بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الذكاة والصيد قال رحمه الله ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء وان يذكر اسم الله عليه كذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه مرفوعا قال ما انهرت الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه ويباح صيد ويباح صيد الكلب المعلم. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر. واذا امسك لا يأكل. ويسمي صاحبها عليها اذا ارسل حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركت وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر فاذكر اسم الله فاذكر اسم الله عليه ان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه. رواه احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما كتابيا وزدنا ايضا شرطا اخر وهو ان يكون له قصد صحيح ان يكون مميزا وخرج بذلك المجنون والصبي الذي لا يميز والسكران ونحو ذلك ثانيا وان يكون بمحدد مما يقتل بثقله فانه لا يحل به فلابد ان يكون بمحدد ينهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وقال وليحد احدكم شفرته وعلى هذا فلو ضرب الحيوان خشبة او بحصاة او نحو ذلك فانه لا يحل لانه لم يحصل انهار الدم فلابد من انهال الدم بان يكون ما يقتل به محددا وهذا عام في الصيد وغيره واختلف العلماء رحمهم الله في الصيد بالبندق بالبندقية بالرصاص هل يصح او لا اول ما ظهر البندق حصل فيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال انه انه لا يحل ما صيد به لانه يقتل بثقله ومنهم من قال انه يحل لانه يخزق وينهر الدم وهذا القول هو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد بين العلماء وكان كالاجماع ولهذا قال بعض العلماء من علماء المالكية وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواه يقول المولد رحمه الله وان ينهر الدم وذلك بقطع الودجين والمريء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل قال وعن يقطع الحلقوم والمريء وانقطع الودجين فهو اكمل وقد اختلف العلماء في الواجب قطعه فقيل انه يجب قطع الاربعة الحلقوم والمريء والوديجين وقيل الواجب احد ثلاثة الودجين والحلقوم او المريء وسبب الخلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين ما يجب قطعه بل ذكر وصفا وهو انهار الدم فمتى حصل انهار الدم اين الحيوان قال رحمه الله هو ان يذكر اسم الله عليه وان يذكر اسم الله عليه يعني عند الذكاة لقول الله تعالى امرا اقول مما ذكر اسم الله عليه وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل واختلف العلماء التسمية على الذكاة او في الذكاة هل هي شرط او واجبة او سنة على اقوال ثلاثة فمنهم من قال انها سنة واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله وان لم يسمي وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير صحته فانه جاء جاء فيه زيادة. اذا لم يتعمد وهذا يدل على انه اذا تعمد فانه لا يحل والقول الثاني ان التسمية واجبة مع الذكر وتسقط عند النسيان وهذا مذهب الجمهور وقالوا انها تجب عند الذكر في عموم النصوص الدالة على وجوبها كما سبق وتسقط في حال النسيان. يعني لو نسي التسمية حل الحيوان المذكى لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والقول الثالث ان التسمية شرط وان الحيوان اذا لم يسمى عليه فانه لا يحل مطلقا سواء تركت تسمية عمدا ام جهلا ام نسيانا بما سبق من النصوص الدالة على اشتراطها تقولوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وهذا دليل على اشتراطها ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ارأيت لو صلى بغير طهارة ناسيا نقول لا اثم عليك لكن صلاتك لا تصح وهذا القول اصح وهي ان التسمية شرط لحل الحيوان المذكى ويشترط في التسمية ان تكون عند ارادة الذبح فلو فصل بينها وبين الذبح بفاصل كثير او طويل فانها لا تنفع لو قال بسم الله ثم فصل فاصل طويل فان هذه التسمية لا تجزئ لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله ذكر اسم الله عليه كلمة عليه تدل على الحضور وان التسمية تكون عند الفعل ولان التسمية ذكر مشترط بفعل اعتبر اقترانها به لاجل ان تصح نسبتها اليه اذا لابد ان تكون التسمية عند ارادة الذبح وان لا يقول الفصل ويشترط ايضا ان تكون التسمية بلفظ اسم الله بسم الله فلو قال بسم الرحمن بسم الرحيم بسم رب العالمين فهل يجزئه او لا؟ المشهور من المذهب ان ذلك لا يجزئ وانه لابد تكون التسمية بلفظ الجلالة بسم الله والقول الثاني التفصيل في ذلك وهو ان التسمية حينما تضاف الى اسم من اسماء الله فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يضيف التسمية الى ما يختص بالله عز وجل الرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس ونحو ذلك فهذا تصح لان هذا الاسم لا يسمى به غير الله تعالى والحال الثانية ان يضيف التسمية الى اسم يشاركه فيه غيره ولكنه ينصرف عند الاطلاق الى الله تعالى مثل المولى والعظيم يقول مثلا باسمي باسم عظيم او بسم الرحمن او بسم المولى ونحو ذلك ولكن اذا نواه ونواه لله والقسم الثالث او الحلوى الثالث عن يضيفه الى اسم يسمى به غير الله العزيز مظاهر كلامهم انها انه لا يصح اذا اذا اضاف التسمية الى اسم من اسماء الله فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يضيف التسمية الى ما يختص بالله والحل الثاني ان يضيفها الى ما يشاركه في غيره لكن ينصرف عند الاطلاق الى الله ما يصح ونوى اذا نوى الحالة الثالثة ان يضيف التسمية الى ما يشاركه فيه غيره ولم ينوه الحال لا تصح يقول المؤلف رحمه الله وان يذكر اسم الله عليه عليه استفدنا من كلام المؤلف عليه ان التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح على عين الحيوان المذبوح وبناء على هذا لو اراد ان يذكي حيوان نذكي حيوانا فسمى قال بسم الله ثم اراد ان ينتقل قبل ان يذكي الى حيوان اخر مثال ذلك انسان اراد ان يضحي عنده اضحية له ولابيه فلما اراد ان يذبح اضحيته وسمى عليها قال له ابوه اذبح اضحيتي قبل واراد ان يذبح اضحية ابيه فهل تجزئه تسمية السابقة الجواب لا لان هذه لان هذا الحيوان لم يسمي الله عز وجل عليه والله تعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فهمتم؟ طيب لو سمى على حيوان ومعه سكين وقال بسم الله وقبل ان يشرع في التزكية ابدل السكين بسكين اخرى فهل يحتاج الى ان يعيد التسمية الجواب لا وذلك انه يجب ان نعرف قاعدة في هذا الباب وهي ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح واما التسمية في جانب الصيد فتقع على الالة يقع على الالة فاذا قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة الجواب الدليل من القرآن والسنة قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا في الذكاة واما الصيد وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه عليه على ماذا؟ على الصيد ولا على الكلب على الكل على الكلب وقد ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وهذا يدل على ان التسمية في باب الصيد او في جانب الصيد تقع على الالة. وبناء على هذا لو انه سمى الله عز وجل عندما اراد ان يرمي صيدا سمى الله فاصاب صيدا اخر يعني اراد ان يرمي طائرا معينا ولكنه وسمى ولكنه اصاب غير الذي نوى فانه يحل يحل في هذه الحال لكن لو اراد ان يرمي صيدا ومعه بندقية وسمى وقبل ان يرمي ابدل البندقية ببندقية اخرى لزمه ان يعيد التسمية هذا كله مبني على القاعدة وهي ان التسمية في جانب الذكاة او في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح واما في باب الصيد وتقع على الالة قال رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد يعني ان التسمية شرط الصيد كما هي شرط في الذكاة قال الا انه يعني الصيد يحل بعقره في اي موضع من بدنه وهذا فيما اذا نبدأ الحيوان وهرب فلو فرض ان حيوانا مقدورا عليه ولن يستطيعوا امساكه وعقروه في موضع من بدنه يلحقوه مثلا وضربوه بسيف او بخنجر ومات فانه في هذا الحال يحل وذلك لانه ثبت في الحديث الصحيح ان بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فادركوه فعقروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي هذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما نج منه فاصنعوا به هكذا قال اهل العلم وكذا لو سقط شعير او شاة في بئر ولا يستطيعون الوصول اليها ويخشون انهم لو تركوها هلكت فاذا اصابوها بسهم او نحو في اي موضع من بدنها فانها في هذا الحال اذا عقر ممتنع العقل الممتنع يقوم مقام الذكاة يقوم مقام الذكاة لكن هذا في حال عدم التمكن قال رحمه الله ومثله الصيد ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه معنا فرق وعجز عن ذبحه فاذا نفر حيوان شاة هربت او بعير عرب اولاد فانه يضرب في اي موضع من بدنه. اذا نأخذ من هذا ان كل حيوان مقدور عليه فلا بد من تزكيته ولو كان صيدا الاردن مثلا صيد امسك بالارنب لا يقول ارميها واكلها لان الشارع انما اباح لك الرمي في حال التعذر اما اذا قدرت عليه فكل حيوان مقدور عليه فانه تجب تذكيته وان كان صيدا من حيث الاصل قال رحمه الله وعن رافع ابن خديج مرفوعا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فمفهوم الحديث ان ما لم يحصل له انهار للدم فانه لا يحل ومفهومه ايضا ان ما لم يذكر اسم الله عليه فانه لا يحل مخالفة كل وهذا جواب الشرط قال ليس السن والظفر ليس السن والظفر ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة اذا نهى عليه الصلاة والسلام عن التزكية بالسن والظفر نهى عن التذكية بالسن والظفر واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر هل الحكم خاص في محله او هو عام الحكم خاص في محله او هو عام وقال بعض العلماء ان الحكم خاص في محله ان الحكم في محله وهو وهو السن وما عداه من العظام فتحل الذكاة به قال اما السن فعظم فعلى هذا يكون الحكم خاصا في السن فقط دون بقية العظام فبقية العظام يجوز التذكية بها وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد العموم فقال غير العظم والظفر لكونه اخسر وابين وقد اعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ولاننا ايضا لا نعلم الحكمة في نهيه عن التزكية بالعظم اذا اما السن فعظم قالوا خاص بالسن فقط. السن هو الذي لا يجوز التزكية به. اما بقية العظام لا يجوز والقول الثاني ان الحكم عام في جميع العظام ان الحكم عام في جميع العظام لعموم العلة فكل عظم فلا تصح التزكية به كل عظم لا تصح التركية به ووجه ذلك ان العظم اما ان يكون من حيوان طاهر واما ان يكون من حيوان نجس فان كان العظم من حيوان طاهر فهو طعام اخواننا من الجن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما فانت بتذكيتك بهذا العظم تنجس هذا العظم على اخواننا من الجن واما اذا كان العظم من حيوان نجس فان التزكية طهارة تطهير للحيوان ولا يليق ان تطهر الحيوان بشيء نجس على هذا نقول جميع العظام جميع العظام لا تصح التزكية بها لا تصح التذكية به ولا تجوز والسبب يقول اما اذا كان العظم قاهرا يعني من حيوان طاهر فانه طعام اخواننا من الجن ففي التذكية به تلويث له بالنجاسة لانه اذا ذبح سوف يعلق الدم المسفوح وهو نجس واما اذا كان الحيوان واما اذا كان العظم نجسا التذكية تطهير للحيوان ولا يليق المسلم ان ان يطهر هذا الحيوان بشيء شيء نجس واما قوله عليه الصلاة والسلام واما الظفر فمدى الحبشة هذا نهي عن التذكية بالظفر للتذكية بالظفر وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية بالظفر في امرين الامر الاول ان التزكية بالظفر فيها تشبه بسباع البهائم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من الطير وعن عن كل من السباع وعن كل ذي مقلب من الطير الذي يذكي باظفاره يكون قد تشبه بالبهائم وثانيا ان ان هذا يستلزم اطالة الاظفار ففيه مخالفة للفطرة مخالفة للفطرة اذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اما السن فعظموا واما الظفر فمدى الحبشة. نقول نأخذ منه حكمين الحكم الاول آآ الحكم الاول تحريم التزكية بالعظام في عموم العظام فلا تجوز التزكية بعظم مطلقا لان العظم ان كان قاهرا فهو طعام او زادوا اخواننا من الجن وان كان نجسا فلا يليق ان تذكي به لان التذكية تطهير واما قوله واما الظفر فمود الحبشة نقول ايضا ينهى عن التذكية باي ظفر لسببين السبب الاول ان القول بجواز التزكية بالظفر فيها مشابهة للسباع البهائم ونحن ملهيون عن التشبه بالبهائم وثانيا ان ذلك يستلزم اطالة الاظفار وهذا فيه مخالفة للفطرة قال المؤلف رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلم يباح صيد الكلب المعلم وقوله المعلم خرج به غير المعلم فلا يحل صيده ثم بين المؤلف رحمه الله المعلم بماذا يعرف انه معلم؟ فذكر ثلاث علامات قال بان يسترسل اذا ارسل يسترسل اذا ارسل واذا ارسل انطلق مثلا انطلق وينزجر اذا زجر واذا قال قف وقف واذا امسك لا يأكل لانه اذا اكل فمعنى ذلك انه امسك لنفسه والله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم قال ويسمي صاحبها اذا ارسلها اذا الكلب المعلم له ثلاث علامات ان ينزجر اذا زجر وان اني استرسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل هذا بالنسبة للكبد طيب بالنسبة للطير كذلك ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولم يقولوا اذا امسك لا يأكل. قالوا لان لان الطير من الصقر لابد ان ينهش من شيئا من فريسته لابد ان يأكل شيئا وقوله ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها فاذا اراد ان يزدر الكلب او يرسل الكلب يقول بسم الله ويشير اليه لينطلق اذا كان معه طائر يقول بسم الله ويرسله لان التسمية الصيد تقع على الالة والالة هنا صيدي قلت الكلب معلم او طير قال رحمه الله وعن عدي بن حاتم وعن علي بن ابي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم اذكر اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا تذبح لو ان الكلب حينما ارسله صاحبه صاج صيدا فادركه صاحبه وهو حي. يعني صاد غزالا وادركه وهو حي وذلك بان يوجد فيه حياة مستقرة ولا نقول اتركه حتى يموت فليجب ان يذكى بما سبق من ان كل حيوان مقدور عليه فانه تجب تذكيته قال وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله واذا كان هذا الكلب قد قتل هذا الحيوان. الغزال او الارنب ولم يأكل منه وعلم من قوله ولم يأكل انه لو اكل وفي هذا الحال لا يأكل لانه امسك لنفسه يقول هذا الكلب صاد لنفسه استثنى بعض العلماء ما لو اكل شيئا قليلا لكون صاحبه قد جوعه على هذا الشيء اليسير يعفى عنه قال وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة فلو ارسلت كلبة وغاب عنك ثم وجدته عند صيد عند غزال ومعه كلب اخر ولا تأكل لانك لا تدري هل الذي قتله هو كلبك الذي ارسلته وسميت عليه او ان الذي قتل هو الكلب الاخر وعلم من قوله فانك لا تدري انه اذا علم فلا حرج كما لو رأى كلبه هو الذي صاد الصيد ولكن بعد ان صاد جاء كلب اخر في هذا الحال يحل قال عليه الصلاة والسلام واذا رميت سهمك اسم الله عليه يعني عند ارسال السهم فان غاب عنك يوما يعني الصيد الم تر فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت لو انه رمى سهما ثم وجد صيدا يعني اصاب هذا السهم اصاب صيدا فوجد ميتا وليس فيه سوى اثر السهم ليس فيه سوى اثر السهم ففي هذه الحال يقول قل ان شئت ان شئت الا تأكل فلا تأكل واضح رحمك الله. قال فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت. وعلم من قوله الا اثر سهمك انه لو لم يرى اثرك وجده ميتا فقط ولم يجد فيه اثرا لسهمه ولا قرينة تدل على ذلك فانه لا يحل ولهذا قال فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه فلو رمى خيرا فوق شجرة ثم وجده ثم سقط في الماء ووجده غريقا فهل يحل او لا يحل نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجرح الذي اصاب هذا الصيد جرحا موحدا المزق هذا الطائر فحينئذ نتيقن ان موته بسبب السهم والحال الثانية ان يكون اثر السهم ضعيفا بحيث نغلب ان موت هذا الطائر بسبب سقوطه في الماء لا بسبب اصابة السهم فلا يحل والحال الثالثة ان نتردد ان يكون الامر مترددا هل هذا الطائر مات بسبب غرقه وسقوطه او انه مات بسبب السهم فلا يحل وعلى هذا اذا رمى صيدا فوجده غريقا متى يحل؟ يقول يحل اذا علم ان موته بسبب السهم او الاصابة قال قال رحمه الله وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب قيل كتب اي فرض واوجب مرض واوجب ويحتمل ان المراد كتب اي شرع شرع وهذا اولى ولا نقول كتب يعني فرظ بل نقول كتب سبب ليشمل الاحسان الواجب والاحسان المستحب وقوله كتب الاحسان الاحسان ضد الاساءة على كل شيء على كل شيء يحتمل ان على هنا بمعنى في يعني في كل شيء ويحتمل ان على على ظاهرها وعندنا الاستعلاء وحينئذ يكون المعنى على فعل كل شيء قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا قتلتم الفرق بين القتل والذبح ان ان الذبح فيما يؤكل ويكون نحرا في الابل وذبحا فيما سواها واما القتل سيكون فيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح القتل يكون فيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح فلو حمارا لا نقول هذا قتلة يعني هذا مما لا يحل كما لا يحل اكله سواء امر بقتله او لم يؤمر بقتله فانه او ابيح قتله فانه لا يحل يقول فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة احسنوا هل المراد بالاحسان هنا تسهيل القتل واستعمال اقرب الطرق الى القتل او المراد بالاحسان موافقة الشرع الجواب الثاني المراد بالاحسان ذبحتم قتلتم المراد به موافقة الشرع وعلى هذا فلا يرد علينا ان رجم الزاني كما يقال قائل من رجم الزاني لماذا لا نحسن القتل ونقتله بالسيف وبالرصاص لان في رجمه ايلاما له فنقول احسان القتلى ان توافق الشرع قال فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا وقوله اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وكذلك ايضا اذا نحرتم واذا رميتم صيدا ونحوه كما ذكر ذبحتم ليس حصرا وانما هو على سبيل التمثيل. قال وليحد احدكم شفرته اللام وليحد لام الامر ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو ولام الامر مسكن بعد الواو والفاء وثم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فسكنت اللعبة قال وليحد احدكم شفرته والشفرة هي الالة التي يذبح بها من سكين او غيرها وقول شفرته الاضافة هنا ليست للملك بل هي للبيان يعني سواء كانت الشفرة ملكا له ام ملكا لغيره وليحد احدكم شفرته ومعنى حج الشفرة ان يحكها بمبرد ونحوه حتى تكون حادة وليرح ذبيحته يعني عند ذبحها هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب ليبين ان يبين مسائل اولا حب الله تعالى الاحسان لانه سبحانه وتعالى محسن العباد ويحب الاحسان الى العباد الله سبحانه محسن الى العباد ويحب الاحسان الى العباد ووجه ذلك انه سبحانه وتعالى كتب الاحسان على كل شيء ولولا محبته للاحسان ما كتبه على عباده لان الله عز وجل لا يشرع لعباده ما لا ما لا يحب بل لا يشفع لهم الا ما يحب ومنها ايضا الحث على الاحسان في كل شيء سواء كان احسانا الى النفس كم احسانا الى الغير اتحسن الى نفسك وتحسن الى غيرك فمن الاحسان الى النفس ان تحث نفسك على الطاعات وان تزجرها عن المحرمات ومن الاحسان الى النفس ان تمنع عنها ما يضرها من مأكل ومشرب من الاحسان الى الغير طلاقة الوجه عند اللقاء والسعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم ومنها ايضا وجوب احسان القتلة بان يوافق الشرع ويسلك اقرب الطرق الى ازهاق الحيوان بلا تعذيب ووجوب الاحسان في الذبح وعند الذبح بان يوافق الشرع بحيث يضجع البهيمة على جنبها الايسر ويضع رجله على صفاحها ويمسك الرأس ويذبح وهل من الاحسان عرض الماء على البهيمة عند ذبحها الجواب ان كان يخشى انها ان البهيمة انها عطشانة فليعرض المال والا فلا حاجة الى ذلك خلافا للعامة الذين يرون ان عرض الماء امر لابد منه وهذا لا اصل له وليس من احسان ايضا ان يمسك البهيمة بيديها ورجليها والاحسان ان يدعها تتحرك وتضطرب لان هذا اسرع في زهوق النفس اسرع في زهوق النفس طيب من الاحسان عند الذبح اولا ان يذبحها بالة حادة وضد الحاجة المثلمة لان فيها للذبح فيها ايلاما للحيوان من الاحسان الى من الاحسان عند الذبح الا يحدث الا يحد السكين والبهيمة تنظر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان تواء وان توارى عن البهائم لان حد السكين وهي تنظر يوجب انزعاجها وذعرها وهذا ينافي الرحمة المطلوبة من الاحسان ايضا ان لا يذكيها واختها تنظر اليها لان هذا يوجب ان تنزعج وان تفزع اذا لا يحد السكين وهي تنظر وايضا لا يذبحها واختها انظر من الاحسان ايضا الا يفعل في البهيمة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها العنق او سلخها وبعض الناس حينما يذبح البهيمة تجد انه يبادر بسلقها مع ان روحها لم لم تخرج بعد وهذا مناف لما يجب من الاحسان مناف لما يجب من الاحسان ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه زكاة الجنين زكاة امه اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث زكاة الجنين زكاة امه فقيل المعنى ذكاة الجنين ذكاة امه ان ذكاة امه ذكاة له ان زكاة امه له فلو ذبح شاة وهي حامل فلا يحتاج ان يذكي الجنين قد يدعوه حتى يموت ويحن لان زكاة امه زكاة له وقيل ان المعنى ذكاة الجنين ذكاة امه اي ذكاة الجنين كذكاة امه بزكاة امه فعلى هذا يذكى كذكاة الام وبناء عليه اذا اذا ذبح شاة وفيها جنين فانه يذكي هذا الجنين كما يذكي امه وهذا القول اصح اذا ذكاة الجنين زكاة امه يقول يعني اي كزكاة امه لان زكاة امه كافية عن تذكيتها وذلك لانه اذا خرج صار حيوانا مستقلا اذا خرج اذا اذا ذبح هذه الشاة وفيها جنين وخرج حيا. نقول هو الان حيوان مستقل فله حكم مستقل ولا يجزئ ولا تجزئ تزكية امه عن تذكيته. اللهم الا ان يكون ميتا فبهذا الحال يا حي لو انه دك الشاة ووجد فيها جنين قد مات فيحل وتكون زكاة امه ذكاة له لكن اذا خرج حيا بان دك هذا الجنين ثم وجد في بطنها وجد في بطنها وفيه حياة فلابد من فلابد من تذكيته تكبير ليس سنة التكبير سنة التكبير سنة وليس بواجب لكن اختلف العلماء هل في سنة عند كل ذبح تقول بسم الله والله اكبر عند كل تذكية او فيما كان قربة الى الله مثل الاضحية والعقيقة والهدي فهمتم وظاهر وظاهر النصوص العموم وانه يسمي ويكبر عند كل تذكية سواء كان الحيوان الذي ذكاه قد ذبحه قربة او ذبحه اللحم. نعم