رجل له بيوت فقامت بتقسيم هذه البيوت في حياته على اولاده الذكور وحرم الاناث بحجة انهن متزوجات ولازواجهن بيوت يسكنونها فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضاء بين الاولاد والبنات. واشتدت الكراهية وامتد حقد الى الاب والام مما ادى الى تمزق الاسرة وتفككها. فلم يعد احد يسأل عن احد حتى في حال مرضه ما هو رأي الدين في هذه المسألة؟ وهل يحق للاب تقسيم ما له وهو حي على هذا النحو؟ افيدونا افادكم الله ليس للاب ان يوزع ما له على اولاده الذكور الاناث او يفظل الذكور على الاناث بغير التفضيل الشرعي بل يجب عليه ان يعدل في نسبة ماله التركة لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فقد جاءه بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه وذكر له انه وهب ابنه النعمان غلاما فقال اكل ولد اعطيتهم الا هذا؟ قال لا قال اتقوا الله واجروا من اولادكم ولا تثني على هذا فاني لا اشعر على جو وقال ايسرك ان يكون في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا هذا يدل على انه اذا ها ولم يعدل جرهم الى التقاطع كما وقع في هذا السؤال للتقاطع التصارم والبغظاء والبغظاء بينهم وهذا لا يجوز. نعم. الواجب على الاب ان يتقي الله وان يعدل بينهم اذا قسم للذكر مثل حظ الانثيين فقسمة الميراث هذا هو هذا هو الارجح وقال بعض اهل العلم انه يسوي بينهم سواء سوا الذكر والانثى سواء ولم يجعله كالميراث ولكن الصواب ان القسمة الشرعية كالمراة لان الله جل وعلا قسم بينهم اموال ابائهم اذا ماتوا هكذا يوصيهم الله باولادهم بالذكاء من حق الاثنين