا وهكذا من بعض العلامات اليسيرة وهذا يدل على اكرامهم رضوان الله عليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا ان الصحابة عرفوا من هذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم عدم رغبته بهذه المرأة فقال هذا الرجل ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء لتصدقها اياه؟ فقال لا والله يا رسول الله ليس عندي شيء فقد كان الرجل فقيرا شديد الفقر فقال صلى الله عليه وسلم اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب الى اهله يعني الى بيته فلم يجد شيئا قال فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا اي شيئا له قيمة له قيمة ويتقوم وليس مقصود كل شيء فان هذا من العموم المخصوص الذي يراد به الشيء الذي له قيمة. والا بالامكان ان يجد ماء وترابا وغير ذلك مما لا قيمة له معتبرة فقال صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ذلك الرجل ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري اي الثوب الذي يلبسه في الجزء الاسفل من بدنه قال سهل ما له رداء لم يكن للرجل من شدة فقره رداء يستر منكبيه قال فلها نصفه لم يعطها اياه كاملا لانه لو اعطاها اياه كاملا ما انتفع به ولكن يقول لها نصفه وربما ذره زرا بشوك ونحو ومعلوم ان انهم كانوا يزرونه بشوك وبنحوه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي في قميص فليزره ولو بشوكة كما عند ابي داوود فدل ذلك على ان في حديث السلامة بالاكوع فدل على ان الزر قد يكون في الثياب الضيقة ونحوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك؟ هي الا بسته لم يكن عليها منه شيء ما تستطيع ان تلبسه كامل والا لبسته لم يكن عليك منه شيء اي النصف الثاني فجلس الرجل حتى اذا طال حتى اذا طال مجلسه او اما ان تقول مجلسه واما ان تقول مجلسه باعتبار الجلوس قام ذلك الرجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي اليه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن هذا لفظ مسلم وفي رواية عند مسلم ايضا انه قال فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكنتكها بما معك من القرآن طيب هذا الحديث الحقيقة فيه من الفقه مسائل كثيرة بعضها مشكل وبعضها واضح الدلالة لنأخذ هذه الاحكام بناء على ما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اول مسألة فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد هذه الجملة متعلقة بالصداق والاولى ان نتكلم عنها في باب الصداق بعد درس او درس بمشيئة الله ولكن استدل بهذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد من بامور الامر الاول انه يستحب تسمية المهر في عقد النكاح يستحب ان يسمى المهر في عقد النكاح لانه يجوز في كتاب الله عز وجل ولم تفرضوا لهن فريضة يجوز في كما في كتاب الله جل وعلا ان يخلى النكاح من تسمية الصداق فيجوز الا يسمى فيه صداق ولكنه يستحب ولذلك فقهاؤنا يقولون التمس ولو خادم من حديد من باب التسمية لا من باب انه هو المهر جزما فلا يوجد غيره وسيأتي ان شاء الله هذا الكلام بعد قليل الامر الثاني ان هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد ان فيه دليلا على ان ما صح ثمنا صح ان يكون مهرا كل ما صح ان يكون ثمنا في مبيع فانه يصح ان يكون مهرا وان قلت قيمته لان خاتم الحديد يقولون هو بدراهم معدودة حتى بعضهم يقول لا يجاوز عشرة دراهم وخالف في ذلك الخرق فقال انه لابد ان نزيد قيدا اخر فنقول لابد ان يكون ثمنا وان يكون متنصفا يتنصف فينقسم الى قسمين فيما لو ان المرء طلق امرأة قبل الدخول بها الامر الثالث مما يؤخذ من هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد ان الفقهاء اخذوا منه انه يكره لبس الحديد خاتم الحديد قالوا لانه قد روي في حديث في اسناده مقال من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خاتم الحديد حلية اهل النار وهذا نهي ونظرا لانه ضعيف الحديث فانه يدل على الكراهة واما هذا الحديث فانه لا يرفع الكراهة فان قوله ولو خاتما من حديد يدل على انه حلقة فدل على انه مكروه وليس بمحرم فهذه الجملة اخذ منها كراهة التختم بالحديد الجملة الثانية التي هي محل استشكال في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل قال ما معك من القرآن؟ قال لا اجد شيئا فقال ما معك من القرآن ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقد ملكتكها بما معك من القرآن هذه الجملة اوردت اشكالا كبيرا عند اهل العلم فظاهر هذه الجملة ان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل انما هو بسبب هذا القرآن. فكان هذا القرآن الذي معه هو المهر وفقهاؤنا يقولون انه لا يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا. نعم يصح ان يكون تعليم الفقه. تعليم الادب تعليم الشعر مهر واما تعليم القرآن فلا يجوز ان يكون مهرا وكذلك الحديث لان بانهما من الامور التي لا يجوز اخذ الاجرة عليهما ولذلك الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قيل له ما تقول في هذا الحديث فقال دع هذا دع هذا الحديث لما سئل عن الحديث انه زوجه بما معه من القرآن قال دع هذا الحديث فقال له الرجل اوليس هذا الحديث صحيحا عندك فقال له الامام احمد اذا نهيتك عن شيء فانتهي. اتركه. هذا الحديث مشكل وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يجيبون عن هذا الحديث باوجه الوجه الاول وهو من اقوى هذه الاوجه وسيأتي ان شاء الله تفصيله بعد قليل انهم يقولون انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زوجتكها لتعلمها القرآن وانما الثابت في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن ولذلك الامام احمد يقول الناس يقولون على ان يعلمها على ان يعلمها القرآن قال وليس هذا في الحديث ليس فيه على ان يعلمها القرآن ويقول الموفق رحمه الله تعالى يقول ليس في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعليم ليس فيه ان يعلمها القرآن مطلقا ليس ان المهر فيه تعليم القرآن وبناء على ذلك فيقولون ان الوجه الاول في الاجابة عن هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي المهر وانما هي كالمرأة المفوضة لها مهر لم يسمى وانما قال زوجتكها لانك من اهل القرآن فسكت عن تسمية المهر ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد هو من باب استحباب التسمية لا من باب نفي المهر اذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بمهر مسكوت عنه فتكون مفوضة مفوضة او مفوضة يصح الوجهان اسم فاعل او اسم مفعول لان المصدر الميمي اذا كان اسمه فاعل فتحت ما قبل الاخير وان كان ان كان مفعولا فتحت ما قبل الاخير وان كان فاعلا كسرت ما قبل الاخير مفوضة ومفوضة فهي التي تفوض الولي تفوظ مهرها او الولي يفوض مهرها اما تفويظا للمهر او تفويظا للبظع كما مر معنا في كتاب الفقه اذا هذا هو السبب الاول ان معنى قوله بما معك من القرآن اي لانك من اهل القرآن فتكون المرأة مفوضة. التوجيه الثاني ان هذا ان هذا الحديث انما هو كان من خصائص هذا الرجل قالوا وقد روي عند النجاد وهذا الكتاب غير موجود الان وعند سعيد ابن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ولا تكون لاحد بعدك اي التزويج بالقرآن اذا تجوزنا بان المراد بالمهر هنا هو تعليم القرآن فقد روي في بعض الفاظ الحديث انه زوجه يعني زوجه دون غيره او ان هذا الحكم خاص به دون غيره ودليل التخصيص ما ورد في الحديث وبناء على ذلك فان الرواية التي ذكرها المصنف في مسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ليس فعلمها من القرآن انه من باب المهر والصداق وانما قال زوجتك زوجتكها لانك من اهل القرآن فرغبت فيك لاجل ذلك وبناء عليه فعلمها القرآن ويبقى المهر في ذمتك. وهو مهر مثلها فيبقى المهر في ذمته مهر مثلها واما الحديث الثاني الذي جاء من رواية ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قم قال قم فعلمها عشرين اية فان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه الامام احمد وكثير من الائمة قالوا لانه قد تفرد به رجل يدعى بعسل ابن سفيان التميمي وهو ضعيف ظعفه جمع من اهل العلم فلا يصح هذا الحديث. ولذلك قال احمد لا يصح ان الناس يعني زيادة انه قال فليعلمها او قال ليعلمها ليس هذا في الحديث من فقه هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج هذه المرأة فكان وليا عنها وسيأتي ان شاء الله من ينوب عن الولي في محله هذا الحديث فيه ايضا مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها المصنف قال اذهب فقد زوجتكها او اذهب فقد ملكتكها فيه دليل على ان خطبة او او خطبة النكاح التي تكون الخطبة بالظم خطبة النكاح التي تكون قبل النكاح وهي ان الحمد لله وسبقت معنا في حديث ابن مسعود انها ليست بواجبة والدليل على عدم وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها وانما قال فقد زوجتكها ولم يذكر خطبة النكاح فدل على انها مندوبة وهذا قول عامة اهل العلم كما مر معنا الا داود ابن علي الظاهري فانه قد خالف في هذه المسألة ابو سليمان ايضا هذا الحديث استدل به على ان الاشهاد ليس واجبا في عقد النكاح ذكر هذا الوجه في الاستدلال الشمس الزركشي في شرح الخرقي الشهادة في النكاح واختلاف الرواية فيه. فهذا الحديث فيه دليل للرواية الثانية. وهو عدم لزوم الشهادة. وانما اللازم انما هو الاعلان فقط. