اخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل بيته. مم. وهكذا الصلاة عليه فاذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين وهكذا الصلاة وغسل فرض الذي امر بغسل الواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الامين فيقصده يغسل جميع بدنة ويبدأ بتنجيته يرفعه قليلا لعله منه ما كان متهيأ للخروج من بول او غيره ثم ينجيه دماء وخرقة ثم بعد ذلك الوضوء الشرعي يمسح فمه بالماء وانفه بالماء ليزيد ان هناك ما في الانف ويغسل وجهه الافا او ثنتين او واحدة والافضل ثلاث ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة او واحدة او ثنتين اثنتين كالوضوء ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر واذا تيسر غسله الشرك هذا افضل فان كان فلم يتيسر السدر والصابون او الاسنان لتنظيفه ويعتني برأسه يأتي برأسه من السر بعض الشيء حتى يزيل ما به من اذى ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. والافضل ان يكرره ثلاثا فان لم تكفي الثلاث لوجود اوساخ كرره خمسة. فان لم تكفي كرره سبعا بما جاء في حديث بنت النبي زينب رضي الله عنها النبي عليه السلام قال اغسلها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر. مم كافورا او شيئا من كافور فاذا تيسر السدر جعل في المائدتين من السدر وان لم يتيسر جعل ما يلوم منابه مما ينظف من صابون او اسناد او غيره مما يحصل بالتنظيف. ويكرر غسل ثلاثا او خمسا او سبعا. ولو احتيج الى اكثر فعل هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا. والرجل يغسله الرجال. والمرأة تغسلها النساء. ويجوز للزوج ان يغسل زوجته. مم. وللزوجة ان تغسل زوجها. كل هذا ثابت. وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها وغسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا فلا حرج في وهكذا السرية الامل التي سرها الرجل المملوكة اذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها الزوجة وهكذا الصغير اللي دون السبع يؤسس الرجال والنساء لانه لا عورة له فاذا بلغ سبعا غسله الرجال غسلها النساء. هذا هو المشروع. اما الصلاة فيجب ان يصلى عليه والصلاة فرض هداية فلو صلى عليه واحد مكلف كفى. ولكن كل ما كان هو الجمع وتيسر العدد كثيف وافضل وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة الا قبل الله الا قبل الله جماعة الا شافعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته او لكن لا يشركنا بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا يدل على ان وجود جماعة كثيرة في الصلاة افضل حسب الامكان والا في الواجب واحد شخص واحد مكلف اذا صلى عليه كذا ولكن اذا تيسر عدد كبير فهو افضل والافضل لاهل الميت ان يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكثير. حتى يكون هذا انفع له. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا