الا فلا تتفقوا فاني اناكم عن ذلك. خصوصا نهى عن اتخاذ المساجد الى القبور. ونهى يصلى عندها عندها اتخاذ لها مساجد. هذا المسجد مثلا اذا ثبت ان محرابه على القبرين يهدم هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين لا يجوز بناء المشي على القبور. لا محرابه ولا غيره يجب ان يفصل القبران عن المسجد وان يكون خارج المسجد وان يكون محل الامام داخل المسجد ولا يجوز الصلاة في هذا المحراب فيجب ان يهدم هذا الاعراب ويزال ويكون القبران خارج المسجد لان الرسول الاعلى اليهود والنصارى قال اتخذوا قرآن باي مساجد وقال عليه الصلاة والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد المحراب ويدركون ويكون القبر على خارج المسجد او ينبش القبران وتنقل رفاتهما الى المقبرة اذا نبش وازيل وصار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بنى مسجده في محل قبور وهرب ونخل. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور من قبور تنبش وبالخارج وبالنخل ان يقطع ثم بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فاذا دعت الحاجة الى محل فيه قبور نبشت القبور ونقلت رهاته نقل رفاتها الى المقبرة العامة او الى محل اخر. وبني المسجد عند الحاجة الى نبش القبور. ولا سيما اذا كانت قبور علم غير مسلمة والمشركين. مم. تنبش. اما كفر المسلمين فلا تنبش. ينبش يلتمس مكان مناسب. ليس فيه قبور ويبنى فيه مسجد لكن لو دعت الحاجة للمشي بعض القبور بتوسعة المسجد لان مكانه مناسب وليس هناك مكان اسوأ منه ودعت بعض القبور فلا مانع من ان تنبش وتنقل رفعتها الى محل مناسب الى نظرة عامة لتوسعة المسجد. نعم