او اكثر او اقل ما يجوز هذه الزيادة ربا. مم ولا يكون بيعا هذا قول يسمى قرن البيع يعني ان تشتري منه السلعة بنفسك. يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها يبيعها نقد ما حكم من تعامى على ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الاتية اذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي فاعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات. على ان يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي السؤال هل هذا يعتبر ربا ام بيع لاجل؟ وما هو حكم بيع الاجل؟ هل هو حرام ام حلال هذا يعتبر من الربا اذا اعطاه مال يشتري به العبور او سيارة او غير ذلك او الماكينة على انه يرد اكثر منه هذا من الربا ولا يجوز اما اذا اشترى له اشترى سلعة سيارة او غيرها او معقور او مكينة استواها البنك و سلمها وحازها ثم باعها عليه اجال واقساط معلومة فلا حرج في ذلك وبيع التأجيل لا بأس به الاقساط لا بأس به اذا كان المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته نعم قد قبضه وحازه ثم دعاه بعد ذلك هذا هو يجوز. اما ان يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لا يملكه اللسان وقال صلى الله عليه وسلم ليس عندك وقال ولا لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك فالواجب على المؤمن ان يحذر ما حرمه الله وان يبيع شيئا عند الناس واذا اعطاه الفا على ان يرد الفا ومئة مقدم او باجال او بنقد واجال كل ذلك لا بأس به اذا كانت الاقساط معلومة واظحة وكانت السلعة مملوكة للبايع وبحوزته قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك وجزاكم الله خير