﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.500
ابعث الى سماحتكم برسالتي هذه وفيها ان عندي منزلا صغير بمدينة الرياض وحيث انني وحيد وليس بي زوجة ولا اولاد واريد ان اسبت بيتي الى والدتي على يد ابن اخ لي صغير السن في العاشرة من عمره. ثم اذا اخته

2
00:00:23.500 --> 00:00:41.150
من بعده مع العلم ان عندي خمسة اخوان من الاب وهم ولدان وثلاث بنات واربعة اخوان من الام وهم ثلاث اولاد وبنت واحدة. واريد ان تفيدونني يا سماحة الشيخ. هل يجوز لي ذلك

3
00:00:41.150 --> 00:00:58.550
فدون ان اسأل اخوتي ام لابد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

4
00:00:58.950 --> 00:01:17.550
فقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ان المكلف تسر في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده ولا حرج عليه في صدقة

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.250
او الوقف او الوصية اذا كان مكلفا نجا بسفيه وانت بحمد الله لكنت بهذه الصفة رشيد لك ان توقف بيتك على من تشاء من اولاد اخيك ومن غيرهم اذا كنت صحيحا في الجسم

6
00:01:38.350 --> 00:01:54.200
نسب المريض فلك ان توقظه ولك ان ان تهبه لمن تراه ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في املاكه يتصرف لذلك على الطريقة التي يقرها الاسلام ولا يمنعها الاسلام

7
00:01:54.750 --> 00:02:04.500
والوقف مما شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به ولا بصاح يدعو له

8
00:02:05.950 --> 00:02:22.150
قد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ايقاف تعمل له بخيبر فاوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات فان النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس ان توقف هذا البيت صغيرا او كبيرا

9
00:02:22.300 --> 00:02:37.100
على ابن اخيك او بنت اخيك او على احد اخوانك او على غيرهم ما دمت صحيحا لست بمريض وما دمت رشيدا لست بس فيه  اما المريض فليس له تصرف الثلث

10
00:02:37.350 --> 00:02:49.900
وهكذا وصية ليس له ان يوصي الا بالثلث اقل اما اذا كنت صحيحا سليما لا حرج بك فلك ان في مالك في الثلث وما وما هو اكثر وما هو اقل

11
00:02:50.100 --> 00:03:14.700
بالهبة لمن ترى الصدقة بالوقف بالوصية او اما الوصية فلا بد من السنن. مم ولا يلزمك مشاورات اخوانك ولا اخواتك يعني لا يلزمك الورثة هل لك انت صبره من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيحة بمريض وما دامت العطية منجزة ليست وصية

12
00:03:15.550 --> 00:03:17.137
نعم. جزاكم الله خير