اخونا مثلا يسأل ويقول اسأل عن تحرير الرقبة. حيث اننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة هل هو انسان محكوم عليه بالقتل؟ ثم يعفى عنه او انه من الحيوانات افيدوا هنا افادكم الله. تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والاناث. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده اذا جاهدوا اعداء الاسلام وغلبوهم ان تكون ذرياتهم ونساؤهم ارقى مماليك للمسلمين. يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم فيهم وكذلك الاسرى اذا اسروا منهم اسرى فولي الامر بالاخيار ان شاء قتلة الاسرار وان شاء اعتق الاسرى اذا لا مصلحة في ذلك واطلقهم وان شاء استرقهم وجعلهم غنيمة وان شاء قتلهم اذا رأى مصلحة قتل وان شاء فادى بهم اذا كان عند الكفار اصلا المسلمين يفادي بذلك فيأخذ من المشركين اسرى من المسلمين ويعطيهم اسرى. او يأخذ منهم اموال لفك اسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اسرى قتل بعضهم وفاد ببعضهم وكان من جملته النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة و والبقية فادى بهم وامر المسلمين ان يهادوا بهم ويأخذوا فداء من المشركين في مقابل اسراهم. ومنهم من عفا عليه الصلاة والسلام والعفو جائز لولي الامر اذا رأى المصلحة وجائز له القتل دار المصلحة وجائز له الاسترقاء اذا رأى مصلحة وجائز او اخذ فداء كما قال عز وجل فاما من بعده واما فداء حتى تضع الحرب اوثارها. هذه هي الرقاب المملوك الذي يملكه المسلم عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر. فيأخذ منه ذرية يعني صبية صغارا لم يبلغوا يأخذونهم او نساء فهؤلاء يكونون الرقة للمسلمين مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء وهكذا الاسر الكبار المقاتلين المقاتلون اذا استرقهم ولي الامر وجعلهم غنيمة كذلك. فاذا كان عند المسلم الغانم واحد او اثنان او ثلاثة وهو بعد خيار ان شاء استخدم في حاجاته وان شاء باعه وانتفع بثمنه وان شاء اعتقه لله عز وجل تضرعا وتطوعا او اعتقه الكفارة مثل كفارة القتل كفارة البطء في رمضان كفارة كفارة اليمين وان ترك فهو يستعمله صار مملوكا له يورث بعده اذا مات كسائر امواله هذا مات حديث رقبة يعني اعتق الرقبة التي ملكتها ايها المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار اولادهم ونسائهم لكم غنيم فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا له يسره فيه للبيع وغيره فاذا اعتقه لله تطوعا او عن كفارة فهو فله اجره في ذلك وبهذا تؤدى الكفارة ويسمى العتق تحريم وسمع فاذا قال اعتقد ولانا لله. هذا معناه تحرير الرقبة. سواء كان عن كفارة او تطوعا وتبرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلما اعتق الله من كل عضو عضو من النار فقال الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر. ولعلك ايها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبة