ايضا ويقول عن طواف الوداع للعمرة. يقول بانه اعتمر ولم يطف طواف الوداع وعلم ان عليه تحليل رقبة هكذا يقول وتفريقها في مكة او صيام عشرة ايام فنوى ان يصوم عشرة ايام فهل هذا صحيح ام لا اختلف العلماء في وداع المعتمر هل هو واجب او غير واجب؟ والصحيح من كلام اهل العلم ان الوداع لا يجب على ومعتمر لو واد على كان احسن وافضل ولكن اذا لم يوادع لا حرج عليه. ولا كفر في هذه الحال وما سمعه انه رقبة نوزعها في مكة فلا الرقبة هو عتق رقبة. لا رقبة توزع وانما هذه ذبيحة لكنها لا تجب على المعتمر اذا لم يوادع والله بارك الله فيكم