يقول قدمت الى مكة ولم اخذ عمرة. لانني اخذت عمرة في هذه آآ في هذه السنة اكثر من مرتين. ولكني اتيت الى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت اليها في اقل من اسبوع وبدت فيها ثم خرجت منها ولم اطف بالبيت. علما ان طوافي في الزيارة الاولى كان واحد بنية الزيارة طواف الوداع انني لم اطف آآ هذه المرة لاني في نيتي ان اعود الى مكة مرة اخرى في هذا في نفس الاسبوع فيدونا وفقكم الله. العمرة من الحج. ما تجد مرة في العمرة. العمرة كالحج. نعم. انما تجب على مكلف مرة في العمر. فاذا اعتمر مرة في العمر له ذلك وصارت العمرة الباقية كلها سنة كلها نافلة فاذا اراد المدينة مكة لزيارة احد او تجارة او حادثة اخرى هو مخير. ان شاء الله من الميقات اذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف عن الميقات الطايف او يأتي من نجد يعني من بغداد الطائف النجد او من المدينة يحريم ميقات المدينة ان احب ذلك هو افضل وان لم يحرف فلا حرج عليه لان ما جاء للعمرة انما جاء لحاجات اخرى فان شاء احرم ونواه ونوى العمرة عند مناسكها طواف وسعي وتقصير وان لم يجد العمرة بان اراد الدخول بدون حرام لانه جاء للتجارة او لزيارة بعض الاقارب فلا حرج عليه. لكن متى نوى العمرة؟ فلابد من الاحرام. ما دام قد اراد العمرة فليس له تجاوز ميقات الا باحرام فاذا احرم يؤدي ما اسباب العمرة من الطواف والسعي والحق والتقصير. اما اذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير ان شاء اتى البيت وطاف وان شاء ترك ان طاف لا بأس وان ترك فلا بأس. نعم. طيب وليس للعمر حد محدود. لو لو اعتمر مرة مرتين في الشهر او ثلاث او مرتين في السنة او عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد. ليس محدود ام نقول بعض العامة ان اذا انها لابد يكون بين العمرتين اربعين يوم لا اصل له ليس لهذا حد محدود. نعم. طيب بالنسبة لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج او العمرة او لمن قدم الى او لو لم ينوي اه نسك الحج والعمرة. في خلاف بين العلماء والارجح انه في الحاج بس فقط. الارجح انه يجب على الحاج فقط. اي نعم. اما من دخل مكة لتجارة وغيرها فليس عليه طواف. احسنت. كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف لكن لو لو ضعف يكون افضل والحكى ابو عمر ابن عبد المرء الاجماع على انه لا طواف هذا لا ورد على معتمر. لكن اذا ودع الخروج من خلافه احسن واولى. هم