لامة ابنه جائز بشرط. الا يكون ابن قد وطأها قبله. قال او امة ولده او طبعا كان ابنه يملك بعضها مثل الصورة السابقة. قال خلق ولده حرا. خلق ما قال ولد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله كتاب العتق اورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق بعد ذكره لكتاب الفرائض لان احد اسباب الارث هو الولاء الذي يكون يعني او او بسبب وطئ سيدها لها. كوطأها سيدها فانها تكون ام ولد حينئذ. اذا ثبت ذلك. لكن ان كان الوطء من غيره فانه يكون في مكة الثاني. يقول الشيخ اذا اولد حر امتى؟ اذا امته؟ امة؟ هي سببه العتق فلذلك ناسب ان يذكره بعد الفرائض. وجعله سابقا لكتاب النكاح. لان احد اسباب استباحة الوظع انما هو الملك. ملك اليمين. وجعله ملحقا ايظا بكتاب المعاملات وفي خاتمتها لان العتق غالبا ما يكون الملك فيه ابتداء بسبب معاوضة تملك القن وبعض صور اعتاقه كالمكاتبة هي معاوضة التبرع فيه بالتدبير كالوصية ملحق فيه وهكذا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب العتق اي عتق وهو من كان رقيقا ثم يعتق بعد ذلك والمراد بالعتق هو الفكاك فان يفك من الرق الى الحرية يسمى قاف وقبل ان نتكلم عما ذكره المصنف من الاحكام فاننا نورد اسباب الرق فليس كل من كان رقيقا ان سببه صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن من باع حرا فاكل ثمنه. فدل على انه لا يجوز بيع الحر ولا يجوز شراؤه ولا يجوز المعاوضة عليه. ولما غلب الطريق الفاسد في الرق افتى بعض اهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى انه في زمانه لا يجوز شراء الارقاء. قال لان اغلب الارقاء في ذلك الزمان انما كان سبب رقهم سبب ملغيا اما عن طريق سرقة او بيع لاحرار ونحو ذلك لما جاء الشرع اغلق كل اسباب الرق الا ثلاثة اسباب. السبب الاول ما كان من رق موجود في الجاهلية. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الناس على اموالهم وما امتلكوه بالجاهلية ولو كان بسبب محرم. ومن اموالهم التي اقروا عليها ما امتلكوه من الآدميين وهم الأرقاء. وكذلك اقر على انسابهم وان كان فيها بعض الإشكال. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يميط او يليط كما في اه من استلحق اولاد الجاهلية بابائهم. فدل ذلك على ان الشرح اقر بعض الاحكام في الجاهلية ثم منع بعد ذلك السبب الثاني ما تولى ما تولد من سبب رق مشروع. والسبب الثالث ما كان في حرب مع كفار حربيين في عرفة ثم اختار ولي الامر من احد الامور الاربعة الاستقاق. فانه مخير بين اربعة امور منها الاسترقاق. اذا الاسباب ما كان عن حرب مع حربيين غير عرب ثم اختار ولي الامر ان يسترقهم والامر الثاني ما كان بذي الجاهلية او من من اهل الجاهلية والامر الثالث ما تولد من هذين الامرين وما عدا ذلك من اسباب الرق فانه باطل ومحرم. فاذا ثبت هذا الرق باحد هذه الاسباب فان الرقيق يعتق باحد اموره. اما يعتق بالملك بمجرد الملك يعتق. وذلك اذا ملك المرء من يعتق عليه. سواء كان من اصوله او فروعه او عند من يرى التوسع ان كل رحم محرمة عليه فانه اذا ملكها فانه يعتق بملكها. هذا السبب الاول من اسباب العتق وهو ماذا؟ الملك. السبب الثاني قالوا المعاوضة بان يعاوض مع صاحبها. وهو ما يسمى بالمكافئة وتتكلم عنه المصنف بعد قليل. ومنها المعاوضة مع الشريك في العبد. فان العبد اذا كان يملكه اثنان فاعتق احد الاثنين نصيبه. فان الثراية في تسري الى نصيبك ثاني فتكون من باب المعاوضة بقيمته بقيمة هذا العبد. السبب الثالث التبرع وهو الذي حث عليه الشارع وسيأتي الحديث عنه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو من افضل القرب. اي ان من افضل القرب المالية يجب ان نقيدها بالقرب المالية ان من افضل القرب المالية التقرب اليه جل وعلا بالعتق. والدليل على انه من افضل القرى ان الله عز وجل بين ان من اعتق رقبة اعتق الله عز وجل رقبته بها. اليد باليد والرجل بالرجل وهكذا. الامر الثاني قالوا ولان في الاعتاق كمال اطلاق لهذا العبد في اداء العبادات فيؤجر على اداء عبادته. فيصبح يصلي الجمعة والجماعة ويؤدي قال الزكاة والحج وغير ذلك. والامر الثالث قالوا بان الله عز وجل جعل العتق كفارة لذنوب عظام كالقتل ومن اعظم فاذا كان اعظم الذنوب انما يكون تكفيره بكفارة العتق فدل على ان مكفره من اعظم القربات. وهذا معنى قول المصنف وهو من القربات اي المالية وقول المصنف وهو من فاننا نعلم ان من هذه تبعيضية ليس معنى ذلك انه افضل القربات ولذلك فان فقهائنا يتناولون في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع ما هي افضل العبادات؟ وقد واوسع من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد ابن مفلح فروع وذكر الكلام الطويل فيها فيراجع في محله. يقول الشيخ ويستحب عتق من له كسب. اي ان الرقيق اذا كان له كسب يستطيع ان يحتسب ويعمل ويستغني عن الناس فانه يستحب عتقه. فيكون مستمسكا بالاصل هو الاستحباب. قال وعكسه بعكسه اي ان المرأة اذا كان الرقيق اي اذا كان الرقيق لا يحسن الكسر. لان كان غير قادر على العمل بان يكون زمنا مريضا كسيحا او كان المرء اخفقا لا يحكم التصرف او في عقله شيء يمنعه من الاكتساب ونحو ذلك فان الافضل عدم عتقه. لانه ان اعتق فانه سيتكفف الناس ويذهب ولربما كان عليه نقص في مال نفسه وفي كسوته وفي طعامه ونحو ذلك ففيه اذية له وفي المقابل فان الشرع يأمر مالك الرقيق بان ينفق على رقيقه. ومن اعظم النفقة النفقة على العاجل. فحينما يكون الرقيق غير قادر على الكشف فالافضل عدم عتقه وعدم اه يعني اطلاق حريته ليبقى لتبقى نفقته واجبة في ذمة سيده. والحقوا العلماء بمن لا يستحب عتقه قالوا من كان شره ظاهرا بينه فانه لا يعتق يقول الشيخ ويصح تعليق العتق بموت مر معنا ان العقود نوعان عقود يصح تعليقها على الشرط عقود لا يصح تعليقها على الشرط. ومن العقود التي يصح تعليقها على الشرط كل عقود التبرعات في الجملة في الجملة لان فيها نزاع في بعض صورها كما مر معنا فعقود التبرعات الاصل فيها انه يجوز تعليقها على الشرط كالصدقات كالوصايا وغيرها. والعتق مثله فانه يجوز تعليقه على الشرط سواء كان الشرط وفاة او غيرها. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق اي مطلقا ثم ضرب ذلك مثالا قال تعليقه بالموت. وصورة تعليقه على الموت ان يقول المرء ان هذا الرقيق الذي املكه اذا مت ايضا من الصور ايضا انه لو آآ سكت عنه مارد عليه يعني تكلم الخاطب الاول لم يرد عليه لا بقبول ولا بنتين فلا نقول انه جهل هو يعلم انه قد خطب فانه يكون حرا. ومن علق عتق رقيقه على الموت فانه يسمى التدبير. ويسمى هذا الرقيق حال رقه مدبرا مدبرا اي علق عتقه على دبر الحياة وهو الوفاة. فمن حين يموت سيده يخرج هذا الرقيق من ماله ويكون من الثلث فيخرج من الثلث. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير وسمي تدبيرا لانه يعلق على دبر الحياة. اه هنا مسألة نحن سبق معناه ان الوصية يجوز الرجوع فيها قضاؤها وتغييرها واما التدبير فانه لا يجوز الرجوع فيه. فمن دبر او علق عتقا عبد على شيء فانه لا يجوز له الرجوع في هذا التعليق الا ان يكون محتاجا لهذا المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من اعتق ثلاثة له عن دبر فاعتق فأقرت بي فاعتق واحدا ورد اثنين في التركة لأنه لا يخرج من التلفزيون. فعند الحاجة حينئذ يجوز. يقول الشيخ رحمه الله باب الكتابة بدأ يتكلم عن احد اسباب العتق وهو الكتابة. والمراد بالكتابة كما عرفها المؤلف قال وهي بيع به نفسه وهذه من العقود المستغربة. ووجه الاستغراب فيها ان المرء يبيع مال نفسه لنفسه. فالسيد باع ما له وهو عبده. لمن؟ لعبده وعبده من مالك. فكأنه باع ما للنفس لان العبد يرجع اليه. ولذلك استثني هذا العقل واغلب احكام الكتابة لا يقاس عليها. لانه عقد مستغرب فالشخص لا يدعي نفسه لا يتولى الطرفين عن نفسه اصالة في اي عقد من العقود وانما قد يتولاها عن غيره من باب النيابة والوكالة ولذلك قال هو بيع عبدي نفسه الا وهو بيع عبده نفسه بماله. يعني انه يبيع النفس بمال. ما هو شرط الكتابة قال المصنف بمال مؤجل. اذا الشرط الاول انه لا بد ان يكون المال مؤجلا. وبناء عليه فان الحال لا يسمى كتابة. الشرط الاول انه لابد ان يكون مؤجل. لان بذريرة كتبت على انجم مؤجلة فيشترط في الكتابة ان تكون مؤجلة. هذا الامر الاول. زاد بعض الفقهاء وهو المؤلف في الاقناع انه لابد ان يكون التأجيل له وقع في الثمن ليس تأجيل صوري كيوم او ساعة ونحو ذلك بل لابد ان يكون التأجيل له وقع في الثمن. وهذا الذي القيد الذي ازداده صاحب الانصاف وافقه عليه القاضي على المرداوية والانصاف وقال انه المذهب. قال في ذمته في الذمة يعني انه مؤجل وليس حالا الان. فحينئذ يقوم العبد للاكتساب لكي يعتق نفسه. قال وتسن مع امانة العبد وكسبه بان يكون مقتدرا على الكسب. قوي البدن يحسن صنعة ونحو ذلك كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهو القدرة على الكسب وهي الامانة ايضا قال وتكره مع عدمه فان كان احد الامرين الامانة او عالما بالكسب فانها تكره مثل ما سبق قبل في عتق من لا كسب له. يقول الشيخ ويجوز بيع بالمكاتب لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء في حديث ابن عمر. وقد صح ان بريرة كما في الصحيحين بريرة رضي الله عنها حينما اعتقها حينما كاتبها مواليها اشترتها عائشة بعد ذلك. فدل على ان المكاتبة يجوز بيعه وهذا نص في المسألة قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مقام مكاتبه بكسر التاء. اي انه يقوم معه بالكتابة فيبقى في الانجم الباقية منها من هذا القن. قال فان ادى اي مكاتب عتق اي فان ادى المكاتب ما بقي فيه بالمتين عتق وولاؤه له اي للمشتري الثاني. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الولاء لمن اعتق فاثبت ليس لها الولاء مع انها ليست هي التي كاتبت وانما اشترط ثم اعتقت بعد ذلك. قال وان عجز اي وان عجز ان كاتب عن دفع المال سواء بيع او لم يبع عاد قنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المكاتب قم ما بقي عليه درهم. يقول الشيخ الله تعالى باب احكام امهات الاولاد بدأ يتكلم عن نوع من انواع اسباب العتق وهو التصرف فان بعض التصرفات تكون سببا للعتق. ذكرنا قبل سببين. ذكرنا التبرع وذكرنا الملك. فمن ملك من يعتق عليه عتق ومن ذلك بعض التصرفات هناك تصرفان اذا فعلهما المرء مع عبده عتق عبده التصرف الاول سنتكلم عنه بعد قليل امهات الولد وهو احمالها والتصرف الثاني على الرواية الثانية في المذهب لا على المشهور وهو ظرب العبد فانه على الرواية الثانية من المذهب ان من ضرب عبده ومثل فيه يعني جاب فيه تمثيل في الوجه وغيره فانه يعتق عليه عقوبة واما الرواية الاولى فانه لا يعتق عقوبة. لكن الرواية الثانية من ورود الحديث فيه. وقد ورد فيه حديث عند الترمذي. وقد قيل ان هذا الحديث لا عمل عليه والصحيح ان عليه العمل فقد افتى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان من ضرب عبده ومثل في ان جاءه اصبح في تمثيل في وجهه او يعني ضربا خارجة عن العادة فإنه يعتق عقوبة له لأن هذا آدمي وان ملكته فلا يجوز لك الاعتداء عليه بهذه الصلاة. التمثيل يعني يجرحه بسكين. اذا لم يمثل لا لا يعجب. بمجرد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال يضرب احدكم ضرب يضرب امرأته ضرب العبد. فدل على انهم يعتادون الضبط يقول الشيخ باب احكام امهات الاولاد المراد بامهات الاولاد هن الايماء اللائي يحملن من مالكهن. يحملن من مالكهن ثم ينجبن انما بانت فيه خلقة ادم اماء حملنا من مالكهن وانجبن ما بانت فيه خلقة ادمي قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. ونحن نعلم ان الجموع ثلاث. جموع تختص بالاناث وجموع تختص بالذكور وجموع تشمل الذكور وكلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث خاصة بالذكور وحده. اذا قولنا ان الاماء التي حملت من من مالكيها من ذلك ان المرأة الامة اذا حملت فلها ثلاث صور. الصورة الاولى ان تحمل من مالكها تحمل من مالكها يعني تحمل في ملكه. فحينئذ تكون ام ولد. وسيأتي بشرطه وهو ان يستبين في خلقة ادم. الصورة الثانية ان تحمل من الشخص وهي ليست في ملكه. رجل تزوج امة لكونه غير قادر غير يعني قادر على الطول لم يجد طولا لينكح حرة فتزوج امة. وهو حر فانجبت ولدا فانجبت ولدا. فنقول هنا ان هذا الولد ان الام لا اما ولد والولد لا يكون حرا بل يكون عبدا. الصورة الاولى انجبت منه هو في ملكه. فالامة وولد والولد حب. الصورة الثانية انجبت من حر لكنها ليست بملكه من ملك رجل اخر. وذلك بسبب وطئ شبهة او بعقد بشفطه وعدم القدرة على وطأ الحرة. فانها اذا انجبت ولدا فان الولد يكون عبدا لا حرا. ويكون ملكا ما لك امه وان كان معروف نسبه انه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان القرشي ربما ربما الهاشمي ايضا ومع ذلك نقول انه قل لان لان امه يعني امة بانها امه امة ولذلك لا يجوز نكاح الامة الا لعند عدم الخروج على الطب. الصورة