﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.250
كنا قد وصلنا الى كتاب الوصية. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية وهو اخر الابواب معنا في آآ ابواب المعاملات وان شاء الله تعالى الدرس القادم سننتقل ما يسمى بفقه الاسرة

2
00:00:24.400 --> 00:00:43.650
او بلغة الفقهاء كتاب النكاح اه كتاب النكاح ان شاء الله نبتدي به. اما بالنسبة للفرائض فهذه ان شاء الله تعالى سنجعل فيها اه درسا مستقلا ان شاء الله تعالى

3
00:00:43.850 --> 00:01:15.000
سنجعل فيها درسا خاصا ومستقلا ونربط باحد المتون تحتاج الى شيء من الشرح الجانب التطبيقي ايضا فان شاء الله تعالى مع الله مع الفصل قادم نجعل فيها درسا خاصا وما دمنا سنجعل يعني ما دام في النية اننا سنجعل الفرائض درسا خاصا فلا داعي الى ان نأخذها من دليل الطالب سنتجاوزها

4
00:01:15.500 --> 00:01:48.450
نعم كذلك ايضا يعني العتق ايضا هو مرتبط بالفرائض يذكرون كثير من مسائله في الفرائض وآآ اه لذلك سننتقل مباشرة سننتقل كتاب النكاح ان شاء الله تعالى طيب نبدأ بكتاب الوصية الوصية في اللغة مأخوذة موصيت الشيء اذا وصلته. وصيت الشيء اذا وصلته

5
00:01:48.550 --> 00:02:17.950
سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت وذلك لان الموصي قد وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد مماته ليستمر بعد ممات هذا من حيث الاشتقاق اللغوي

6
00:02:18.700 --> 00:02:51.500
واما الاصطلاح فهي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت اي امر اه الموصي في حياته بامور معينة بعد وفاته

7
00:02:51.800 --> 00:03:14.700
كأن يوصي مثلا بان يغسله فلان او يصلي عليه فلان او يوصي بتزويج بناته او تفريق الثلث او نحو ذلك. الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده اي امر الموصي المتبرع بعد مماته. آآ بمال

8
00:03:15.250 --> 00:03:38.850
في وجوه معينة كان يوصي في مثلا ربع او ثلث او خمس ماله في وجوه البر او نحو ذلك اه فهذا يعني التبرع بعد الموت يسمى وصية. اما التبرع في حال الحياة فيعتبر هبة تبرع في اه مرض الموت

9
00:03:38.850 --> 00:04:07.800
يسمى عطية بينها هذه الفروق والاصل في الوصية الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية ان ترك خيرا كتب عليك واذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين

10
00:04:07.800 --> 00:04:34.500
والاقربين بالمعروف حقا على المتقين  قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين والاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين واما من السنة فاحاديث عدة احاديث وردت في شأن وصية. منها وصية سعد ابن ابي وقاص لما اعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

11
00:04:34.500 --> 00:04:56.000
فقال يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى. افاوصي ولا يرثني الا ابنة لي. افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال فبالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تد ورثتك اغنياء خير ان تذرهم عالة

12
00:04:56.000 --> 00:05:17.850
يتكففون الناس ولعلك ان تخلف فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وبالفعل شفاه الله عز وجل بعدما مرظ مرظا شديدا. ظن انه سيموت فيه شفاه الله تعالى وانتفع به اقوام وضر به اخرون. فمن الذي انتفع به

13
00:05:19.700 --> 00:05:34.750
وما الذي اضر به؟ قاد المسلمين في اي من معركة او في اي وقت قادسية وانتفع به المسلمون انتفاعا عظيما قادهم قيادة حسنة في تلك المعركة الفاصلة وضر به الفرس

14
00:05:35.500 --> 00:05:45.500
ورزق اولادا كثيرين بعد ذلك. رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

15
00:05:45.500 --> 00:06:08.650
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده اه قال ابن عمر ما بت ليلة بعد ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وصيتي عند رأسي

16
00:06:11.100 --> 00:06:34.000
وهنا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى كتابة الوصية تابت الوصية فينبغي من كان عنده شيء ويرغب ان يوصي به ان يبادر الى كتابته ويشهد شاهديه وكم من انسان

17
00:06:35.750 --> 00:07:06.800
كان ينوي ان يوصي ففجأه الموت ولم يوصف فندم ندما عظيما كم من انسان يملك ثروة عظيمة وكان من نيته ان يوصي لكن فجأه الموت فحرم نفسه من هذا ولذلك فينبغي نبادر المسلم اذا كان عنده شيء يريد ان يوصي فيه يبادر بكتابة وصيته

18
00:07:07.350 --> 00:07:24.450
وان يشهد عليها شاهدين. والوصية كما سيأتي هي غير لازمة يعني الا بالموت. هي لا تلزم الا بالموت فلك ان تلغيها ولك ان تبدل وان تعدل وان تضيف وان حتى تشطبها وتلغيها. لانها لا تهزم الا بالموت

19
00:07:24.950 --> 00:07:37.650
فما الذي تخشى منه؟ اذا ينبغي ان نبادر الى من له شيء عنده يريد ان يوصي به ان يبادر بكتابة الوصية وانا اذكر ان رجلا اتى الي في هذا الجامع

20
00:07:37.850 --> 00:07:57.950
وقال انه يرغب في وصية وكان في بيت بيت له فقلت له تأتي بصك البيت حتى نكتب الوصية شهد شاهدين فقال ان شاء الله ومضت الايام ولم يأتي بذلك وتوفي

21
00:07:59.250 --> 00:08:26.800
توفي فجأة ابلغت ورثته بما حصل ففي البداية بعد الموت قالوا نحن سننفذ هذه الوصية ونعتبرها كأنها مكتوبة ثم بعد مدة عدلوا عن ذلك ولهذا يعني لا يجعل الانسان آآ اولاده يتصدقون عليه اما ان يخرجوا عنه او لا يخرجوا

22
00:08:26.850 --> 00:08:47.850
وانما يبادر هو من نفسه يبادر من نفسه واذا كان عنده شيء يريد ان يوصي به في كتب ذلك واشهد عليه شاهدين طيب ما حكم الوصية؟ هل هي مستحبة او مباحة؟ الوصية تجري عليها الاحكام الخمسة

23
00:08:48.700 --> 00:09:17.100
واذا قال الفقهاء الاحكام الخمسة فماذا يعنون بهذا المصطلح نعم وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة اتدري على الوصية الاحكام الخمسة وبينها المؤلف بين هذه الاحكام الخمسة قبل ذلك يعني ما قدم به المؤلف آآ نشرحه ثم نأتي لحكم الوصية

24
00:09:17.600 --> 00:09:37.300
قال تصح الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. هنا المؤلف قال من كل عاقل ولم يقل بالا وذلك لان الوصية لا يشترط لها البلوغ. تصح من الصبي

25
00:09:37.450 --> 00:09:55.950
المميز كما سيأتي لكن اشترط لها العقل فلا تصح الوصية من المجنون. ولا تصح من الصبي غير مميز قال من كل عاقل لم يعاين الموت. لم يعاين الموت. يعني لم تبلغ الروح الحلقوم

26
00:09:57.250 --> 00:10:22.900
فان عاين الموت يقول لا تصح وصيته وعللوا لذلك قالوا لانه لا قول له حينئذ ونقل في منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك ولكن حكاية الاتفاق هذه محل نظر. المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

27
00:10:24.150 --> 00:10:49.950
ولذلك في تصحيح الفروع ذكر فيها ثلاثة اقوال  رجح انها تقبل ما دام عقله معه ذكر القول بانها لا تقبل اذا عاين الموت والقول بانها لا تقبل اذا اه عاين الملك والقول الثالث انها تقبل ما دام عقله ثابت

28
00:10:49.950 --> 00:11:08.700
وصوب هذا. وهذا هو الاقرب انها تقبل وصية ولو كان عاين الموت والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:08.700 --> 00:11:35.100
اتاه رجل اتاه رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا فقال عليه الصلاة والسلام ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى. ان تصدق وانت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى

30
00:11:36.050 --> 00:11:57.300
ولا تمهل وهذا موضع الشاهد. حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ودلالته ظاهرة قال ولا تمهل حتى اذا بلغت اي الروح الحلقوم قلت لفلان كذا

31
00:11:57.500 --> 00:12:20.700
ولفلان كذا وقد كان لفلان وهذا دليل على ان الوصية عندما تبلغ الروح الحلقوم انها صحيحة. لكن الصدقة في حال الصحة افضل. من تصدق وانت صحيح شحيح افضل ولذلك سؤال الرجل قال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاول ثم ذكر الثاني. الاول ان تصدق وانت

32
00:12:20.700 --> 00:12:40.900
صحيح شحيح في حال الحياة هذا افضل لكن ايضا عندما توصي وانت في حال الموت فهذا ايضا صحيح وان كان مفظولا هذا هو الاقرب والله اعلم. ثم ايظا كثير من المسلمين عندما يحضره الموت يبدأ يوصي

33
00:12:41.800 --> 00:13:01.150
وآآ آآ المسلمون ينفذون وصيته ويقبلونها فيشبه يعني ان يكون كل الاجماع العملي اذا اوصى احد قبل وفاته ونطق قال لفلان كذا او اصيب الثلث او الربع او او نحو ذلك

34
00:13:01.150 --> 00:13:28.300
انهم يقبلون ذلك وينفذون وصيته. فالاقرب والله اعلم انه ما دام عقله ثابتا ما دام عقله معه. ما دام كامل قواه العقلية ان وصيته صحيحة قال ولو مميزا او سفيها فتصح وصية المميز وتصح وصية السفيه. وذلك لانه انما حجر

35
00:13:28.300 --> 00:14:00.550
وعليهما لحفظ اموالهما وليس في وصيتهما اضاعة للمال لانهما ان عاشا فهو لهما وان ماتا فلهما الثواب والاجر وحينئذ فلا مانع من صحة وصيتهم يعني مثلا صبي مميز ومريظ مرظا عظالا

36
00:14:01.100 --> 00:14:19.150
وله مال مال مثلا ورثه ورثه من ابيه او نحو ذلك قاموا اوصى بالربع اوصى بالثلث الصحيح وصيته صحيحة صحيحة وتنفذ كذلك لو كان سفيها محجورا عليه واوصى فتصح وصيته

37
00:14:20.650 --> 00:14:39.200
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حكم الوصية وكما ذكرنا انها تجري عليه الاحكام الخمسة. قال فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا تسن في حق من ترك خيرا

38
00:14:41.000 --> 00:15:08.650
لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المقصود به المال الكثير عرفا فمن ترك اموالا كثيرة عرفا فيسن له الوصية والوصية تجوز بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

39
00:15:10.100 --> 00:15:34.900
والمؤلف يقول انها تسن بالخمس يعني تستحب بالخمس يستحب بالخمس  قال بعض اهل العلم ان الاولى الا يستوعب الموصي الثلث بالوصية حتى وان كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

40
00:15:35.750 --> 00:15:52.000
ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غظوا من الثلث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة

41
00:15:52.050 --> 00:16:06.150
رضي الله عنه روي عن ابي بكر الصديق انه قال ارضى بما رضي الله تعالى به لنفسه تريد قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا اوصى ابو بكر الصديق بالخمس

42
00:16:07.500 --> 00:16:24.200
وكذلك روي عن علي رضي الله عنه انه قال لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع عن العلا ابن زياد قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل

43
00:16:24.650 --> 00:16:51.150
فما تتابع عليه فهو وصية قال فتتابع على الخمس فاذا الافضل الا يستوعب الانسان الثلث كاملا وانما يكون اقل من الثلث اما الخمس واما الربع والخمس هو الافظل قال وتكره وتكره لفقير له ورثه

44
00:16:51.850 --> 00:17:19.550
يعني اذا كان الانسان فقيرا وله ورثة لا شك ان ورثته انهم اولى اولى من الاباعد ولذلك تكره الوصية في حقه ولان الله عز وجل قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية

45
00:17:19.650 --> 00:17:36.700
فقال ان ترك خيرا وهذا الفقير لم يترك خيرا لم يترك خيرا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

46
00:17:38.150 --> 00:18:08.750
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول   كونه فقير وله ورثة ويذهب ويعطي هذا المال القليل عنده يعطيه الاباعد ويترك ورثته يتكففون الناس ليس هذا بمحمود بل هو مكروه. والصحيح انه ليس حراما لكنه مكروه

47
00:18:09.000 --> 00:18:37.400
لان الاقربين اولى بالمعروف قال وتباح وتباح له ان كانوا اغنياء. ان كان ورثته اغنياء فتباح في حقه الوصية  ولكن القول بانها تباح في هذه الحال محل نظر اذا كان ورثته اغنياء

48
00:18:38.450 --> 00:19:02.450
فايهما اقرب؟ القول بالاباحة او القول بالاستحباب او بالاستحباب الاقرب انه اذا كان اذا كان ورثة اغنياء انها تستحب في حقه لكن المؤلف اراد ان يستوعب الاحكام الخمسة لكن هناك صور للاباحة غير ما ذكر ومن ذلك ما نص عليه بعض الفقهاء قالوا انها

49
00:19:02.450 --> 00:19:20.400
لمن لا وارث له. تباح بجميع المال. تباح بجميع المال لمن لا وارث له. لان المنع من الزيادة على الثلث انما كان لتعلق اه حق الورثة وهذا لا وارث له

50
00:19:20.550 --> 00:19:40.750
وهذا لا وارث له لكن ايضا هذا قد يناقش اه اذا كان لا وارث له واوصى بجميع المال فهل هذا مجرد مباح؟ اقول انه مباح او نقول انه مستحب والى الاستحباب اقرب

51
00:19:40.900 --> 00:20:02.250
والى الاستحباب اقرب لكن ربما يعني ايضا من صور الاباحة لو كان ورثته اغنياء واوصى لغني غير وارث اوصى لغني غير وارث هذا مباح لكنه يعني ليس مستحبا لانه اوصى لغني

52
00:20:03.000 --> 00:20:31.900
فاذا الاباحة لها عدة صور واما الوجوب قال وتجب على من عليه حق بلا بينة من عليه حقوق لازمة كديون يجب عليه ان يوصي بوفائها سواء كانت هذه الحقوق لله عز وجل او للعباد

53
00:20:32.850 --> 00:20:52.100
الحقوق التي لله تعالى كالزكاة مثلا انسان عنده زكاة ما اخرجها او مثلا الكفارات حقوق للعباد يكون مطلوبا بديون وهذه الديون غير موثقة ولذلك المؤلف قال بلا بينة غير موثقة

54
00:20:52.100 --> 00:21:11.650
ذهب واستلف من رجل عشرة الاف ريال ولم يوثق هذا السلف هنا يجب عليه ان يوصي لانه اذا لم يوصي فقد آآ يضيع حق هذا الدائن لان الورثة ربما لا يصدقونه. اذا لم يكن له بينة

55
00:21:11.700 --> 00:21:37.200
ولا يلزمهم ان يعطوه وحينئذ هو الذي يبوء بالاثم هذا المدين هو الذي يبوء بالاثم فاذا اذا كانت الحقوق غير موثقة يجب عليه ان يوصي بادائها طيب قال وتحرم على من له وارث اولا تحرم آآ

56
00:21:38.550 --> 00:21:57.550
قال بزائد على الثلث ولوارث بشيء. تحرم الوصية باكثر من الثلث تحرم الوصية باكثر من الثلث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولما قال له سعد اوصي بثلثي ماله؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير

57
00:21:57.600 --> 00:22:13.950
فدل ذلك على انها تحرم باكثر من الثلث طيب آآ الوارث كذلك تحرم الوصية له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

58
00:22:13.950 --> 00:22:32.900
فلا تجوز الوصية اذا للوارث لكن لو اوصى لو اوصى لوارث اوصى اكثر من الثلث فما الحكم؟ قال المؤلف وتصح وتقف على اجازة الورثة يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث

59
00:22:32.950 --> 00:23:00.150
فان اجاز ذلك الورثة صح ونفذت ان لم يجز ذلك الورثة فانها لا تصح ولا تنفذ اي نعم اذا كان لم يستأذن من الورثة يأثم قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا عند الموت. يعني احنا قلنا

60
00:23:00.500 --> 00:23:13.850
انه لا تصح الوصية لوارث طيب ما المعتبر في كونه وارث او غير وارث؟ ما هو الوقت المعتبر؟ الوقت المعتبر عند الموت ولهذا قال والاعتبار بكون من وصي او وهب له

61
00:23:13.850 --> 00:23:41.700
اولى يعني او غير وارث عند الموت. قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا طيب نوضح هذا مثالين هذا رجل آآ له اخ وآآ هذا الاخ وارث له فاوصى له بوصية

62
00:23:43.900 --> 00:24:09.050
اوصى وصية لوارث لاخيه ثمان هذا الاخ ولد له ابن ولد له ابن فهل اسمع اخوه وارثا له لا يصح ورثا له فحينئذ اذا كان عند الموت غير وارث اذا كان عند الموت غير وارث له حين

63
00:24:09.050 --> 00:24:26.200
اذا نقول ان الوصية تكون صحيحة لانه لما وصى اولا كان وارثا له لكونه لا ابن لا لا ولد له لكنه ولد له ولد لما ولد له ولد الولد هذا الابن يحجب الاخ

64
00:24:27.500 --> 00:25:02.550
وحينئذ يصبح اخوه في هذه الحال غير وارث له. فتصح الوصية طيب لو كان العكس الاوصى لاخيه باعتباره غير اوصى لاخيه باعتباره غير وارث ثم اصبح وارثا. يعني كان له ابن. كان لهذا الموصي ابن. ثم مات الابن. فاصبح اخوه

65
00:25:02.550 --> 00:25:27.700
يرثه فنقول ان هذه الوصية لا تصح لان الوصية اصبحت لوارث فاذا المعتبر هو كونه وارث او غير وارث عند الموت فننظر لحاله عند الموت هل هو وارث؟ فلا تصح وصية له. هل هو غير والد؟ تصح الوصية له. لانه كما ذكرنا قد تتغير حال الانسان بكونه وارث او غير وارث كما في

66
00:25:27.700 --> 00:25:55.100
هذين المثالين قال وبالاجازة او الرد بعده يعني تكون الاجازة اجازة الوصية لوارث وكذلك اجازة الوصية بما زاد على الثلث او الرد يعني عدم الاجازة بعده يعني بعد الموت. واما ما قبل الموت

67
00:25:55.100 --> 00:26:17.700
به وذلك لان الموت هو وقت لزوم الوصية  العطية في معناه قال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. هنا يعني ودنا بس نوضح المصطلحات قبل ما ندخل في هذه

68
00:26:17.850 --> 00:26:40.400
عندنا اربعة اركان الوصية. الموصي وهو الذي صدرت له الوصية هو الذي صدرت منه الوصية. الموصي هو الذي صدرت منه الوصية الموصله هو المستفيد من الوصية المنتفع بالوصية هذا يسمى موصله

69
00:26:40.750 --> 00:27:04.450
الموصى به هو الشيء الموصى به من مال او منفعة. وما يوصى به من مال او منفعة يعني به من مال او منفعة وعندنا ايضا الموصى اليه. الموصى اليه هو المأمور بتنفيذ

70
00:27:04.450 --> 00:27:23.100
وصية فعندنا الموصي والموصى له والموصى به هؤلاء من اركان الوصية. الموصى اليه ليس من اركان الوصية. هو مأمور فقط بتنفيذها فينبغي ان نفرق بين هذه المصطلحات هنا المؤلف يقول

71
00:27:23.250 --> 00:27:45.950
فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. حكم عليه بالرد وسقط حقه يعني هذا اوصى لزيد من الناس بعشرة الاف ريال بعد وفاته قال ان زيد انه رجل فقير وانه غير وارث فقال اذا مت فاعطوه عشرة الاف

72
00:27:46.900 --> 00:28:07.100
فامتنع من القبول ومن الرد. قيل يا فلان ان زيدا اوصلك. سكت. هل تقبل هذه الوصية فامتنع من القبول ومن الرد. له لقبل فنقول قبل الوصية وله الذي ردها وترجع الورثة. لكنه امتنع

73
00:28:07.100 --> 00:28:32.900
نعم قال لا انا ممتنع لا اقول اقبل ولا ارد يقول المؤلف حكم عليه بالرد وسقط حقه اذا نقول لا بد ان تقبلها او يسقط حقك يسقط حقه من الوصية وذلك لعدم قبوله. ولان الملك متردد بينه وبين الورثة فاشبه من تحجر

74
00:28:32.900 --> 00:29:00.450
امواتا وامتنع من احيائه فانه يؤخذ منه يأخذه الامام منه كذلك الذي امتنع من قبول الوصية او ردها يسقط حقه. وينتقل للورثة وان قبل ان قبلوا وصية لا اشكال تكون لهم. الرد ها ترجع للورثة. طيب ان قبل ثم رد قبل

75
00:29:00.450 --> 00:29:32.550
ثم ردها يقول لزمت ولا يصح الرد اذا قبلها دخلت في ملكه واستقر ملكه عليها فاصبحت كسائر املاكه ولا يصح الرد حينئذ الا اذا رضي الورثة بذلك فاذا رضي الورثة بردها عليهم تعتبر هبة منه للورثة

76
00:29:33.000 --> 00:29:50.450
هذا هو تكييف الفقه اذا اذا قبل دخلت في املاك في ملكه. دخلت في ملكه. شاء ام ابى فان رد بعد ذلك نقول ليس له الرد الا اذا رضي الورثة بذلك وتكون هبة منه للورثة

77
00:29:52.600 --> 00:30:11.300
قال وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود وذلك لان القبول هو سبب ملكه والحكم لا يتقدم على سببه يترتب على ذلك؟ قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثة. يعني لورثة الموصل

78
00:30:12.050 --> 00:30:45.750
لورثة الموصل يعني هذا رجل مثلا اوصى بناقة لرجل فقير قال اذا مت اعطوا فلانا هذه الناقة ثمان هذه الناقة نتجت عددا من الابل نتاجها يكون لمن للورثة يحتاجها يكون الورثة هو تكون له الناقة فقط. لماذا؟ لانها انما تدخل في ملكه من حين القبول من حين القبول. حتى ولو كان

79
00:30:45.750 --> 00:31:07.350
بعد موت الموصي وقبل قبوله. فتكون الورثة اذا تدخل في ملكه من حين القبول ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن مبطلات الوصية. ذكر خمسة مبطلات قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء

80
00:31:07.650 --> 00:31:25.600
الاول برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. لقول عمر رضي الله عنه يغير في وصيته ما شاء  ولان وصية لا تلزم الا بالموت اذ رجع الموصي في وصيته بطلت الوصية

81
00:31:26.750 --> 00:31:47.600
يكون هذا الرجوع بقول بان يقول ابطلت وصيتي او مثلا بفعل تكون الوصية مكتوبة في ورقة فيمزقها مثلا او يحرقها او ان يبيع الموصى به يبيعه او يهبه او مثلا آآ يرهنه او نحو ذلك

82
00:31:47.600 --> 00:32:15.150
قال وبموت الموصى له قبل الموصي. لو مات الموصى له قبل الموصي تبطل الوصية. وذلك لانها عطية صادفت ميتا فلم تصح لكن استثنوا من ذلك مسألة قالوا الا اذا كانت بقضاء دينه الا اذا كانت بقضاء دينه فانها تصح

83
00:32:17.450 --> 00:32:46.100
الثالث قالوا بقتله الموصي وبقتله للموصي يعني قتل الموصى له للموصي وذلك لان القتل يمنع الميراث وهو اكل من الوصية فلا ان يمنع الوصية من باب اولى   الرابع قال وبرده للوصية. يعني رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي

84
00:32:47.950 --> 00:33:04.150
وذلك لانه اسقط حقه في حال يملك قبوله واخذه الانسان قيل له ان فلان اوصى لك بكذا. قال ما اقبل تبطل الوصية ولا نلزمه. لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره

85
00:33:05.000 --> 00:33:29.150
ربما هو الموسمات لكن قد يمتن عليه الورثة او نحو ذلك او قد يكون يعني انه لا يرغب في هذه الوصية يرى انه مستغن وانه لا حاجة له بها او مثلا يرى ان ورثة الموصي احق منه بها او نحو ذلك. المهم انه اذا رد الوصية بطلت

86
00:33:30.200 --> 00:33:46.250
قال وبتلف العين المعينة الموصى بها. اذا تلفت تلفت هذه العين الموصى بها فانها تبطل. قد حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى له

87
00:33:47.000 --> 00:34:14.300
الموصى له احد اركان الوصية كما ذكرنا وهو المستفيد من الوصية قال تصح وصية لكل من يصح تمليكه الوصية عند فقهاء اوسع من البيع واوسع حتى من الهبة واوسع من سائر العقود ولذلك ستجدون انها تصح

88
00:34:14.300 --> 00:34:38.400
وبالمعدوم وهنا اه قالوا لكل من يصح تمليكه حتى ولو كان ولو مرتدا او حربيا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا وسبق ان ذكرنا في كتاب الوقف تفريق بين الوقف على جهة والوقف على الفرض

89
00:34:39.000 --> 00:34:58.250
الجهة لابد ان تكون جهة بر ولا يصح ان تكون على جهة معصية اما بالنسبة للفرد من الناس فيصح لو كان الوقف مثلا على يهودي قريب له يهودي مثلا يصح ذكرنا قصة ان صفية وقفت على اخ لها يهودي

90
00:34:59.900 --> 00:35:19.900
كذلك ايضا نقول هنا في الوصية الوصية كذلك حتى تصح الوصية للكافر ولو كان مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة كحمل قال الموفق مقدامة لا نعلم ايضا خلافا في صحة الوصية للحمل. بصحة

91
00:35:19.900 --> 00:35:40.950
وصية الحمل وحينئذ اذا يعني خرج هذا الحمل اه حيا فتكون الوصية له  اذا خرج ميتا فتكون لورثته. وبهيمة ويصرف في علفها. يعني في مصلحة هذه البهيمة. فباب الوصية واسع. كذلك

92
00:35:40.950 --> 00:35:59.650
ايضا وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. تصح لجهات البر من باب اولى. وكذلك ايضا ولله ولرسوله وتصرف في المصالح العامة كالفي لو قال وصيتي ربع مالي لله ورسوله وتصرف في مصالح المسلمين العامة كالفين

93
00:36:00.750 --> 00:36:27.500
طيب وان وصى باحراق ثلث ماله انسان قال اوصي بان تحرقوا ثلث ماله هل نصحح هذه الوصية؟ هل يمكن تصحيحها الفقهاء يقول يمكن تصحيحها فما هي الحيلة في ذلك؟ قال المؤلف صح وصرف في تجميل الكعبة. وتنوير المساجد

94
00:36:28.850 --> 00:36:54.500
يعني حرق بطريق غير مباشر يعني نجعلها في تجميل الكعبة او تجميل المسجد مثلا البخور يشترى به بخورا قالوا تنوير المساجد في السابق يعني كانوا يأتون الدهن لتنوير واضاءة المسجد

95
00:36:55.200 --> 00:37:12.700
فهنا يعني اذا وصى باحراق ثلث ماله يصرف في مثل هذه الامور  نعم يصرف في شراء جمر مثلا وطيب المسجد ونحو ذلك. يعني في الشيء القريب القريب مما وصى به ولا ننقل وصيته

96
00:37:14.000 --> 00:37:32.600
نعم هو يصحح وصيته قدر الامكان قال طيب وان قال اوصى بدفنه في التراب بدفن ثلث ماله في التراب قال اذا مت ادفنه ثلث ماله في التراب وهنا ايضا الفقهاء يقولون يمكن نصحح وصيته كيف نصححه؟ قالوا صرف في تكفين الموتى

97
00:37:33.200 --> 00:37:54.550
تكفيه موتى يدفن هذا في التراب ونخ قد حققنا ما اراد هذه من الحيل الفقهية طيب قال وبرميه في الماء اوصى برمي ثلث ماله في الماء او في البحر قالوا هنا اذا اوصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله

98
00:37:55.250 --> 00:38:16.550
تصحيحا لكلامه حسب الامكان فبدل ما نبطل هذه الوصية نصححها بمثل هذه الحيل المشروعة طيب جهات المعصية هي كالوقف كما ذكرنا لا تصح الوصية لها ولهذا قال المؤلف ولا تصح لكنيسة او بيت نار

99
00:38:16.550 --> 00:38:37.550
يعني او اي معبد من معابد الكفار او كتب التوراة والانجيل لانها منسوخة وجميع الاديان منسوخة بدين الاسلام. يجب اعتقاد ذلك. ومن اعتقد انه يجوز التعبد لله عز وجل. بعد بعثة

100
00:38:37.550 --> 00:38:49.850
محمد صلى الله عليه وسلم بدينه غير دين الاسلام فهو كافر بل ما شك في ذلك فهو من شك في كفره فهو كافر هذي مسألة مقطوع بها ومعلومة من الدين بالظرورة

101
00:38:49.950 --> 00:39:11.850
ويبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين فكتب التوراة والانجيل هي منسوخة. ولذلك لا تصح الوصية لها او ملك او ميت او جني وذلك قالوا لانهم لا يملكون

102
00:39:12.450 --> 00:39:32.750
ولا فائدة من الوصية لهم فاشبه ما لو وصى بحجر فتشبه ان يكون يعني الوصية تقاس على الوصية لجهة معصية ولا لمبهم كاحد هذين اذا لم يمكن تحديد هذا المبهم

103
00:39:32.950 --> 00:39:58.850
وبعض اهل العلم يقول يمكن تصحيح هذا اذا وصى لاحد هذين بان يقرع بينهما وهذا قول متجه ان يقرع بين هذين وتصحح الوصية ثم ذكر المؤلف مسألة ختم بها باب الموصل له قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح

104
00:39:58.850 --> 00:40:16.300
الشراح وضحوا المقصود بهذه يعني هذين السطرين فيها اه يعني اشكال لكن وضحوا عن يعني افصحوا عن مراد المؤلف قالوا المعنى انه اذا اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية اي وبثلث ماله الاخر

105
00:40:16.300 --> 00:40:31.600
لمن لا تصح يعني كأنه اوصى بثلثي ماله كان الكل لمن تصح له. يعني كان ثلث ما له لمن تصح له لان من آآ اشرك معه لا تصح الوصية له

