احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه احمد او الحاكم. نعم هذا حديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ان اباه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح قال رواه الامام احمد وصححه الحاكم. هذا الحديث هو من اصح الروايات في حديثي آآ اعلن النكاح فقد جاء في بعض الروايات اضربوا عليه بالدف وبعضها الوليمة وغير ذلك من الالفاظ من حيث عائشة او غيرها وهذا الحديث كما ذكر المصنف ان الحاكم قد صحح ورجاله ايضا رجال استيقات الا ان فيه رجلا واحدا يعني لم يروي اللي هو عبد الله بن الاسود لم يرو عنه الا عبد الله بن وهب دون باقي الرواة ولذلك فانهم يعني رواية عبد الله بن وهب المصري وهو امام ومحدث يعني تقوي حاله ولم يعرف انه قد روى عنه غيره. ولذلك بعضهم يتهمه بانه مجهول ولذلك قال عنه ابو حاتم انه شيخ ونحن نعلم ان ابا حاتم في كتاب الجرح والتعديل اذا وصف رجلا بانه شيخ اي انه مجهول الحال لا مجهول العين وهو مجهول لكنه حديثه مستقيم ولذلك فان هذا الحديث رواه عن عبد الله بن اسود وعبد الله بن وهو من ائمة الحديث ولا شك الكبار عليه رحمة الله تعالى ولذلك فان بعض اهل العلم صححوه كالحاكم وغيره. هذا الحديث فيه الامر باعلان النكاح وهل الامر باعلان النكاح واجب ام لا فمشهور المذهب ان الامر باعلان النكاح ليس واجبا وانما هو مندوب ودليلهم على الندب فيه قالوا لان اعلان النكاح يكون بعد العقد فهو لاحق له. وليس في اثنائه فهو مندوب ومؤكد ولكنه ليس بواجب ومما يستدل به على المذهب واقول يستدل له لانه ليس على قاعدة المذهب من حيث الاستدلال الرواية الثانية حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف قالوا والضرب بالدف مستحب فمن باب دلالة الاقتران فان اعلان النكاح يكون مستحبا واقول انه ليس على قاعدة المذهب لان قاعدة المذهب ان دلالة الاقتران ليست حجة وانما يتوسع في دلالة الاقتران فقهاء المالكية رحمة الله عليهم. ولكن نقول استأنسوا بهذا الحديث لهم الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان الاعلان في عقد النكاح واجب فيجب اعلان النكاح ويحرم عدم اعلانه بل ان الشيخ تقي الدين يقول ان النكاح الذي لا اعلان فيه فانه نكاح غير صحيح. بل هو شبيه بنكاح البغايا بل هو شبيه بنكاح البغايا والنكاح الذي لا اعلان فيه له صورتان الصورة الاولى الا يكون فيه اعلان ولا اشهاد. فهذا بلا اشكال انه نكاح باطل لانتفاء الشهادة التي هي شرط لصحة النكاح في مشهور المذهب والانتفاء الاعلان الذي هو شرط على الرواية الثانية وسيأتي ان شاء الله في قضية الاشهاد هل هو شرط ام لا بعد قليل الصورة الثانية من صور عدم اعلان النكاح ان يوجد اشهاد ولكنهم يتواصون على اصراره وعدم اعلانه عن الجميع وليس عن بعض الناس لان الاصرار احيانا قد يكون عن بعض الناس دون بعضهم مثل ايش ان يقول لا تخبروا زوجتي الاولى هذا اخبار عن بعض او اصرار عن بعض الناس ولكنه اخبار للباقين واما نكاح السر الذي يقصده الفقهاء فهو النكاح السر الذي يكون عاما لا لا يعلم به الا المرأة ووليها والشهود والزوج فمشهور المذهب انه نكاح صحيح نكاح السر لوجود الاركان جميعا فيه ولكنه يعني مكروه كراهة شديدة واما الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقال ان نكاح السر وان وجد فيه شاهدان وبرضا الولي والمرأة فانه نكاح باطل وهو كنكاح البغايا فان البغي تستطيع ان تأتي برجل فتقول انتم شهود. بل ان مركز او محل البغاء قد يكون فيه شهود فيتزوجون ولذلك بعض البغايا في هذا الزمان كما ينقل قد يتورع بعض من لا يخاف الله جل وعلا وهذا ورع في غير محله فيريد ان يتزوج او او ان يقع على امرأة بغي فيقول لها قولي زوجتك نفسي ويأتي بشاهدين ويظن ان هذا الكلام وهؤلاء ينفون عنه الاثم ويكون نكاحه نكاحا شرعيا وهو في الحقيقة نكاح وبغايا ونكاح زنا ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي. قال مهر البغي ليس اجرة مهر فقد يكون اجرة بان يكون اتفاقا على عقد الزنا فيكون اجرة وهو باطل لا يجوز اخذه وقد يكون في ظن احدهما انه قد تحيل حيلة شرعية ليكون هذا العقد عقدا مباحا ولذلك فان كثيرا من الصور التي يظنها بعض الناس انها صور مشروعة في عقد النكاح هي في الحقيقة صور باطلة لا تجوز ومنها ما سبق ذكره في قضية الاصرار بعقد النكاح وهو الرواية الثانية في المذهب وفي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ساقف مبكرا اعدك طيب اذا هذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. رواه وصاحب المديني والترمذي وابن حبان واعل بارسال. ما عندك الثاني حديث عمران ليس عندك؟ طيب سم شيخي سيأتي سيأتي هذا سيأتي في الشروط انا متوقع هذا الشيء. طيب يقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه ابو موسى الاشعري المراد بابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. قال رواه الامام احمد والاربعة يعني اهل السنن وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان واعل بالارسال اه هذا الحديث اه طبعا اه وهو حديث لا نكاح الا بولي من الاحاديث التي كثرت اسانيدها وتعددت وما من اسناد من اسانيدها الا ولاهل العلم فيه كلام وعندما نقول فيه كلام ليس معنى ذلك انه مظعف على سبيل الاطلاق. ولذلك جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال لا يثبت فيه حديث اي على سبيل الانفراد بصحة تامة واقوى احاديث اسانيد هذا الباب هو حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه والا فان فانه قد ورد هذا الحديث من طريق جمع من الصحابة كعائشة وعمران وابي موسى وعمر وغيرهم كثير جدا حتى قال الامام احمد ان هذا الحديث يصح بطرقه المتعددة بل بالغ بعظ اهل العلم واظنها السيوطي فعد هذا الحديث من الاحاديث المتواترة قال لا نكاح الا بولي قال انه قد صححه الامام احمد قد صححه ابن المدين والترمذي وابن حبان وكذلك صححه من الائمة احمد فقد ثبت الامام احمد انه صح حديث ابي موسى وصححه ابن معين يحيى بن معين رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه وصححه ايضا البيهقي وكما صححه علي ابن المديني والترمذي وابن حبان والحقيقة من القوم بعد هؤلاء فاذا صححه هؤلاء فليس لاحد ان يتكلم فيه بعد ذلك قال لا نكاح الا بولي. هذا الجملة قوله لا نكاح الا بوري جاء من اهل العلم من قال ان النفي هنا نفي كمال لا نفي صحة وهو طريقة ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بن ثابت وهذا الكلام في قوله ان النفي نفي كمال لا نفي حقيقة وصحة غير صحيح بل ان هذا الحديث محمول على الصحة والكمال معا وذلك لوجهين الوجه الاول ان لفظة النكاح هي من الالفاظ الشرعية والمسميات الشرعية