احسن الله اليكم يقول ما حكم دفع اموال التبرعات التي جمعت لفقراء بلد اسلامي ولاهله لشخص قد كلف بصفته وكيلا لهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية. وبعد ان آآ وكل الشخص او وكل الشخص غيره بهذه المهمة اخذ يطالب بحقه في صرف تلك الاموال كما اكل سابقا هل يجوز للوكيل ان يجتهد في صرف التبرعات بغير ما حدده المتبرع طالما انها لم تخرج عن مصارفها الشرعية لا يجوز للمتولي ان يخرج طرف الاموال الا بما وجه به المتبرع فهو ليس وكيلا عنه وخالة مطلقة يضع الاموال حيث شاء هو وانما وكالته ان يضع الاموال حيث شاء باذلها فاذا وضعها في غير ما بذلها به ما بذلت له كان تصرفه خطأ وكان عليه التعويض عنها اذا امر طلب طالب بذلك صاحب المال المتبرع الوكيل او المكلف بتوزيع مال معين اذا خرج عن التوكيل الى غيره لا يعتد بتصرفه الا ان اجازه المالك فان كانت صدقات زكاة فلو اجاز المالك ان يصرف بعضها في غير اصنافها المخصص الذين خصصت لهم لم يصح ذلك العمل والله المستعان