106
00:40:33.400 --> 00:40:52.050
لكن يعني كما مثلا اوصى بثلث ماله لزيد من الناس ثم الثلث الاخر لملك من الملائكة جبريل مثلا او نحو ذلك فهنا كان الكل لمن تصح له. لزيد من الناس

107
00:40:52.500 --> 00:41:12.200
المسألة الثانية لكن لو اوصى يعني بالثلث فقط لحي وميت كان للحي النصفي فقط الفرق بين المسألة الاولى والثانية المسألة الاولى اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية وبثلث ماله الاخر لمن لا تصح فيكون كل من تصح له

108
00:41:12.550 --> 00:41:43.400
المسألة الثانية اوصى بالثلث فقط ليس بالثلثين بالثلث فقط لحي وميت يعني شرك بينهما فيكون للحي النصف فقط يعني نصف الثلث  هكذا وظح ذلك اه الشراح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية

109
00:41:43.400 --> 00:42:08.250
نعم لا سكته من سكة واذا اوصى لاهل سكته اذا كان الوصية اللي عنده كان يعدلها اذا اذا اوصل لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية الوصية هو الزقاق معانيها متقاربة وهي آآ الطريق الظيق الطريق الضيق نافذا كان او غير نافذ

110
00:42:08.600 --> 00:42:33.800
فيكون اذا اذا اوصى لاهل آآ الزقاق او السكة يكون لهم حال الوصية وتصرف لهم ولجيرانه يعني لو اوصل لجيرانه قال تناول اربعين دارا من كل جانب انسان اوصى بمال للجيران

111
00:42:34.000 --> 00:42:50.200
المؤلف يقول التوزع بين اربعين دار من جميع الجهات واستدلوا لذلك بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار اربعون دارا الجار اربعون دارا

112
00:42:50.200 --> 00:43:09.300
هكذا وهكذا وهكذا ولكن هذا الحديث اخرجه ابو يعلى واسناده ضعيف بل شديد الضعف ولا يصح بحاله ولهذا الصواب في تحديد الجوار ان المرجع فيه الى العرف تحديد باربعين دارا لا يثبت فيه شيء

113
00:43:10.650 --> 00:43:25.450
والناس الان تفرق بين من كان جاره ومن لم يكن جارا يقول فلان من جيراننا فلان بعيد ليس من الجيران فالناس تفرق بين هذا وهذا فالصواب ان المرجع في الجوار الى العرف

114
00:43:27.750 --> 00:43:49.900
ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن التعريف ببعض المصطلحات المؤلف يعني بدأ في اخرك كتاب المعاملات يتفنن  فقام بتعريف بعض المصطلحات من باب التيسير على طالب العلم معنى هذا ليس من منهج المؤلف

115
00:43:50.300 --> 00:44:07.500
نفعل ذلك لكن ربما انه يعني في اخر كتاب المعاملات واراد ان يوضح هذه المصطلحات لاجل ان يستفيد منها يستفيد منها طالب العلم  قال والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. يعني هذه مصطلحات

116
00:44:07.550 --> 00:44:23.050
كلها تطلق على من لم يبلغ يعني على الولد من ولادته الى حين بلوغه لولادته الى حين بلوغه يطلق عليه الصغير ويطلق عليه الصبي ويطلق عليه غلام ويطلق عليه يافع ويطلق عليه يتيم

117
00:44:25.100 --> 00:44:46.750
واليتيم هو شرعا هو ولغة ايضا لغة وشرعا ما تعريف اليتيم من لا اب له من لا اب له وفي غير بني ادم من لا ام لهم يعني في الحيوان من لا ام له لكن بني ادم من لا اب له

118
00:44:47.300 --> 00:45:08.100
طيب من ماتت امه هل يعتبر يتيم؟ ماتت امه ولم تمت ابوه هل يعتبر يتيما لا يعتبر ويسمونه عجي. يسمونه عجي طيب ان مات ابوه وامه يسمونه لطيم اذا عندنا اليتيم من لا اب له

119
00:45:08.650 --> 00:45:32.150
والعجي بالعين والجيم والياء مشددة من لا ام له من لا اب له ولا ام له يسمى لطيم عند العرب. لطيم لام الطاء والياء والميم طيب قال والمميز من بلغ سبعا هذي مسألة تكلمنا عنها

120
00:45:32.600 --> 00:45:48.750
عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع متى يؤمر الصبي قلنا ان الفقهاء اختلفوا بحد سن التمييز فمنهم من قال ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب

121
00:45:50.150 --> 00:46:12.300
وقال اخرون ان التمييز حد بسن وهو سن السابعة والحقيقة انها من الناحية النظرية التعريف الاول اجود لكنها من الناحية العملية غير منضبط من يفهم الخطاب يرد الجواب ربما احيانا طفل عمره ثلاث سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب يتحاور معه يكلمك ويحاورك

122
00:46:12.550 --> 00:46:28.900
تسأله اسئلة ويجيبك اليس كذلك منذ ثلاث سنوات او اربع سنوات وهو ليس بمميز بالاجماع ما تنضبط هذه المسألة وذلك الاقرب هو ان يحد بالسن التي ورد بها الشارع وهي سبع

123
00:46:28.950 --> 00:46:44.100
لكن ايضا نريد ان نفهم السبب ما معنى السبع اذا كل عمره سبع يعني اتم سبع سنين ودخل الثامنة فكثير من الناس اذا تم ست ودخل السابعة قال عمره سبع. يقول هذا مميز هذا غير صحيح

124
00:46:44.750 --> 00:47:01.800
معنى سبعة اتم السبع سنين دخل الثامنة. واذا قيل عشر اتم عشرا ودخل الحادية عشرة. اذا قيل خمسة عشرة اما خمسة عشرة سنة ودخل السادسة عشر ولذلك اذا سئلت كم عمرك

125
00:47:02.300 --> 00:47:16.150
فيعني كثير من الناس مثلا يقول عمري مثلا آآ ثلاثين تجده عمره تسعة وعشرون سنة واشهر هذا ليس عمر ثلاثين عمره تسعة وعشرون حتى يتم الثلاثين ويدخلوا الحادية والثلاثين فيكون عمره ثلاثين

126
00:47:16.450 --> 00:47:32.200
هكذا تفهم. ولذلك الناس في السنة الاولى يطبقون تطبيق صحيح. السنة الاولى اذا كان عمر الطفل مثلا ستة اشهر عشرة اشهر ما يقول عمر السنة. حتى يتم السنة الاولى قل الثاني هكذا ايضا بقية السنين تكون كالسنة الاولى تماما

127
00:47:33.700 --> 00:47:48.100
طيب نعم نعم نعم حديث محمود الربيع في صحيح البخاري عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين هذا يدل على انه قد قد يعقل آآ ما دون السبع

128
00:47:48.450 --> 00:48:04.600
لكن الكلام في الاعم الاغلب الاعم الاغلب ان ان يعني اغلب الناس يميزون في سن السابعة اذا تموا سبع سنين هذا هو الغالب هذا يدل على التحمل انت انه يمكن الانسان يفهم ويتحمل ويعقل

129
00:48:04.900 --> 00:48:20.100
اه في هذه السن ربما يعني بعض الحاضرين يعقل اشياء في هذه السن عمره خمس سنين او ست سنين او حتى ربما اقل يتذكرون اشياء ويعقلونها في هذه السنن هذا يعني لا ينافي ان القول بان التمييز عنده سبع سنين

130
00:48:20.700 --> 00:48:39.800
طيب نعم نعم الطفل سيأتي الان الان اللي بعده مباشرة قال والطفل من دون سبع. الطفل اذا قيل طفل هو من دون سبع سنين. من كان عمره اقل من سبع هذا يسمى طفلا. فاذا

131
00:48:39.800 --> 00:49:04.400
سبع سنين لا يقال انه طفل وانما يقاله صبي او صغير او غلام او يافع او طيب قال والمراهق من قارب البلوغ المراهق من قارب البلوغ يعني وهذا خلافا للمصطلح عند يعني بعض التربويين عندهم انه مراهقة وسن مراهقة من سن الثانية عشرة الى

132
00:49:04.400 --> 00:49:30.750
آآ العشرين او اثنين وعشرين سنة هذا مصطلح خاص بهم لكن المصطلح معروف عند الفقهاء ان المراهق هو من قارب البلوغ طيب والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين من البلوغ الى الثلاثين يقاله شاب. بعد الثلاثين لا يقال شاب

133
00:49:31.000 --> 00:49:47.250
ليس شابا وانما له مصطلح اخر طيب كذلك يقال فتى من البلوغ الى الثلاثين. طيب والكهل من الثلاثين الى الخمسين. ما بين الثلاثين والخمسين لا قال له شابا وانما كهلا

134
00:49:48.150 --> 00:50:10.100
ويقال يعني ان الكهل من جاوز الثلاثين الى احدى وخمسين  من يعني من واحد وثلاثين لواحد وخمسين يقال له كحل ويعني بعض الفقهاء يذكر ضابطا اخر فكهل من وسطه الشيب لكن هذا يختلف اختلاف الناس يعني الشيب يختلف اختلاف الناس اختلافا كبيرا وله

135
00:50:10.100 --> 00:50:34.350
وعدة اسباب طيب قال والشيخ من الخمسين الى السبعين يعني من بعد الخمسين الى السبعين يقال له شيخ طيب وثم بعد ذلك يعني من بعد السبعين يقال له هرم بعد السبعين الى اخر عمره يقال له هرم هذه

136
00:50:34.350 --> 00:50:54.500
مصطلحات افادنا المؤلف رحمه الله بها طيب ثم قال والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة ولذلك يقول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم. يعني الايامى يعني يعني من لا زوج له. فامر الله تعالى بانكاحهم

137
00:50:55.650 --> 00:51:14.800
وكذلك العازب وهذا مصطلح معروف ومشهور العازب والعزاب يعني من لا زوج له واطلق على الرجل والمرأة. والبكر من لم يتزوج من رجل او امرأة الذكر لا يختص بالانثى يشمل حتى الذكر

138
00:51:15.000 --> 00:51:29.200
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام معلوم ان احدهما ذكر والاخر انثى فاذا البكر يطلق على من لم يتزوج من رجل او امرأة