وليست من الالفاظ الحسية والنفي اذا كان للمسميات الشرعية فانه يكون نفيا للحقيقة واما النفي للمسميات الحسية فانه يحمل على الكمال او نحو ذلك اذا النفي هنا في المسميات الشرعية يحمل على الحقيقة هذا هو الاصل فيه بخلاف النفي اذا كان للامور الحسية فان الاصل فيه انه لا يحمل على الحقيقة لعدم امكان ذلك فانها موجودة الامر الثاني ان قاعدة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم قالوا ان المظمرات تعم يجوز ان تعم المظمرات وهنا قد اظمر شيء وهو لا نكاح اي لا صحة نكاح او لا كمال نكاح اظمر اما الصحة اما الحقيقة او الصحة او اضمر الكمال فيجوز ان تعم المضمرات فنقول ان الجميع مراد وذلك من قواعد المذهب كما ذكر ذلك في المسودة وهو عموم المظمرات وهذا منها وهذا من تطبيقها هذا الحديث فنقول ان المظمر كما ان المنطوق له عموم فان المظمر له عموم لكن المفهوم لا عموم له وهل سبق ان تكلمنا عنها في اكثر من موضع وبناء على ذلك فان هذا الحديث دليل على اشتراط الولي فلا يصح عقد نكاح بدون ولي وقد او سيأتي معنا بعد قليل حديث عائشة ان اي عقد تزوجت فيه المرأة من غير ولي فان النكاح يكون باطلا والمراد بالولي هو الولي المستحق. لا مطلق الولي وبناء على ذلك فانه اذا زوج الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب فاننا نقول ان هذا العقد عقد باطل لان قوله لا نكاح الا بولي اي بولي مستحق وانما ينفي الاستحقاق احد امرين اما الغيبة واما العضل اما الغيبة او العضل او فقدان الاهلية كان يكون مجنونا او نحو ذلك. دون العوارض كالنوم والاغماء فاذا كان الولي غائبا عن البلد او كان الولي آآ عاضلا فان الولاية تنتقل الى من بعده ولو بدون حكم حاكم في العضل وسيأتي ان شاء الله انه ولو لم يكن فيه حكم حاكم. طبعا جاءت رواية اخرى انا مثبتة عندي في النسخة ربما ليست عند الاخوان وهي حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدين. موجود عندك هذا الحديث ليس موجودا وشاهدين. طيب لاورد شرح هذا الحديث لان فيه حديث عن الشهود اه هذا الحديث حديث اه عمران رضي الله عنه لا نكاح الا بولي تقدم الحديث عنه سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة وفي قوله وشاهدين فان زيادة وشاهدين لا تصح. لان زيادة وشاهدين تفرد بها عبدالله بن محرز. وهو متروك نص على ذلك جمع المحققين ما قال البيهقي وغيره انه متروك الحديث ولكن استدل الفقهاء بهذه الرواية على وجوب الشهادة في عقد النكاح يجب ان يشهد على عقد النكاح وهذا هو مشهور المذهب ولكن قد قال الامام احمد لا يثبت في الشهادة شيء. يقول لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الشهادة في عقد النكاح ولذلك فان هذا الحديث فيه او او او الشهادة في عقد النكاح فيها روايتان الرواية الاولى ان الشهادة في عقد النكاح واجبة وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا خلا عقد النكاح من الشهود فانه حينئذ يبطل عقد النكاح ويكفي في الشهود ان يكونا رجلين ذكرين عدلين يكفي اثنين وان نقص عن رجلين او لم يكونا ذكرين فانه حينئذ نقول ان العقد عقد باطل واستدلوا بعموم الاحاديث التي وردت وان كان فيها مقال الرواية الثانية في المذهب ان الشهادة على عقد النكاح ليست بواجبة وانما يجب في مقابلتها الاعلان والحقيقة ان الاعلان شهادة وزيادة ليس شهادة