﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.250
احسن الله اليكم يقول ما حكم دفع اموال التبرعات التي جمعت لفقراء بلد اسلامي ولاهله لشخص قد كلف بصفته وكيلا لهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية. وبعد ان آآ وكل الشخص او وكل الشخص غيره بهذه المهمة اخذ يطالب بحقه في صرف تلك الاموال كما اوكل

2
00:00:19.250 --> 00:00:37.000
غيره سابقا هل يجوز للوكيل ان يجتهد في صرف التبرعات بغير ما حدده المتبرع طالما انها لم تخرج عن مصارفها الشرعية لا يجوز للمتولي ان يخرج طرف الاموال الا بما وجه به المتبرع

3
00:00:37.650 --> 00:00:58.250
فهو ليس وكيلا عنه وكالة مطلقة يضع الاموال حيث شاء هو وانما وكالته ان يضع الاموال حيث شاء باذلها فاذا وضعها في غير ما بذلها به ما بذلت له كان تصرفه خطأ وكان عليه

4
00:00:58.650 --> 00:01:20.950
التعويض عنها اذا طالب طالب بذلك صاحب المال المتبرع الوكيل او المكلف بتوزيع مال معين اذا خرج عن التوكيل الى غيره لا يعتد بتصرفه الا ان اجازه المالك فان كانت صدقات

5
00:01:21.200 --> 00:01:31.521
زكاة فلو اجاز المالك ان يصرف بعضها في غير اصنافها المخصص الذين خصصت لهم لم يصح ذلك العمل والله المستعان