139
00:51:29.250 --> 00:51:52.200
لا يرجى نعم. نعم تأتينا ان شاء الله في كتاب الحدود المحصن من وطئ في نكاح صحيح ولو طلق طيب ايضا يعني من لم يتزوج وامتد به آآ العمر يقال له ايضا العانس. العانس هو يعني من لم يتزوج

140
00:51:52.200 --> 00:52:12.400
وتأخر في التزويج العنوسة تطلق على الذكور وعلى الاناث ايضا يعني كما انها مشهورة على الاناث يطلق كذلك على الذكور. ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا المتزوج يعني من

141
00:52:13.000 --> 00:52:37.150
تزوج وقال هثيب لكن محصن من وطأ في نكاح صحيح ولهذا قال من هو الثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج اذا زالت البكارة اصبحت المرأة ثيبا بكارة تزول بالنكاح تزول كذلك باسباب اخرى ومن ذلك يعني ان تزول مثلا بوطء شبهة او بالزنا

142
00:52:37.150 --> 00:52:55.700
او تزول حتى باليد او تزول باسباب اخرى. ولذلك قالوا حتى الطمرة احيانا من الفتاة قد تزول بها البكارة واحيانا آآ يعني الظربة الشديدة على الفتاة قد تزول بها البكارة

143
00:52:56.200 --> 00:53:22.150
ولذلك زوال البكارة ليس بدليل على زناها فلو ان رجلا وجد مثلا امرأة زالت بكارتها ليس بدليل قاطع على زناه قد تكون زالت يعني لسبب اخر  قال والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة

144
00:53:23.200 --> 00:53:40.000
فالنساء التي فارقهن ازواجهن بموت هذا واظح يقال لها ارملة فلان وكذلك المطلقات يعني عند بعض اهل العلم ايضا يطلق عليهن ارامل. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة يعني ما بين

145
00:53:40.000 --> 00:53:59.550
ثلاثة الى العشرة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى به. وهو احد اركان الوصية. والموصى به هو الشيء الموصى به من مال او منفعة  يعني متبرع به من مال او منفعة يقال له موصى به

146
00:54:02.500 --> 00:54:22.300
والموصى به بابه واسع. ليس مثل اه المبيع في المعوظات مثلا او المستأجر في الاجارة يشترط له الشروط فبابه واسع. ولذلك قال المؤلف تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. تصح

147
00:54:22.300 --> 00:54:42.300
الوصية بما يصح بيعه بما لا يصح بيعه. كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. يعني كل هذه تصح الوصية بها وبالمعدوم بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة قالوا لان الوصية تجري مجرى الميراث وهذه

148
00:54:42.300 --> 00:55:04.700
فرص عنه وبذلك يتبين ضعف قول الحنابلة في عدم جواز هبة هذه الامور. ورجحنا في الدرس الماظي ان هذه تجوز هبتها وذلك لان الموهوب له اما غانم واما سالم اما غانم واما سالم. فنقول لماذا الوصية تجيزون الوصية بها والهبة تمنعون الهبة بها

149
00:55:04.700 --> 00:55:24.400
مع ان باباهما واحد ولذلك الصواب ان عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة والغرر انما اشتراط انتفاء الجهلة والغرض في المعاوظات خاصة اما التبرعات من الهبة والعطية والوصية هذه يغتفر فيها

150
00:55:24.950 --> 00:55:44.700
يصح ان يهب الجمل الشارد يصح ان يهب او يوصي بالطير في في الهواء والسمك في الماء. لان الموهوب لها او الموصى له اما غانم اما سالم ولان منع الشارع من الغرر لماذا؟ لما يفضي له من المنازعة والخصومة

151
00:55:44.850 --> 00:56:01.450
وفي باب الهبة في باب ابواب التبرعات عموما كالهبة والوصية لا يفضي الى المنازعة هل مثلا وهب لاخر جمل شاردا يأتي ويخاصم يقول انت وهبت الجمل والجمل شارد وهذا في غرظ؟ ما يمكن هذا

152
00:56:01.550 --> 00:56:21.550
اقول كثر خيرك انت وهبت لي هذه الهبة اوصت الى هذه وصية. فلذلك يعني تفريق الحنابلة بين الوصية والهبة هذا مما يضعف قولهم في والصواب ان بابهما واحد كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم وذلك

153
00:56:21.550 --> 00:56:41.550
لان يعني الموصى اليه المؤمص له اما غانم واما سالم فهو كالموهوب له على القول الراجح. ولهذا قال فان حصل شيء فللموصى له الا يعني استثنى مسألة حمل الامة فقيمته يوم وظعه. لماذا استثنى الفقهاء

154
00:56:41.550 --> 00:57:05.600
هذه المسألة استثنوا هذه المسألة قالوا لحرمة التفريق بين الام وولدها ورد النهي عن التفريق بين الام وولدها فلو كان الموصى به حمل امة فلا يجوز ان يفرق بين الام

155
00:57:05.600 --> 00:57:28.950
القمح وولدها لاجل هذه الوصية طيب ماذا نفعل للموصى له؟ نعطيه قيمة هذا الحمل. نعطيه قيمته متى؟ يوم وظعه. فنقول نقدر قيمة هذا الرقيق يوم وظعه فنعطيك قيمته. اما نفرق بين هذه الامة وولدها فهذا قد ورد النهي عنه. وهذا يعني السبب الذي لاجل استثنى فقهاء

156
00:57:28.950 --> 00:57:47.100
هذه المسألة قال فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة يوم وظعه وتصح بغير مال بعظ الوصية كما واسع فصحت بغير المال ككلب مباح النفع ما هو الكلب المباح النفع

157
00:57:47.450 --> 00:58:06.300
نحو كلب الصيد والحرث والماشية تصح الوصية به. ورجحنا ايضا في الدرس السابق انه تصح ايضا هبته وزيت متنجس. وزيت متنجس. لكن يعني قيد ذلك كثير من الفقهاء قالوا لغير مسجد

158
00:58:06.700 --> 00:58:22.600
بغير مسجد يعني كان في السابق آآ يوقدون على الزيت ما كان عندهم كهرباء وما كان عندهم ايظا نفط اللي هو بترول فكانوا ماذا يفعلون؟ يوقدون على الزيت يأخذون الودك

159
00:58:22.750 --> 00:58:46.700
يوقدون عليها الدهن الان لو لو اذبته واشعلت فيه نارا يضيء كان في السابق يضيئون بيوتهم ويضيئون المساجد يضيءون بهذا الزيت قال وتصح بالمنفعة المفردة يعني عن الرقبة مجرد منفعة لصحة المعارضة عليها. ذكر المؤلف لها امثلة

160
00:58:46.700 --> 00:59:13.850
خدمة عبد اوصي بان عبدي فلان يخدم فلانا طيلة حياته مثلا او مدة معينة واجرة اوصي بدفع مثلا الايجار لفلان لمدة عشر سنوات ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. يعني اقل ما يسمى ثوب

161
00:59:14.350 --> 00:59:33.000
وذلك لانها صحت بالمدعوم بالمعدوم فالمجهول اولى. نلاحظ هنا يعني الفقهاء وسعوا باب الوصية والموصى به قالوا يجوز بالمجهول وبالمعدوم وبالمبهم وذلك لانه كما ذكرنا يعني آآ الموصى له اما غانم واما سالم

162
00:59:33.500 --> 00:59:59.800
لذلك لا نشترط العلم والتفاء الجهالة والغرر كما نشترط في المعاوظات قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. ان اختلف الاسم يعني اسم الموصى به. اختلف العرف مع الحقيقة اللغوية مع الحقيقة اللغوية فايهما يقدم؟ المؤلف يقول تقدم الحقيقة اللغوية على العرف

163
01:00:01.100 --> 01:00:22.050
وعلل ذلك بان عللوا ذلك قالوا لانها الاصل واحمل عليها كلام الشارع والقول الثاني في المسألة انه اذا تعارضت في الحقيقة اللغوية والعرف يقدم العرف على الحقيقة اللغوية وذلك لانه هو المتبادر الى ذهن الموصي

164
01:00:23.600 --> 01:00:44.550
فهو الاقرب الى مقصود الموصي واختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله وهو الراجح. اذا الراجح ان العرف مقدم لان الان نبحث عن اقرب ما يمكن لقصد الموصي ايهما اقرب قصده في الحقيقة اللغوية او العرف؟ لا شك ان العرف اقرأ

165
01:00:46.300 --> 01:01:10.750
مؤلف ذكر امثلة لهذا قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى صغير وكبير اسم للذكر والانثى من صغير او كبير يعني في الحقيقة اللغوية. لكن لو كان هناك عرف فعلى قول الراجح يعمل في العرف

166
01:01:12.100 --> 01:01:28.150
وآآ يعني يشمل الظأن والماعز لكن هنا يعني قلنا العرف مقدم والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة في الحقيقة اللغوية لكن لو كان هناك عرب فيقدم العرف على القول الراجح

167
01:01:28.700 --> 01:01:51.250
والعبد يطلق على يعني الذكر لقول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم جعلهم الله تعالى قسمين عباد يعني جمع عبد واماء جمع امة وهذا يدل على ان العبد يطلق على الذكر والامة تطلق على الانثى

168
01:01:52.450 --> 01:02:19.350
قال والحجر الحجر هو الانثى من الخيل والأتان والناقة والبقرة اسم للانثى اتان الانثى من الحمار والناقة والبقرة معروفة اسم للانثى. هذي في الحقيقة اللغوية والفرس والرقيق اسم لهما اي للذكر والانثى في الحقيقة اللغوية. والنعجة اسم للانثى من الظأن في الحقيقة اللغوية

169
01:02:19.350 --> 01:02:34.300
كبش اسم للذكر الكبير منه يعني من الضأن والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز هذه كلها في الحقيقة اللغوية وعلى رأي مؤلف الحق اللغوي مقدم على العرف ورجحنا ان العرف مقدم

170
01:02:34.800 --> 01:02:56.800
لكن هنا المؤلف المسألة الاخيرة قدم العرف لاحظ اخر مسألة قال والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير لان الاسم في العرف لا يقع الا على ذلك. وهنا على رأي المؤلف انه لا تقدم الحقيقة اللغوية على العرف. بل يقدم العرف

