﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل ميت فر هداية. مم. وهكذا الصلاة عليه فاذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقيين وهكذا الصلاة وغسل فرض الذي امر بغسل

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
جيد الواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الامين فيقصده يغسل جميع بدنة ويبدأ بتنجيته يرفعه قليلا لعله منه ما كان متهيأ للخروج من بول او غيره ثم ينجيه دماء وخرقة ثم بعد ذلك الوضوء الشرعي

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
يمسح فمه بالماء وانفه بالماء ان هناك ما في الانف ويغسل وجهه ثلاثا او ثنتين او واحدة والافضل ثلاث ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة او واحدة او ثنتين اثنتين كالوضوء ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر واذا تيسر غسله الشرك هذا افضل فان كان فان لم يتيسر السدر والصابون او الاسدال لتنظيفه ويعتني برأسه يأتي برأسه من السر بعض الشيء

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
حتى يزيل ما به من اذى ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. والافضل ان يكرره ثلاثا فان لم تكفي الصلاة لوجود اوساخ كرره خمسة. فان لم تكفي كرره سبعا بما جاء في حديث

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وصل بنت النبي زينب رضي الله عنها النبي عليه السلام قال اغسل لها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر. مم ان في اخره كافورا او شيئا من كافور فاذا تيسر السدر جعل في المائدتين من السدر وان لم يتيسر جعل ما يلوم منابه مما ينظف من صابون

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
او اسناد او غيره مما يحصل بالتنظيف ويكرر غسل ثلاثا او خمسا او سبعا ولو احتيج الى اكثر فعل هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا. والرجل يغسله الرجال. والمرأة تغسلها النساء. ويجوز للزوجة يغسل

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
زوجته. مم. وللزوجة ان تغسل زوجها. كل هذا ثابت. وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها وغسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا فلا حرج في

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
وهكذا السرية الامل التي سرها الرجل المملوكة اذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها الزوجة وهكذا الصغير اللي دون السبع يؤسس الرجال والنساء لانه لا عورة له فاذا بلغ سبعا غسله الرجال

10
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
غسلها النساء هذا هو المشروع اما الصلاة فيجب ان يصلى عليه والصلاة فرض هداية فلو صلى عليه واحد مكلف كفى. ولكن كل ما كثر الجمع وتيسر العدد كثيف وافضل وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة الا قبل الله الا قبل الله جماعة

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
الا شافئهم الله فيه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته اربع ركعات بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا يدل على ان وجود جماعة كثيرة في الصلاة افضل حسب الامكان

12
00:04:00.000 --> 00:04:19.796
والا في الواجب واحد شخص واحد مكلف اذا صلى عليه كذا ولكن اذا تيسر عدد كبير فهو افضل والافضل لاهل الميت يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكثير. حتى يكون هذا انفع له. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا