هذه رسالة وردتنا من المرسل ادم جامع اه ديرية اه صومالي مقيم بالجبيل يقول قرأت في كتاب الحلال والحرام من تأليف احمد محمد عساف بانه قد حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابطل زواج فتاة زوجها ابوها على الرغم منها برجل لم تبدي موافقتها عليه واحتكمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدها ونصرها السؤال هل نفهم من هذا ان الزواج من حق المرأة؟ وان المرأة تستطيع ان تعقد لنفسها عند عقد زواجها وتستطيع وايضا ان توكل عنها من يعقد عقدها على ان توافق عليه دون تدخل من وليها الاصلي ابيها او من يقوم مقامه. آآ وهي متأكدة بانه لا يسمح لها بان تتزوج لشخص آآ حسب رغبتها. لا يدل هذا الاثر الوارد في قصة التي جاءت الى النبي وقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ولا مرضى فرد النبي نكاحه فقالت اجزت ما فعل ابي لا يدل هذا على ان المرأة تملك امر نفسها وتزوج نفسها بمن شاءت وتوكل من يعقد لها. بل جاء في حديث جيد ايما امرأة نكحت بغيره فنكاحها باطل ولا يصح ان يوكل الامر الى النسا واحتج الامام الشافعي رضي الله عنه بوجوب الولي في نهي الله عن العضل لو كانت المرأة تملك تزويج نفسها لما اثر عليها العضل اينما ملك ولي امرها منعها من التزوج ولا كان باستطاعتها ان تعقد قرانها محمد شائت ولكن لما منعوا نهى الله الرجال عن ان يعضلوا النساء اذا رغبن بازواجهن الذين طلقوهن دل ذلك على ان ولي هو الذي يملك العقد ولا تملكه المرأة وليس في هذا اي دليل على ان المرأة من حقها ان توكل من شاءت يتولى عقد نكاحها وان اختلف اهل العلم ورأى جماعة منهم بان من حقها ان تتولى عقد نكاحها لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم انها لا تملك شيئا من عقد النكاح والله اعلم. وانما من حقها نعم ان تأذن ومن حقها ان لا تأذن. ولا يجوز لولي امرها اذا كانت بالغة رشيدة ان يعقد نكاحها على من لا ترغبه عليه. واذا فعل ملكة مخاصمته وملكت ربانية عقده والله اعلم. بارك الله فيكم