171
01:02:57.600 --> 01:03:17.600
ويقول لان حقيقة اعلنوا لذلك بان الحقيقة اللغوية قد اصبحت مهجورة فيما عدا هذه الثلاثة لان الدابة كل ما دب على الارض لكنها عرفا تطلق على هذه الثلاثة. وهذا مما يظعف رأي المؤلف. كما ذكرنا من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات

172
01:03:17.600 --> 01:03:39.250
عدم اضطراده لاحظ المؤلف قالوا قد قدم الحق اللغوية ثم استثنى هذه المسألة. لكن الصواب ان العرف مقدم على الحقيقة اللغوية اذا كان هذا العرف منضبطا ثم الركن الاخير معنا من اركان الوصية الموصى اليه. قال باب الموصى اليه

173
01:03:39.900 --> 01:03:59.900
الجزء الاخير معنا وليس ركنا وليس ركنا كما نبهنا على هذا في اول الدرس. الموصى اليه ليس ركنا. الاركان الموصي والموصى له والموصى به والصيغة هذي الاركان الاربعة فالموصى اليه ليس من اركان الوصية لكنه يعني هو الجزء الاخير معنا في كتاب الوصية

174
01:03:59.900 --> 01:04:19.900
اه الموصى اليه هو المأمور بتنفيذ الوصية. يعني المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره. المأمور التصرف بعد الموت في المال وغيره. فهو الذي عهد اليه بتنفيذ الوصية. ذكر المؤلف له شروط

175
01:04:19.900 --> 01:04:39.900
طيب قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم هذا الشرط الاول في الموصى اليه ان يكون مسلما فلا يصح ان يكون الموصى واليه كافرا لا تصح وصية المسلم ويجعل الموصى اليه كافرا. لكن ان تكون الوصية من كافر الى

176
01:04:39.900 --> 01:04:56.850
كافر تصح كما سيأتي لكن تكون من مسلم ويجعل الموصى اليه كافرا هذه لا تصح ولذلك قال آآ قالوا لان الكافر ليس من اهل الولاية على المسلم قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على ان الوصية

177
01:04:57.200 --> 01:05:17.350
الى الكافر لا تصح ليس الوصية لكافر الى الكافر يعني ان يكون هو الذي ينفذ الوصية الشرط الثاني قال مكلف فلا تصح الى غير مكلف كالمجنون والصبي. لانهما ليسا باهل للتصرف

178
01:05:17.350 --> 01:05:45.200
وفي اموالهما فلا يليان اموال غيرهما من باب اولى الثالث الرشد قال رشيد لابد ان يكون رشيدا لا تصح الوصية للسفيه. يعني لا يكون الوصية الموصى اليه سفيها اه الرابع عدل العدالة. فلا تصح لفاسق

179
01:05:45.600 --> 01:06:07.600
فلا تصح لفاسه ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط ويرون انه يصح ان يكون الموصى اليه فاسقا لكن يضم يضم الحاكم اليه امينا. يضم الحاكم اليه امينا هذا قول واع الامام احمد وهو الاقرب وعليه عمل الناس

180
01:06:08.600 --> 01:06:30.650
فاذا كان الموصى اليه يعني غير موثوق او فاسق يعني لا نسحب الوصية من عنده وانما نضم اليه امينا يكون معه ويراقب معه مثلا مثلا اذا كان المال يحتاج الصرف الى الشكاة نطلب يكون التوقيع من توقيعين يكون الشيك

181
01:06:30.650 --> 01:06:50.300
عليه توقيعان توقيع هذا الانسان الفاسق وتوقيع الامين الذي ضممناه اليه. هذا قول متجه وهنا قال عدل ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة. او اعمى يعني يصح ايضا يكون الموصى اليه

182
01:06:50.300 --> 01:07:09.400
اعمى فالعمى لا يمنع من ان ان يكون موصى اليه او امرأة وهذا يدل على انه لا تشترط الذكورية في اليه يصح ان تكون الموصى اليه امرأة. وعلى هذا لو ان رجلا اوصى بان تكون زوجته

183
01:07:09.600 --> 01:07:31.450
هي الوصي على اولاده يصح او لا يصح يصح يصح فيجعلها هي الموصى اليه او الوصي على اولاده ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه اوصى ان تتولى ام المؤمنين حفصة آآ نظارة وقفه بخيبر ويعلن ذلك يقول لان المرأة ايضا من اهل الشهادة

184
01:07:31.450 --> 01:07:45.050
ما دام انه من اهل الشهادة تصح الوصية اليها كالرجل فاذا المرأة يصح ان تكون موصى اليه يصح ان تكون الوصي انسان مثلا حضرة الوفاة وعنده آآ اطفال فرأى ان افضل من

185
01:07:45.050 --> 01:08:07.650
يوصي على هؤلاء الاطفال امهم فلا بأس يجعلها هي الوصي عليهم اجعلها حياء الوصي عليهم وهذا هو الذي عليه العمل ايضا المحاكم وربما تكون المرأة اذا كانت خاصة اذا كانت هذه المرأة عاقلة ورشيدة تكون اولى من البعير يعني اولى من ان يجعل الوصي عليهم عمهم مثلا

186
01:08:08.550 --> 01:08:27.700
او يعني احد الاقارب ربما تكون الام اكثر شفقة واكثر بشرط ان تكون هذه الام عاقلة رشيدة او رقيقا كذلك يصح ان يكون الموصل اليه رقيقا لكن اه لا يقبل الا باذن سيده لان منافع هذا الرقيق للسيد فلا تفوت

187
01:08:27.700 --> 01:08:50.250
السيد بغير اذنه وتصح من كافر الى عدل في دينه يعني تصح من كافر الى كافر الى كافر عدل في دينه فمن كافر الى كافر تصح لكن سبق ان هنا الوصية من المسلم الى الكافر لا تصح. قال وتعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. يعني لابد في الامرين جميعا

188
01:08:50.250 --> 01:09:12.750
عند الوصية لا بد من هذه الشروط. وعند الموت كذلك وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. يعني ان يقبل الايصال في حياة الموصي وان يعزل نفسه متى ما شاء لانه متصرف بالاذن فهو كالوكيل

189
01:09:12.800 --> 01:09:37.350
كالوكيل لو ان رجلا جعل الموصى اليه فلان. وفلان ما رغب. فله ان يعزل نفسه لكن تنقل وصية الى شخص اخر قال وتصح الوصية معلقة يعني الفقهاء يوسعون في باب الوصية من جهة الجهالة والغرر هذي لا تأثير لها كذلك ايظا في من جهة التعليق

190
01:09:37.350 --> 01:09:53.150
التعقيد لا تأثير لها. ولذلك قالوا تصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه. كل هذا تصح حتى مع التعليق مع ان الجمهور في المعاوظات يمنعون التعليق

191
01:09:53.300 --> 01:10:08.900
يمنعون التعليم اه او ان مات زيد فعمرو مكانه كذلك تصح. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله رواحة هذي فيها تعليق

192
01:10:09.350 --> 01:10:29.350
وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو. فالوصية بابها واسع ولا مانع يمنع من ذلك. قال وليس للوصي ان الا ان جعل له ذلك. الوصي كالوكيل والوكيل ليس له ان يوكل الا باذن الموكل. الوكيل ليس له التوكيل الا باذن

193
01:10:29.350 --> 01:10:58.150
فيجعلونه يقول الوصي كالوكيل. والقول الثاني في المسألة ان الوصي له ان يوصي لانه قائم مقام الاب فملك ذلك كالاب وهذا هو القول الراجح فلو جعل انسان مثلا وصيا على اموال ثم حضرة الوفاة او قبل ان تحضر الوفاة كتب بان الوصية على هذه الاموال من بعد فلان فعلى قول الراجح ان

194
01:10:58.150 --> 01:11:21.200
له ذلك ولا نظر الحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا. وانما الحاكم وانما له يعني الحاكم الاعتراظ عليه لعدم اهليته او لبعض تصرفاته. لكن ليس لا نظر له مع الوصي الخاص. كما ذكرنا ذلك في باب الوقف

195
01:11:21.200 --> 01:11:41.200
وذكرنا ان الناظر الخاص انه اولى من نظارة اه الحاكم. الحاكم له ولاية العامة على الاوقاف وعلى الوصايا. لكن الولاية الخاصة تكون للوصف او لناظر الوقف. اخر فصل معنا في كتاب الوصية. قال ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي

196
01:11:41.200 --> 01:11:57.500
فعله في قضاء الدين وتفريق الوصية لا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. يعني اذا كان بشيء لان الوصية اذا كانت بشيء مجهول. فلن يستطيع الموصى اليه تنفيذها فلابد ان

197
01:11:57.500 --> 01:12:18.300
بشيء معلوم يستطيع الموصى اليه ان ينفذه. اذا كان يملك الموصي فعل ذلك الشيء تصح الوصية به  لان الوصية لان الموصي اصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل

198
01:12:18.450 --> 01:12:38.050
مثل المؤلف لهذه بامثلة قال في قضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف هذه امثلة لما تصح في الوصية طيب هنا قال في النظر في امر غير مكلف. اما المكلف فلا تصح الوصية عليه

199
01:12:38.700 --> 01:13:00.750
وذلك لعدم ولاية الموصي في حال الحياة. يعني رجل له ابن عمره عشرون سنة وقال الوصي على ابن فلان من الناس هل تصح هذه وصية؟ ما تصح الانسان مكلف رشيد الوصية تكون على القاصر. اما المكلف ما تصح الوصية التي تكون هذه وصية غير صحيحة

200
01:13:02.200 --> 01:13:24.300
قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يعني استيفاء الدين قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه الانتقال الديني الى من لا ولاية عليه. يعني لو اوصى باستيفاء الدين بان ديوني استوفيها فلان من الناس. وله

201
01:13:24.300 --> 01:13:53.300
وهؤلاء الورثة راشدون كذلك ايضا لا تصح هذه الوصية قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره يعني هو اذا وصي بشيء معين وحدد ذلك الشيء فانه يتحدد بما حدد ولا يكون وصية في غيره. وان صرف

202
01:13:53.300 --> 01:14:19.850
اجنبي الموصى به الاجنبي المقصود به هنا من ليس بوارث ولا وصي. يعني انسان ما له علاقة اصلا بالوصية لكن تدخل وصرف الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه يعني انسان رأى يعرف بان فيه وصية ولفلان من الناس وليس وارثا ولا وصيا. اخذ هذا المال ويعرف ان فلان اوصى به للمسجد

