﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
ويسمع الامام استحبابا بالتكبير بالتكبير كله من من خلفه من المأمومين ليتابعوه. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة فان لم يكن اسماع جميعهم جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل ابي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال رحمه الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:38.900
ويسمع الامام استحبابا بالتكبير كله من خلفه. يعني ان جهر الايمان بالتكبير سنة مستحبة. وليس وليس بواجب وليس بواجب. لماذا؟ قالوا لان الجهر صفة في القول. صفة في قول. الجهر

3
00:00:38.950 --> 00:00:51.000
صفة في قول وهذه قاعدة المذهب ان كل ما كل ما يجهر به فالجهر به سنة لان الواجب هو القول والقول قد اتى قد اتى به. التكبير واجب الله اكبر

4
00:00:51.050 --> 00:01:09.800
كونه يجهر يقول هذا سنة لان الجهر امر زائد على القول فهو صفة في القول. قال بعض العلماء انه يجب الجهر يجب على الامام ان يجهر وذلك لان المتابعة متابعة المأموم للامام امر واجب

5
00:01:09.850 --> 00:01:27.300
ولا يمكن المتابعة الا بالجهل بالتكبير. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عرفتم تقرير القول هذا؟ يقول يجب ان يجهر. يجب على الامام ان يجهر بالتكبير والتسميع. والسبب يقول لان المتابعة

6
00:01:27.300 --> 00:01:48.900
المأموم من امام امر واجب انما جعل الامام ليؤتم به واذا كانت المتابعة امرا واجبا وكان وكانت المتابعة لا تنكر الا بسماع التكبير كان جهر الامام به واجبا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا هو هذا هو القول الراجح. وهو ولهذا كان النبي عليه الصلاة

7
00:01:48.900 --> 00:02:08.900
يواظب على ايش؟ التكبير. يواظب على الجهر بالتكبير. قال وكلا يجهر بسمع الله لمن حمده. فالمهم ان كل ما لا يمكن ان تابع الامام عليه الا بالجهر فانه يجب فيه الجهر. قال والتسليمة الاولى. والصواب ايضا الاولى والثانية كما سيأتي. قال فان

8
00:02:08.900 --> 00:02:38.650
يمكنه اسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين كفعل ابي بكر رضي الله عنه وهذا ما يسمى عند العلماء بالتبليغ تبليغ  التبليغ تبديل خلف الامام يعني ان المأموم ينقل ينقل التكبير الى الى بقية المأمومين. فاذا كان الامام مثلا بعيدا بحيث لا يسمعه بقية من في المسجد

9
00:02:38.800 --> 00:02:54.450
او كان صوته ضعيفا حيث لا يسمع فانه في هذه الحالة ايش يجهر بعض المأمومين بالتكبير لاجل ايش ان والدليل على ذلك فعل ابي بكر رضي الله عنه فقد كان يكبر فيكبر الناس

10
00:02:54.650 --> 00:03:15.400
بتكبيره ولهذا قال اه جهر به بعض المأمومين طيب متفق عليه  قراءة اي كما يسن للامام ان يسمع قراءته من خلفه في اولتين قولي قولي في اولتي غير الظهرين عندي اولتين

11
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
في اول غير الظهرين اي الظهر والعصر. فيجهر في اولتي المغرب والعشاء الصبح والجمعة والايدين والكسوف والاستسقاء التراويح والوتر بقدر ما بقدر ما يسمع المأمومين. طيب يقول كقرائته يعني كما يسن الامام ان يسمع قراءته

12
00:03:35.700 --> 00:04:03.750
من خلفه سنة في اول غير الظهرين فخرج بغير الظهرين خرج به الفجر والعشاء الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر هذه هي الصلوات التي يسن الجهر بها. لكن الجهر بالقراءة على المذهب ايضا

13
00:04:04.300 --> 00:04:19.500
سنة سنة وقال بعض العلماء انه يجب على الامام ان يجهر بالقراءة سنة التعليل كما سبق قالوا لان الجهر صفة في القلب في القول والقول الثاني انه يجب يجب الجهر

14
00:04:19.950 --> 00:04:39.450
في القراءة يجب الجهر بالقراءة اولا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة وثانيا ثانيا لاجل ان يكون الناس في هذه الصلوات الشارع انما انما

15
00:04:39.650 --> 00:04:57.550
شرع للامام ان يجهر لاجل ان يجتمع الجماعة على قراءة واحدة وكونه نشر هذا يلزم منه ان ان كل مأموم يقرأ وحده وهذا ينافي او يخالف مقصود الشارع من اجتماع الناس على

16
00:04:57.900 --> 00:05:24.400
يقول اي الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب والعشاء الصبح والجمعة والعيدين الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وبقدر ما يسمع بقدر ما يسمع المأمومين وغيره هذه الصلوات كلها يجهر فيها. وانت اذا تأملت هذه الصلوات غير الصلوات الخمس الفجر والمغرب

17
00:05:24.500 --> 00:05:45.400
والعشاء وجدت انها صلوات ذات   اجتماع وكل صلاة تجتمع الناس لها اجتماعا فانها فانه يشرع فيها الجهر بالقراءة. لكن يرد على هذا الان اذا قررنا ان كل صلاة يستمع الناس لها تشرع

18
00:05:45.400 --> 00:06:04.400
او يشرع للامام ان يجهر فيها في القراءة. الجمعة يستمع الناس لها  العيد الكسوف استسقاء التراويح وغيرها. لكن يرد حتى ولو كانت نهارية حتى ولو كانت وكل صلاة يجتمع الناس لها ولو كانت نهارية

19
00:06:04.400 --> 00:06:24.400
انه يشرع بالقراءة لكن يرد على هذا الحقيقة شيء اعظم وهو عرفة اعظم مجمع  عرفة ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها في القراءة. حرث اعظم جمع اعظم من جمع العيد. واعظم من جمع الكسوف واعظم من جمع الجمعة واعظم

20
00:06:24.400 --> 00:06:48.500
جمع التراويح ولهذا يقول يقال اعظم مجمع للمسلمين هو  يوم عرفة لانه بمن يصلي    انه انه اذا لم ينوي المأموم اذا لم ينوي كيف يتابعه لان المقصود بالجماعة المتابعة فهذا المأموم اذا لم ينوي هل سيتابعك؟ في الافعال

21
00:06:48.900 --> 00:07:04.200
يعني انت صلى بجانب الشخص. انت نويت الامامة به  في الغالب انه اذا لم ينوي فلن يكون هناك متابعة ان تركع وهو ساجد  حتى لو تعبت ما دام ما هناك نية

22
00:07:05.000 --> 00:07:22.950
كيف انا اعلم فيها قرار هذي فيها قرار يعني انه يقول اذا دلت القرينة على انك على انه نوى الاهتمام تثاب لو جاء بجانبك وصلى وصار يركع معك ويرفع معك يعني يرفع بعدك ويرفع بعدك ويتابعك الاقوال هذا دليل على انه ايش

23
00:07:23.000 --> 00:07:37.550
يعني ما يمكن ان يتابعك بالافعال سواء بسواء وهو لم ينوي هذا يقع اتفاقا مثل في الركوع. لكن هل يمكن ان يقع اتفاقا في السجود والرفع منه والجلوس والتشهد؟ ما يمكن

24
00:07:37.900 --> 00:08:00.450
قام الامام بالنسبة للمأموم سبح ولم يرجع يرجع الامام لا الافضل انه يبقى حتى يصلي الامام اذا قام الامام الى الخامسة لخامسة وسبح به مأموم ولم يرجع اما ظنا ان انه على صواب او لكونه ترك مثل الفاتحة في احدى الركعات

25
00:08:00.550 --> 00:08:17.500
في هذه الحالة المأمونة قل يبقى المأمون. يتشهد وينتظر سلام الامام هذا هو الاصل الا اذا كان عذر يجوز ان يسلم لنفسه الامام اطال او كان هذا الرجل يريد الخروج من الصلاة له شغل ولن يجلس ينتظر الامام

26
00:08:17.550 --> 00:08:39.300
يجوز ان ينفرد ويصلي النفس   فهمتوا السؤال؟ يقول اذا دخل الانسان والامام ساجد. الامام ساجد سوف يكبر تكبيرة الاحرام وهذه ركن هل يكبر بالسجود المذهب ان هنا يكبر لماذا؟ قالوا لان التكبير يكون

27
00:08:39.450 --> 00:09:01.800
بين الركن المنتقل منه والمنتقل اليه بين ركنين متواليين. وهنا سوف ينتقل من ركن الى ركن لا يليه يا للذي يلد والتكبير انما يكون في الانتقال بين ركن وركن وانت الان اذا توضأ اذا هويت للسجود سوف تنتقل من قيام الى السجود

