﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.200
ما حكم من تعامى على ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الاتية اذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي فاعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات. على ان يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة

2
00:00:21.200 --> 00:00:37.800
ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي السؤال هل هذا يعتبر ربا ام بيع لاجل؟ وما هو حكم بيع الاجل؟ هل هو حرام ام حلال هذا يعتبر من الربا

3
00:00:38.100 --> 00:00:53.300
اذا اعطاه مال يشتري به العبور او سيارة او غير ذلك او الماكينة على انه يرد اكثر منه هذا من الربا ولا يجوز اما اذا اشترى له اشترى سلعة سيارة

4
00:00:53.600 --> 00:01:19.100
او غيرها او معقور او مكينة استواها البنك و سلمها وحازها ثم باعها عليه اجال واقساط معلومة فلا حرج في ذلك وبيع التأجيل لا بأس به الاقساط لا بأس به اذا كان المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته نعم قد قبضه وحازه ثم دعاه بعد ذلك هذا هو

5
00:01:19.100 --> 00:01:31.450
يجوز. اما ان يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لا يملكه اللسان وقال صلى الله عليه وسلم ليس عندك

6
00:01:32.350 --> 00:01:46.900
وقال ولا لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك فالواجب على المؤمن ان يحذر ما حرمه الله وان يبيع شيئا عند الناس واذا اعطاه الفا على ان يرد الفا ومئة

7
00:01:47.200 --> 00:02:04.450
او اكثر او اقل ما يجوز هذه الزيادة ربا. مم ولا يكون بيعا هذا قول يسمى قرن البيع يعني ان تشتري منه السلعة بنفسك. يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها يبيعها نقد

8
00:02:04.450 --> 00:02:19.041
مقدم او باجال او بنقد واجال كل ذلك لا بأس به اذا كانت الاقساط معلومة واظحة وكانت السلعة مملوكة للبايع وبحوزته قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك وجزاكم الله خير