203
01:14:19.850 --> 01:14:45.100
وجد عند بيت فلان اخذه ووضعه في المسجد يقول انه لا يظمن لو تلف او سرق لا يظمن. وذلك لمصادفته لصرف مستحقه واذا قال له ظع ثلث ماله حيث شئت او اعطه او تصدق به على من شئت لم يجز له اخذه. يعني لم يجز الوصي اخذه

204
01:14:45.100 --> 01:15:07.350
وذلك لانه منفذ كالوكيل في تفرقة المال يعني هذا الوصي نفترض مثلا قال آآ اوصي تفريق ثلث مالي على الفقراء والمساكين هذا الوصي الذي يعبر عنه الفقهاء بالموصى اليه فقير عله ان يأخذ منه ليس له ذلك

205
01:15:07.450 --> 01:15:27.750
كالوكيل لو وكلت في توزيع الزكاة او صدقة ليس لك ان تأخذ منها الا باذن الموكل قال ولا دفعه الى اقاربه الوارثين يعني حتى الفقهاء شدوا في هذا يقول حتى لا يجوز له ان يدفعها الى قالب الوارثين لانه متهم في ذلك. قد يحابيهم

206
01:15:27.750 --> 01:15:47.750
ولا الى ورثة الموصي ولو كانوا فقراء. لانه قد وصى باخراجه عنهم. فلا يرجع اليهم فلا يرجع اليهم. لكن وفي قول المؤلف ولا دفعه الى قالب الوارثين لو كان اقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف. ولم يكن في ذلك

207
01:15:47.750 --> 01:16:07.750
لهم في الصحيح وانه يصح لماذا يحرم آآ اه هؤلاء الفقراء لكونهم اقارب للموصى اليه. ما الدليل لذلك الصحيح انه اذا اذا انطبق الوصف من فقر او غيره على اقارب الوصي الوارثين ولم يكن هناك محاباة

208
01:16:07.750 --> 01:16:37.800
اما يصح يصح عن آآ يعني تكون فيهم الوصية وتنفذ فيهم الوصية قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه منها ان كانت اي موجودة. هذا انسان مات بمكان ولا حاكم فيه يعني لما في قاضي ولا وصي وله تركة

209
01:16:37.800 --> 01:16:57.250
وجد معه مال مثلا او سيارة او آآ مثلا هاتف جوال او نحو ذلك. واحتاجوا الى تجهيزه يعني لا تقيسوا على حالنا الحال الناس الان ميسورة لكن تمر بالمسلمين اوقاتكم فيها فقر. ما يجدون ما يجهزون به هذا الميت. فهنا يباع بعظ

210
01:16:57.250 --> 01:17:17.100
تباع ويجهز منها طيب ان كان ما معه شيء مات بمكانه لا يترك تجهيز الميت فرض كفاية. هنا قال والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غنمه ان روى نوى الرجوع. له الرجوع على تركته

211
01:17:17.100 --> 01:17:33.850
اه بما غرمه ان نوى الرجوع لانه قام عنه بواجب ولان لا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة اليه لكن هنا بهذا الشر النوى الرجوع. اما اذا لم ينوي الرجوع نوى التبرع ليس له الرجوع

212
01:17:34.250 --> 01:17:51.400
هذه مسائل كثيرة مسألة الظمان في مسألة هنا في هذه المسألة في مسائل كثيرة يفرق بين من نوى الرجوع ومن تبرع ومن كان متبرعا ليس له رجوع من قضى عن دينا عن غيره متبرعا

213
01:17:51.700 --> 01:18:16.500
انسان مثلا طلبت طلب منه الدائن عشرة الاف ريال ويعني اجبره الدائر عن طريق والشرطة بسداد الدين. اتى انسان ودفع عشرة الاف ريال للدائن فهل له لهذا الذي دفع عشرة الاف ريال؟ هل له الرجوع على المدين؟ فيه تفصيل. ان كان نوى الرجوع له الرجوع. ان كان ما نوى الرجوع

214
01:18:16.500 --> 01:18:41.450
ليس له رجوع. طيب لو وصلت المسألة للقضاء القاضي يحلف يحلف هذا الشخص هل نويت الرجوع ام لا؟ وهذا هو الذي عليه العمل بالمحاكم يحلفه فان حلف انه نوى الرجوع يملك الرجوع وان كان قد تبرع فليس له ان يرجع اليه هذه ابرز الاحكام المتعلقة

215
01:18:41.450 --> 01:19:01.450
بقي مسألة اخيرة فقط نختم بها في شيء اسمه الوصية الواجبة عند اهل القانون ومعناها ان يموت ولد في حياة والده وله اخوة ولهذا الوالد اولاد يعني هذا رجل له مجموعة ابناء

216
01:19:01.450 --> 01:19:24.300
مات احد ابناءه في حياته وهذا الابن الميت له اولاد يعني احفاد احفاد هذا الجد فعند القانونيين يقولون يجب يجب على الجد ان يوصي لاحفاده بنصيب والدهم فاذا كانوا ثلاثة ابناء له ثلاثة ابناء يجب عليه ان يوصي بثلث التركة لاحفاده

217
01:19:25.650 --> 01:19:45.150
فان لم يوصي فانها تكون لهم يعني شاء ام ابى وهذه الوصية عند القانونيين وهي باطلة في الفقه الاسلامي باطلة في الفقه الاسلامي ولان اولاد المتوفى محجوبون باي شيء؟ باعمامهم. مسألة فيها يعني اه هالك عن

218
01:19:45.150 --> 01:20:09.800
ثلاثة ابناء ابناء ابن فابناء الابن محجوبون باعمامهم وحينئذ لا يرثون شيئا فلا القول بوجوب الوصية هذا باطل. لكن اذا قيل باستحباب الوصية باعتباره مقارب غير وارثين لا بأس. فيستحب الجد ان يوصي لهم اما

219
01:20:09.800 --> 01:20:30.100
نوجب عليه ذلك فهذا باطل في الفقه الاسلامي وآآ هذه تسمى وصية واجبة عند القانونيين وهي معمول بها في مصر وفي دول الخليج وفي الشام وهي باطلة في الفقه الاسلامي لا نجب على الجد ان يوصي لاحفاده

220
01:20:30.350 --> 01:20:51.100
انما يستحب له ذلك هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالوصية وبهذا نكون قد انتهينا من ابواب المعاملات وان شاء الله نحاول اذا امكن ان ننتهي من متن دليل الطالب في هذا الفصل او بالكثير بكثير الفصل القادم ان شاء الله تعالى

221
01:20:51.500 --> 01:21:12.850
يعني احنا مددنا الخطة فلا يعني نضع حد اقصى وهو الفصل القادم على اكثر تقدير ان شاء الله تعالى. نحن طلبنا من كان يكتب يعني ملخصا آآ ليقدمه ووضعنا لذلك بعض الحوافز لكن نريد ان نسمي من يستلم آآ كتابات او ملخصات اخفاد

222
01:21:13.050 --> 01:21:28.350
قادة كثيرين يعني من كان عنده ملخص او كتابة يسلمها الاخفاد وننظر لافضل الملخصات ونعلن عنها ان شاء الله تعالى في درس قادم طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم

223
01:21:28.450 --> 01:21:48.450
احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يكفي في اثبات الوصية كتابتها مع الختم عليها بخاتم الموصي ثم وضعها في ظرف فيقوم الموصي بالاشهاد على ما في هذا الظرف من وصية دون اطلاع الشهود على تفاصيل الوصية

224
01:21:48.450 --> 01:22:05.650
لابد من اطلاع الشهود على ذلك اذان الشهود كيف يشهدون على شيء لا يعرفونه لا قيمة لشهادتهم حينئذ ولذلك يعني مثل هذا يعني قد عند المنازعة لا تثبت به وصية

225
01:22:06.050 --> 01:22:27.400
فلابد من اذا ان يطلع الشهود على الوصية وان يكتبوا اسمائهم ويوقعون عليها وحتى اذا احتيج اليها يرجع لهم نعم احسن الله اليكم يقول هل هناك تفريق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ في باب الوصاية؟ او الوصية

226
01:22:27.900 --> 01:22:47.350
ولعله يقصد اذا قتل الموصى له الموصي اذا قتل الموصى له الموصي آآ اذا قتله عمدا الحكم واظح انه يحرم من ميراثه. اذا قتله شبه عمد يحرم من الوصية. اذا قتله شبه عمد او خطأ فجمهور الفقهاء كذلك على انه يحرم من

227
01:22:47.350 --> 01:23:12.000
الوصية كالميراث  ولكن حوادث السيارات على وجه الخصوص درسها مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات واصدر قرارا بان القتل خطأ عن طريق حوادث السيارات وايضا يدخل في ذلك الوصية ايضا الموصى له بالنسبة لموصي

228
01:23:12.400 --> 01:23:31.150
انه لا يحرم القاتل من الميراث الا اذا كان هناك شبهة او قامت القرينة على انه قصد ذلك وكان هناك ملابسات اما اذا لم يكن هناك شبهة فلا يحرم من الميراث

229
01:23:31.400 --> 01:23:56.750
لان متسبب في الحادث ايضا هو متسبب على نفسه يعني اذا كان مثلا هو الذي يقود السيارة متسبب مثلا في وفاة والده ايضا يحتمل ان يموت هو فالتهمة بعيدة حينئذ وربما يكون هذا من ابر اولاده. فكيف نحرم هذا الولد البار بابيه؟ نحرمه من الميراث

230
01:23:56.750 --> 01:24:20.050
وغير البار هو الذي يأخذ الميراث. لا يتفق مع قواعد الشريعة ولذلك مجلس العلماء هنا المملكة قرر انه في حوادث السيارات يورث القاتل من المقتول الا اذا كان هناك شبهة. كذلك ايضا نقول بالنسبة للوصي موصله اه يستحق الوصية اذا كان القتل في بالنسبة لحوادث السيارات

231
01:24:21.050 --> 01:24:39.800
نعم احسن الله اليكم يقول ما درجة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ وما معنى هذا الحديث؟ حديث ثابت ثلاث جدهن جد وهزلنا جد النكاح والطلاق والرجعة ومعناها انه يستوي فيها من حيث الحكم

