﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اخونا يقول لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف حسب ما نعرفه في الدين ولا يفارق المسجد وقت الصلوات ولكن اذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى اربع ركعات معا بدون تسليم بينها. وصلى بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لها ركعتين فهل هذه الصلاة صحيحة ام لا؟ هذا فيه تفصيل هذا قصده ان يصلي الظهر احتياطا مم وان الجمعة يرى انها لا تكفيه كما يفعله كثير من الناس في بلدان كثيرة ويقولون ان البلد

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اذا كان فيه جمع عاد يخشى الا الا يصح بعضها فلهذا يصلون الظهر احتياطا مع الجمعة هذه بدعة ولا يجوز وعليه التوبة الى الله من ذلك. وهكذا جميع من يتعاطى هذا الامر مما يصلي الظهر بعد الجمعة هذا كله غلط وبدعة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الواجب عليهم التوبة الى الله من ذلك. ومتى وجدت اسباب اقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلد الواسعة والمتباعدة لا حرج في ذلك ولا بأس فيجوز ان تقام جمعتان او اكثر في البلد الواحدة اذا كانت واسعة الارض متباعدة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
او كان المسجد ضاق باهله واحتاج الى مسجد ثاني. او كانت مسجدان كان مسجدان فواقا. واحتاج المسلمون الى ثائر في المدينة كل خير لا بأس به. ومتى وجد مسوق لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهر. بل هذا من البدع ومن

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
والغلو في الدين الذي لا وجه له. اما ان كان قصده ان هذه راتبة كما جاء في الحديث انه عليه السلام انه قال اذا صلى احدهم جمعة فليصلي بعدها اربعا فهذا لا بأس به لكن الافضل ان يصليها ثنتين اثنتين هذا هو الافضل

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
لا يسرد الاربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالافضل انه يصلي ثنتين اثنتين اربعا بعد بعد الجمعة وان صلى في بيته ثنتين بعد الجمعة وكفى ذلك. وان صلى اربعا فهو افضل. اما الثنتان الاخريان

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فلا اعلم لهما وجها الا انه روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان في مكة يصلي بعد الجمعة اربعا ثم ثنتين فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى هذا لان ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه فلا نعلم اسباب ذلك واذا فعله من اجل

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لحديث ابن عمر من سمعه فلا بأس بذلك. اما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو انه يصلي اربعة مدى الجمعة في المسجد او في بيته بثنتين في بيته كما كان النبي يفعل فلا بأس بذلك. وان كان هذا الرجل صلاها من اجل انه سمح لابن عمر ان فيه اربعا وثنتين

10
00:03:00.000 --> 00:03:10.264
فلا حرج في ذلك لكن الافضل انه يصلي اثنتين بشأن كل ثنتين بسلام لا يسلب الاربع بارك الله