28
00:09:02.050 --> 00:09:27.100
وبين القيام والسجود بينهما ركنين بينهم الركوع والرفع منه يقول لا تكبر يهوي ولذا يقول يهوي ويأتي ويأتي به مسبوق بلا تفكير يعني انه يهوي بلا تفكير نعم هذي يعني اذا ادرك تكبيرة او تكبيرتين في صلاة الجنازة هذه اختلف العلماء فيها نظرا لانه لم يرد فيها شيء. لم يرد فيها نص. فبعض العلماء قال لو دخلت

29
00:09:27.100 --> 00:09:49.350
والامام في التكبيرة الثالثة ادعو لان اهم مقصود بصاد الجنازة هو الدعاء للميت. وهذه المسألة يعني يعني من من دخل والامام وقد فاته بعض التكبير. هنا اما ان يغلب على ظنك ان الجنازة تبقى. فهنا الاصل انك تأتي بما فاتك. لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم

30
00:09:49.350 --> 00:10:06.900
واتموا لكن لو كنت تخشى ان كما هو الغالب ان الجنازة ترفع. الان ترفع يمكن بعد تسليم الامام بدقيقة او اقل يرفعونها. فهنا قال بعض العلماء انه يرفع يديه يكبر. كبر تكبيرا ويسلم. يعني يقول الله اكبر الله اكبر السلام عليكم

31
00:10:06.950 --> 00:10:22.100
وقال بعض العلماء بل يتم صلاته على ما هي عليه. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والدعاء يجوز الدعاء للغائبين قالوا لا يشترط للدعاء للميت حضوره بين يديه

32
00:10:22.700 --> 00:10:44.950
لان الدعاء ليس يجوز الدعاء للغائب  على هذه المسألة اقرب انه اذا دخل ان دخل والامام يدعو يعني في الدعاء انه يشرع في الدعاء مباشرة ثم اذا سلم الامام ان تمكن انه يأتي بالفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم والا لو اتى بالتكبير هكذا

33
00:10:45.200 --> 00:11:04.250
لا بأس. نعم. كقراءته في اولتي غير الظهرين. وغيره اي غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. لانه لا يكون كلاما بدون صوت. وهو ما يتأتى سماعه. حيث لا مانع

34
00:11:04.250 --> 00:11:22.050
فان كان فبحيث يحصر السماء مع عدمه. طيب تقدم ان الامام يسمع من خلفه. يسمع من خلفه ولكن هذا يعني بالتكبير وهل هذا الاجتماع على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

35
00:11:22.300 --> 00:11:48.900
المذهب انه على سبيل الاستحباب وانه يستحب له ان يجهر التكبير وبالفاتحة وكذلك بالتسليم التسليم فقالوا يستحب له ان يجهر بهذه الامور لا يجهر بتكبيرة الاحرام ويجهر قراءة ويجهر بتكبيرات الانتقال ويجهر بالتسليم. لكن التسليم قالوا يسن ان يجهر

36
00:11:48.900 --> 00:12:07.900
الاولى فقط الثانية لان الثانية لان الاولى هي التي يعلم المأموم ان امامه فرغ الثانية الجهر بها لا حاجة لانه قد علم ان امامه خرج من الصلاة بالتسليمة الاولى والصواب في ذلك انه يجب الجهر

37
00:12:08.050 --> 00:12:28.800
ان الجهر واجب وذلك لان المتابعة بالنسبة للمأموم امر واجب. انما جعل الامام ليؤتم به ومعلوم ان المتابعة لا تمكن الا اذا كان يسمع الصوت والتكبير وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

38
00:12:28.950 --> 00:12:48.200
طيب ولكن في مسألة في مسألة التسليم كما سيأتينا الواجب هو هو التسليمة الاولى. اما التسليمة الثانية فان قلنا انها ركن فحكمها كالاولى وان قلنا انها سنة فسنة قال رحمه الله في اولتي غير الظهرين في اولتي غير الظهرين

39
00:12:48.400 --> 00:13:06.100
الظهرين يخرج الظهر والعصر فيدخل في ذلك يدخل في ذلك كل ما تشرع له الجماعة. يدخل بلال كل ما تشرع له الجماعة. غير الظهرين من الصلوات الخمس الفجر والمغرب والعشاء