232
01:24:40.100 --> 01:25:04.000
الجد والهزل فلو قال زوجتك ابنتي قال قبلت حتى لو كان هازلا ينعقد النكاح كذلك الطلاق لو قال زوجته انت طالق ثم قال انا امزح فيقع الطلاق كذلك ايضا في الرجعة هذه امور لا تدخلها الهزل ولا امور عظيمة ما ينبغي ليست محل الهزل والمزاح ونحو ذلك

233
01:25:04.250 --> 01:25:25.550
نعم احسن الله اليكم يقول لعن الله الواشمة والمسلم. ما الدليل على ان على ان الرجال يدخلون في هذا اللعن  الشريعة اذا حرمت شيئا فانها تحرم ما كان في معناه ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين

234
01:25:26.050 --> 01:25:45.000
ولذلك مثلا في ابواب في في العلة الربوية الذي ذكر ستة اصناف الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لكن جمهور الفقهاء قاصوا عليها ما كان ما اتفق معها في العلة لا نقص الربا على هذه الامور الستة

235
01:25:45.200 --> 01:25:58.850
كذلك ايضا بالنسبة للوشم لا يختلف بين كونه في رجل او امرأة لانه علل ذلك بكونه تغييرا لخلق الله. هذا لا يختلف من كونه ان يكون من كونه في رجل او كونه في امرأة. نعم

236
01:25:59.350 --> 01:26:17.700
احسن الله اليكم يقول هل يبدأ طالب العلم بالفقه بايات الاحكام ثم احاديث الاحكام ام بالمتون اه المهم طالب العلم ان ينظم وقته وان يستثمر وقته وان يسعى تحصيل الملكة

237
01:26:17.800 --> 01:26:39.150
بتحصيل الملكة تحصيل الملكة هو الاهم ويعني ضربت مثالا دائما اكرر هذا المثال لو قيل ان فلانا يحفظ الف كتاب في الطب وليس بطبيب وفلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب

238
01:26:39.500 --> 01:26:53.350
واحتجت للعلاج فالى ايهما تذهب الاول او الثاني الثانية الثانية ما يحفظون الكتاب الاول يحفظون الف كتاب فلماذا لا تذهب اليه؟ الاول وان كان يحفظ لان ليس عنده ملكة في الطب

239
01:26:53.400 --> 01:27:08.800
الثاني ما يحفظه ولا كتاب لكن عنده ملكة في الطب. هكذا ايضا نقول بالنسبة للعلوم الشرعية يعني المهم هو تحصيل الملكة الملكة يعني يكون الانسان عنده قدرة على تحرير المسائل

240
01:27:08.850 --> 01:27:29.700
والبحث والمناقشة ترجيح الاستيعاب لكلام اهل العلم هذا هو المقصود حتى يكون مثلا يستطيع وحده ان آآ يصور المسائل ويناقشها ويحررها. وليس معنى هذا ليس هذا يعني في تقليل من الحفظ. الحفظ مهم جدا

241
01:27:29.800 --> 01:27:45.200
لكن ليس هو كل شيء ليس هو كل شيء بل ان من اعظم اسباب تحصيل الملكة هو الحفظ عندما مثلا يحرر المسألة اذا كان مستحضرا الادلة والنصوص هذا ما يساعده على تحرير المسألة

242
01:27:46.050 --> 01:28:10.500
فاذا يعني يجمع طالب العلم بين الحفظ وبين السعي لتحرير الملأ لتحصيل الملكة العلمية واعظم ما يحصل الملكة العلمية تحرير المسائل الخلافية الفقه هو مسائل خلاف يا اخوان سائل مجمع عليه هذا امرها واضح وتحفظها وتحصيها. لكن المسائل الخلافية كيف تتعامل معها؟ هذا هو الذي يحصل الملكة لدى طالب العلم

243
01:28:10.650 --> 01:28:31.650
نعم احسن الله اليكم يقول شخص انجزت له معاملة بقيمة مالية معينة. ولم يعطني الثمن ثم اتاني لينجز لهما عملة اخرى فاشترطت عليه مبلغ فاذا اعطاني اياه لن انجز له معاملته الا بمبلغ اخر. فما حكم ذلك؟ هذا السؤال مجمل يعني لا ندري هل الاخ

244
01:28:31.650 --> 01:28:44.300
مثلا موظف في دائرة حكومية اذا كان موظفا لا يجوز له ان يشترط ذلك. اذا كان ليس له علاقة بالدائرة الحكومية وانما ياخذ مقابل اتعاب فيجوز ذلك. فيعني السؤال مجمل

245
01:28:45.000 --> 01:28:58.750
فلا يعني لم يبين السائل حاله. نعم اذا كان معاملة شخصية اذا كان معاملة شخصية كما يقول لا يخدم بخيل. يعطيه مقابلة عادة. لكن المهم انه ما يكون موظفا في تلك الدائرة

246
01:28:59.300 --> 01:29:17.600
نعم طيب السؤال الاخير احسن الله اليكم تعددت الاسئلة حول حكم مظاهرات خصوصا بعد اصدار بيان من هيئة كبار العلماء نرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الامر تكلمنا في اكثر من درس عن هذا الموضوع ويعني لا بأس نعيد الكلام ولو على سبيل الاختصار

247
01:29:17.950 --> 01:29:33.000
يعني قلنا ان المظاهرات هنا في المملكة لا تجوز لانها لان الدولة تمنع من ذلك ولي الامر يمنع فكون الولي الامر يمنعك وتقول لا انا تقوم بالمظاهرة هذي منازعة لولي الامر

248
01:29:34.100 --> 01:29:47.050
معنى ولي الامر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية فاذا امرك بترك امر يعني انت ترى انه في الاصل مباح لكنه قال لك لا لا اريدك ان تفعل هذا الفعل

249
01:29:47.650 --> 01:30:13.400
لمصلحة معتبرة او لمصلحة يراها هو. فحينئذ تجب طاعته في ذلك ويعني الخروج في المظاهرة مع منع ولي الامر الصريح لها يعتبر من قبيل المنازعة وقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر

250
01:30:13.750 --> 01:30:32.650
اه اذا قالوا والا ننازع الامر اهله. والا ننازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا عندكم فيه من الله براحة بهذه الشروط اولا الشرط الاول ان يكون كفر والشرط الثاني ان يكون بواح صريح

251
01:30:33.050 --> 01:30:59.450
وعندكم من الله برهان واضح وحجة واضحة فهنا يعني تجوز المنازعة بشرط الرابع ايضا اتفق عليه العلماء وان يكون هناك قدرة ايضا فاذا تحققت هذه الشروط جاز لكن هنا يعني في المملكة الولاية الشرعية وما دام ولي الامر منع من ذلك فلا تجوز مثل هذه المظاهرات

252
01:30:59.600 --> 01:31:16.400
وهذا الذي يفتي به يعني كبار علماء البلاء ثم ايضا يعني ليست هذه سبيل الاصلاح يعني هنا في المملكة ولله الحمد يعني النظام الاساسي للحكم نص على ان الدستور هو كتاب السنة

253
01:31:17.750 --> 01:31:35.400
فيعني ممكن يكون الاصلاح عن يعني ما قد يرى من من اخطأ او قصور او نحو ذلك داخل يعني هذا الامر عن طريق يعني هذا الدستور نفسه وعلى الدستور هو الكتاب والسنة النظام الاساسي للحكم

254
01:31:36.050 --> 01:31:56.050
والاخطاء واردة حتى الانسان في اسرته تقع اخطاء داخل الاسرة الضيقة ما بالك يعني اذا كانت دولة كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله والكتاب ولائمة المسلمين وعامتهم. واخشى ما اخشاه ان تستغل مثل هذه الامور

255
01:31:56.050 --> 01:32:18.350
من قبل بعض الطوائف المنحرفة كالشيعة لتحقيق مآربه وهم يريدون اه الفرص. يرون انها امامهم الان فرصة كبيرة وذهبية. لاجل ان يصطادوا في الماء العكر. ويحققوا اهدافهم فهم اهداف دول من ورائه. ولذلك يعني ينبغي ان نتنبه لهذا

256
01:32:18.400 --> 01:32:44.050
ونكون مع ولاة امرنا يعني يدا واحدة كما ذكرت ما يكون فيه من اخطاء وقصور فالدين النصيحة تكون باساليبها المعروفة المعتبرة شرعا وهذا كما ذكرت اذا كان يعني الولاية الشرعية هو ولي الامر يمنع. اما اذا كانت ولي يعني يسمح بها مثل ما في بعض الدول مثلا

257
01:32:44.050 --> 01:33:07.500
اسمح بها ولها انظمة خاصة بها لا تجوز ولذلك لا يصح ان تقول مظاهرة حرام باطلاق او كانت الولاية غير شرعية. كان مثلا الحاكم ليس مسلما مثلا وآآ يعني هذه لها تفاصيلها يعني لا يطبق ما كان هنا في المملكة على ما كان خارج المملكة. يعني انا اعتبر

258
01:33:07.500 --> 01:33:27.500
من الخطأ ان التعميم في مثل هذه الاحكام. لكن بالنسبة للمملكة آآ يعني عامة آآ كبار علماء هذه البلاد يفتون بتحريم المظاهرات لان ولي الامر منع من ذلك الخروج فيها من قبيل المنازعة

259
01:33:27.500 --> 01:33:47.500
لولي الامر هو طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي ان يكون معظما للنصوص لا يكون كالعامي يعني بعض طلاب العلم كأنهم عوام سبحان الله كأنهم عوام لا في تحليل الاحداث ولا في النظر لمثل هذه الامور ولا فينطلقون منطلق عواطف وحماس. ينبغي لطالب العلم ينطلق من طلق نصوص

260
01:33:47.500 --> 01:34:11.250
نصوص شرعية الله تعالى اعلم واحكم ما دام المسألة فيها نصوص ومحكمة بنصوص فينبغي لطالب العلم ان يوجه العامة لا ان يكون هو الذي يثير العامة فلذلك الفرق كبير بين يعني من كان عنده رسوخ في طلب العلم. وبين من كان عنده يعني اه ينطلق من منطلق الهوى او الحماس غير المنضبط

261
01:34:11.250 --> 01:34:21.100
اه فتجد انه ربما يكون اسوأ من العامة في مثل هذه الامور نسأل الله عز وجل للجميع الثقة في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم