﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
جزاكم الله خيرا. يقول لدى زوجتي آآ آآ لدى زوجتي ذهب لم تلبسه. منذ سنين. فهل عليه زكاة؟ وما قول في مثل هذه في مثل هذا الذهب. العبرة بنيتها اذا كانت تنويه للاستعمال ليس فيه زكاة. ولو لم تلبسه الا

2
00:00:20.050 --> 00:00:34.500
ليس فيه زكاة وان كانت نيتها له للقنية ان تقتنيه للحاجة اذا احتاجت آآ تبيعه فهذا فيه الزكاة كل ما حال عليه الحول فانه يزكى. نعم