فقط بل شهادة وزيادة. اذا الاعلان فيه شهادة وزيادة لانه من حضره من الناس يعلمون بوجود النكاح وهم اكثر من اثنين قطعا لكن الفرق بين الاعلان والاشهاد ان الاشهاد يجب ان يكون على العقد نفسه يعني في وقت التعاقد يكونا حاضرين للاشهاد واما الاعلان فقد يكون متراخيا عن التعاقد يكون متراخيا عن التعاقد وبناء على ذلك فيقولون لو ان رجلا تعاقد هو ورجل اخر في مكان مغلق ولم يحضر التعاقد شاهدين ثم خرجا بعد التعاقد مباشرة امام الناس وقال ليس سرا لنقول انه نكاح سر وكان الناس حاضرون خارج الغرفة قال قد زوجت هذا الرجل زوجت وانتهينا اذا يقولون يثبت لان هذا تتحقق به الاعلان فالاعلان لا يشترط فيه الموافقة لذات العقد وانما ذلك مشروط في الاشهاد فقط. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان استجر فسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم. ابو عوانة نعم الصرف. طيب هذا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال فان الشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث ذكر المصنف انه قد اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو وانا وذلك في المستخرج قال وابن حبان والحاكم هذا الحديث جاء عند اهل السنن من طريق سليمان ابن موسى عن محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وهذا الاسناد ظاهره الصحة كما صححه الائمة كابي عوانة وابي وابن حبان والحاكم الا ان له علتين اعل بهما احمد هذا الحديث احمد اعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى ما جاء عن الامام احمد انه قال ان هذا الحديث لا يصح لان الزهري سئل عنه فانكره وقصد الامام احمد بذلك ما جاء عن ابن جريجعة انه قال لقيت الزهري فاخبرته بهذا الحديث فانكره اي قال لم احدث بهذا الحديث واجيب عن هذا الاعلان اجاب عن هذا الاعلان الموفق ابن قدامة بجوابين. الجواب الاول انه قال ان انكار الزهري لهذا الحديث لم ينقله عنه الا من جريج فقط دون من عداه لم ينقله غيره لم ينقل هذا عن ابن جريج الا ابن علية دون باقي اصحاب عبد الملك بن جريج فكأنه يعني يميل الى ان هذا الانكار في صحته عن الزهري نظر ولكن طبعا اجيب عن ذلك بجواب معروف ان ان ابن جريج كان له صحيفة عن عن الزهر فكان ينظر فيها فاذا رأى حديثا مخالفا لما في الصحيفة فانه حينئذ لا يقبله ولذلك طبعا هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ما ذكره الموفق وتبعه فيه ابو الفرج ابن الجوزي بالتحقيق انه قال ان الزهري قد يكون حدث بهذا الحديث ثم نسيه ومعلوم ان كثيرا من رواة الحديث يروون الحديث ثم ينسوه بل الامام احمد نفسه نقل عنه انه قال اني لاحدث احيانا فانسى بما حدثت سابقا وقد جمع بعض اهل العلم بعض بعض اهل العلم كالخطيب البغدادي واختصر كتابه وزاد عليه السيوطي في من حدث حديثا ثم نسيه والتحقيق عند علماء الحديث ان من حدث حديثا ثم نسيه فانه حينئذ يقبل حديثه الاول لانه حدث به والحقيقة ان ان هذه الجواب فيه نظر ايضا فان الزهري لم ينسى الحديث لم يقل نسيت وانما انكره من باب النكارة فدل على انه انكر هذا الاسناد ولذلك فان اعلان احمد يبقى على محله هذا هو الاعلان الاول لهذا الحديث الاعلال الثاني نقد ابن رجب في شرح العلل ان احمد اعل هذا الحديث بان عائشة رضي الله عنها خالفت فيه فقد زوجته هي رضي الله عنها حفصة