اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الصلاة فصلوها معهم فانها لكم نافلة. نعم فصلى بهم ركعتين وسلم. الاولى هي الفريضة للرسول. والثانية له نافذة وقال اذا جاء الصلاة تقام فانه يصلي معهم ولو كان صلى في رحله تكون له نافلة. تكون الاولى هي الفريضة والثانية له نافلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اختلاف النية بين الامام والمأموم بان يكون الامام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر؟ نعم. يجوز اختلاف النية بين الامام والمأموم لان لان الصحابة كانوا يصلون خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون له ولهم فريضة واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وفي صلاة الخوف احدى صور صلاة الخوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في طائفة ركعتين وسلم ثم جاءت الطائفة الاخرى