﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.600
يقول قدمت الى مكة ولم اخذ عمرة. لانني اخذت عمرة في هذه آآ في هذه السنة اكثر من مرتين. ولكني اتيت الى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت

2
00:00:13.100 --> 00:00:33.100
اليها في اقل من اسبوع وبتوا فيها ثم خرجت منها ولم اطف بالبيت. علما ان طوافي في الزيارة الاولى كان واحد بنية الزيارة طواف الوداع انني لم اطف آآ هذه المرة لاني في نيتي ان اعود الى مكة مرة اخرى في هذا في نفس الاسبوع

3
00:00:33.100 --> 00:00:47.250
تفيدونا وفقكم الله. العمرة من الحج. ما تجد مرة في العمرة. العمرة كالحج. نعم. انما تجب على مكلف مرة في العمر. فاذا اعتمر مرة في العمر له ذلك وصارت العمرة الباقية كلها سنة كلها نافلة

4
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
فاذا اراد المدينة مكة لزيارة احد او تجارة او حاجة اخرى هو مخير. انشاء الله من الميقات اذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف الطايف او يأتي من نجد يعني من بغداد الطائف النجد او من المدينة يحريم ميقات المدينة ان احب ذلك هو افضل وان لم يحرف فلا حرج عليه لان ما جاء للعمرة

5
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
وانما جاء لحاجات اخرى فان شاء احرم ونواه ونوى العمرة عند مناسكها طواه سعي وتقصير وان لم يجد العمرة بان اراد الدخول بدون حرام لانه جاء للتجارة او لزيارة بعض الاقارب فلا حرج عليه. لكن متى نوى العمرة؟ فلابد من الاحرام. ما دام قد اراد العمرة فليس له تجاوز ميقات الا باحرام

6
00:01:27.400 --> 00:01:45.700
فاذا احرم يؤدي ماسك العمرة من الطواف والسعي والحق والتقصير. اما اذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير. ان شاء اتى البيت وطاف وان شاء ترك ان طاف لا بأس وان ترك فلا بأس. نعم. طيب وليس للعمر حد محدود لو لو اعتمر مرة مرتين في الشهر او ثلاث

7
00:01:45.750 --> 00:02:05.750
او مرتين في السنة او عشر مرات في السنة كله ليس تحديد. ليس محدود ام نقول بعض العامة ان اذا انها لابد ان يكون بين العمرتين اربع لا اصل له ليس لهذا حد محدود. نعم. طيب بالنسبة لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج او العمرة او لمن قدم الى

8
00:02:05.750 --> 00:02:22.900
اولو لم ينوي آآ نسك الحج والعمرة. في خلاف بين العلماء والارجح انه في الحاج بس فقط. الارجح انه يجب على الحاج فقط. اي نعم. اما من دخل مكة لتجارة وغيرها فليس عليه طواف. كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف لكن لو ضعف يكون افضل

9
00:02:23.050 --> 00:02:31.464
والحكى ابو عمر ابن عبد المرء الاجماع على انه لا طواف هذا لا ورد على المعتمر. لكن اذا ودع الخروج من خلافه احسن واولى. هم