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل بهذا الحديث مسألة مهمة وهو مسألة اذا تقدم القبول على الايجاب في عقل النكاح طبعا عقود البيوع يجوز على مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم انه يجوز تقدم القبول على الايجاب. يقول بعني هذه السيارة فيقول بعتك فحين اذ يصح ولا يلزم مرة ثانية يعني الترتيب بينها هذا تقدم القبول على الايجاب فهل يصح عقد النكاح اذا تقدم القبول على الايجاب ام لا وصورته ان يأتي رجل لولي امرأة فيقول زوجني بنتك فيقول ذلك الرجل زوجتك ابنتي فهل يصح هذا عقد النكاح ام لابد بعد ذلك ان يقول قبلت فلابد من القبول بعد الايجاب هذه المسألة فيها روايتان مشهور المذهب انه لا يصح تقدم القبول على الايجاب ودليلهم في ذلك قالوا ان هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره يحتاط له ما لا يحتاط لغيره ولان قوله زوجني ابنتك كأنه لو قال قبلت الزواج بابنتك قبل ان يقول زوجتك قالوا فالمعنى فيهما واحد سواء كان بلفظ الاستفهام او بلفظ القبول والاخبار ولذلك فانه على مشهور مذهب لا يصح تقدم القبول على الايجاب في عقد النكاح خاصة والرواية الثانية في المذهب يقولون انه يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب في عقد النكاح اذا كان بصيغة الطلب اذا كان بصيغة الطلب فلو كان قال زوجت زوجني ابنتك او موليتك فقال زوجتك فانه حينئذ يصح عقد النكاح ولا يلزم حينئذ الترتيب بين الايجاب والقبول. الترتيب بمعنى ان يتقدم الايجاب على القبول ودليل الرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني مال لها وذكرها احتمالا الموفق في المغني حديث الباب فان هذا الرجل قال زوجني هذه المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها ولم ينقل ان ان هذا الرجل قال بعد ذلك قبلت فدل على ان تقدم القبول على الايجاب ليس مانعا من صحة عقد النكاح بل انه يصح العقد النكاح ويلزم لكن يبقى شرط الموالاة لا يسقط. الترتيب ليس شرطا اذا كان بلفظ الطلب وليس بلفظ الانشاء بلفظ الاخبار اذا كان بلفظ الانشاء دون لفظ الاخبار فلو قال قبلت الزواج بموليتك قبل ان يقول زوجتك لا يصح لان غير مثمر هنا لكن لو قال زوجني فقال زوجتك حينئذ يصح عقد النكاح ودليلهم حديث الباب ولذلك فان مشهور المذهب انه لابد ان الايجاب والقبول في عقد النكاح ان يكونا مرتبين متواليين نعم لحديث عامر بن عبد الله ولا طيب خل ناخذ حديث ابي هريرة قال ولابي داوود من حديث ابي هريرة تكلمنا قبل قليل ان هذا الحديث لا يصح لان فيه عسل ابن سفيان وهو مضعف واما على الرواية الثانية فيشترط فيهما ان يكون متواليين معنى متواليين يعني في مجلس العقد لا يلزم التوالي باللفظ فقط وانما يكونان في مجلس واحد لابد ان يكون متواليين واما الترتيب فانه يسقط اذا كان القبول بلفظ الطلب او دلت القرين على معنى ذلك المسألة الاخيرة في هذا الحديث هي مسألة ايضا دقيقة بعظ الشيء وهي مسألة الفاظ الانكاح جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ملكتكها وفي لفظ اخر قال فقد زوجتكها واللفظان في مسلم واللفظ الثالث انه قال فقد امكنتكها او امكن امكناكها امكنناكها يعني مكنتك منها وجاء لفظ رابع ايضا في البخاري وهو اظهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد انكحتكها اربعة الفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد وعندنا قاعدة هذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في الرسالة الصفدية وذكرها ابو بكر ابن عربي في القبس شرح الموطأ ما لك بن انس ان الحديث اذا كان لم يخرج الا مخرجا واحدا يعني واقعة واحدة واختلفت الالفاظ فيه فانه نجزم ان احد هذه الالفاظ هو الصحيح وما عدا ذلك انما هو لفظ ورواية بالمعنى وبناء على ذلك فاننا نقول عقد النكاح ما هي الالفاظ التي تنعقد به