احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هناك من يجيز العمل في البنوك الربوية اذا كان عمله لا يتعلق بالمعاملات الربوية يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فحصر اللعنة على هؤلاء الاصناف من الناس. اما غيرهم كالحراس وامثالهم فانه لا اثم عليهم فهل هذا القول صحيح ولماذا لم يستدل بقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ياخذ الشيء اللي يصلح له ويخلي اللي ما يصلح له الله جل وعلا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الذي توظف في البنوك ولو كان حارسا او كاتبا او فانه يتعاون معهم تعاون معهم على الربا يعينهم نعم واللي يأجر عليهم اللي يأجر لهم المبنى هذا متعاون معهم الى اخره. نعم