اه هذا سؤال من طالبات من احدى المدارس بمدينة الرياض يقلن في سؤالهن عرفنا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم حلق الحاجب للمرأة او اخذ ولو شيء يسير منه لان في ذلك تغييرا لخلق الله. ولكن هناك دواء جديد يباع في الاسواق يجعل لون الشعر بلون الجلد ودرج استعمال مثل هذا الدواء بين النساء لاخفاء ما قد يظهر على الوجه من الشعور التي تشوه شكل المرأة. ولاخفاء بعض من شعر الحاجب الذي قد يكون زائدا. فما حكم استعمال مثل هذا الدواء؟ علما بانه ليس مضرا وليس كطلاء الاظافر. وانما يعمل وانما يعمل على تغيير لون الشعر على الوجه او اليدين من اللون الاسود الى اللون الاشقر او الذهبي الجواب الذي اراه ان هذا لا يجوز لان تغيير الشعر او تغيير الخلقة لا يجوز الا في حدود ما اذن فيه الشارع قد علمنا ان الشارع نهى عن تغيير خلق الله جل وعلا فلعن الواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ولعن النامصة والمتنمصة لعن الواشمة والمستوشمة لقد عرفنا من ذلك ان لعنه لهذه الاصناف من الفاعلات انما هو لتغييرهن خلق الله جل وعلا والذي ارى ان من غيرت شعرها من لون الى لون في غير الحدود التي اذن فيها الشارع فهي داخلة في عموم النهي الوارد فيه اللعن الشيء الذي اذن فيه الشارع انما هو تغيير البياظ بالحنة ونحوها وما عدا ذلك لا اراه جائزا للمرأة تستعمل الاصباغ والمواد الكيماوية التي تقلب الشعر الجند الاشقر وابيض حتى لا يستبان اهو شعر ام لا؟ لا ارى ان ذلك جائز والله جل وعلا احكم واعلم بخلقه وهو يخلق ما يشاء ما يختار بالله التوفيق