يقول في رسالته اه اجتمعت مع زوجتي وهي في حال الحيض حدث هذا مرة حيث انني كنت مسافر ومرة اخرى سافرت الى بلدتي فوجدتها آآ في النفاس ولها عشرة ايام فغلبتني نفسي ومرة ثالثة اجتمعت معها في المحل الممنوع فيسأل عن حكم ذلك وان هذا حصل منه قبل ان يتأكد من التحريم ويسأل هل تحرم عليه زوجته بعد فعلته الثالثة خاصة انه انجب منها ولدا بعد ذلك ام لا؟ هذه العملات ارتكاب محرم. واشنعها الاخيرة. لكنها لا تحرم زوجته عليه وانما هي معصية كبيرة من المعاصي. وتعد لحدود الله. واجرام في ارتكاب ما حرم الله مع ان بامكان الانسان ان يعمل اعمالا مع دون ان يرتكب هذا المنكر. فالذي يجامع زوجته وهي حائض ارتكب امرا محرم. ومعصية كبيرة تكفرها التوبة وان يتصدق بمال على فقراء المسلمين ولن يقدر وهذا المال يقدر حسب ما يسر الله له دراهم دينار اكثر اقل. واما تلك الفعلة الاخيرة فهي مغلظة ولكن انها تكفرها التوبة النصوح. اما بقاء الزوجة في عصمة زوجها فان هذا العمل لا يبينها منه والله اعلم. بارك الله فيكم. وبالنسبة للكفارة لا تشمل النوع الاول اما النوع الثاني والثالث فلا كفارة عنه. النوع الثاني الذي في النفاس كالنوع الاول الذي في الحيض. نعم. واما النوع الثالث الذي من الخلف فهذا لا لا كفارة له الا التوبة الصادقة والله اعلم