يقول فضيلة الشيخ اعطيت احد الاخوان مبلغ معين لمدة معينة وحلفت بانني ساعطيه في هذه المدة ومرت المدة وما بيته شيء فهل علي ذنب؟ اذا كنت ناسيا هذا وعد هذا يعتبر من الوعد ولكن حلفت عليه فاذا حلفت يلزمك الوفاء بهذا الوعد اذا كنت ناسيا ومضت المدة ونسيت فلا حرج عليك. اما اذا كنت متعمدا ومضت المدة المحددة فانت اثم في ذلك. نعم. يقول ما المقصود في نقطة الحرم وما حكمها؟ وايضا مع الاثم يجب عليك الكفارة اذا حلفت انك تعطيه في هذه المدة ولم تعطيه متعمدا فعليك الكفارة مع