الثالثة ان تحمل من غيره في ملكه. تحمل من غيرك. رجل اشترى امة هذه الامة حامل طبعا ما يجوز حتى تستبرأ بحيضة فان ثبت حملها حرم عليه وضوءه. فانه يملك هذا الولد يملكه لانه حامل وولدت في ملكه فتكون ملكا له. الا ان يكون الولد شف الا ان يكون الولد التمليك فهي في ملكه. او امة له ولغيره. يعني امة اشترك ملكها فيه مع غيره والعتق له احكام تخص من ذلك انه يقولون ان من اعتق شركا له من عبد فان العتق يسري للجميع كذلك من اولد امة يملك ولو جزءا من عشرة او من مئة فيها فانها تكون ام ولد فتأخذ الاحكام والولد يكون حرا ان الحرية لان الابناء لا يتبعضون لان الابناء لا يتبعضون. قال او امة ولدهم او امة ولدي لان المرء اذا وطأ امة ابنه فانه انتقل منكها حرم وطؤها على الابن والاب هل يجوز له ان يتملك من مال ابنه ما شاء. يجوز له ان يتملك من مال ابنه ما شاء. انت ومالك لابيك وسبق معنا هذا الحديث بالعطايا. فدل على ان قال خلق ولده حرا. لماذا قال خلق؟ لانه احيانا قد يكون مستقطا. فيخرج ومع ذلك نحكم بحرية. فاذا حكمنا بحريته فان امه تكون كذلك ام ولد تعتق عند الدبر يعني عند التدبير اذا مات سيدها فتأخذ حكم الولد ام الولد ولذلك قال خلق سواء خرج حيا او خرج ميتا قال خلق ولده حرا. حيا ولد او ميتا. نداء بالتفسير كلمة خلق. قول حي ولد او ميت التفسير قال قد تبين فيه خلق الانسان عندنا في في الجنين في بطن امه يمر بمراحل اربعون واربعون واربعون وهكذا. الاربعون الاولى لها حكم يخصها. والاربعون الثانية لها حكم يخصها. والثالثة له من الاحكام المتعلقة بالاربعين الثانية وهي من بعد الاربعين الى ثمان الثمانين. انهم يقولون ان هذه المدة مدة التخلف ولا يتخلق الطبيب الا بعد الخمسين غالبا الى الثمانين. هذا اثبت اهل الطب وهو الذي جاء في رواية البيهقي. فيكون اربعين في ذلك فيكون مضغة في ذلك ما يكون عند تمام الاربعين وانما فيها مضغة في ذلك نطفة اربعين ومضغة اربعين ثم يكون تسليم خلقته فيها. فدل ذلك على ان الاستبانة تكون في اثنائها ونحكم باستدانة الخلقة قالوا بان يظهر بعض الاوصاف مثل وجه مثل يد مثل رأس مثل رجل فاذا استبانت الخلقة اثبتنا حكمه ان الام تكون ام ولد الحكم الثاني ان الدم الذي يخرج من هذه يكون دماغي اساسا دائما سواء كانت ام ولد يعني هي معتقة وهي سبق معنا الحديث عنها اذا اذا استبانت الخلقة فان نحكم بان الولد يكون حرا ان كانت ام ولد والدم الذي يخرج المرأة دم نفاس. دم نفاس لا دم فسادا بخلاف قبل ذلك فانه يكون دم فساد طيب سبق معنا ايضا ان تكلمنا عنها في المثال نقول ان كان قبل الثمانين وبعد الاربعين فلا بد ان تنظر القوافل القوافل فان رأوا خلقة ادميين ولو خفيفة حكمنا بثبوت هذه الاحكام اللي ذكرناها قبل قليل. وان كان عند تمام ثمانين ان كان عنده تمام الثمانين يعني بلغ الثمانين فنقول له صورتان الصورة الاولى ان تقطعت اجزاؤه فنقول حينئذ نحكم بانه قد استبانت خلقته اذا خرج متقطعا يعني عملوا والمرأة تنظيف فخرج متقطعا فنقول انه بمثابة من استبانت خلقته لان تمام المدة ثمانين والغالب انه عندها يتم التخلق وان خرج غير متقطع ولا خلقة فيه مطلقا. فنقول حينئذ نحكم بانها مضغة لحم لم ينفخ فيها الروح. ولم تتخلق فحينئذ لا نحكم بانهم نفاس ولا نحكم بانه ايضا ولد ام ولد ولا غير ذلك من الاحكام الاخرى. وهذا في معناه حكم يسمونه الحبل الكاذب قد تجلس شهرين وثلاثة شهور واربع ويخرج لكن لا اثر للتخلق فيه. مطلقا فحينئذ لا نترتب عليه اي حكم. طيب قال لا مضغة يعني اقل من ذلك الى اربعين مضغة من اربعين سنة دون نطفة. قال او جسم بلا تخطيط قد يخرج جسما نعم لكن لا تخلط فيه لا يدين ولا قدمين ولا رأس ولا نحو ذلك. قال صارت ام ولد له. سميت هذه المرأة ام ولد. ما حكم ام الولد؟ قال اولا تعتق بموته من كل ماله تعتق من كل المال ليس من الثلث وانما من كل المال فتعتق قال واحكام ام الولد احكام الامة. يعني تأخذ نفس احكام الامة من الوطء فيجوز وطؤها والخدمة فتخدم ليس من الحرة وهكذا واجارة يجوز تأجيرها ونحوه يعني ان كسبها الذي تكسبه يكون ملكا لدينها كل احكام لما يكون كحكام ام الولد الا اللهم انها تعتق الذكر قبل قليل وما سيذكره بعد قليل. قال لا في نقل الملك في رقبتها اي لا يجوز بيعها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ام الولد كما في الصحيح. وقد حكي بذلك اجماع ولكن هذا الاجماع منقوب بخلاف سابق قبله قد خان فيه علي رضي الله عنه قال ولا بما يراد له اي بما هو في معنى البيع ومثل ذلك قال كوقف وبيع ورهن ونحوها فانها لا توقف ولا تباع ولا ترهن ونحوها لانها في معنى البين وقد يعني يعني اه تباع عينها وتنقل الملكية فيها. اه بذلك نكون قد انهينا على سبيل الاستثمار كتاب العتق والمصنف الله تعالى اختصر فيه ولعل السبب في ذلك ان العشق في او الارقة في زمانه كانوا اقل فان اكثر زمان كان فيه ارقاء كان في القرن الخامس الهجري وقبله بقليل ولذلك فان المؤلفات التي كانت في ذلك الزمان ملئت بالحديث عن احكام الارقة حتى ان بعض المصنفات الكبيرة في الفقه تجد مجندا مخطوطا كاملا واكثر كله عن احكام الارقة. ويطيلون فيه اطالة كبيرة ولكن في اخر الازمنة قل الارقاء لانغلاق كثير من الاسباب التي اغلاقها الشارع وتشوف الشارع بالاعتاق احيانا وقد يكون ندبا في احيان اخرى. بدأ بعد ذلك المصنف بالحديث عن كتاب النكاح. وهذا هو الربع الثالث من ارباع الفقه فان الربع الاول في العبادات والربع الثاني في المعاملات والربع الثالث هو في النكاح. وعقد النكاح هو من التي فيها شبه بالمعاملات. ولكن فيه فرقا. ولذلك يقول بعض اهل العلم وهي عبارة الشمس للزركشني رحمه الله تعالى قال ان العقود نوعان ومتى سيمر ان شاء الله؟ وهي اذا لم يكن لها ولي من عصباتها ولم يكن في البلد ولي امر او قاضي يقوم بتزويجها ولا يوجد في البلد رجل مسلم يزوجها. وتخشى عقود ومعاوضات محضة وهي البيع وما في معناها وعقود معاوضات غير محضة وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع فان فيها معاوضة بذلا لعوظ. وما المعقود عليه في باب النكاح؟ قالوا انه منفعة الرضع وقد الا ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتابه الواضح ان بعض ضعفت الفقهاء يفهموا من هذا من هذه الكلمة فهما غير صحيح. ولذلك لهم كلام طويل في مسألة المعقود عليه في اه في النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب النكاح قلنا قبل انه اذا قلنا كتاب معناه ان هذا الباب لا تعلق له بالابواب السابقة وانما هو باب او كتاب منفصل له قواعده الكلية التي تختص به وربما كانت هناك قواعد مشتركة علينا. قال النكاح النكاح يلصق في كتاب الله عز وجل على معنيين. يطلق احيانا على عقد النكاح. ويطلق واحيانا على الوطء والغالب في كتاب الله عز وجل انه يطلق على على العقد ويطلق احيانا على الوطء ولكن الغالب هو الاول في كلام الله عز وجل وايهما فيه الحقيقة وايهما المجاز؟ ام انه مشتركان؟ مشتركان من اشتراك اللفظي؟ ام هما من المتواضع؟ هذه مسألة فيها كلام طويل جدا للفقهاء وغيرهم من اللغوي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو سنة اي ان اي ان النكاح سنة فانها سنة الانبياء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ثلاثة نفر ثلاثة من اصحابه لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها قال اما انا فلا اتزوج النساء. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له فاني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النكاح ومن رغب فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك فان من سنن المرسلين النكاح. وقد جاء عن الائمة التحذير من التبتل. حتى قال الامام احمد من سنن المرسلين ولو تزوج ابراهيم ابن ادهم لتم امره. لان فيه موافقة لسنة انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هم ان لا يتزوج فمنعته اخته حفصة رضي الله عنها وقالت وبينت له في ذلك فكان رظي الله عنه تزوج بعد ذلك لاجل اتباع السنة. اذا فالزواج سنة. وقد امر الله عز وجل فيه في كتابه. وقال جل وعلا اه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. اه وانكفوا الايامى منكم والصالحين من وانكحوا الايامى منكم ثم الصالحين من عباده نعم والصالحين من عباده. فدل على ان انكحوا الهمز بهمزة القطع. مما يدل على انها انكحوهم وزوجوهم وهكذا. اه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم مشهور. حديث ابن مسعود رضي الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة افضل من نفي العبادات. بدأ يتكلم عن احكام الزواج. هل يستحب عقد النكاح ام لا؟ بين مصنف ثلاثة ثلاثة او ثلاثة احوال. الحالة الاولى يكون فيها مستحبا. والحالة الثانية يكون فيها واجبا والحال الثالث يكون فيها مباح واخذنا الاباحة من مفهوم كلام المصلي. نبدأ في الحالة الاولى وهو قوله وفعله مع الشهوة في افضل من نفي العبادة. اي ان من كان له رغبة في النساء وتوق لهن وهو معنى قول المصنف مع الشهوة. فانه في حقه افضل فيكون مستحبا ومندوبا في حقه. فيكون النكاح في حقه افضل مستحب. والمراد بقوله انه في حقه مستحب ليس فعله مرة ان يتزوج ثم يطلق؟ بل قالوا انه يستمر ما دام الوصف موجودا في حقه وهو التوق للنساء. فيكون مستحبا في حقه. قال افضل من العبادات لماذا هو افضل الناس من العبادات؟ قالوا لان نفعه متعد له ولزوجه ولان فيه انجابا لولده كما سيأتي معنا بعد قليل في فضله ولان فيه اجر عظيم عند الله عز وجل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعضه قبل قليل. قول المصنف رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة مفهوم ان فعله مع غير الشهوة ليس هو الافضل. وانما يكون مباحا. اذا الحكم الثاني ان النكاح يكون مباحا اذا كان يعني من غير شهوة. رجل يريد امرأة للخدمة. للحديث بغير ذلك. فان النكاح في حق يكن مباحا فقط لانه لن يأتي بولد ولا غير ذلك ان يكون عنينا او مجلوبا او نحو ذلك. الصورة الثالثة قال المصنف ويجب على من يخاف الزنا بتركه يعني انه اذا جاء رجل مسلم ان يفوت الزوج او يفوت لها مصلحة. هذه الصورة الوحيدة التي على المذهب يجوز للمرأة ان تزوج نفسها تستمر ان شاء الله في محله. وهذه في مصلحة المرأة امرأة من خاف على نفسه الوقوع في الزنا فانه يجب عليه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا لا يتم الانكفاف عن محرم الا به فانه محرم. وللوسائل احكام المقاصد في هذه السورة. يقول الشيخ ويسنه النكاح واحدة ذكر فقهاؤنا وغيرهم انه استحب ان يتزوج مرء امرأة واحدة فقط الا في حالة ان لا تعف الواحدة يستحب له ان يزد وهذا الذي نقله المصنف نص عليه الامام احمد واظن في مسار عبد الله. ونص عليه ايظا ابو حنيفة في نصيحته لابي يوسف او لمؤلف بل لمحمد بن حسن التي اوردها ابن لجيم في اخر اشباه النظائر. ونص عليه الشافعي. والدليل على انهم استحبوا واحدة لمن كانت تعفه الواحدة قالوا عدد من الادلة منها ما استدل به الشافعي وهو قول الله عز وجل وان ختمتم عيلة وهو كثرة العيال قال فدليل على ان كثرة العيال ليس يعني تكون مشكلة للمرء ومن اسباب كثرة الولد كثرة الزوجات. فلا يأخذ الا واحدة واما الامام احمد فانما استدل بحديث ابي ذر رضي الله عنه. فقد روي باسناد فيه مقال من حديث ابي ذر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر اني انك رجل ضعيف. وذكر حديثا طويلا وفي اخره وفيه قال الا تنكح الا امرأة واحدة. وهذا الحديث تتبع طرقه وشرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه اسمه الاتحاد بشرح حديث الانصاف وهو مطلوب. ولكن الحديث فيه مقال فالمقصود ان الامام احمد قال انه سن الا يتزوج الا واحدة اذا عند من؟ عند من كانت تعفه الواحدة واما من لا الواحدة وكان له توب لغيرها فانه يتزوج الثاني بل يستحب بل قد يجد احيانا عليه ان يتزوج. طيب من كانت تعقه واحدة وتزوج اكثر نقول انه مكروه لا نقول ليس مكروها وانما هو مباح فليس ترك المستحب ولا المسنون ليس ترك المستحب ولا كن دائما مكروب فقد يكون احيانا مكروه وقد يكون احيانا مباحا. وتكلمنا عنها قبل ذلك. ولذلك يقول الفقهاء ولا يستحب ازديادته عليها ان عفته كذا نص الجماعة المتأخرين فقهائنا. قوله دينه اي في الدين عالمة يعني يعني عندها من الدين عندها من الديانة الشيء الكبير جدا. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح انه قال تنكف المرأة باربع. وذكر من هذه الاربع دين بل هو من اعظمها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. فدل ذلك على ان اه من اعظم الصفات التي توجد في المرأة ان تكون دينا وقد قال الله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في قراءة ابن مسعود لهذه الاية فاحفظوهن وهي قراءة شاذة المذهب هو قول الجمهور ان قراءة الشهادة تؤخذ يؤخذ منها الاحكام لكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة. فاحفظوا نذهب طبعا اذا عرفنا قوله وله عرفنا الضمير يعود لمن؟ وما هو الحكم؟ وهو استحباب العلم ام اباحة؟ طيب قال وله نظروا ما يظهر غالبا قبل ان نتكلم عن ما الذي ينظر اليه من المرأة؟ نقول متى يجوز للرجل ان ينظر اي فمن كانت عنده قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فانها تحفظ. وهذه نعمة عظيمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة ومنها المرأة التي تسره اذا نظر اليها وتحفظه اذا غاب عنها وهذا معنى اصطلح الدين الحفظ كما قال الله عز وجل فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. قال اجنبية والمراد بالاجنبية اي انها ليست من قرابته. ودليل استحباب ان تكون اجنبية ما جاء عن عمر او ما روي في الاثر ان الاجنبية ابنها يكون انجب من جهة. ولانه يكون اقوى بدن لكي لا فان من اخذ من قرابته ربما كان جسمه اضعف واضوأ. ومن جهة اخرى قالوا بانه ربما كان فيه طلاق بعد ذلك فتحتسب. قطيع كم بين الاضحى وهذا قد يحدث هذا موجود من عرفة يعني قضايا مجتمعة لم ذلك؟ قال بك ايستحب ان تكون المرأة بكرى؟ ودليل ذلك رضي الله عنه حينما تزوج امرأة ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه فدل على ان الذكر افضل من غيرها لان الذكرى لم تعرف رجلا قبله. فلا تقليص ما ينفق عليها مثلا وما يكون فيهم انطباع على رجل قبله. ودائما اذا كان هناك مقايسة ومشابهة قد يكون هناك تفضيل لاحد الشخصين على الاخر واما الذكر فانها لا تعرف احدا في ذلك فظلت على غيره ليس معنى ذلك انه يكره طيب وانما يباح مثل ما ذكرنا قبل قال ولود والدليل على ان الولود يستحب قصدها بالنكاح ما جاء في المسند من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا الودود الولود فاني مكاسر بكم الامم. واسناده لا بأس به جماعة من اهل العلم وتعرف المرأة الولود ان كانت بكرا باهلها فينظر الى امها والى نسهائها فيعرف ها هي المرأة خلودا ام ليست كذلك؟ قال بلا ام ايستحب ان تكون زوجة ليس لها ام اي متوفاة امها النص على ذلك احمد في مسائل عبدالله ايضا. والسبب في ذلك قالوا بان الام كثيرا من الاحيان تكون سببا في وقوع المشاكل بين المرأة وبين زوجها اذ المرأة وخاصة اذا كانت صغيرة السن تعتمد في رأيها على امها ومعلوم ان الام قد يحملها الشفقة على انها تشير على ابنتها بما ليس خيرا لها وهذا كثير. ولذلك فان احمد وغيره وربما كان لها اصل من اقوال السلف لكن لم يصلنا ولا اظن احمد قالها اجتهاد من؟ اه ايضا ممن قال اظن بلا ام ابو حنيفة رحمة الله عليه في رسالته لابي يوسف. اه فالام يعني فالمرأة اذا لم يكن لها ام فانها تنقطع لزوجها تتعلق به اكثر ولربما كان منه بعض النقص وبعض الخطأ هذا الامر تعلقا به ولذلك استحب الا يكون الهوى. طبعا لا شك ان بعض النساء الامهات تكون خيرا من المرأة التي لا ام لها فتكون من كمال عقل المرأة للام وكمال حنكتها وكمال كمال امرها ما يكون نفعها متعديا يقول وله المراد بلهو اي بالرجل له اي للرجل وكذلك ايضا يقاس عليه للمرأة اي فيجوز للمرأة ان تنظر للرجل. اذا فقوله وله اي للرجل ومن باب المقايسة ان المرأة لها ان تنظر للرجل. قال وله نظروا ما يظهر غالبا اي يجوز للمرء للرجل ان ينظر الى المرأة التي يريد نكاحها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال اه انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. انظر وهل هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم امر استحباب ام انه امر اباحة؟ نقول ان هذا الامر قيل انه استحبابهما قدمه المصنف الاقناع فانه قدم وقلنا ايش معنى قدم؟ ايش معنى قدم؟ قال اصحابنا قدمه فلان. هل معناه انه قال انه المقدم؟ لا اذا قال اصحابنا قدمه فلان اي انه ذكر روايتين اولهما ذكرا كذا الاولى كذا هذا معنى قدم وهي من الفاء وهي من الترجيح في المذهب. قدم المؤلف الاقناع انه يجتنب النظر للمخطوبة او من رغب بخطبتها. من رغب بخطبتها. سنأتي بشرط بعد واما المعرف المذهب على التحقيق ان النظر للمرأة التي يرغب بنكاحها انما هو جائز وليس واجب وليس مستحبا وان قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها جاء بعد حظر والامر بعد الحظر الامر بعد الحظر يكون للاصل على ما كان عليه اصل وهو الاباحة. والاصل في احكام الاباحة. ومن ذلك الاية من باب الاستدلال قول الله عز وجل ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا جاء بعد حظر. فيرجع الاصل والاباحة التثنية على على للمرأة نقول يجوز ذلك بشرطين الشرط الاول ان يغلب على ظنه اغلب على ظنه انه سيجاب. ومعنى ذلك ان بعظ الناس الذي يتتبع النساء في الطرق ويقول او بعد في مواضع اجتماعهن ويقول اني اريد ان ابحث عن امرأة هذا ليس بالنظر المشكور. بل لابد ان يغلب على ظنه سواء تكلم قبل ذلك معه او لم اذا كان لم يغلب على ظنه انه سيقبل من فلانة فيذهب لهذه المرأة فينظر اليها. هذا الامر الاول الشرط الاول. الشرط الثاني يجب الا يثير ان لا يكون نظره مثيرة لشهوته. اذا بشرطين لابد منهما لا بد من مراعاتهما. فالرجل والشرط الثالث في منظور اليه سيأتي بعد قليل. الشرط الثالث ما المصنف ما الذي ينظر اليه منها؟ قال وينظر الى ما يظهر غالبا. وما الذي يظهر غالبا؟ قالوا الوجه الرأس اليدين القدمين. والذي يظهر غالبا وانتبهوا معي في هذه المسألة فانها مهمة. والذي يظهر غالبا هو الذي نص الفقهاء في هذا الموضع هو الذي يجوز للمحارم ان ينظروه من المرأة. وهو الذي يجوز للمرأة ان تنظر من المرأة تذكرون في باب تكلمنا عن عورة المرأة عند النساء اين؟ في كتاب الصلاة وقلنا هناك ان قول الفقهاء عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة. وقلت لكم هناك ان المقصود هناك العورة المغلظة. هنا في هذا الباب ينص على ان المرأة لا يجوز لها ان تخرج عند المرأة الاخرى الا ما جرت العادة به وهو ماذا؟ الكفان والقدمان والرأس وقد يكون بعض الرقبة والنحل اذا فمرادهم هناك عند العورة المغلظة ولذلك قد يخطئ بعض الفقهاء او بعض الناس في ان يظن ان كلام وهناك مراد به مطلقا عورة المرأة عند المرأة مطلقا لا ليس قصد من ذلك. وانما مرادها المضللة من اين عرفنا هذا؟ جمعناه مع الامة ذكروه في كتاب النكاح ولذلك لا يمكن منتبه لهذه المسألة خذها في حياتك. من مصائب هذا الزمان ان كثيرا من الناس عندما يريد ان يبحث مسألة يبحث عن طريق هذه الباحثات الالكترونية عن طريق او النت او غير ذلك. ثم يجد هذه المسألة في سطر ويقول هذا هو ولم يمر على غيره من كلامهم. لا في اول باب ولا في اخر الباب الواحد منك ولا في الابواب الاخرى. ولذلك نجدهم يجتازون مسائل كثيرة جدا مستهزئة ويقول هذا مصدر فقهاء مع ان الفقهاء يطلقون شيئا في موضع ويقيدونه في موضع اخر وهذا جدا في هذا الزمان واذا رأيت كثيرا من كتابات الناس وخاصة هؤلاء المتصبرين على صغر ترى عجائب الامور وهذه فتاوى غريبة جدا جدا جدا حتى وصلت لاستباحة الدماء. بسبب استهزاء النصوص الفقهية ويقول هذا مذهب احمد ومذهب الشافعي ومالك وهم منها براء ومنها هذه المسألة. حينما يقوم شخص فيقول يجوز للمرأة ان تخرج عن مثلها ما بين السرة والركبة. وهذا مذهب الحنابل. ارجع الى كتاب النكاح. ماذا قال؟ اذا فالمقصود ان الفقيه لا بد ان يمر على الفقه ولا يكون عالما بجزء دون اخر. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله النظر الى ما يظهر غالبا وعرفناه. قال مرارا يجوز له ان يكرر مرة بعد مرة. حتى يصل الى قناعته بالقبول او بالرد. لا يكون لشهوة وانما بما يرغبه المرأة بل يريدها ام لا؟ قال بلا خلوة بلا خلوة لان لا يجوز الخلوة بالمرأة وانما ينظرها في مكان عام او ان يكون معها احد ونحو ذلك. هنا مسألة لم يذكر المصنف انها هل يشترط اذن المرأة ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يشترط اذن يجوز ان ينظر للمرأة بلا اثم. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه كان يتتبع المرأة التي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر اليها في الازقة فلا يشترط اذنها في النظر. فيجوز ان ينظر اليها من غير اذنها. طيب. يقول الشيخ ويحرم التصريح بخطبة المعتدة بدأ يتكلم عن احكام الخطبة بكسر الخاء واما بضمها فانها التي تقال قبل الصلاة الجمعة وفي الاستسقاء وفي العيدين ونحو ذلك. قال ويحرم التصريح بخطبة معتدة. قوله التصريح المراد بالتصريح هو ان يأتي بكلام لا يحتمل الا النكاح. يأتي بكلام لا يحتمل الا النكاح. لا يحتمل تأويل الاخر هذا يحكم ان المعتدة اه انها يعني يصرح لها بذلك. يقال لها مباشرة في وجهها لك كانت كتابية وخطبها كتابي سيأتي ان شاء الله فائدة المسلم بعد قليل. قال حرم على غيره خطبتها. لا يجوز لامرئ ان يخطب على خطبة اخيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعقب احدكم على آآ وبين ما هي المعتدة؟ قال المعتدة من وفاة والمبالاة. المعتدة من وفاة يعني من وفاة لاربعة اشهر وعشرة ايام او حتى تضع حملها والمبانة اي ابينت ليست رجعية وكلمة المبالغة انتبهوا معي الابانة في مذهب مشهور المذهب نوعان الابانة الكبرى بالطلقات الثلاث والابانة الصغرى تسمونها البينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض انتبه لهذا القلب الطلاق بعوض يسمى بينونة صغرى. لا يجوز للرجل ان يراجعها. ما يجوز للزوج ان يراجعها مع انها واحدة. والبينونة الكبرى اذا طلقها ثلاثا ما يراجعها في العدة مع انها ثلاثة قروض او ثلاثة اشهر. فهذه المبانة بالبينونة الكبرى بالثلاث او في البينونة الصغرى وهي طلقة او طلقتان بعوض بعوض فانه يكون بينهم الصغرى لكن لو طلقها من غير عوض اقل من تسمى طلقة رجعية ولا تبين الا بانتهاء العدة. ولو طلقها بعوض بغير لفظ الطلاق وانما بلفظ الخلع فانه لا يحتسب وسيمر معنا ان شاء الله باب ادخل او نريدك ان تضبط نوعي الطلاق البينون وسينظر معنا ان شاء الله في محله سنتكرر معنا عشرات المرات اليوم الصغرى والكبرى طيب اذا عرفنا المراد بالوفاة وعرفنا البينونة بنوعيها الصغرى والكبرى وعرفنا الصغرى ما هي. قال دون التعريب اي ويجوز التعريف كما في كتاب الله عز وجل وسيأتي صفة التعريف بعد قليل. وقد قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. او اكملتم فيجوز في التعريف سيمتي صيغها. قال ويباحان اي يباح التصريح. ويباح التعريف لمن ابانها دون الثلاث. يعني يعني ابانها باقل من ثلاث كرجعية. ابانها دون الثلاث. يعني انتهت عدتها انتهت عدتها ابانا بالثلاث وانتهت عدتها فحين اذ يجوز لمن ابانها بدون السلف. قال كرجعية ومختلعة ايضا فانه يجوز كذلك المختلعة لانها تحرم على زوجها وهي مختلعة يعني تعتد بحيضها. قال ويحرمان انها على غير زوجها يعني يحرمان في اثناء العدة وفي اثناء الفسخ يعني اثناء الفصل خبراء بحيضة واحدة يحرم التعريظ من غير الزوج من غير الزوج لانها ما زالت يعني في بمثابة عدت. طيب. يقول الشيخ والتعريف بدأ يتكلم عن صفة التعريب. قال والتعريف كقوله اني في مثلك يا راغب وقد جاء ان بعض السلف يعني مما مر للتغريب في التعريض يعني مر معي ان الزبير بن بكار ذكر في كتابه اسباب القرشين ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان واليا على المدينة توفي زوج احد نساء قريش اظنه نسيت اسمها الآن فمر بها وهي تضرب على وجهها فلما مر بها قال قولوا لها لا تضرب وجهها فان ان لنا رغبة به اي بالوجه والتعبير عن الجزء عن الكل فهذا من باب التعريف فانا لا رغبة فمن باب التعريف عدة وهي تو يعني نزلت ما زالت قد مات زوجها. حديث العهد الوفاة. فهذا هو من نوع التعريف. فقال اني في مثلك لراغب. او يقول ترى لنا نظر او لا لا تفوتيني مثل هذه الفاظ التعبير. قال وتجيبه اي بتعريض ولا يجوز لها ان تجيبه فتقول ما يرغب عنك ما يرغب عنك يعني كلمة فيها تعذيب واما التصليح فلا يجوز لها ان تصرح ونحو امام الالفاظ التعريف وهي كثيرة. قبل ان ننتقل للمسألة الاخيرة في هذا الباب وهو ان ان المرء اذا خطب امرأة في عدتها حرب فان تزوجها بعد انتهاء عدتها نقول الزواج صحيح ولكنه اثم على خطبته او تصريح خطبته العدة يقول فان اجاب ولي مجبرة المذهب ان المرأة اذا كانت بكرا فانها تجبر على النكاح. فعليها ولاية اجبار. اذا كانت بكر سواء كانت بالغ او غير بالغ هذا المذهب. كل من كانت بكرا غير مزود يعني ليست ثيبا فان عليها ولاية اجبار لابيها فقط. فقط لابيها غير ابنها كاخيها وجدها اذ فقد ابوها ليس له لا تجبر وانما وهي ولاية اختيار لان ولاية التزويد نوعان ولاية اجبار وولاية وولاية اختيار ولاية الاجبار للاب على بنته الذكر. وولاية الاختيار على غيرها وسيأتي ان شاء الله في السجود. يقول فان اجاب ولي مجبرة من هو ولي المجبرة؟ ابو البنت البكر صغيرة كانت او كبيرة. رجل خطب من ابي امرأة بنت بكر فقال اجبتك. اني اعطيتك البنت. او نحو ذلك من او قبلت ونحو ذلك. قال وان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير مجبرة. غير مجبرة هي التي مطلقا اول بكر اذا كان وليها غير ابيها. لمسلم لمسلمة. يخرج من ذلك فيما لو كان الخاطب الاول كافر. يعني خطبة اخي قوله احدكم يعني مسلم على خطبة اخيه اي اخيه المسلم. قال اما اه قال حتى ينكح او يترك. اما ان ينكح حاولوا يتركوا سيئة الاستثناء بعد قليل. اذا لا يجوز الخطبة على خطبة اخي مطلقا. طيب قال حرم على غيره خطبتها عرفناها. وهذي انما هي متعلقة بالخطبة على المذهب فان خطب على خطبة اخيه ثم زوج فالنكاح صحيح لكنه اثم هذا مشروع المذهب خلافا للرواية الثانية. ثم بدأ الشيخ يذكر صور الاستثناء التي يجوز فيها الخطبة على خطبة اخيه قال السورة الاولى ان عد اي رد الاول علم ان الخاطب الاول قد رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى او يترك فما دام قد ترك او ترك فانه يجوز ان يخطب على خطبته. قال فان رد او اذن قال انا خطبت يأتي رجل للخاطب الاول فيقول انت خاطبت فلانا او بنت فلان وساخطب قال اخطب فحينئذ يجوز لان الحق له والنهي انما هو لمصلحة الخاطب الاول فلما اذن سقط حقه. قال او جهلت الحال كيف جهلت الحالة؟ نقول جهلت الحال له حالتها اما ان يكون جهل حال انه قد خطب انه قد خطب ما يدري ان شخصا قد خطب قبله هنا جهل الحال. او جهل حالهم هل يعني اجابوه ام لا؟ او جهل حاله انه قد اجبوه ام لا؟ اه نزيد على الصور التي ذكرها المصنف ذكرهن ثلاث سور او اربع نزيد عليها والرابع قوله لمسلم نأخذ منها ان الخاطب الاول اذا كان كافرا جاز الخطبة على خطبته هذا اخذناه من قول المصنف لمسلم ولكنه سكت عن من يرد عليه. فالمذهب انه اذا سكت ولم يرد على الخاطب الاول فانه تجوز الخطبة كذلك من الثاني ايضا من الصور انه اذا لم يركن اليه هذه واظحة لم يرد ولكن يعلم من قرائن الحال انهم لن يردوه او كان الخاطب الاول قد خطب في وقت محرم كان يكون قد خطبها في عدة. فان ان الخطبة المحرمة يترتب عليها اثر انه يجوز الخطبة على خطبة اخيك. عندنا مسألة اخيرة اه نعم او نقف عند هذا المجتمع يقول الشيخ رحمه الله تعالى جاز اي نعم قال جاز اجازة الخطبة اه طبعا لو خالف وخطب على خطبة اخيه في الوقت المحرم فان النكاح صحيح ولكنه اثم بخلاف البيع على بيع اخيه فان المذهب ان من باع على بيع اخيه فالبيع باطل يصبح فيه حق الخيار. طبعا طرد القاعدة الشيخ تقي الدين فرأى هنا ايضا جواز الفسخ. يقول الشيخ وهو يسلم عقلي يوما الجمعة الفقهاء يقولون ان يوم الجمعة يستحب فيه عقد النكاح. وروي في ذلك حديث عند ابي نعيم عند ابي يعلى في مسند ابي يعلى الموصلي ولكن في اسناده ضعف شديد ولا يعني ولا يستقيم الاحتجاج لكنه روي في اثار قد تعظده. قال مساء ايضا جاء في اثر عند ابي يعلى قال بخطبة ابن مسعود بخطبتي بالضم وخطبة ابن مسعود هي ما جاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته عند حاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الايات الثلاثة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كاليوم ونساء واتقوا الله لتآمنوا به وارحامكم الله كان عليكم رقيبا والاية الثالثة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اقول قولا استجب مستهلككم اعمالكم الآية. فهذه الخطبة او الخطبة يستحب الاتيان بها. لانها تؤتى بها عند الحاجة ومن اعظم حاجات ان يؤتى بها عند النكاح. والذي يقرأ هذه الخطبة اما ان يكون الخاطب الذي يوجب وهو الزوج فيقرأها قبل ان يقول ان يطلب واما ان يقرأها الولي حينما يكون موجبا يقول زوجتك فلانا او رأى رجل ثابت كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأذن الانكحة او رجل صالح وبعض الناس يختارون الذي يقرأ هذه الخطبة يكون رجل صالح ولذلك دائما يستعاد ان الذي يقوم بعقد النكاح من الرجال الصالحين الذين يعرفون السنة. كي يأتي بالسنة على وجهها. وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حضر عقد نكاح ولم يقرأ ولم تقرأ فيه هذه الخطبة خرج. خرج. وهذه الخطبة نص الفقهاء انه يجوز ان تقدم على الايجاد والقبول ويجوز ان تكون بعدها. بل قد ذكروا انه اذا نسيت في المجلس تقال بعده. ولم يفصلوا هل طالت المدة ام قصرت فظاهر كلامهم الاطلاق ولم اقف لهم على تقييد هل هو ايطال مدة ام قسوة؟ نعم. اه يقول الشيخ اصلا. امشي. تقف فصل قصير. طيب. هذا الفصل مهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واركانه اي اركان النكاح بدأ يتكلم عن الاركان والاركان هي الاشياء التي لا بد منها ولا ينعقد النكاح الا بوجودها ولا بدل لفقدها. ولذلك هي الاصل في النكاح. قال واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الزوجوز فلا بد من وجودهما لا بد من وجودهما. الخاليان من الموانع اي التي تمنع من عقد النكاح. كاختلاف الدين مثلا ان تكون يعني ليس كتاب كأن يكون الزوج مثلا نصرانيا والزوجة مسلمة او يكون الزوج مسلم والمرأة ليست كتابية مطلقا بل هي يعني مشركة ونحو ذلك فكثير من الموانع تمنع من صحة النكاح وسيمر معنا ان شاء الله في محلها ذكرها. قال والايجاب والقول وسيأتي تفصيل الاشارة شروط الزوج وما يتعلق به محله قال والايجاب القول هو الصيغة. والايجاب يجب ان يكون من ولي المرأة. غالبا شف غالبا يكون من ولي المرأة وفي صورة نادرة جدا على المذهب يجوز ان توجب المرأة عن نفسها هي التي تزوج قال موجود ومر علي من استأذن في بعض البلدان تقول بلدة لا يوجد فيها الا انا وهذه المرأة لا يوجد لنا احد طلاب وهي حديث عهد الاسلام يعني ليس لها عصبات ما نقول يوكل او غير ذلك لا يوجد لها عصبة مطلقة وهم بعيدون في مشقة انتقال مركز اسلامي وبلد غير اسلامي. حينئذ على المذهب يجوز. هذا نطاق ضيق جدا امثلة. سم. الوليد ابو دا يكون مسلم. مذهب ما النصراني ان ولو كان نصراني لا اولادي. ما يجعل الله عز وجل للكافر عن المؤمن يستجيبه مطلقا. فلولاية طيب سيأتي ان شاء الله في باب كامل وترتيب الاولي. يقول الشيخ ولا يصح اي ولا تصح الايجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ وذكره بعد قليل. الشرع احتاط نداء لعقد النكاح احتياطا كبيرا جدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدفء الدفء. وفي رواية الاعلان ادل على ان الشرع جعل اشياء كثيرة محتاط يحتاط بها لعقد النكاح. ومن الاشياء التي احتاط بها لعقد النكاح الصيغة. فان هذه الصيغة احتيط لها اولا لا تصح الا بلفظ العربية. ولا تصح بغير العربية ممن يحسنها اي يحسن العربية. من كان يحسن العربية على اذهب لا يصح ان يتزوج الا باللغة العربية الا ان يكون اعجمي لا يحسن الاجابة والقبول فيجوز ان يتزوج بلغته. هذا واحد. اذا لابد من العربية. الامر الثاني انه لابد من التلفظ. هذا يجب ان نقدمه لكن تأخرنا خطأ. لا بد من التلفظ لا بد من اللفظ. فلا ينعقد النكاح بالمكاتبة بالكتابة. ولا ينعقد النكاح بالمعاطات. ولو كان هناك علامات. لا بد فيه من لفظ فلو ان عاقل انكحة قال اكتب يا فلان الا لعذر وقل اخرس قال اقسم زوجتك والثاني قال قبلت ابن اميم عقل النكاح لابد من لابد من التلفظ اذا لابد من اللفظ الامر الثاني لابد ان يكون لفظ ماذا؟ عربيا. الامر الثالث ان عقد النكاح هو العقد الوحيد حتى الطلاق يخالفه. لا ينعقد الا بالصريح. وليست له الفاظ كنائية. بل لا بد ان يكون عقدا صريحا وهو الالفاظ وهو الزواج والنكاح. زوجتك وانكحتك غيرها لا يقبل. هذا الصريح الامر الرابع ايضا في عقد النكاح انه لا يقبل فيه التراخي بل لابد ان يكون في مجلس التعاقد الايجاب والقبول اربعة اشياء تدل على تأكيد التعاقد. ذكر بعض المعاصرين وهو منضبط على قواعد المذهب ان التواصل بعقد النكاح عن طريق الهاتف وما في معناه لا ينعقد به عقد النكاح. وصدر في قرار مجمع الفقه. نظروا لان الشرع احتاط لعقد النكاح فاذا كان الفقهاء احتاطوا فقالوا لا ينعقد بالكنائي ولا ينعقد في غير المجلس ولا ينعقد في الكتابة ولا ينعقد في الكتابة ما ينعقد ذلك على قاعدته لا ينعقد ايضا بايش؟ بالهاتف يتصل رجل على ولي امرأته فيقول زوجتك الولي ويقول الرجل قبلت فلان عقد لابد من ليكون في مجلس واحد وهذا صدر في قرار مجمع الفقه واذا نظرت في قواعد المذهب تجده يعني تجد ان مأخذ المنع موافق لقواعد مثل المذهب لماذا احتاطوا هذه الاحتياطات الخمسة والاربع؟ نقول لخطورة هذا العقد. فرق نكاح سفاح ولد زنا ولد نسب اذا هذا العقل يحتاط له ما لا يحتاط اليه. لذلك يقول المصنف ولا يصح اي عقد النكاح باطل مطلقا. ممن لا يحسن العربية بغير لفظ اذا لابد فيه من لفظ الامر الثاني لابد ان يكون لفظ عربيا. قال بغير لفظي زوجت وانكحت. هذي الفاظ الايجاب. زوجته البنت اللي زوجت اختي زوجته والدتي اذا كان الابن هو الذي يعني زوج وهذه يسمى الفاظ الايجابي فقط ليس على المذهب لفظ صريحان وهما التزويد والقبول. قال وقبلت هذا النكاح وتزوجت هذا الفضل القبر. الفضل قبول فيه ذكر المصنف قبلت ويصح ايضا تزوجتها ويصح ايضا رضيت فان رضيت بهذا النكاح او رضيت هذا الزواج يقوم مقامه لان الاظافة تقتضي ذو القبول. قال او تزوجت او قبلت. يعني او تزوجت من غير ما يقول. اه يعني هذه المرأة مجرد انه قال تزوجت او قبلت هذا النكاح. اذا قبلت النكاح تزوجتها رضيت تزوجت هذه المرأة وتزوجت شكوتا او قبلت فقط من غير هذا النكاح في الصحيح. بقي صورة المصنف لم يذكرها. وهو ان النكاح يصح بالسؤال فيه فلو ان رجلا قال تزوج فلانا؟ قال نعم. ابنتك فلانة؟ قال نعم. تزوج فلانة ابنتك فلان؟ قال نعم ثم يقول لي الزوج تقبل الزواج من هذه البنت؟ قال نعم. حينئذ يصطحب. اذا فالصورة التي لا يكون فيها تلفظوا بالصريح السؤال باللفظ الصريح. تزوج ابنتك فلانا تزوج ابنتك فلانة فلانا. ثم يقول فقبلت الزواج من فلان؟ قال نعم. ولكن اولى انكحة ان يأتي باللفظ الصريح. يقول قل زوجتك وقل قبلت. قال ومن جهلهما؟ اي جهل الالفاظ الصريحة لم يلزمه تعلم الالفاظ الصريحة بالعربية. من كان ليس عربيا ولا يرسل عربيا جهله. يعني معرفتها فانه لا يلزمه التعلم لاجله ترفض بها. قال وكفاه معناهما. الخاص بكل لسان. باي لغة من اللغات؟ سواء فارسية او يعني اعجمي باي لغات الاعجمية يجوز التلفظ به. قال فان تقدم القبول لم يصح. هذا من العقود التي لا يصلح فيها القبول على الاجابة فلو ان رجلا قال لي اخر زوجني ابنتك فقال زوجتك نقول لم ينعقد لم ينعقد لابد ان يأتي بعده بقبول وهذا من الاحتياط لباب النكاح. وهذا كثير من الناس يقول زوج ابنتك ويقول زوجتك. انتهى ما انعقد النكاح بل لا بد ان يأتي بعده بماذا؟ بلفظ القبول. وهذا من الاحتياط. واحتاطوا فيه عقد النكاح. لا يكون احتياط الخامس قال وان تاخر عن الايجاب اي تأخر القبول عن الايجاب صحح بشرطين. الشرط الاول ما دام في المجلس لم يتفرقا الشرط الثاني قال ولم يتشاغلا بما يقطعه اي بما يقطع الاجابة والقبول من حديث ليس متعلقا بالنكاح ونحو ذلك قال فان تفرقا قبله بطل. كتفرق في المجلس. كتفرق المجلس تماما. هنا المصدق رحمه الله قال حينما ذكر واختم بهذه المسألة الحديث عندما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الايجاب والقبول لن يذكر قصد الحكم فيه. وذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه جمع من اهل العلم وان تكلم فيه الشوكاني وغيره لكن ما هم لانه حسد انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة انظر معي القصد والنية نوعان. قصد للفعل. وقصد للنتيجة والحكم اذا نقصت نوعان يجب ان تعرف هذين القصد نوعان قصد بالفعل وقصد بالنتيجة والحكم فكل من لم يكن قاصد للفعل فانه لا يترتب على تلفظه بالنكاح ولا بالطلاق اثر. كالنائم والمجنون ومن فقد عقله والمخطئ هؤلاء غير قاصد الفعل ما قصد اي تلفظك وزوجتك او قبلتك او طلقتك ونحو ذلك. اذا فهذا غير قاصد لماذا بالفعل لم يقصد الكلام. اراد ان يكون امرأته قومي فقال انت طالق. اخطأ. المخطئ لا يعتبر. رفع عن امتي عفي عن امتي هذا لفظ ابن حزم اعفي عن امتي الخطأ والنسيان ومستقرة الخطأ اذا الخطأ لانه عدم قصد الفعل. انظر الثانية. الثانية عدم قصد الحكم. ان يكون المرء قاصدا بالفعل لكنه لا يريد الحكم والنتيجة. ويتصور ذلك بالهازل فقط. وكل العقود بلا استثناء اذا لم يكن قاصدا للحكم فانه لا تنعقد الا عقد النكاح. والطلاق والرجعة هذي الثلاث عقود فقط من قصد اللفظ فيها وهو الفعل. ولم يقصد نتيجته وهو قصد الاثر. فانه ينعقل النكاح به وهو ما يسمى بنكاح الهازل. فلو ان امرأ يهزل هازل كان مع اخر قال زوجتك ابنتي. فقال قبلت بعقد النكاح ولو كانا هازلين ينعقد النكاح بشروط التي تقدمت في الصيغة. لماذا؟ لان ثلاث ثلاث جدهن وعزله نجد اذا الشرع احتاط لعقد النكاح والتلفظ احتياطات لا توجد في غيره من العقود ذكرنا منها ستة الان قبل قليل انه لابد ان يكون بلفظ ان يكون بعربية وان يكون بالصريح لا بالكلاء وان يكون في اتحاد المجلس لا يقبل فيه الكتابة ولا يقبل فيه الانتقال وانه لابد ايضا قبل قليل في اخر مسألة وانه لابد ان يكون يكشف فيه بقصد الفعل وهو اللفظ ولا يلزم فيه قصد النتيجة بداية نكون قد انهينا هذا الفصل اه ننتقل ان شاء الله بعده الفصل الذي يليه وهو شروط النكاح نتكلم عنها ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم اه اليوم كم تاريخنا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد