يقول في احدهما انسان حلف بالطلاق في حالة غضب وبعد الحلف ندم على ما حصل منه فهل عليه شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين المبعوث باكمل شريعة المتمم بشريعته للاداب الفاضلة العظيمة محمد وعلى اله وصحابته والتابعين له باحسان وبعد اه يؤسفني ان هذا السائل تدور امور ايمانه على الطلاق والانسان اذا اعتاد امرا صعب عليه ان ينفك عنه اما ما سأل عنه الان فلا ادري فان كثيرا من الناس في غير هذه البلاد يسمون الطلاق يمينا وهو لن يذكر الذي حصل منه حتى يحصل الجواب عليه بالتحديد فبعض الناس الوافدين للمملكة يرون ان من قال لزوجته انت طالق قال هذا يمين وهذا لا يسمى يمينا لان اليمين له كفارة والطلاق قد تكون فيه رجعة وقد لا تكون فيه رجعة. نعم فان كان ما يقوله السائل يمينا من الايمان بان قال لها علي الطلاق ان لم تفعلي او علي الطلاق ان تفعلي او علي الطلاق ان تخرجي او تدخلي وامثال ذلك ولن يتحقق ما حرص عليه فهذه يمين كفارتها كفارة اليمين وان كان قال لها انت طالق او قال طلق وقال انت طالق وسمى هذا يمين فهذا طلاق ان كان سبقه طلاقان فهو طلاق لا رجعة فيه وان كان لم يسبقه طلاق فله حكمه ولذلك التفصيل فيه وبيان الرأي الفاصل يحتاج الى سؤال واضح بين والله المستعان. جزاكم الله خيرا