فمشهور المذهب ان عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظين ولابد ان يكون هذان اللفظان بلغة عربية من قادر عليهما فلو كان المرء وغير قادر على العربية جاز له ان يتكلم باي لغة. واما ان كان قادرا على العربية ولو كان اعجميا فلابد ان يأتي باحد هذين اللفظين وغيرهما لا ينعقد النكاح وهما اي وهو ان يقول زوجتك او يقول انكحتك وغير هذين اللفظين لا ينعقد عقد النكاح وذاك عقد النكاح عندهم يحتاطون فيه مشهور مذهب فلا ينعقد بالفاظ كنائية ولا بغير العربية من قادر عليها فلو ان رجلا قال لامرأة ملكتك ابنتي لم ينعقد عقد النكاح. لابد ان يقول زوجتك او يقول انكحتك. قالوا لان هذين اللفظين جاء في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب زوجناكها وقال الله سبحانه وتعالى ولكن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فدل ذلك على انه النكاح والزواج هما اللفظان الوحيدان الذي ينعقد بهما النكاح دون ما عدا ذلك طيب بما اجابوا عن هذا الحديث وهو انه قد جاءت لفظ التمليك وجاء لفظ الامكان امكناك اياها اوكناكها قالوا هذا يجاب عنه بامرين. الامر الاول اما ان يكون الراوي قد ظن ان هذا اللفظ يقوم مقام اللفظ الثاني فهو رواية بالمعنى وظنه ليس في مكانه وانما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باحد اللفظين الاخرين الانكاح او التزويج فيكون الراوي قد ظن انها تجزئ عنها فلا واخطأ في ظنه والاحتمال الثاني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع جميع هذه الالفاظ فقال قد زوجتك وانكحتكها وملكتكها وامكناك امكن امكنتكها فيقول هذي الاربع جمعها او جمع بعضها فكل راو ذكر لفظا دون الباقي ولو جمع الجميع لانعقد النكاح باحد اللفظين التزويج او الانكاح دون الباقي. هذي الوجهان في المذهب. الرواية الثالثة التوجيه الثالث هو ضعيف جدا. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوج بما شاء. كما انه يزوج من شاء عليه الصلاة والسلام ولي لجميع المؤمنات فهو عليه الصلاة والسلام يزوج ما شاء من الالفاظ الرواية الثانية في المذهب ان عقد النكاح يصح بكل لفظ يدل على التزويج بل انهم يقولون ان التمليك قد يكون في بعض البلدان اظهر ولذلك بعض الناس يسمونه عقد النكاح ملكه فملكتكها بمثابة التمليك اما المذهب فيقولون ان ملكتكها ما تصح الا في اه عقد الامة دون عقد الحرة استدلال الفريق الثاني بالحديث اظهر ولا شك وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وبناء على ذلك فيقول ان فهم الصحابة رضوان الله عليهم لو كان بالمعنى نحن نقول نقول نعم انها بالمعنى لكن فهم الصحابة اقوى من فهمنا فالصحابة رضوان الله عليهم علموا ان هذه اللفظ تنوب عن اللفظة الثانية فدل على انها مجزئة عنها واحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بغير هاتين اللفظتين وانما باللفظتين الاخرين التي قال فقهاء المذهب انه لا ينعقد بها عقد النكاح نعم قال عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما تحفظ؟ فقال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها عشرين اية قوله قم فعلمها عشرين اية دليل على ان المهر انما هو التعليم ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قم فعلمها او قال لتعلمها. فجعل اللام تعليمية التزويج لاجل التعليم وبناء على ذلك فان هذا الحديث لا يصح الاستدلال به واما الرواية في قوله فقد زوجتك فعلمها القرآن فانها محمولة على اني زوجتك لابنك من اهل القرآن فعلمها والمهر في ذمتك ويمكن ان يوجه هذا الحديث انصح بمثل ذلك فنقول ان قوله قم فعلمها ليس لانه من باب المهر وانما هو من باب الادب لان للرجل ان يؤدب امرأته ومن اعظم ما يؤدب الرجل به امرأته ان يعلمها ولذلك من اعظم القربات التي يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا لقراباته ان يعلمهم الدين والاحكام فمن اعظم البر من الرجل بامه وبابيه ان يعلمه الواجبات ولذلك يقول بعض اهل العلم ان المرء يجب عليه اي طالب العلم ان يتعلم احكام الحيض ذكر ذلك البركوي الحنفي فقيه الحنفي المشهور قالوا لماذا؟ مع ان الرجل لا يحيض قالوا لكي يعلم نساءه فانه في الزمان الاول كان النساء قليل منهن من يحضر الدروس والعلم فلذلك قال الفقيه الحنفي البركو المشهور هذا الفقيه المشهور قال يجب على الرجل ان يتعلم احكام الحيض ليعلم نساءه زوجته وامه وبنته ونحو ذلك