40
00:13:06.500 --> 00:13:25.000
كذلك ولهذا قال الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب والعشاء والصبح. هذا بالنسبة للصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وبقدر ما يسمع المؤمن. اذا خرج بقوله اولتي غير الظهرين خرج بذلك الظهر

41
00:13:25.000 --> 00:13:45.000
والعصر ودخل فيه ما سواه ما سواهما مما تشرع له الجماعة. طيب وقوله اولتي هذا من باب هذا من باب التغريب لان من الصلوات ما يسن الجهر فيه وليس له اول وليس له اولتين. مثل صلاة الفجر

42
00:13:45.000 --> 00:14:04.700
صلاة الجمعة. جمعة ليس لها اولتان ولا اخرتها انما هي اتم ركعتان وقوله رحم طيب وغيره اي غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه

43
00:14:05.750 --> 00:14:29.100
الامام يجهر يعني يستحب له الجهر والمأموم غيره غير الامام يسمع نفسه. يسمع نفسه. غير الامام دخل فيه المأموم. اش بعد ها والمنفرد. فالمأموم والمنفرد نعم يسن له ان يسر. لكن ينطق بذلك بقدر ما يسمع نفسه وجوبا

44
00:14:29.300 --> 00:14:52.600
فلابد من ان يسمع نفسه ولذلك يقول وجوبا في كل واجب. كل واجب. واعلم ان القراءة لها مراتب. النطق بالقراءة له مراتب المرتبة الاولى ان يمر القراءة على قلبه امرارا. ان يمر القراءة على قلبه. فهذه لا تجزئ

45
00:14:52.850 --> 00:15:13.500
لا تجزئ الا من عاجز عن النطق كالاخرس من عجز عن علة يستطيع النطق. فهذا يمر القراءة على قلبه. المرتبة الثانية ان ينطق به من ينطق القراءة ولكن لا يسمع نفسه

46
00:15:13.600 --> 00:15:29.650
ان ينطق ولكن بدون ان يسمع نفسه المذهب ان هذه هذه المرتبة لا تجزئ لانه عندهم لا بد من ان يسمع نفسه والقول الثاني انه لا يشترط ان يسمع نفسه

47
00:15:30.000 --> 00:16:00.600
اذا ابان الحروف بشرط ان يبين الحروف وهذا القول هو الصحيح كما سيأتي المرتبة الثالثة ان ينطق من ينطق حيث يسمع نفسه وهذا مجزئ بالاتفاق مجزئ بالاتفاق ان ينطق او ان يقرأ بحيث يسمع نفسه وهذا مجزئ بالاتفاق. المرتبة الرابعة ان ينطق بحيث

48
00:16:00.600 --> 00:16:22.350
اسمعوا غيره بحيث يسمع غيره. وهذا يختلف قد يكون مستحبا وقد يكون غير مستحب. فيكون مستحبا للامام تكون مستحبة للامام او كذلك المنفرد الذي يصلي وحده في فيما يسن الجهر فيه اذا كان الجهر اخشع. فالمهم ان

49
00:16:22.350 --> 00:16:38.200
اسماع الغير ان اسماع الغير نقول هو بالنسبة للامام امر مطلوب. امر مطلوب. وقد يكون مكروها اذا ترتب عليه محذور مثل لو كان لو جهر لشوش على من حوله. ففي هذا الحال نقول يكره في حقه الجهر

50
00:16:38.250 --> 00:16:55.750
اذا القراءة لها هذه المراتب المرتبة الاولى ان يمر ذلك على قلبه امرارا فهذا لا لا يجزئ الا ممن كان عاجزا عن النطق حيث لا يستطيع ان ينطق. ثانيا ان ينطق به مبيلا للحروف لكن بحيث لا يسمع نفسه

51
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
المذهب انه هم؟ انه لا يجزئ. والصحيح والصحيح الاجزاء. صحيح الاجزاء. لماذا؟ نقول لان هذه قراءة يثاب عليها حتى عند الفقهاء رحمهم الله لو قرأ خارج الصلاة هذه القراءة اثيب. اثيب له بكل حرف عشر حسنات. وعند

52
00:17:15.800 --> 00:17:31.600
بل صرحوا رحمهم الله بانه لو طلق زوجته لو طلق زوجته نطق به من غير ان يسمع نفسه مبينا للحروف زوجته انا وزوجتي طالق من غير ان يسمع نفسه لكن نطق بالحروف. فانها

53
00:17:31.750 --> 00:17:50.950
اطلق ولا لا؟ تطلق لان هذا كلام لان هذا كلام. طيب المرتبة الثالثة ان يسمع غيره. ان يسمع نفسه والمرتبة الرابعة ان يسمع غيره يقول وجوبا في وجوبا في كل واجب لانه لا يكون كلاما بدون صوت. فهذا فيه نظر بل يكون كلاما بدون صوت

54
00:17:51.050 --> 00:18:10.600
قال وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع. فان كان مانع انا عندي بان كان عياق ها؟ موجود في المسجد نعم بان كان عياق وغيره فبحيث يحصل السماء مع عدمه. يعني لو قدر ان هناك اصواتا ان هناك اصواتا وانه لو جهر يسيرا لم

55
00:18:10.600 --> 00:18:27.450
لكن لو كانت هذه الاصوات غير موجودة لاسمع نفسها. فهل هذا معتبر او لا الانسان يقرأ يقول الحمد لله يصبح نفسه. لكن حصلت اصوات مثل ماكينة اشتغلت. صار لا يسمع لا يسمع قراءة نفسه بسبب هذا

56
00:18:27.450 --> 00:18:49.900
المانع فهل هو مجزئ يقول نعم ولهذا يقول المؤلف حيث لا مانع. فان كان مانع بان كان عياق. العياط هو الصراخ الشديد. رفع الصوت او الصراخ الشديد وهذي مستعملة الان عند المصريين يقول تعيط يعني تعيط ايش؟ ها؟ تعيط تصيح يعني. لانه يرفع صوته. طيب فبحيث يحصل السماء مع عدمه

57
00:18:49.900 --> 00:19:07.300
قال ثم اذا فرغ من التكبيرة اذا فرغ من تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام وتقدم ان تكبيرة الاحرام حكمه انها ركن. وذكرنا ان التكبيرات كم؟ ثلاث اقسام. قال يقبض كوع يسراه. بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا

58
00:19:07.300 --> 00:19:25.150
يقبض قال رحمه الله يقبض واكثر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وردت بلفظ الوظع ولم ترد بلفظ القطع ورد حديث بلفظ القبر لكن اكثر الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انما وردت بلفظ الوظع

59
00:19:25.200 --> 00:19:50.800
وقد حاول بعض العلماء رحمهم الله ان يجمع بين القبض والوضع فقال يضع ثلاثة اصابع على الساعج ويدير الاصبعين الباقيين يعني يقول هكذا يجمع هكذا ويضع هذه الثلاثة على استعجل لانه يكون هنا وظع لثلاثة اصابع وقبظ للاصبعين ها الباقيين لكن هذه حقيقة صفة ثالثة لم ترد صفة ثالثة

60
00:19:50.800 --> 00:20:10.800
واضح؟ وعلى هذا نحن نقول وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوظع وش بعد؟ والقبر فتكون صفتان تكون صفتان طيب يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته. طيب يقبض الكوع يعني انه يضع يده

61
00:20:10.800 --> 00:20:29.800
اليمنى على كوعه. وين الكوع؟ ها الذي يلي الابهام كما قيل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره والرزق ما وصل وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

62
00:20:30.000 --> 00:20:46.100
عرفت يا عبد الرحمن الكوع؟ اين الكوع؟ واين الكوسوع جنب بعض ما يصلح اين الكوع الذي يلي الابهام؟ وين الابهام؟ طيب. والخسوع الذي يلي الخنصر طيب واين البوع؟ الذي يلي ابهام

63
00:20:46.150 --> 00:21:02.250
كثير من العمال يقول في عينك هذا مرفق وليس كرة طيب اذا يضع اليد على الكوع  على كوعه والاحاديث ايضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مختلفة

64
00:21:02.300 --> 00:21:22.650
فمنها ما فيه انه يضع يده على  يضع يده على الكوع ومنها ما فيها انه يضع يده على كفه. ان يضع الكف على الكف اليد على اليد ومنها ما فيه انه يظعهما يظع يده على الذراع يضع يده على الذراع

65
00:21:22.850 --> 00:21:40.900
هنا ثلاث صفات وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضع. انه يضع على ايش؟ الكوع الثاني انه يضع على اليد يعني يضع اليد الكف على الكف هكذا. والصفة الثالثة انه يضع على على

66
00:21:40.950 --> 00:21:57.500
ايش؟ الذراع على الذراع. بعض العلماء حاول ايضا ان يجمع في بعض العلماء يعني اذا وردت صفات يحاول الجمع بينهم. حاول ان يجمع فقال يضع يده على كوعه وحينئذ يكون طرف اليد على الكف

67
00:21:57.600 --> 00:22:17.600
طرف اليد من جهة الكوع على الكف. وطرفها من جهة من الجهة الاصابع على الذراع. فانت اذا وضعت هكذا ها تكون اليد على اليد على الكف. وطرفها من نهاية الاصابع على الذراع. وهي الان على الكوب. فيسقط على اليد هذه انها على

68
00:22:17.600 --> 00:22:32.750
والذراع وش بعد والكف لكن هذا فيه نظر وذلك لان الان الانسان اذا شاهد من وضع يده هكذا هل يقول انه وضع يده على يده؟ اليد اذا اطلقت من مورد الكف هل وضع كفه على كفه

69
00:22:32.850 --> 00:22:56.200
لا هل وضع يده على ذراعه؟ ها؟ لا اذا هي حقيقة صفة رابعة نسبة رابعة لكن نقول هذا من باب الصفات الواردة على وجوههم متنوعة على وجوه متنوعة وهذا الجمع نظيره نظيره الجمع السابق في رفع اليدين. ان بعض ان الاحاديث وردت انه يرفع الى فروء الاذنين. وبعضها الى المنكب

70
00:22:56.200 --> 00:23:17.800
تحاول بعض العلماء الجمع وقال ان المراد في فروع الاذنين يعني ان اطراف الاصابع عند فروع الاذنين لكن اذا قلت الله اكبر هكذا الله اكبر اطراف الاصابع تكون عند الفروع وطرف اليد يكون عند المنكب لكن يقال هنا الان انا اذا رفعت هكذا هل يقال رفع حذو منك حذو منكبيه

71
00:23:17.800 --> 00:23:40.100
يجب ان تكون اليد كلها بحذاء المنكي او اليد كلها بحذاء فروع الاذنين فعلى هذا نقول الان شف عندك صفتان بالنسبة للقبض والوضع صفتان يقبض او يضع وبالنسبة لمحل الوضع او القبض ثلاث صفات. صفة انه وضع كفه على كفه. يعني يد على يد

72
00:23:40.350 --> 00:24:01.500
هكذا والصفة الثانية انه وضع يده على كوعه هكذا. والصفة الثالثة انه وضعها على ايش؟ الذراع. الذراع. فيكون هذا باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة طيب يقول رحمه الله ويجعلهما تحت سرته تحت سرته

73
00:24:01.550 --> 00:24:21.550
اذا قال قائل ما هي الحكمة من القبض من وضع اليدين؟ الان بقي اولا نعرف يقول من ثم اذا فرغ يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت اذا يضع يديه على اما على بطنه او صدره او سرته كما سيأتي. الدليل على ذلك حديث سهل بن سعد في البخاري كان الناس يؤمرون

74
00:24:21.550 --> 00:24:41.950
ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. في الصلاة هذا صريح في ان المشروع ان توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وهذا واضح طيب اذا قال قائل ما هي الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة

75
00:24:42.750 --> 00:25:06.250
بالنسبة لنا الحكمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام كان يضع وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي واضح وهذي وكفى بها حكمة. هذه هي الحكمة الحقيقية. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيب

76
00:25:06.250 --> 00:25:25.750
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قالت لان الصلاة تتكرر كل يوم في شق والصوم حولي فلا يشق لا عللت بالامر الشرع. طيب التمس بعض العلماء حكمة وقال ان الحكمة في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى

77
00:25:26.600 --> 00:25:44.850
اولا ظهور الذل بين يدي الله عز وجل انه ابلغ في الذل كونك تضع اليدين على الصدر او على البطن او على السرة على الخلاف. ثانيا قالوا من الفوائد ايضا حمى ان في ذلك حماية لهما من العمل

78
00:25:44.850 --> 00:26:10.350
لانك اذا وضعت يديك هكذا حميتهما من ايش تحط ايديك بمخباتك   لذلك الان تصور انك انك تسند يديك لابد يمكن تقول هكذا تحرك وما اشبه ذلك. لكن اذا وظعتهما صار في ذلك حفظا لهما من ايش

79
00:26:10.500 --> 00:26:28.450
من العبث حفظا لهم قوله وقوله رحمه الله ويجعلهما تحت سرته تحت سرته وهذا الموضع الذي توضع فيه اليد لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة

80
00:26:28.650 --> 00:26:45.650
لذلك فاكثر الاحاديث الواردة في محل الوظع او مكان الوظع لا تخلو من مقال كلها لا تخلو من مقال. من قال يضعها على الصدر او على السرة او تحت السرة. كل الاحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من مقال. لكن

81
00:26:45.650 --> 00:26:59.000
اصحها على ضعفها اصحها ما ما في صحيح ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه او كان يضع يده الصلاة على صدره حديث عن ابن حجر

82
00:26:59.350 --> 00:27:08.600
في صحيح ابن خزيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة مع ان الحديث لا يخلو من مقال لان بعض العلماء

83
00:27:08.800 --> 00:27:29.050
لكن هو بكل حال اصح من حديث علي رضي الله عنه الذي استدل به المؤلف قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه احمد وابو داود البقعة يقول يستحب ان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. وقالوا يكره ان يضعهما على صدره

84
00:27:29.300 --> 00:27:53.650
اذا الاصح في الموضع ان توضع على الصدر الصدر لا على السرة لان الحديث الوضع على الصدر اصح وقال بعض العلماء توضع على النحر على النحر هكذا واستدل بقوله تعالى فصل لربك وانحر

85
00:27:53.900 --> 00:28:16.600
صلي لربك وانحر ولكن هذا ايضا ضعيف. لان المراد بقوله وانحر يعني النسك. وهو التقرب الى الله عز وجل بذبح القربان. كما قال الله عز وجل قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

86
00:28:16.600 --> 00:28:36.950
من بهيمة الانعام. طيب فالاصح في ذلك انها توضع على الصدر. ولكن بقي مسألة. ما حد الصدر؟ ما حد الصدر حد الصدر من الترقوتين الى اسفل اضلاع اسفل اضلاع فكل هذا هذه الاضلاع التي تسمى القفص

87
00:28:37.000 --> 00:29:04.250
كلها صدر تعرفون القفص الصدري الاضلاع الترقوتان ما هو الترقوتان العظمان المحيطان بالعنق  امسك يا اخي شفتوا العظم  فيها بعيران طيب هذي الصدر من هنا الى اسفل الاضلاع الى اسفل الاضلاع اسفل اضلاع الصدر. كل هذا محل للصدر

88
00:29:04.600 --> 00:29:33.100
محل الصدر فعلى هذا يجوز ان يظعهما اعلى الصدر ووسطه واسفله يجوز ان يضعهما اسفل الصدر ووسطه والاه طيب بعض العلماء قال انها توضع على وسط الصدر الوسط يضع يديه هكذا على وسط الصدر. لماذا؟ قالوا لان حديث وحديث سهل بن سعد كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على ذراعه

89
00:29:33.100 --> 00:29:46.750
الصلاة وانت اذا وضعت يدك على ذراعك ما تتأتى الصفة على وجه الكمال الا اذا كانت وسطا الان لو وضعت الذراع هكذا في مشقة. لو وضعتها هكذا يقول اكمل الاحوال ان تكون على

90
00:29:47.300 --> 00:30:02.750
على وسط الصدر لان من الناس من يستطيع يقول هكذا على بطنه على الذراع وهو على الذراع وبعضهم قال توضع يعني يشدد في المسألة. ويقول ان ان المشروع ان يظعهما اعلى الصدر

91
00:30:03.000 --> 00:30:21.600
ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى اعلى الصدر وهذا ايضا تحكم بلا دليل لانه اذا كانت السنة وردت الوظع على الصدر فاعلى الصدر واسفله ووسطه كل واحد كنت تقول تعين كونك تعين اعلى الصدر تحكم بلا

92
00:30:21.900 --> 00:30:40.500
الى دليل تحكم بلا دليل. بل الاصل نقول ان ان تكون ان يكون الوضع له الوسط لان خير الامور الوسط ولكن هنا نذكر قاعدة وهي كل ما لم يرد تعيين وصفه بالصلاة كل ما لم يرد تعيين تعيين وصفه في الصلاة

93
00:30:40.500 --> 00:30:55.950
فان الاصل انه يبقى على طبيعته الاصل انه يبقى على طبيعته صفة لم يرد تعيينها في الصلاة فالاصل انها تبقى على الطبيعة. فعلى هذا نقول ورد انه تكون على الصدر. والصدر له اعلى

94
00:30:55.950 --> 00:31:01.500
واسفل ووسط. فليكن الوظع على الطبيعة الطبيعة