بنت عبد الله ابن عمر وهي ابنة اخيها من غير ولي وهذه لها جوابها فان عائشة رضي الله عنها قيل انها زوجت وزوج معها الولي فيكون الايجاب من اثنين لا من واحد او ان يكون هذا اجتهاد منها خالف خالفها فيها غيره غيرها رضي الله عنها من كبار فقهاء الصحابة كعمر وغيره ولذلك قال اهل العلم كالترمذي وغيره العمل على ما قضى به عمر وغيره طيب هذا الحديث آآ عرفنا ما يتعلق بالحكم فيه وان احمد قد اعله لكن من اهل العلم من صححه ومنهم من ذكر مصنف كابي عوانة وابن حبان والحاكم بل من متقدمي اهل العلم من صححه كيحيى ابن معين وقد جاء ان يحيى صحح هذا الحديث وربما رده لاعلان احمد بما سبق من رد نقله الموفق وكذا حسنه الترمذي في السنن لما روى هذا الحديث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل اذا المرأة اذا تزوجت بدون ولي بان زوجت نفسها فالنكاح باطل وكذا اذا انكحها الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب فان النكاح حينئذ يكون باطلا لانه قال بدون اذن وليها وهذا الاظافة تقتظي التخصيص وبناء عليه فان وليها واحد وليس مطلق الولاية فليس لها ان تتخير من الاولياء من شاءت الا في صور محددة. قد اشير لها بعد قليل في نهاية منها اضافة لما سأذكره في نهاية الحديث فيما لو كان لها وليان في درجة واحدة كاخوين شقيقين في درجة واحدة او ثلاثة فتختار المرأة من شاءت ليزوجها. لاستوائهم في الادلاء اليها والقرابة منها طيب قال فاذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها هذه الجملة اصل عظيم بني عليه الكثير من الاحكام فان الفقهاء يقولون ان هذه الجملة دليل على ان المرأة يجب لها المهر المسمى فيما اذا طبعا المهر المسمى اذا كان قد سمي او مهر المثل فيما اذا وطأت بشبهة بدون عقد او كانت او كانت قد زني بها مكرهة فانها حينئذ تستحق مهر المثل. اذا زني بها مكرهة غير راضية فانها تستحق من الزاني اضافة للعقوبة عليه يجب عليه ان يعوضها المهر المهر هذا واحد ايضا كذلك يقولون انها تستحق مهر المثل هذاك هذاك مهر المثل وتستحق المهر المسمى فيما اذا كان العقد فاسدا وانظر معي العقود نوعان عقود اما ان تكون عقودا صحيحة او عقودا غير صحيحة والعقود غير الصحيحة نوعا عقود باطلة وهي التي اجمع اهل العلم على عدم صحتها فهذه حكمها كحكم الزنا فلا يثبت بها مهر ولا ولد الا ان يكون المرء مغرورا وهو الصورة الثالثة سأذكرها بعد قليل واما ان يكون النكاح فاسدا وليس باطلا والنكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف فيه كأن يتزوج الرجل امرأة نكاح سر والقضاء والفتوى على انه مثلا النكاح السر باطل فنقول هذا النكاح فاسد للخلاف فيه فان مذهب مالك والرواية الثانية مذهب احمد ان النكاح باطل واما المذهب الشافعي وابي حنيفة فالنكاح صحيح او تزوجها بلا ولي او بدون اشهاد خلافا لمذهب مالك وهكذا اذا النكاح الفاسد هو المختلف فيه فمن تزوج امرأة بنكاح فاسد فانه يثبت لها المهر المسمى الحالة الاولى اذا وطأها بشبهة وطئها بشبهة او زنى بها مكرهة ثبت لها مهر المثل. الحالة الثانية اذا نكحها نكاحا فاسدا فانه يجب لها المهر المسمى طيب من نكح امرأة نكاحا فاسدا وكانت غير عالمة بالحال اذا علمت بالحال والحكم فان علمها يقوم مقامه التطليق يقولون يقوم مقام التطليق فلو ان امرأة تزوجت بغير ولي ولم يكن قد حكم به حاكم ما سجل في دولة مسلمة تعتمد على يعني الاحوال الشخصية على مذهب من مذاهب المعتمدة فنقول يجب عليك ان تجدد عقد النكاح ثابت التفريق بينهم تجدد عقد النكاح فمن حين علم الزوج او الزوجة ان ذلك ليس بجائز فانه يجب بينهما الفرقة الا ان يكون قد حكم به حاكم. شف حكم به حاكم طيب الصورة الثالثة والاخيرة اقف عند لاجل وقت وهي التغرير فمن غر بامرأة في زواج فانه يثبت لها المهر ولو كان الزواج باطلا كأن يكون زوجها من قريب يحرم عليها الزواج به من محارمها فيثبت لها المهر ويكون المهر على المغرر سواء كان هو الزوج او غيره الجملة الثالثة في هذه في هذا الحديث قوله فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له السلطان يقوم مقام الولي في حالة واحدة او او او في حالات الحالة الاولى فيما اذا عذب الاولياء الحالة الاولى اذا عدم الاولياء لم يوجد هناك ولي فحينئذ يقوم السلطان مقام الولي في التزويج لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له الحالة الثانية اذا عضل الاولياء يعني امتنعوا من التزويج وعضل المرأة وابوا ان يزوجوها كفؤها اذا تقدم لها يجب ان يكون قد تقدم له فحينئذ يكون هذا عظلا وامتنع جميع الاولياء من ذلك فتنتقل الولاية للحاكم مباشرة تنتقل الحكم اذا امتنع الجميع واذا امتنع الاول هل تنتقل للسلطان ام تنتقل لمن يليه فيه روايتان في المذهب؟ فبعضهم يقولون وهي التي عليها العمل الان في المحاكم انه اذا امتنع الاول انتقلت للقاضي مباشرة درءا للخصومة والرواية المشهورة وعليها اكثر متأخرين انه اذا عضل الاول تنتقل للثاني بدون انتقال للسلطة طيب لنرتب الاولياء ليس باعتبار استحقاقهم وانما في قضية تزويجهم والنظر للسلطان فنقول القاعدة عندنا ان المرأة يزوجها وليها فان لم يكن لها ولي زوجها السلطان فان لم يكن في البلد سلطان زوجها ذو سلطان ما الفرق بين السلطان وذو السلطان السلطان هو الولي الولاية العظمى ولي امر المسلمين في البلد او من ينيده كالقضاة وغيرهم فان كان المرء في بلد او المرأة في بلد ليست فيها ولاية مسلمين كالبلاد الاوروبية هي بلاد ليست بلادا مسلمة فحينئذ يزوجها ذو سلطان والمراد بالسلطان من له سلطة ان دينية او دنيوية دينية كأن يكون اماما في مسجد او رئيسا لمركز او دنيوية كدهقان القرية وهو رئيسها او المختار القرية او رئيس الطائفة طائفة المسلمين او ان يكونوا طائفة واقلية قومية في بلد معين فهذا يكون ذا سلطان وليس سلطانا طيب فان فقد فان فقد السلطان وذو السلطان ولا ولي فنقول تختار المرأة اي رجل من المسلمين فيزوجها تختار اي واحد في البلد هي في بلد ما في الا عشرة رجال عشرين رجل وليس لاحد منهم سلطان فتختار من شاءت منهم فيزوجها حينئذ فان عدم في البلدة رجل من المسلمين هي امرأة لا ولي لها مسلم والبلد لا يوجد فيها الا مسلم واحد يريد ان يتزوجها وهي محتاجة للزواج فنقول هذه الحالة هي المستثناة الوحيدة التي يجوز للمرأة ان تزوج نفسها لان عندنا القاعدة ان الامر اذا ظاق اتسع. هذا هو مذهب. والرواية الثانية توافقه تماما من غير خلاف او اختيار الشيخ يوافقه تماما بلا خلاف. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوت رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان نعم هذا حديث ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في آآ رضا المرأة فقال في الحديث الاول في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم الايم هي المرأة التي تأيمت بعد زوج اي تطلقت والمراد بذلك المرأة الثيب فقال لا تنكح الايم حتى تستأمر اي تأمر بالتزويج. فيأتيها وليها فيقول قد جاءك فلان فان قالت زوجني اياه وهو لفظ صريح بالرضا فانه حينئذ تزوج وهذا معنى تستأمر اي نقول لها اتقبلين؟ فتقول زوجني. فيكون بمثابة الامر منها حين ذاك وقال ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر لا تستأمر وانما تستأذن فيكون اذن فقط ولا يلزم الصيغة الصريحة وانما يكفي فيها الصمات كما سيأتي ولذلك قال قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت والالفاظ الثانية من الحديث قريبة منها لكن في كل لفظ منها فقه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل الايجاز اول مسألة فيه ان من شرط صحة عقد النكاح رظا المرأة فيجب ان تكون المرأة راضية في عقد النكاح وكذا الزوج ودليل ذلك حديث الباب حتى تستأمر وحتى تستأذن فدل على ان رضا المرأة واجب فيجب فدل على ان رضا المرأة واجب ويجب ان ترظى استثني من ذلك سورة واحدة فقط وهي التي تسمى بولاية الاجبار وهو الاب الذي يزوج ابنته من غير اذنها من باب الاجبار. من باب الاجبار يسمى ولاية الاجبار ومشهور المذهب ان ولاية الاجبار تثبت للبنت البكر دون الثيب سواء كانت البكر صغيرة او كبيرة سواء كانت البكر صغيرة او كبيرة فيجوز لابيها ان يزوجها ولو لم ترضى وبناء على ذلك فلو ان رجلا زوج ابنته البكر زوجا ولم تعلم به هي ولم ترضى به فانه حينئذ نقول ان العقد صحيح وانما يفسخ بخلع او يفسخ بطلاق ولا يفسخ بعدم الرضا وهو انتفاء الشرط ودليل المذهب ان البكر هي التي يجوز تزويجها من غير رضاها الرواية الثانية حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو قوله الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. انظر لوجه الدلالة فانه مهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها فقوله صلى الله عليه وسلم احق بنفسها والبكر تستأمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء الى قسمين ثيب وبكر واثبت الحق لاحد القسمين وهي الثيب فقال الثيب احق بنفسها فمفهومه وهو مفهوم التقسيم والحصر ان القسم الثاني البكر ليست احق بنفسها ليست احق بنفسها وانما لوليها ان يزوجها اذا هذا هو دليلنا على ان الثيب يجوز عفوا على ان البكر يجوز لوليه ان يزوجها ولاية اجبار الامر الثاني امشي على مذهب مذهب انهم قالوا ان هذه الولاية خاصة بالاب دون من عدم الاولياء انا الوصي ولا الجد ولا الاخ يزوج البكر بدون رضاها بس الاب لانه اكمل شفقة من اكمل شفقة من غيره ودليلهم على ذلك قالوا لانه جاء في الحديث الثاني حديث ابن عباس والبكر تستأمر جاء في بعض الفاظه والبكر يستأمرها ابوها فخصت ولاية الاجبار بالاب دون من عداه الرواية الثانية في المذهب ان ولاية الاجبار انما هي خاصة بالبكر الصغيرة فهي متعلقة بالصغر وليست متعلقة بالثيوبة والبكارة وقالوا ان هذا الحديث وجهوه بان الاصل فيه وجوب الاذن لانه قال حتى تستأذن والاذن يتحقق من البكر ايضا فدل على الوجوب طيب آآ المسألة الثانية معنا انتهى الوقت انتهى طيب اذا نكمل نعيد الاحاديث الدرس القادم ولو بسرعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين